﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.500
يقول انا عم لاولاد توفي والدهم واكبرهم عمره سبع سنوات واصغرهم شهور  اسأل عن الانفاق عليهم هل يجب علي وهل يجوز ان اعطيهم من الزكاة ومن النذر ام لا يجوز ذلك

2
00:00:23.600 --> 00:00:39.650
حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا واحسن اليكم. علما بانني سألت عددا من الاشخاص ولكن اختلفت اجاباتهم فلجأت الى الله ثم اليكم جزاكم الله خيرا لو رجعت الى اهل العلم

3
00:00:40.600 --> 00:01:12.950
وسألتهم وانت مصري وبلدك ولله الحمد فيها علماء لهم مكانتهم العلمية التي لا تخفى نفقة الاقارب لا سيما العصابات اذا لم يكن لهم مال فعلى عاصبهم والعم اقرب العصبات بعد الاباء والاخوة

4
00:01:16.250 --> 00:01:34.800
العم اذا مات ابن اخيه ولا وارث له ورث المال كله كذلك اذا كان ابن اخيه محتاج للانفاق وهو يقدر على الانفاق وجب عليه الانفاق ولا يجوز الانفاق عليه من الزكاة. طيب

5
00:01:36.000 --> 00:01:55.800
الا اذا كان انفاقك عليهم من غير زكاة يعطل تجارتك فلا يبقى معك ما تتجر به وان اعطيتهم الزكاة استمرت تجارتك للدار عليك وعليهم لا يجوز لك في تلك الحال ان تعطي يوم من الزكاة. طيب

6
00:01:56.100 --> 00:02:12.651
واذا وجدت افقر منهم ولم يجد من يعطيه وجب عليك ان تقدمه لان هذه الزكاة ليست حقا لانسان بعينه انما هي حق يشترك فيه عموم الفقراء والله اعلم