من ادرك الامام راكعا فهل تلزمه تكبيرة او تكبيرتان؟ تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع نعم راكعا فانه يكبر اولا وهو واقف تكبيرة الاحرام ثم يكبر حين ينحني للرفوع هذا هو الذي ينبغي هذا هو الاصل. ايوا. الاصل ان يكبر تكبيرتين الاولى هي تكبيرة تكبيرة الاحرام وهي فرض عند الجميع لابد منها والثانية فر عند بعض اهل العلم وهي تكبيرة الركوع وذهب الاكثر الى انها سنة ولكن ذهب الامام احمد رحمه الله وجماعة فالسلف يخاف الى انها فريضة. مم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر وامر بالتكبير وقال صلوا كما رأيت المصلي الركوع والسجود فدل ذلك على وجوب التكبيرات تكبيرات النقل فاثم به صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لامره. اللهم صلي عليه. اما تكبيرة الاحرام وهي الاولى فهذه فهذه فريضة عند الجميع لا يدخل الصلاة الا بها. مم. لو دخل في الصلاة بالنية ولم يكبر لن تنعقد صلاته فلا بد من التكبير في اول الصلاة يقال لها تكبيرة الاحرام. نعم وهي المنكرات في قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح صائد الطهور وتحريمها التكبير. وتحريرها التسليم يعني التكبير الاول. نعم لكن اذا جاء والامام راكع فقد يضيق الوقت. مم. فان تركت تكلفة الركوع صح عن الجميع من اهل العلم لضيق الوقت ولكن اذا اتى بهما وهو الاحوط وفي الفروج من الخلاف فينبغي ان يأتي بهما على الاصل. طيب. فيكبر وهو واقف التكبيرة الاولى نعم وهي تكبيرة الاحرام ثم يكبر الثانية عند انحنائه وانخفاضه للركوع متى تتيسر ذلك فهذا هو الاحوط والاولى متى ترك الثانية للطير قد جاءته الركاة والحمد لله في اصح قول اهل العلم. جزاكم الله خيرا