اذا اشترى بضاعة من تاجر بفعل اتفق عليه ليبيع البضاعة مرة اخرى ويستفيد من ثمنها لكن موضوع كان على نفس التاجر وهو البائع الاول. ما رأيك فضيلة الشيخ صالح؟ هذا من بيع الحيل. مم التي يتوصل بها الى المطلب عن طريق الاحتيال على الشريعة ويبدو ان سؤال السائل قريب من ذلك يقول له باني هذه البضاعة بمائة اذا باعه قال اشترها بتسعين فقال اشتريتها وقد يبيع هذه البضاعة عشر مرات او اكثر ما بين بيع وشراء دون ان تتحرك هذه البضاعة. هم. لا شك ان هذا من الحير على المحرم والحيل لا تنفع المحتارين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم