بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ مقدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الوكالة قال رحمه الله فان انكر البائع كون الشراء للموكل. فالقول قوله ويرد المبيع على الوكيل. في احد الوجهين. لانه ابتاع الماء المعيب ومنعه الرد لرضاه بعيبه والثاني ليس له الرد عليه لانه غير غير البائع. وللمشتري ارش العيب. لانه فات الرد به من غير رضاه. فان تعذر ذلك من البائع لزم الوكيل. لانه الزمه المبيع وان قال البائع موكلك قد علم بالعيب فرضي به فالقول قول الوكيل مع يمينه انه لا يعلم ذلك لان الاصل عدمه واضح. نعم فان قال اخر الرد حتى يعلم موكلك لم يلزمه التأخير فان اخر وقلنا اه اذا قال اخر الرد يعني اشترى معيبا فقال البائع للوكيل اخر الرد ربما ان موكلك يرضى لم يلزم لان الاصل الرد او عدم الرد الاصل الرد وان الانسان لا يقبل اه سلعة معيبة احسن الله اليك قال رحمه الله فان اخر وقلنا الرد على الفور لم يسقط خياره. ذكره القاضي لانه لم يرضى به ويحتمل ان يسقط بتركه الرد مع امكانه فان رده فقال الموكل قد كنت رضيت معيبا فصدقه البائع ان بنى على عزل الوكيل قبل علمه لان هذا كذلك وان انكره البائع فالقول قوله انه لا يعلم ذلك وان وكله في شراءه. المهم انه اذا اشترى سلعة ان الوكيل اذا اشترى سلعة ووجد فيها عيبا ثم اعلم الموكل بذلك فان رضي الموكل فداك لان الحق له وان لم يرضى فانه يرده لكن للوكيل ان يرد المبيع المعيب ولو لم يعلم الموكل لأن الأصل هو السلامة. ولا يقول البائع مثلا ليس لك حق الرد ليس لك حق الرد لان البائع ربما رضي العين فالاصل عدم انغطاء احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكله في شراء شيء عينه. فاشتراه فوجده معيبا ففيه وجهان. احدهما يملك الرد لانه معيب لم يرضى به العاقد والثاني لا يملكه بغير رضا الموكل لانه قطع نظر لانه قطع نظره واجتهاده بالتعيين طيب هذه مسألة غير سابقة. يقول وكلهم في شراء شيء معين كما لو قال وكلتك ان تشتري لي السيارة الفلانية او العقار الفلاني اشتراه الوكيل ثم وجد ان فيه عيبا فهل يملك الرد او لا ذكر المؤلف وجهين قال احدهما يملك الرد لانه معيب لم يرظى به والاصل رد المعيب والوجه الثاني لا يملكه بغير رضا الموكل السبب قال لانه انقطع نظره واجتهاده بالتعيين لان كون الموكل يعين هذا التعيين يقطع اجتهاد الوكيل ونظر الوكيل فكأنه لا نظر له ولكن هنا يقال احتمال اخر ان دلت القرينة على ان الموكل يعلم العيب يعني يعلم تفاصيل هذه السيارة وما فيها من المزايا والعيوب فليس له الرد لان الموكل قد رضي بذلك واما اذا كان الموكل جاهلا في هذا فله الرد او يقال يتوقف على رضاه لا قد يعين ولا يعلم ان فيه عيبا ولهذا قلنا اذا دلت القرينة على ان الموكل يعلم ان هذه هذه السلعة فيها عيب لقد اشتريت السيارة الفلانية وهو يعلم عن جميع تفاصيلها فحينئذ لو وجد فيها عيبا لا يلزمه الرد واما اذا كان يجهل فالاصل هو الرد. ولكن هنا في هذه الحال نقول اذا اشترى يستأذن او يري الموكل ويخبره يقول ما عينته من السلعة قد وجدت فيه عيبا هل ترضى فيها؟ هل ترضى بها او لا؟ فان رضي امضى البيع والا فله الرد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان قلنا يملكه فحكمه حكم غير المعين رحمه الله فصل اذا وكله في قبض حقه من زيد فمات زيد. لم يملك القبض من وارثه. لانه لم يتناوله اذنه نطقا. لانهم غيره ولا عرفا لانه قد يرظى بقاء حقه عندهم دونه. طيب هذه مسألة يقول اذا وكلهم في قبض حقه من زيد مثاله قال له وكلتك ان تقبض ديني من زيد انا اطلب زيدا عشرة الاف ريال فوكلتك ان تقبضها منه ذهب الوكيل الى زيد ليقبض حق موكله فاخبر انه مات زايدة مات فهل يملك الوكيل مطالبة الورثة بذلك او يقبضه منهم يقول لم يملك القبض من وارثه. لماذا؟ لان لامرين انه لم يتناوله اذنه نطقا فلم يقل اقبض حق اقبض حقي من زيد او من وارثه ولا عرفا لانه قد يرظى بقاء حقه عندهم دونه فهمتم اذا نقول الوكيل لا يقبض الحق من الورثة بان الوكالة لم تتناول القبض من الورثة لفظا لم يقل اقبض حقي من زيد او من وارثه ولا عرفا لان الموكل قد يرظى بقاء حقه عندهم دونه يقول الورثة اثق فيهم مثلا اثق فيه اثق اثق بهم فيبدي الحق بخلاف ما اذا قال اقبض حقي الذي قبل زيد فحينئذ له ان يطالب زيدا ويطالب وارثه وفرق بين ان يقول اقبض حقي من زيد وبين ان يقول اقبض حقي الذي قبل زيد احسن الله اليك قال رحمه الله واذ قال اقبض حق الذي قبل زيد فله القبض من وارثه. لان لفظه يتناول قبض الحق من غير تعرض للمقبوض منه. نعم وان وكل القبل. يعني هذه من جهة فيشمل يشمل زيدا ومن ينوب منابه ويقوم مقامه احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكل وكيلين في تصرف لم يكن لاحدهما الانفراد به لانه لم يرضى باحدهما. نعم وان وكل وكيلين في تصرف بان قال لشخصين وكلتك وكلتكما ان تبيع عقاري او داري او سيارتي فليس لاحدهما ان يبيع دون الاخر فليتفقان فلو قال احدهما انا اريد احد احد الوكيلين لو قال احد الوكيلين انا اريد ان ابيع السيارة على فلان لابد ان يستأذن من الوكيل الاخر وكذلك الاخر لو قال انا اريد ان ابيع العقار على فلان لم يملك الا بإذن نظير ذلك هذه المسألة ما مر بنا في الرهن في العدل العجن هو الذي يجعل الرهن بيده او تحت نظره فمثلا لو فرض اني اردت ان اقترض منك قلت اقترضت منك مئة الف ريال فقلت لا مانع عندي ان الف لكن اريد رهنا اعطيتك رهنا مثلا جهاز اجهزة قلت انا عندي جهاز كمبيوتر وعندي كذا يبلغ مبلغ الدين وقلت انا انا لا ارضى يعني لا لا امن ان يكون عندك ايها المرتهن وانت كذلك قلت لا امن. حينئذ يجعل في يد عدل امين لو جعل في يدي عدلين يعني للتقوية الى مثل هذا الرهن يحفظه فلان وفلان حينئذ ليس لاحدهما ان يتصرف الا باذن الاخر كيف بذلك مثلا قالوا لو وضعهم لو وضعهم في صندوق يوضع في صندوق ويجعل له قفلان كل واحد معه مفتاح القفل لو جاء احدهما سيفتح القفل لازم وفي للاخر فاهمين؟ وهذا يمكن يستعمل احيانا يستعمل في في خزائن البنوك وغيرها انها لا تجعل بيد واحد وانما تفتح من مجموعة اشخاص مثلا هذي الخزانة لو جاء احد يريد ان يفتحها. تجد هذا الشخص له رقم سري لازم يفتح الرقم السري الثاني. ثم يجيه شخص ويفتح الرقم السري الثالث. فلا تنفتح الخزانة الا به ثلاث مفاتيح او ثلاثة ارقام حتى يأمنوا ايش؟ عدم اعتداء احدهم على مثل هذا. نعم. فالمهم انه اذا وكل في تصرف لم يكن لاحدهما يراد به فلو قال شخص لشخصين قد وكلتكما لشراء سيارة اشتري لي سيارة لا ينفرد احدهما بشراء السيارة دون الاخر. بل لابد ان يتفقا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكله في قضاء دين تقيد بالاشهاد لانه لا يحصل الاحتياط الا به فان قضاه بغير بينة فانكر الغريم ضمن لتفريطه طيب لو وكلهم في قضاء دينهم قال وكلتك ان تقضي ديني تقيد بالاشهاد ان لزم الوكيل ان يشهد وظهير كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يكون الدين كثيرا خطيرا وبين ان يكون قليلا لكن تعليله رحمه الله يقتضي ان ذلك في الكثير دون القليل بقوله لتفريطه لان عدم الاشهاد على الدين القليل لا يعد تفريطا فمثلا لو قال هذه عشرة ريالات وكلتك ان تعطيها صاحب الدكان اشتريت منه خبزا ولبنا يطلبني عشرة وكلتك ان تقضي هذا الدين هل يلزمه الاشهاد المؤلف يقول لتفريطه. هل يعد هنا لو قضاه ولم يشهد؟ هل يعد مفرطا عرفا لا لانه لم تجري العادة بالاشهاد لم تجري العادة بان الانسان اذا قظى دينا يسيرا يشهد لكن لو كان الدين كبيرا قال هذه خمسة الاف ريال وكلتك ان تقضي ديني الذي لزايد فاذا اقبضه الدين يكتب ورقة استلام اني قد استلمت من فلان كذا وكذا وكذا فان لم يفعل عد مفرطا. نعم احسن الله اليك هذه السورة وكله في قضاء دين السورة الاولى ان يقبض له والصورة الثانية ان يقبض عنه الصورة الاولى وكله ان يقبض له والصورة الثانية ان يوكله في قضاء دين الله عليه احسن الله اليك قال رحمه الله وان اشهد ببينة عادلة فماتت او غابت لم يضمن كانه لا تفريط منه. طيب لو فرض انه وكل قال خذ هذه عشرة الاف ريال وكلتك ان تقضي ديني الذي فذهب وقضى الدين واشهد بينة. اشهد رجلين لما نعم لما اشهد الرجلين اه صاحب الدين انتر اتصل على الموكل وقال اين عشرة الاف التي اطلبك قد ارسلتها لك مع فلان وكيلي فلان فقد لم يعطني شيئا وكان هذا الوكيل قد اشهد فقال احضر البينة. لما بحث عن البينة التي تشهد بالدين وجد انها ماتت. او غابت هل يضمن او لا؟ نقول لا يضمن ما دام انه اشهد لا يضمن لانه لم يفرط وكون البينة تموت او تغيب هذا الامر بيده ولا ليس بيده ليس بيده. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قضاه بحضرة الموكل من غير اشهاد ففيه وجهان احدهما يضمن لانه ترك التحفظ والثاني لا يضمن لانه اذا كان المؤدى عنه حاضرا فهو التارك للتحفظ طيب والصواب الثاني انه لا يضمن اذا قضاه بحضرة الموكل قال مثلا خذ هذه عشرة الاف اعطها لصاحب المكتب العقاري. اجار البيت فاخذها وقال ان شاء الله غدا ذهب هذا الوكيل الى صاحب المحل المكتب العقاري فوجد الموكل يتقهوى عند صاحب المكتب وجده فقال خذ هذه اجار البيت هل يلزمه ان يشهد نقول لا ما دام انه بحضرة الموكل فلا يلزمني اشهاد لانه لم ايش لم يفرط احسن الله اليك قال رحمه الله وان قضاه ببينة مخطئ مختلف فيه ففيه وجهان احدهما فيها وان قضاه ببينة مختلف فيها ففيه وجهان احدهما يضمن لانه ترك التحفظ والثاني لا يضمن لانها شرعية اشبهت المجمع عليها. طيب اذا قضاه ببينة بمعنى انه ذهب يقضي الدين الوكيل ذهب يقضي الدين واشهد بينة لكن هذه البينة مختلف فيها يعني هل هم عدول او ليسوا بعدول فبعض الناس يعني يعتبرهم عدولا واخرون يعتبرونهم فساقا هل يضمن او لا احدهما في وجهان احدهما يضمن بانه ترك التحفظ لان هذه البينة المختلف فيها وجودها كعدمها فهو كما لو لم نشهد والثاني لا يظمن لانه ما دام انها بينة الشرعية اشبهت عن المجمع عليه وهذا الوجه اصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل. لانه قبل العقد لغيره لانه قبل العقد لغيره. فوجب ان ينتقل الملك الى ذلك الغير كما لو تزوج لغيره ويثبت الثمن في ذمته اصلا. وفي ذمة الوكيل تبعا وللبائع مطالبة من شاء منهما كالضمان اذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل وكلتك ان تشتري لي سيارة. فاشترى السيارة من حين الشراء الايجاب والقبول يثبت الملك لمن؟ لمن وكله. يجب ماذا؟ قال لانه قبل العقد لغيره. الوكيل لم يقبل العقد لنفسه وانما قبل العقد لغيره فوجب ان ينتقل الملك الى ذلك الغير قال كما لو تزوج لغيره وكلتك ان تقبل نكاحي من فلانة فقال الولي زوجتك او زوجت موكلة موليتي فقال قبلت هل يقبل لنفسه ولا الامام الموكلة؟ يصير المرأة هذي زوجة له ولا زوجة لموكله؟ موكل. لموكله. نعم. ولهذا قال كما لو تزوج لغيره طبعا تزوج لغيره قبل نكاح غيره احسن الله اليك قال رحمه الله وللبائع مطالبة من شاء وللبائع مطالبة من شاء منهما كالضمان في احد الوجهين وفي الاخر لا يثبت الا في ذمة لا يثبت الا في ذمة الموكل. وليس له مطالبة. ويثبت الثمن في ذمة اصلا. يعني في ذمة الموكل وفي ذمة الوكيل تبعا الان الاصل ان الثمن اذا اشترى لموكله ان الثمن يلزم من الموكل. نعم على وللبائع مطالبة من شاء منهما كاد ان يطالب الوكيل او يطالب الموكل يقول كظم الضمان يعني له ان يطالب الظامن ولا هو يطالب المضمون عنه ولكن سبق لنا في الظمان ان القول الراجح انه ليس له ان يطالب الاصل مع ليس له ان يطالب الفرع مع وجود الاصل فكذلك هنا ما دام ان الموكل موجود ليس له ان يطالب الوكيل مثال ذلك وكل زيد ان يشتري سيارة فاشترى سيارة بمئة الف الان البائع البائع يطالب زيدا الوكيل ولا يطالب الموكل يقول يطالب الموكل بان الشراء لمن للموكل فمتى امكن مطالبة الاصل لم يطالب من الفرض. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان دفع الثمن فوجد فوجد به البائع عيبا. فرده على الوكيل فتلف في يده فلا شيء عليه. لانه امين وللبائعين المطالبة بالثمن. لانه نعم يقول فاندفع الثمن يعني الوكيل دفع الثمن فوجد البائع الثمن معيبا وهذا في الزمن السابق ان وجدت دراهم فيها غش او الدنانير فيها غش ورد على الوكيل وقل خذ هذي لا اقبلها ذهب الوكيل ليردها على الموكل وفي اثناء الطريق تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لانه ماذا لانه امين نعم قال رحمه الله وللبائع المطالبة بالثمن وللبائع المطالبة بالثمن يعني ان حقه لا يسقط لان الثمن واجب للبائع لم يقبضه فحقه ثابت بمعنى ان ان رد البائع الثمن المعيب لا يسقط اصل احسن الله لي. قال رحمه الله وللبائع المطالبة بالثمن لانه دين له فاشبه سائر فاشبه سائر ديونه وللوكيل المطالبة به لانه نائب للماء وللوكيل المطالبة به لانه نائب للمالك فيه. نعم قال رحمه الله فصل والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها لانه اذن في التصرف. فملك كل واحد منهما ابطاله. كالاذن في اكل طعامه وان اذن طيب يقول المارد رحمه الله فصل الوكالة عقد جائز العقد جائز هو الذي يجوز فسخه من قبل المتعاقدين او من احدهما العقد الجائز هو العقد الذي يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخه ولو سخط الاخر. يعني ولو لم يرظى فلا يشترط في فسخ العقد الجائز الاخر وذلك ان العقود تنقسم من حيث اللزوم وعدمه الى ثلاثة اقسام القسم الاول عقد لازم من الطرفين لا يجوز لاحدهما الفسخ الا برضا الاخر وذلك كالبيع الايجارة والقسم الثاني عقد جائز من الطرفين وهو الذي يجوز لكل واحد من المتعاقدين الفسخ ولو لم يرضى الاخر وذلك كالوكالة والمسابقة والقسم الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف نذكره غدا ان شاء الله