فدل على ان الجد وان علا ها فهو اب ولو كان ادم ولو كان ادم يعني لو فرظنا ان ادم معمر لو فرضنا ان انسان عمر مثل اصحاب الكهف ثلاث مئة سنة وعائشة وام سلمة وعلي والعباس ما لاحد حجة بعد هذا ثم نحن نكرم فاطمة رضي الله عنها ونعتقد انها الزاهدة العابدة لا يمكن ان تنشأ خصومة مع الصديق في مرتبته مات رجل غريب في قرية لمن المال الان المال لبيت المال لكن متى اذا لم يكن له ورثة طيب ما له ورثة؟ لكن له ذوو ارحام يدفع المال الى ذوي الارحام من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابن عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله ونحن في صبيحة الجمعة السابع والعشرون من شهر الله رجب عام تسعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا على كتاب الفرائض فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله كيف يقسم المال ينزل كل ذي رحم منهم منزلة من يدلي به شلون تضرب مثال لو مات ميت وترك خال خال يعني اخو امه مو شي ثاني تفهمه غلط ترك وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين. باساندكم حفظكم الله تعالى الى الامام البخاري رحمه الله تعالى. كتاب الفرائض وباب قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف ولابوي لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث كان له اخوة في امه السدس من بعد وصية يوصى بها من بعد وصية يوصي بها او دين. اباؤكم وابناؤكم الا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ولكم نصف ما ترك ازواجكم من لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. من بعد يوصين بها او دين ولو ان الرعب مما تركت من لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. من بعد وصية توصون بها او دين ان كان رجل يورث وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين من بعد وصيته يوصى بها او دين غير مضار. وصية من الله والله عليم حليم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيب بن سعيد. قال حدثنا سفيان عن محمد ابن المنكادر سمع انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فعاد فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرهما ماشيان فاتاني اغمي عليه فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فافقت. فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ كيف اقضي في مالي؟ فلم ابني بشيء حتى نزلت اية المواريث. قوله رحمه الله كتاب الفرائض الفرائض بعرف الفقهاء رحمهم الله علم على فن من فنون الفقه وهو كيفية قسم المواريث فيقولون الفرائض ويقولون المواريث ويقولون ايضا التركات واما الفرائض هي في كتاب الله عز وجل الانصباء المحددة الفرائض في كتاب الله هي الانصباء المحددة التي لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها وهي متعلقة بتركة الميت اذا مات ميت كيف يقسم ماله سواء كان وصى ام لا سواء كان اوقف ام لا سواء كان له ورثة ام لا اذن سمي بكتاب الفرائض لغلبة لغلبة مسائل الفرظ فيها على مسائل التعصيب يعني ما قالوا كتاب التعصيل وانما قالوا كتاب الفرائض لان اكثر الفرائض انما تكون بالفرظ قال باب وقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الى قوله وصية من الله والله عليم حليم هاتان الايتان فيهما بيان احكام المواريث على وجه التفصيل فبدأ في الاول بذكر الاصول والفروع ولما كان الموت اكثر شيء في الاصول وانما يرث الفروع فذكر نصيب الفروع يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يعني بدون بنين والولد في كتاب الله بمعنى الابن وابن الابن وقوله وان كانت واحدة يعني في في قوله يوصيكم الله في اولادكم الاولاد يدخل فيه الابن والبنت البنين والبنات كما قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن سواء كانت الوالدة للذكر او للانثى ولما كانت الكلمة مجملة شاملة للانثى والذكر للبنين والبنات قال للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين اي بدون الذكر فلهن ثلثا ما تركن وان كانت واحدة من حيث كونها انثى وليس لها في درجتها معصب ذكر فلها النصف ثم انتقل الى ارسل اصول مع انه قليل فقال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث ومفهوم الاية فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه ثلث ولم يذكر الاب لانه اصبح صاحب تعصيب اصبح صاحب تعصيب فان كان ثم بنت تأخذ النصف والام تأخذ الثلث فالاب ياخذ الباقي وعلى رأي الجمهور يأخذ تأخذ الام ثلث الباقي وهو يأخذ الثلثين فان كان له اخوة فلامه السدس فان كان له اخوة فلامه السدس. دل على ان وجود الاخوة سواء كانوا وارثين او غير وارثين فانهم يشتركون في الميراث فان كان له اخوة فلام سدس فاذا كان هناك عدد من الاخوة ينزلون الام من الثلث الى السدس. ولو لم يكونوا وارثين من بعد وصيتي يوصي بها او دين ابائكم وابنائكم لا تدرون ايهما قبلكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما هذا يؤكد ان القرآن من عند الله. في اية واحدة انتهى من توريث الاصول والفروع وباسلوب لا يمكن الاتيان بمثله ثم في الاية الثانية انتقل الى اكثر العلاقات التي تكون بها الميراث وهي الزوجية فذكر الله عز وجل اولا ميراث الازواج ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد سواء منها سواء منه او من غيره ان لم يكن لهن ولد منه او من غيره فان كان لهن ولد ولد ذكر وانثى واحد او اثنين او واحد او ثنتين فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصيني بها اودي اذا الزوج له النصف مع عدم وجود الفرع الوارث وله الربع مع وجود الفرع الوارث ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ونصف الربع هو الربع نصف النصف هو الربع وهذا يؤكد قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين ونصف الربع هو الثمن فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم والزوجات يشتركن في الربع والثمن ان كانت واحدة او ثنتين او ثلاثة او اربع يصير خمس ها ما يصير لان الرجل ليس له ان يتزوج اكثر من اربعة ثم ذكر الله عز وجل الكلالة وان كان رجل يورث كلالة اي انه ورثته ترثه بالكلالة والكلالة هو الذي يموت وليس له اصل ولا فرع الكلالة هو الذي يموت وليس له اصل ولا فرع يعني يموت وله اخوة يموت وله ابناء واخوة يموت وله عم يموت وله ابناء وعم هذا هو الكلالة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة امرأة ماتت ليس لها الا اخوة او ابنائي اخوة او عم او ابن عم وان كان رجل يورث كلالتنا وامرأة وله اخ او اخت بدا بذكرهما لان فروعهما مثلهم الاخ وارث والاخت وارثة وابن الاخ وارث وابن ابن الاخ وارث واما ابن الاخت غير وارثة لانها من ذوي الارحام فلكل واحد منهما السدس باتفاق العلماء المعني بهذه الايات الاخوة لام الاخوة لام اذا في هاتين الايتين ذكر الاخوة اليوم. في اخر اية النسا يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيه اذا في اية اخر اية في النساء توريث الاخوة الاشقاء والاباء هنا توريث الاخوة اليوم لا يختلط عليك الامر ثم ورد فيه المصنف حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنه وفيه دلالة على سبب نزول اية المواريث اورد رحمه الله الحديث من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف البغلاني ابو رجاء الخولاني بلدياتي قال حدثنا سفيان وابن سعيد سفيان ابن عيينة المكي قال عن محمد بن المنكدر المكي قال المدني قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاري المدني رضي الله عنهما يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهما ماشيا فاتياني وقد اغمي عليه فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه. فافقت فيه دلالة على جواز الاستشفاء بالماء بصبه على المريض فانه من المباحات وفيه دلالة على بركة النبي صلى الله عليه وسلم لانه بمجرد ما انصب الماء من وضوءه الا وافاق والانسان اذا رأى مغمى عليه لا ينبغي ان يتركه هذا الحديث يؤكد هذا المعنى ينبغي عليه ان يفيقه باي طريقة امكن من الطرق الطبية فان ابقاءه في الغيبوبة يعني موته دماغيا على الاقل قال فقلت يا رسول الله لما فاق كيف اصنع في مالي كيف اقضي في مالي يعني انا ما عندي احد ما عندي الا زوجة واخوات ما عندي لا اب ولا عندي ابن هذه كلالة ولا لا من هنا تدركون لماذا ذكر الله الاخوة لام والاخوة الاشقاء بسبب قضية جابر بسبب قضية جابر نعم واية الميراث هي ليست اية واحدة فلماذا قال نزلت اية الميراث لان اية مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم نعم سلام عليكم قال رحمه الله تعالى باب تعليم الفرائض فقال عقبة بن عامر تعلموا قبل قبل الظانين. يعني الذين يتكلمون بالظن قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى باسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا ابن طاوس عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغظوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. هذا حسن تبويب من البخاري باب تعليم اي انه امر من الامور الواجبة الوجوب الكفاي. تعليم الفرائض واجب من الواجبات الكفائية اذا قام به واحد او اثنين في القرية فان الفرضية تسقط عن الباقي واذا لم يتعلم الانسان الفرائض فكيف سيقسم الميراث يقسمه بالظن والتخمين يمكن يصيب ويمكن يخطئ وهذا غلط قال وقال عقبة ابن عامر تعلموا قبل الظانين. يعني الذين يتكلمون بالظن تعلموا اي قبل ان يوجد من يفتي بالظن هذا المراد تعلموا قبل الظانين اي قبل ان يوجد من يفتي بالظن لا يعرف كيف يقسم الميراث شرعا او يعرف رؤوس المسائل وبعض الاشياء ثم يخوض في تعليم الفرائض بالظن واحسن ما يروى في تعليم الفرائض ان فزيد ابن ثابت قال تعلموا الفرائض فانه اول علم يفقد وهذا من علامات الساعة اورد فيه رحمه الله حديث من طريق شيخ موسى ابن اسماعيل وهو التبوذكي موسى ابن اسماعيل التبوذكي يقول حدثنا وهيب وهوب ابن خالد الباهلي وهيب ابن خالد الباهري قال حدثنا ابن الطاووس عبدالله عبدالله بن الطاووس ابن كيسان عن ابيه. طاووس ابن كيسان المكي عن ابي هريرة رضي الله عنه عبدالرحمن بن صخر الدوسي احفظ الصحابة على الاطلاق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن اياكم والظن يعني احذروا الظن واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الظن مطلقا فكيف بالظن في العلم الظن في العلم تقول على الله بلا الة فالظن في العلم تقول على الله بلا الة بلا الة العلم وهذا ان اصاب فيه الانسان فهو مخطئ لماذا مخطئ لانه كالذي يقاتل عدوه بلا سلاح يمكن ان يقتله ويمكن ان يقتل وهو مخطئ في هذا اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث وفي القرآن قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم فالواجب على طالب العلم على من يوقر العلم ويحترم نفسه الا يتكلم في الفرائض الا بعلم يقيني واحد زائد واحد يساوي اثنين نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا نورث ما تركنا صدقة. لا نورث ما تركنا صدقة. نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا مع مارونا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ان فاطمة والعباس عليهم السلام اتى يا ابا بكر اتى ابا بكر يلتمسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما حينئذ يطلبان ارضيهما من فدك. وسهمهما من خيبر فقال لهما ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة انما يأكل ال محمد من هذا المال قال ابو بكر والله لا ادع امرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه فيه الا صنعته. قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال اخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قال حدثنا يحيى بن البكير قال حدثنا الليث عن عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن اوس بن ابن الحدثان وكان محمد اجباري المطعم ذكر لي من حديثه ذلك. فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى ادخل على عمر فاتاه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال نعم فاذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. قال عباس يا امير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا. قال انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض. هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال الرهد قد قال ذلك فاقبل علي علي ابن عباس فقال فاقبل على علي فاقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال قد قال ذلك قال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر ان الله قد ان الله قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفي بشيء لم يعطه احدا غيره فقال عز وجل ما افاء الله على رسوله الى قوله قدير فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله والله ما والله ووالله قسم والله ما احتاجها والله ما احتاج ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم. لقد اعطاكموه حتى بقي منها هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق لو كان يورث لكان قسمة الميراث هكذا لفاطمة ولعلي لانه عليه الصلاة والسلام لم يعش بعده من ذريته الا فاطمة وحينئذ لها النصف والباقي لاولى رجل ذكر وهو العباس وهذا على اهله من هذا المال نفقة سنته ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله ففعل بذاك ففعل بذلك بذاك رسول الله سلم حياته انشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس انشدكما انشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فتوفى فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى ثم توفى الله ابو بكر فقلت انا ولي الله ابا بكر. احسن الله اليك. ثم توفى الله ابا بكر لا تستعجل لا تستعجل سلام عليكم ثم توفى الله ابا بكر فقلت انا ولي ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضتها سنتين اعمل فيها ما عمل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر ثم جئت ثم جئتماني وكلمت وكلمتكما واحدة وامركما جميع وكلمتكما واحدة. نعم ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وامركما جميع. جئتني تسألني اصيبك من ابن اخيك. واتاني هذا يسأل نصيب امرأتي من ابيها فقلت ان شئت ما دفعتها اليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي تقوم السماء والارض لا يقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فان عجزتما فادفعاها الي فاني اكفيكما اكفيكما اكفيكم اها فانا فانا اكفيكماها. فادفعها الي فانا اكفيكماها قال قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم وراهتي دينارا ما تركت بعد نفقة بعد بعد نفقة النساء ومؤونة عاملي فهو صدقة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اردن ان يبعثنا عثمان الى ابي بكر اسأل لهم ميراثهن فقالت عائشة اليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث ما تركنا صدقة؟ قوله رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة بيان منه رحمه الله لخاصية من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب المواريث وهذه الخاصية هي انه صلى الله عليه وسلم لا يورث مالا من اموال الدنيا اولا لان الاموال لعاعة الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم اكرم من ان يترك لعاعة الدنيا حتى يرثها الناس وانما ترك عليه الصلاة والسلام العلم وورث العلم وبينه وبين امته صلة العلم وصلة الدين فمن اخذ هذا العلم واخذ هذا الدين فانه قد ورث النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وانما ورثوا العلم الانبياء عليهم الصلاة والسلام ما تركنا صدقة وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم على على قسمين قسم كان يتصدق منه على الفقراء والمساكين فهذه صدقة عامة تبقى على الصدقات العامة كما فعله الصديق رضي الله عنه وقسم منه جعله صدقة على خاصة اهله ونسائه واقربائه وبنيه وذويه فتبقى هذه الصدقات خاصة على نسائه وابنائه وعلى ذويه ولا يجوز ان تعمم لانها من باب الاوقاف لانها من باب الاوقاف كما لو اوقف الانسان لذريته او عشيرته او قبيلته اورد فيه رحمه الله عدة احاديث الاول من طريق شيخه عبد الله بن محمد وهو المسند قال حدثنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني انتبهوا لهشام في هذه الطبقة في اكثر من واحد ترى بهشام ابن عبد الله الدستوائي بهشام الهنائي فيه هشام ابن يوسف الصنعاني هذا هو الصنعاني قال اخبرنا معمر وهو ابن راشد الازدي عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ابو بكر معروف بلقبه ونسبته الزهري القرشي عن عروة ابن الزبير عن عائشة خالة عروة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ام المؤمنين ام عبد الله ان فاطمة والعباس رضي الله عنهما. اما عليهم السلام نبه الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي ان هذا من فعل النساخ وليس من فعل الائمة وهل يجوز تخصيص ال البيت بالسلام الصحيح انه لم يأتي ما يدل على ذلك بل ان الذي جاء هو الترضي عنه وفي اية التطهير انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فما في داعي للقول عليهم السلام وانما يقال رضي الله تعالى عنهما من باب الخبر او الدعاء لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث لو مما يؤكد على ان فاطمة والعباس هما وريثا النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان هناك خصوصية في الحكم لا نورث ما تركنا صدقة فيكون فاطمة والعباس كلاهما لا يستحقان الارث ان فاطمة والعباس اتي ابا بكر يلتمس يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان ارضيهما من فدك وسهمه من خيبر اذا لاحظوا الان ارظيهما نسب الارظ الى من الى فاطمة والعباس وسهمه من خيبر اظافه الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا في مال عام وفي مال خاص لاحظ ارضيهما بفدك هذه اوقاف خاصة اوقفها النبي صلى الله عليه وسلم ارض في فدك لفاطمة ولالعباس واضح وسهمه في خيبر هذه عامة من الصدقات العالية ما اضافها الى فاطمة ولا الى للعباس واضح نعم ساهمهما في في في نسخ في صمامة. الان اذا قلنا على الرواية وسهمه من خيبر فعلمنا انها مال عام اذا اذا قلنا ارضيهما من فداك يكون ارظ النبي صلى الله عليه وسلم فدك او موقوفة على فاطمة وعلى وعلى العباس ولهذا جاء في بعض الروايات ان ابا بكر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يقول لا نورث ما تركنا صدقة انما يأكل ال محمد من هذا المال اي مال الصدقة محرمة على ال محمد من هذا المال اي من هذا المال الذي هو الخمس من المغانم فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قد اوقف عليكما ارظيكما في فدك فانت ما تأكلان منه ولا يوجد قسما للمواريث وهل تأخذان من سهمه في خيبر؟ ان كان من الصداقات العامة لا بأس اذا رأى ولي الامر اعطائكم منه او سهماكما من خيبر قال ابو بكر والله لا ادع امرا رأيت رسول الله يصنعه في الا صنعته نزل نفسه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الماء كان ناظرا على ماله لفاطمة ولالعباس فعمل بالنظارة كان المال عاما من النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء والمساكين كان عاملا على ذلك المال على وجه العموم طيب هنا قال فهجرته فاطمة قال عندكم قال ولا قالت قال فلم تكلمه حتى مات وفيه ثلاثة الاف وثلاث ثلاثة وتسعين شوفوا الرواية الثانية ثلاثة الاف وثلاثة وتسعين احد منكم جايب شسمه جايب فتح فتح الباري نعم عندك زين ها يقرا. هنا في قوله فهجرته فاطمة شوف انا في نظري ان هذه المقولة ليست من مقولة عائشة وانما هذه المقولة من مقولة عروة مرسلا شوف ما في بال. شوفوا ها من من على كل حال الان السؤال فهجرته فاطمة لماذا هجرة فاطمة؟ مع ان ابو بكر هل آآ قال من عند نفسي ولا اخبر بالحديث جاوب اخبر بالحديث فكان المفروض ان فاطمة ترضى حديث خلاص ونحن لا نظن بها الا احسن الظن انها اذا سمعت حديث عن رسول الله ستذعن ولا لا اذا ما وجه اجرانها وجه هجرانها ليس اعتراضا على الحديث وجدرانها انها ترى نفسها اولى بالمال الموقوف عليها فهمتم الان يعني هي ما اعترضت على ان النبي لا يورث لذلك جاء في بعض الاحاديث في بعض الروايات وان كان في سندها مقال انهم انها قالت يا ابا بكر ارأيت ان مت فمن يرثك قال اولادي قال فكيف ان مات النبي لا يرثه؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا لنورث ما تركنا صدقة فسكتت ثم قالت لكنه اوقف ذلك عليه. لاحظ الان الان الكلام انتقل من الميراث الى ماذا الى الاوقاف فقالت فقال الصديق هل لك احد يشهد لك انه اوقف عليك ان كان كذلك يشهد انه اوقف هذه الارض عليك فلا اعطيك وانت تتصرفين في هذا الوقت او تكونين ناظرة لهذا الوقت فقال سمعته يقول آآ انه انه لك فقال هل سمع ذاك احد منك فوالله اني لا اتهمك لو قلتي انه نحلك لاعطيتك لان العطية في حال الحياة من نافذة قالت لا والله ما سمعته غير ما قلت لك فلم يدفع الصديق اليه اذا قوله فاجرته يحتمل على معنيين. المعنى الاول اي تركت الكلام بالقسمة والمواريث وهذا احسن ما يحمل عليه فهجرته فاطمة لم تكلمه حتى ماتت يعني في قضية الميراث خلاص قبلت واذعنت والمعنى الثاني فهجرته فاطمة لاجل انها رأت انها اولى بالنظر في اوقافها وعلى كل حال حديث لا نورث ما تركنا صدقة حديث مشهور لم يرويه الصديق فقط بل رواه الصديق عند الله وعند رسوله اجر دنيا فانية كثير من الناس نرى اليوم اذا مات لهم قريب ووجد هناك من يخاصمهم لاجل الميراث يتنازلون عن الميراث لاجل بقاء الود افهؤلاء خير من فاطمة والله ما يمكن هذا يؤكد لنا ان هذه القضية التفخيم فيها من اهل الزيغ والبدع ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق اخر قال حدثنا اسماعيل ابن ابان آآ قال حدثنا اسماعيل ابن ابان قال اخبرنا ابن المبارك وهو عبدالله بن مبارك المروزي عن يونس ابن يزيد الايلي عن عروته عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة ثم اورد فيه الحديث من طريق اخر قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث وابن سعد المصري عن عقيل وهو عقيل بن خالد عقيل ابن خالد القرشي ويكنى ايضا بابي خالد عن ابن الشهاب مر ذكره قال اخبرني ما لك ابن اوس ابن الحدثان وهو في طبقة الامام مالك لا يختلط عليك هذا بذاك ها؟ مالك ابن اوس ابن حديثان بطبقة اه شيوخ مالك عفوا وكان محمد ابن جبير ابن مطعم ذكر لذكرى من حديثه ذلك فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى ادخل على عمر فاتاه حاجبه يرفع يرفع اسم الحاجب ها وهنا القصة فيها طول وقد مر معنا الحديث لكن الشاهد فيه ان عمر قال لعلي والعباس اتشهدان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لا نورث ما تركنا صدقة فقال الرهط قد قال ذلك فاقبل على علي ابن عباس فقال هل تعلمان ان رسول الله قال ذلك؟ قال قد قال ذلك اذا حديث من رواية ابي بكر وعمر وعثمان و علي والعباس وايضا من كبار الصحابة عبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام وسعد بن ابي وقاص وعائشة وام سلمة. متواتر حديث بلغ مرتبة التوكل. طيب لماذا عمر دفع الاموال التي كانت في فدك للعباس وعلي في حياتي. في خلافته بعد سنتين لانه انشغل بامور فرأى انهم يقفون على اوقافهم يقومون باوقافهم في اوقاف عليهم وهم يقومون فلما تنازعوا نزع منهم نزع منهم اوقافهم وجعل نفسه ناظرا على هذه الاوقاف ويقسمها عليهم بما امر الله به ورسوله واضح اعيد مرة ثانية الان ابو بكر ما اعطاهم الاوقاف لانه رأى نفسه ناظرا على الوقت ويأخذ من هذه الاوقاف ويعطي لفاطمة ولزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لان القسمة موجود حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في القسمة يعني في قسمة الاوقاف. طبعا ما في مواريث عمر رضي الله عنه سنتين من خلافته كان ايضا ناظرا على اوقاف النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ما كان لزوجاته او فاطمة واولادها او لذويه بعد السنتين جاء علي العباس وطلب من عمر ان يكون ناظرين لاوقاف النبي صلى الله فرضي عمر ثم حصل بينهما النزاع فنزع النظارة منهما. ها هذا هو وجه الشاهد آآ ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه اسماعيل وهو اسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن اويس الاويس قال حدثني مالك وهو امام مدار الهجرة مالك بن انس ابو عبد الله الاصبحي عن ابي الزناد عبد الله ابن ذكوان عن الاعرج عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثة دينارا ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقته. اذا هذا الحادي عشر عندنا من الصحابة الذين رووا حديث تحريم الناس من الميراث ومتى ما قصدت تحريم الناس من الميراث لم تكن هذه الصدقة صدقة لا ينبغي الاضرار بالورثة وفي قصة سعد ابن ابي وقاص دلالة على ان النساء ان الانبياء لا يورثون الشاهد فيما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة طيب ومؤونة ونفقة النساء ومؤنة عماله لمن اوقاف عليه اوقاف عليه طيب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم على من بعد موته لأ انما في اوقاف النبي صلى الله عليه وسلم التي اوقفها لذويه ونسائه قرابته وابو بكر او الخليفة له ان يقوم على هذه الاوقاف وله ان يقيم على هذه الاوقاف واضح له ان يقوم على هذه الاوقاف وله ان يقيم ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخ عبدالله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي عن ما لك عن عروة عن عائشة مر ذكرهم وفيه انها استشهدت على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لا نورث ما تركنا صدقة طيبين قال قائل فان الله عز وجل قال وورث سليمان داود هذا موجود في القرآن ولا لا بعض الناس يستدل بهذه الاية وورث سليمان داوود لكن نقول ان هذه الاية باتفاق العلماء اتفاق العلماء المقصود به ارث ملك النبوة وليس المقصود به ارث الدنيا الفانية لان الانبياء لا يورثون ارث ملكي النبوة. ما سمعنا ان احدا من الانبياء مات وقسمت امواله قسمة المواريث هذه واحدة الامر الثاني انكم اذا استشهدتم بهذه الاية ورث سليمان داوود نقول نعم هذا لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم ابن لكان ابنه يرث النبوة من بعده. ولهذا قال جمع من اهل العلم لم يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ابنا لانه لا نبي بعده. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى بهذا لا سأل ابو بكر يعطيه الميراث مو الميراث اللي يقسم الميراث ليكون واقفا على على الارض اوقاف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذي ارض فدك لبني هاشم هذه ارض فداك لاولادي هذه الارض فداك للنساء معي انت الان فالعباس جا وقال نعم اعطني هذا الذي اوقفه النبي لال هاشم اعطني هنا اكون ناظر فابو بكر امتنع لانه رضي الله يعلم انه لو اعطاه للعباس علي بيقول له انا اولى بيصير نزاع بينهم نعم واضح نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله باب قول النبي لحظة شوي ايه بلى لا لا نفسه ما ما في باتفاق المفسرين ورث سليمان وداوود ارث ملك النبوة. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلاهله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته قوله رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلاهله فيه دلالة على انه اذا مات الميت لا يجوز لولي الامر ان يأخذ شيئا من المال ما دام له اهل مم فيه دلالة على انه اذا مات الميت فليس لولي الامر ان يأخذ شيئا من المال لان المال لاهله طيب اذا مات الميت وليس هناك صاحب فرض ولا تعصيب لمن يكون المال هذا سؤال مهم ترى جمهور العلماء ومنهم الامام البخاري بدلالة هذا الباب يرى ان المال لذوي الارحام يرى ان المال لذوي الارحام ومن اهل العلم وهم الشافعية يرون ان المال لبيت المال لكن الحديث نص من ترك مالا فلاهله والاهل يشمل كل الاقارب سواء كانوا من الصلب او كانوا من ذوي الارحام اذا لكن اللفظة هذه من ترك مالا فلاهله ونص الحديث من ترك مالا فهو لورثته اذا عندنا روايتان رواية من ترك مالا فهو لورثته ورواية من ترك مالا فليهلك اذا كان له ورثة واذا لم يكن له ورثة فليهلي اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه عبدان وهو عبد الله ابن عثمان عبدالله ابن عثمان ابن جبلة ابن ابي رواد قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي عبد الله بن مبارك المروزي قال اخبرنا يونس عن شهاب مر ذكرهما قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف احد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين في زمن التابعين على احد الاقوال الثلاثة في الثالث منهم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم اذا اولى اي بالقيام على شؤونه انا اولى يعني بالقيام على شؤونهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه اذا لو مات الميت وعليه دين ولم يجدوا ما يسدون به الدين فينبغي لولي الامر المسلم الحاكم ان يقضي دينه وينزل نفسه منزلة الوالد للرعية ينزل نفسه منزلة الوالد للرعية ومن ترك مالا فهو لورثته اذا هذا نص لكن اذا لم يكن له ورثة مات ميت وليس له اصل وارث ولا فرع وارث ولا اخوة ولا ابناء اخوة ولا اعمام ولا ابناء اعمار الاصطلاح اهل الكويت غريب ما سمعتم عائلة الغريب غريب يعني ما لها احد خاله وترك خالة رجل يعني وخالة خال وخالة وترك عمه العمة ما ترث اتفاق الفقهاء لانها اه ليست من اه ذوي الارحام خال وخالة وعباه تأملوا معي الان وتارك ابن بنت ابن بنت شوفوا الان كيف تقسمون الميراث من ذوي الارحام ولكن ليست من الورثة الظابط في ذوي الارحام هو كل من لا يرث كل من لا يرد يسمى ذوي الارحام لا هذا شيء ثاني هذا فقط في الاناث طيب والذكور ليش تخصص طيب الان عرفنا سورة المسألة كيف نقسم الميراث ننزل الخال والخالة منزلة الام صار عندنا امة الان وتحط قدام الام خال وخالة تنزل العم العمة منزلة العم تنزل العم منزلة العمد اذا يأخذ الباقي يحط باء طيب ابن البنت نزله منزلة البنت. البنت له النصف عندنا نصف وعندنا ام لها السدس لان البنت تحجب الام من الثلث الى السجود فالمسألة من ستة السدس اثنان للخال والخالة كل واحد منهم واحد واحد على قول او للذكر مثل حظ الانثيين على قول والصواب ان كل واحد منهم له نصيب متساوي لان القاعدة ان من يدلي بانثى فانه يستوي فيهم الذكر والانثى مثل الاخوة اليوم ذكورهم واناثهم سواء طيب اذا اثنان السدس للام واحد للخالة وواحد للخالة ابن البنت نزلناه منزلة البنت البنت لها النصف اذا له ثلاثة. كم باقي واحد للعمة ها يقسم هكذا الميراث. نعم. شيخ بارك الله فيك. ما تقسم الام تاخذ السدس وتوزع بين الخالة والخالة ايه ها هذا اللي قلنا يكون باقي اثنين من الستة ليش باقي هيك العم؟ اثنين ها الصدس واحد صح اثنين اللي عم احسنت نعم كيف لا مو نسخ ما نسخ ما في تعارض عشان نقول نسخ لكن هذا فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الدين عن المدين اذا كان في بيت مال المسلمين شيء نعم ها طيب وفي اخر الاسلام كان يصلي على اللي عليه الدين شو الدليل حديث ما فيه ذكر الصلاة منين جبت ذكر الصلاة اي علي يقظها صح طيب علي قظاء مو معناته اني انا لا ازجره ولا يزجر الناس وخلاص صلي. لا خليه يزجر الناس عن الدين. انا بضرب لك مثال لو قال ولي الامر اليوم اليوم لو قال ولي اي احد يموت وعليه دين انا بيت مال المسلمين مو كل الناس راح يركبون نفسهم ديون خلاص نفتحها بحري ما يصير فيبقى ترك الصلاة زاجرا لهم. ان كان عندهم دين ان كان لهم دين نعم على كل حال جمع من الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على انه كان اخر الامر يصلي على من؟ عليه الدين. لكن ما في شيء صريح. نعم لا ليسوا ان من باب الندب انا اذا قلت واجب فهذا سبق للنساء انما ينبغي لولي الامر ان ينزل نفسه منزلة الوالد ويؤدي دين من عليه دين اذا لم يكن له مال يسد به دينه. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الولد من ابيه وامه. فقال زيد ابن ثابت اذا ترك رجل او امرأة بنتا فلها النصف من كانت اثنتين او اكثر فلهن الثلثان وان كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته. فما بقي للذكر مثل حظ الانثيين قال قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى باسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا ابن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر هذا الباب الذي بوب عليه رحمه الله باب ميراث الولد من ابيه وامه. اي كيف يورث الولد من ابيه وامه ذكر كلام زيد ابن ثابت وفيه بيان كيف يورث الولد من ابيه وامه اذا ترك رجل ها او امرأة بنتا فلها النصف هذا واضح ما دام ما يوجد ذكر وان كانت اثنتين او اكثر فلهن الثلثان اذا ثنتين فاكثر لهن الثلثان وان كان معهن ذكر بنت وولد بنتان وولد. بنتان وولدان وان كان معهن ذكر بدي بمن شركهم فيؤتى فريضتهم بدي بمن شركهم يعني يبدأ باصحاب الفروض فلو مات رجل عند ابن وبنت وام فالمسألة من ستة للام واحد من الستة يبقى خمسة خمسة للابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين اورد فيه رحمه الله حديث موسى بن اسماعيل التبوذكي مر ذكره اهيب بن خالد مر ذكره عبدالله بن طاووس مر ذكره عن ابيه طاووس ابن كيسان ابن عباس عبدالله ابن عباس آآ ابو العباس احد فقهاء الصحابة حبر الامة ترجمان القرآن واحد العباد الاربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر اذا هذا الحديث نص كيف نقسم الميراث؟ اولا نعطي اصحاب الفروض فرظا لا يجوز ان نعطي احدا شيئا الا بعد اعطاء اصحاب الفروض فرظهم فان بقي شيء فهو لاولى رجل وان لم يبقى له يقول له ما بقي. ايش نسوي ما بقي لك شيء نعم تمام طبعا هذه القاعدة ابن عباس رضي الله عنه عنده القاعدة مطردة ما في عنده شي اسمه ثلث الباقي قاعد عند ابن عباس مطلب الجمهور قالوا لا في بعض السور يختلف نعم اه شوف بارك الله فيك اذا ترك اه مثال زيد بن ثابت من كان معن ذكر يعني ابن نعمته. نعم. ويكون بدأ بي من شركهم بدأ بمن شركهم يعني من اصحاب الفروض الاخرين نعم مثل مثل الصورة اللي ذكرتها انا الاب مات ميت وترك ابا وابنا وبنتا الا بالسدس والابن والبنت الباقية للذكر مثل حظ الانثيين لا سلام عليكم قال رحمه الله تعالى باب باب ميراث البنات قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال مرضت بمكة بمكة مرضا فاشفيت فاشفيت منه على الموت. فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا تيرثني الا ابنتي افاتصدق بثلث مالي قال لا. قلت فالشطر قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير. انك ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. انك لن تنفق الا اجرت عليها حتى اللقمة ترفعها الى في في امرأتك. فقلت يا رسول الله ااخلف عن هجرتي فقالوا لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله الا الا ازددت به رفعة ودرجة. ولعل ولعل الله ولعل ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. لكن البائس سعد بن خولة. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن ابن لؤي قال رحمه الله تعالى حدثني محمود قال حدثنا ابو النظر قال حدثنا ابو معاذ وشيبان عن اشعث عن الاسود بن يزيد قال اتانا معاذ بن جبل باليمن معلما واميرا فسألناه عن رجل توفى توفي وترك ابنته واخته. فاعطى لابنة النصف والاخت النصف. نعم هنا باب ميراث البنات اي كيف نورث البنات؟ هذا المقصود كيف نورث البنات احوالهن ثلاث اما ان تكون منفردة فلها النصر واما ان تكون منفردة لكن معها ذكر فللذكر مثل حظ الانثيين في درجتها واما ان تكون المرأة بنتان بلا ذكر فلهم بنتان فاكثر فلهما الثلثان اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيين المكي الحميدي هو اول شيخ روى له البخاري في صحيحه لا تنسوا هذه الحميدي اول شيخ روى له البخاري في صحيحه قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال مرضت بمكة فذكر القصة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر سعدا على ها على ان يتصدق في مرض موته الانسان لو يتصدق وهو بصحة وعافية فهذا حر لكن بشرط الا يقصد لانه قال وليس لي الا ابنة ترثني نص الحديث اذا البنت ترث البنت تريث طيب سؤال لو مات ميت ولم يترك الا بنتا. كيف تقسمه الميار ها لها النصف فرضا والباقي ردا واضح لها النصف فرضا والباقي ردا وهذا معنى قول سعد وليس لي الا ابنة لي ترثني. ها وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هي ما تردك شلون تردك يعني هي تأخذ النصف فرضا والباقي ردا اذا كانوا موجودين خلاص لكن تكلم لو مو موجود مات ميت وليس له احد الا بنت كيف لها النصف فرضا والباقي رد لكن لو مات ميت وعنده بنت وعم البنت النصف والباقي للعم نقل ها بالضبط نعم بالضبط ولا يوجد اخ لان العم يحجب بالاخوة بالاخوة الاشقاء والاخوة وبابنائهم لان درجات المواريث كيف اقوى درجات العصبات البنوة رقم واحد البنوة ابن ابن ابن ابن هكذا ثم الابوة ابجد ابو الاب ها جد الجد وهكذا ثم الاخوة الاخ الشقيق الاخ لاب ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب ابن ابن الاخ الشقيق ابن ابن الاخ الايهاب وهكذا ثم العمومة العم الشقيق العم لي اب ابن العم الشقيق ابن العملة اب ابن ابن العم الشقيق ابن ابن العم لاب وهكذا لكن الابن يحجب كل الثلاثة اذا لم يوجد ابن فالاب يحجب كل الاثنين. اذا لم يوجد ابن الاخوة تحجب العمومة واضح؟ هاي طريقة نعم يحجب الاب عن التعصيب قطعا بالاتفاق. يصبح صاحب فرض نعم ويحجب الجد وليس له شيء لا لا الجد على جميع المذاهب الابن يحجب بالاجماع لو مات ميت وترك ابن ابن وجد ليس للجد شيء لا ليش نزله لمن نزل نعم السلام عليكم شيخ هني ذكرت ان الابن يحجب الاب الابن يحجبه فلا يكون صاحب تعصيب لكن يأخذ السدس ايه لان الله قال ولابويه لكل واحد منهما السحر. يعني ان كان له ها ولد. نعم قال رحمه الله تعالى باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن. اه عفوا في المسألة اللي ذكرته لو مات ميت وترك ابنا وجدة صح؟ الجد لو السدس ينزل منزلة ابيه. نعم جزاك الله خير نعم قال رحمه الله تعالى باب ميراث ابن الابل اذا لم يكن ابن. فقال زيد ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد كرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم. يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. ولا يرث ولد الابن مع الابن قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن ابن إبراهيم حدثنا خيل قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا فرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر نعم بعض ميراث الابن الابن اذا لم يكن ابن. ذكر قول زيد ان ولد الابناء بمنزلة الولد لا شك هذه قاعدة ان البنوة درجة كل واحد منهم يكون في درجة من هو اعلى منه ينزل خلاص ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا والاقرب يحجب الابعد هذه قاعدة ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم فيبنوا الابن مثل الابن وبنت الابن مثل الابن للذكر مثل حظ الانثيين يرثون كما يرثون ويحجبونك ويحجبونك كما يحجبون هي الصواب حجب يحجب يحجبون كما كما يحجبون يعني ابن الابن ابن الابن يحجب كما لو كان الابن الابن كيف يحجب الناس؟ الابن الابن يحجبهم ايضا. هذا مراده يعني مثلا لو مات ميت وترك ابنا تأمل معي الان وترك ابنا وآآ بنت ابن المال لمن للابن وبنت الابن محجوب بالابن. فنفس القضية لو مات ميت وترك ابن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن فبنت ابن ابن الابن محجوب بابن الابن لو مات ميت وترك ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن فالمال لابن الابن وابن ابن الابن الابن محجوب هذا مراد زيد رضي الله عنه وقوله هنا ولا يرث ولد الابن مع الابن. يعني لماذا؟ لان الاقرب ها يحجب الابعاد وورد فيه حديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاول رجل ذكر من طريق اخر. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث ابنة ابن مع ابنة قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو قيس سمعته زينب بن شراح شرحبيل قال سئل سئل ابو موسى عن ابنة هؤلاء ثلاثة من الصحابة ان الجدع اب خلاص مثل ما ان ابن الابن ابنه واستدلوا بالقرآن يا بني ادم هو جدنا ولا ولا ابونا هو؟ ونسبنا اليه نسبة نسبة البلوة وابنة ابن واخت فقال للابنة النصف وللاخت النص وات ابن مسعود فسيتابعني فسأل ابن مسعود واخبر بقوله بموسى فقال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. اقض فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابرة نصف ولابنة اللبنة السدس تكملة الثلثين وما بقي في الاخت فاتينا ابو موسى انه في قول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم؟ ميراث ابنة ابن مع ابنة. الابنة تأخذ النصف ما في اي اشكال كما اه افتى به ابومسعود وافتى به ابن مسعود كما افتى به ابو موسى وابن مسعود طيب وابنة الابن ابنة الابن كما قال ابن مسعود لها السدس تكملة الثلثين لها السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وما بقي فالاخت مثل ما قال معاذ بن جبل قبل. مات ميت ترك بنتا واختا. البنت لها النصف والاخت لها النصف. منين يعطيني الاخت النص الاخوات مع البنات عصبات الاخوات مع البنات عصابات هذه قاعدة وبنات الابن اذا كانت البنت لم تستغرق الثلثين لا تكملة الثلثين السدس اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه ادم وهو ادم ابن ابي ياس المعروف بابنه بوحشية قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي قال حدثنا ابو قيس عبدالرحمن بن ثروان عبدالرحمن بن تروان قال سمعت هزيل ابن شريحي شريح بيل قال سئل ابو موسى ابو موسى المقصود به من؟ عبدالله ابن قيس الاشعري عن ابنة وبنت عن ابنة وابنة ابن واخت فقال للابنة النصف وللاخت النصف. يعني الان ابو موسى اسقط من ابنة الابن وليس عليه اللوم لماذا لان القاعدة ان الاخوات مع البنات عصبات من حيث التقعيد كلامه صح البنت لها النص صاحبة فرض والاخت لها النصف الباقي كلامه صح من حيث التقعيد لكن ما دام يوجد في المسألة نص فالتقعيد القياس العقلي يترك مع النص فابن مسعود عنده خبر قال قد ظللت اذا ومعنا من المهتدي. يعني كيف افتي بهذه الفتيه وفيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ما دام في نص فالانسان يترك القاعدة مثلا عندنا قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين قاعدة ولا القاعدة طيب ليش ما نعطي الاخوة لام والاخوات الام؟ ليش ما نقول الذكر مثل حظ الانثيين؟ تركنا القاعدة ها؟ للنص خلاص فالقياسات تترك للنصوص قال اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبنة النصف ولبنة لابن السدس تكبيرة الثلثين وما بقي فللأخت. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الجد مع الاب والاخوة. والاخوة. مم. هذه المشكلة نعم فقال ابو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد اب. وقرأ ابن عباس يا بني ادم واتبعت ملة اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب ولم ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس يرثني ابن تدني دون اخوتي ولا اث انا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد اقاويل مختلفة قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا اهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحقوا الفرائض اهلها فما بقي فما بقي لاولى رجل ذكر قال رحمه الله تعالى حديثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته ولكن خلة الاسلام افضل او قال خير فانه انزله ابا او قال قضاه ابا. باب ميراث الجد مع الاب والاخوة كيف نورث الجد مع الاب والاخوة؟ طبعا اذا كان في المسألة اب فليس للجد شيء بالاتفاق ما في اشكال. كما لو كان ابن وابن ابن. هل لابن الابن شيء مع الابن بس المقصود البخاري بيان ان الجد مع الاب حاله كحال ابن الابن مع الابن طيب هل ابن الابن يحجب الاخ ولا ما يحجبه يعجب احسنت جميعهم جميع الابن الابن يحجب جميع الاخوة اشقاء لام لاب طيب ابن الابن بالاجماع يحجب جميع الاخوة طيب لماذا اذا الجد لا يكون مثله ومن التناقض ان نجعل الجد يحجب الاخوة لام ولا يحجب الاخوة الاشقاء. مو تناقض تناقض ولذلك ميراث الجد مع الاب ابي والاخوة لاحظ الان الجد مع الاب قلنا ليس له شيء كما ان الاخوة مع الاب ليس لهم شيء طيب الجد مع الاخوة ابو بكر وابن عباس وابن الزبير ولم يموتوا فمات وارثه بعد ثلاث مئة سنة الجد هذاك الاعلى هو اليرث وفي القرآن ايضا واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ملة ابائي العم لماذا يرث السؤال اليس لانه ادلى بواسطة الاب ها فالجد من باب اولى لانه اقرب قال البخاري كلمة جميلة ولم يذكر احدا خالف ابا بكر في زمانه ابو بكر لما ورد عليه قصة الجد ورثه ونزله منزلة الاب الصحابة موجودين ما حد خالف طيب زيد ليش خالف بعدين نقول لان زيد من اهل الاجماع ومخالفة اهل احد احد اهل الاجماع في زمن الاجماع جائز ما تجرأ ان يخالف ابا بكر في خلافته ولا عمر لكن بعدين خالف قال رحمه الله ولم يذكر ان احدا خالف ابو بكر في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فقال ابن عباس شوفوا كلام ابن عباس تقعيد جميل يرثني ابن ابني دون اخوتي ولا ارث انا ابن ابني تقعيد جميل ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد اقاويل مختلفة مختلفة لماذا؟ لانها غير منضبطة كيف يورثون الجد؟ مرة هكذا ومرة كذا ومرة هكذا. ما هي منضبطة فلذلك قال اقاويل مختلف. فالصواب والله تعالى اعلم هو قوله بكر ابن عباس وابن الزبير وبه اخذ ابو حنيفة رحمه الله وايضا الامام احمد في رواية الامام احمد في رواية ومما يؤكد هذا المعنى حديث يلحق الفرائض بها لذلك استشهد به البخاري مرة اخرى من اولى الجد ولا الاخوة فالست اولى بدليل تأملوا معي الان لو مات الجد وكان هذا الميت موجود هل اخوته الذين يشاركهم الان في ماذا؟ هل كانوا يرثونه ما كانوا يريدون احسنت فابن الابن من باب اولى مسألة مهمة ترى ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه ابو معمر واسمه عبدالله بن عمرو عبد الله ابن عمرو المنقري قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد عبد الوارث ابن سعيد العنبري قال عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته من الضمير راجع الى من ابي بكر ولكن اخوة الاسلام افضل او قال خير فانه انزله ابا او قال قضاه ابا. خلاص يكفينا حجاج لذلك كان ابن عباس يقول ان شئت والله باهلت زيدا عند الكعبة يعني متأكد من القضية يعني وفي رواية ليتقي الله زيد يحجب بابن بابن الابن الاخوة. ولا يحجب بالجد الاخوة. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. قال حدثنا محمد بن يوسف عن فرقاء عن عن ابي نجيع عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين. وجعل الابوين لكل واحد منهما السدس. وجعل وجعل للمرأة الثمن الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. ميراث الزوج مع الولد وغيره طبعا ميراث الزوج مع الولد نص القرآن الربع ومع غير الولد ها مصر النصف نصف قولا واحدا اورد فيه حديثا من طريق شيخه محمد بن يوسف وهو الفرابري عن ورقاء ابن عمر فليشكر عن ابن ابي نجيح واسمه عبدالله ابن ابي نجيح الثقفي عن عطاء ابن يسار المكي عن ابن عباس عبد الله ابن عباس قال كان المال للولد يعني ما كان للابوين شيء وكانت الوصية للوالدين. هذا في اول الاسلام فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين يعني الولد وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس يعني مع وجود الاولاد وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج شطر والربع. نعم سلام عليكم قال رحمه الله تعالى باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من لحيان سقط ميتا بغرة بغرة. بغرة عبد او امة ثمان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها. وان العقل على عصبتها ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. ميراث المرأة ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره المرأة الزوج مر ذكره. المرأة كيف المرأة مع الولد لها كم؟ الثمن المرأة بدون الولد لها ها الربع خلاص ثم ورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخ قتيبة قال الليث اي شاب مر ذكره عن ابن المسيب وهو سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة انه قال قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او الغرة هي آآ رقبة عبد او امة هي الوليدة عبدا كان او امة يعني اذا ضرب انسان اه امرأة حامل فسقط الجنين عليه ان يشتري عبدا ها ويعطي هذا العبد لهذه المرأة التي اسقطت جنينه او يدفع قيمة العبد او يدفع قيمة العبد او قيمة الامة ثمان المرأة التي قظى لها بالغرة توفيت تأملوا معي الان الغرة للمرأة توفيت المرأة هذه فقضى رسول الله بان ميراثها لبنيها وزوجها يعني ماتت بعد موت جنينها فمراثها لبنيها وزوجها للزوج كم الربع والباقي للبنين للذكر مثل حظ الانثيين. وان العقل على عصبتها المقصود بالعقل هنا يعني دية قتل الخطأ. نعم قال رحمه الله تعالى باب ميراث الاخوات مع البنات عصبة قال حدثنا بشر ابن خالد قال حدثنا محمد ابن جعفر عن عن سليمان عن عن ابراهيم عن الاسود قال قضى فينا معاذ بن جبل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للاخت. ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عمرو ابن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل قال قال عبدالله لاقضين فيها بقضاء النبي وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي للاخت ميراث الاخوات مع البنات عصب هذه قاعدة مر مع مرت معنا اورد فيها كلام معاذ بن جبل وقد مر معنا من طريق شيخه بش ابن خالد قال حدثنا محمد ابن جعفر وهو الملقب بغندر قال اهدنا شعبة مر ذكره عن سليمان وهو سليمان ابن مهران الاسدي الكاهلي وهو الاعمش سليمان ابن مهران الاسدي الكاهلي الملقب باعمش. احفظ حتى لا يختلط عليك مرة يجيك اعمش مرة يجيك سليمان عن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي عن الاسود ابن يزيد النخعي وذكر فيه مقالة معاذ اللي مر معنا النصف للابنة والنصف للاخت وقال حدثني عمرو ابن عباس قال حدثنا عبدالرحمن اكتب عبد الرحمن هو ابن مهدي عبد الرحمن هو ابن مهدي البصري قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن ابي قيس سفيان هو ابن سعيد ابن مسروق عفوا سفيان هو ما هو ابن سعيد. سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري. عن ابي قيس عبدالرحمن ابن ثروان مر معنا عبد الرحمن ابن ثروان عن هزيل ايضا مر معنا عن آآ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهزيل اه مر معنا في الحديث رقم كم قبله بكم حديث خزيلة بنشرحبين ها مر معنا صح مر معنا ان عبد الله ابن مسعود قال لاقظين فيها بقظاء النبي لابنة النصف ولبنة الابل السدس وما بقي فللاخت نعم طبعا قال رحمه الله تعالى باب ميراث الاخر باب من يراث الاخوات والاخوة قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن عن محمد ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال دخل علي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئ من وضوئه فافقت قلت يا رسول الله انما لي اخوات فنزلت اية الفرائض اذا الاخوات اه بسببهن نزلت اية الفرائض هنا اخوات جابر شقيقات ولا اخوات جابر لاب ولا اخوات جابر لام شقيقات لذلك نزلت اية الميراث اللي هي اخر اية نعم سلام عليكم. ورجال الاسناد مر ذكرهم كلهم نعم قال قال رحمه الله تعالى باب يستفتونك يقول لا يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما وهو يرث من لم يكن لها ولد. فان كانت فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة وان كانوا اخوة رجال للذكر مثل حظ الانثيين. وبين الله لكم ان تضلوا. والله بكل شيء عليم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اخر اية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قوله باب يستفتونك بوب على الاية آآ للدلالة على كيفية توريث الاخوات الشقيقات والاخوات الاخوة الاشقاء والاخوة اية الاخيرة من سورة النساء تسمى اية الصيف تسمى اية الصيف لانها نزلت في الصيف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وظرب على صدره قال سألت رسول الله كثيرا عن الكلالة فضرب على صدره وقال يكفيك اية الصيف يا عمر وآآ اه الاية واظحة قال الله عز وجل ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. يعني في حال ايش الانفراد وهو يرثها ان لم يكن لها ولد كيف يرثها بالتعصيب فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فرضا وان كانوا اخوة الرجال والنساء فلذكر مثل حظ الانثيين عصبة ها بالنفس عصبة ب آآ الغير عصبة بالغير. نعم. اورد فيه حديث اه من طريق شيخ عبيد الله بن موسى عن اسرائيل وهو ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق وهو جد عمرو بن عبدالله بن عبيد يعني اسرائيل يروي عن جد ابي اسحاق عمرو بن عبدالله بن عبيد عن البراء بن عاز رضي الله عنه قال اخر اية نزلت اخر اية نزلت خاتمة سورة النصح شلون اخر اية نزلت اخر اية نزلت في المواريث مو مطلقا في الموارد. نعم قال رحمه الله تعالى باب باب ابني عم احدهما اخ للام والاخر زوج فقال علي للزوج النصف وللاخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن مات وترك مالا فله ما له لموالي العصبة. ومن ترك كلا او ضياعا فانا وليه فلادعى له. فليدعى له قال حدثنا امية بن بسطام قال حدثنا يزيد ابن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا فراظي باهلها فما فما تركت الفرائظ في الاولى فلأولى رجل ذكر قوله باب ابن عم احدهما اخ للام والاخر الزوج. تأمل معي الان ان رجلا تزوج بنت عمه ثم ماتت وكان لهذا الزوج اخ وكان لهذا الزوج اخ وهو اخ لام يعني اه الرجل تزوج من بنت عمه وكان لهذا البنت العم اخ لام وهو ابن عم ايضا فكيف يرثون قال علي رضي الله عنه للزوج النصف ما في فرع وارد صح وللاخ لام السدس لانه منفرد وما بقي بينهما نصفان لانهما ابن عم واضح ولا لا فباعتبار كونهما ابن عم اذا يأخذان الباقية. كم تكون المسألة سدس ونصف المسألة من ستة النصف ثلاثة للزوج والسدس واحد للاخ لام وبقي واحد نصف للزوج باعتبار انه ابن عم ونصف اه الاخ لام باعتبار انه ابن عم نعم ممكن للانسان يرث باعتبارين؟ الجواب نعم. ممكن ان يرث الانسان باعتباره هذه مسألة هذه صورتها هذه صورة من المسائل التي يمكن للانسان يرث باعتبارين. لذلك قلنا الاب الاب لو مات ميت وترك بنتا تأمل معي الان وترك بنتا لو مات ميت وترك بنتا وابا البنت كم تأخذ النصف الاب السدس طيب والباقي؟ يأخذ الباقي تعصيبا. اذا ورث باعتبارين باعتبار الفرض وباعتبار التعصيب قلنا نفس الشيء الزوج ورث باعتبار الفرض وباعتبار تعصي والاخ اليوم ورث باعتبار الفرض وباعتبار تعصي. تعصيب ما يضر هذا هذا ما يضر اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عبيد الله ابن موسى الكوفي عن اسرائيل وهو ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي مر ذكره عن ابي حصين عثمان ابن عاصم ابن حصين الكوفي عن ابي صالح واسمه ذكوان السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه واورد فيه الحديث والشاهد فيه قوله فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ها لموالي العصبة ومن ترك كلا الكل العيال فسره البخاري كلا يعني عيالا او ضياعا يعني ارضا فانا وليه ولادعى له اذا ترك الانسان اولاد وليس عندهم مال او ترك ضياعا وليس له ورثة فالمال لبيت مال المسلمين كما ان بيت المال يضمن كفالة عياله اذا لم يكن له مال يعني ينبغي ان يكون هناك دور للايتام في بلاد المسلمين هذا معنى ومن ترك كلا فانا وليه اي انا اقوم بشؤون الايتام او ضياعا او ضياء يعني ارضا او ضياعا يعني ولدا يضيع اذا لم اضمنه يفسر بالتفسيرين ولذلك بعض الشراح يقول كلا ضياعا يعني اولادا ضائعين فانا وليه فلادعى له ثم ورد فيه حديث الحق والفرائض وهو وجه الشاهد لقسمة علي. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذوي الارحام قال حدثني اسحاق ابن ابراهيم قال لقلت لابي اسامة حدثكم ادريس قال حدثنا طلحة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ولكل جعلنا موالي والذين عاقدت ايمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجري دون ذوي رحمه. للاخوة الذي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت جعلنا موالي موالي قال نسختها والذين عاقدت ايمانكم. يعني المقصود ان ذوو الارحام اولى ذوي الارحام اولى بالارث اذا لم يكن هناك وارد. هذا مقصود البخاري من هذا الباب ذوو الارحام اولى من بمال الميت اذا لم يكن له وارث ولا ينبغي ذهاب المال الى بيت مال المسلمين اورد فيه حديثا من طريق شيخ اسحاق ابن ابراهيم راؤوي الحنظلي اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوية الحنظلي رحمه الله تعالى امام هراء قال قلت لابي اسامة وهو حماد بن اسامة بن زيد القرشي حماد بن اسامة بن زيد القرشي. فكنيته على اسم ابيه حدثكم ادريس وهو ادريس ابن يزيد ابليس ادريس ابن يزيد الايلي الاودية عفوا ادريس ابن يزيد الاودي قال حدثنا طلحة وهو طلحة بن المصرف طرحت طلحة بن المصرف الهمداني قال حدثنا سعيد ابن جبير ابن عباس ولكل جعلنا موالي قال والذين عقدت ايمانكم او عاقدت ايمانكم في قراءة قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجرين دون ذوي رحم. هذا وجه الشاهد ان الانصاري كان يرث بالولاء للاسلام فذوي الارحام من المسلمين اولى. ليش ما واجهوا اولوياتهم لانهم ذوو رحم ولانهم مسلمون نعم هذا وجه الشاهد من ايراد البخاري لهذا الحد. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الملاعنة قال حدثني يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لاعن امرأته في زمن النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. بالنسبة الميراث الملاعنة اذا لعن الرجل زوجته على الحمل او على الولد فان الولد ينسب للمرأة ولا ينسب للرجل. وبناء عليه لو لو مات هذا الولد فان الذي يرثه امه فقط ابوه الذي لاعن لا يرث ولو مات الاب فان الولد لا يرث لانه نفى ولم يقل انه ابني نعم مرة رجال بالسناد ذكرهم احسن الناس الا نافع ومولى ابن عمر آآ مولى عبد الله ابن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى باب الولد للفراش حرة كانت امأمة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عتبة كان عتبة عهد الى اخيه سعد ان ابن ولي زمعة مني فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن والدتي ابي. ولد على فراشه فتساوى قائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الي فيه. فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولدا على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن جمعة الولد للفراش وللعاهل الحجم اه قوله الولد للفراش حرة كانت اواما. وجه ارادة في كتاب المواريث. ان الولد اذا ولد على فراش ما فانه يأخذ حكم الولد يأخذ حكم الولد في الميراث. سواء كان من حرة او كانت من او كانت امة سواء كانت حرة واما يأخذ حكم الفراش وهذا الحديث مر معنا نعم ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رأها حتى لقي الله من باب الاحتياط. نعم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد ابن زياد انه سمع سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب نعم قال رحمه الله تعالى باب الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط. فقال عمر اللقيط حر قال رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة اشتريت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فان الولاء لمن اعتق واهدي واهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا ولنا هدية قال الحكم وقال الحكم احسنت قال هو راوي الحديث نعم قال الحكم وكان زوجها حرا وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رأيته عبدا قال رحمه الله تعالى حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق قوله باب الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط الولا لمن اعتق لهذا يسمى عصبة الولاية الولا لمن اعتق سواء كان ذكرا او انثى وهو السيد فالسيد يرث عبده الذي اعتقه اذا لم يكن له واحد ويعتبر هو عصبة له ولكن انتبهوا في ولاء العتق ليس للبنات شيك يعني مثلا لو رجل اعتق عبدا ثم مات وبعد موته مات العبد المعتق ولم يكن له ورثة فمن يرثه؟ سيده الذي اعتقه. طيب سيده الذي اعتقه مات. فمن يرثه؟ اولاد سيده الذكور دون الاناث اولاد سيده الذكور دون الاناث هذا هو المختار واما ميراث اللقيط فاللقيط حر اللقيط حر نعم واورد فيه حديث اه الولاء لمن اعتق حديث عائشة من طريق شيخه حفص بن عمر قال حدثنا شعبة مر ذكره عن الحكم ابن عتيبة الكندي الحكم لعتيبة الكندي عن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي عن الاسود ابن يزيد النخعي عن عائشة مر ذكرهم قال الحكم وكان زوجها حرة وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس رأيته عبدا اذا قول من نقدم؟ الحكم اللي ما ادرك الزمن ولا ابن عباس ابن عباس هذا هو الصواب هذا هو الصواب وورد فيه حديث انما الولاء لمن اعتق من طريق اخر ومر رجال الاسناد. نعم قال رحمه الله تعالى باب ميراث السائبة قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل عن عبد الله قال ان اهل الاسلام لا لا يسيبون الجاهلية الجاهلية كانوا يسيبون نعم قال قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى حدثنا ابو ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود ان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط اهلها ولاءها. فقالت يا رسول الله اني اشتريت بريرة ليعتقها وانا ليشترطون ولاءها فقال اعتقيها فانما الولاء لمن اعتق او قال اعطى الثمن قال فاشترت فاشترتها فاعتقتها. قالت خيرت فاختارت نفسها فقالت لو اعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الاسود وكان زوجها حرا. قال الاسود منقطع. فقول ابن عباس رأيته عبدا اصح قوله باب ميراث الساي بس طبعا السايبة هي الاموال التي تسيب ولا يعلم اصحابها هذي كيف تورث كيف تجعل في المواريث؟ هذا مقصوده باب ميراث السائبة الاموال المسيبة الصحيح ان الاموال المسيبة اذا التقطت وانشدها الملقط فهي من ما له لكن بشرط مرور العام فليس للورثة قسمتها الا بعد مرور العام واذا لم تلتقط فهي لبيت مال المسلمين. اورد فيه رحمه الله حديثين الاول من طريق شيخه قبيص ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي قبيس عن هزيل عن عبدالله مر ذكرهم ان اهل الاسلام لا يسيبون طبعا التسيب الذي هو للاصنام والاوثان هذا غير موجود في الاسلام فلا يجوز لمسلم ان يسيب ناقة ولا شاة ولا بقرة ويقول هذه شيبتها لله ويتركها لا اذا كان لله تهديها تمنحها ها تذبحها تتقرب بلحم اما هكذا تسيب هذا ليس من سمات اهل الاسلام ان اهل الاسلام لا يسيبون وان اهل الجاهلية كانوا يشيبون ثم ورد رحمه الله هالحديث الثاني قال حديثنا موسى وابن اسماعيل تبوذكي قال حدثني ابو عوان الوظاح ابن عبد الله ليشكر عن منصور ابن المعتمر عن ابراهيم عن عائشة مر ذكرهم نعم وقول ابن عباس هو المعتبر في كون زوج بريرة عبدا. واما قول الاسود وكان زوجها حرا او قول الحكم وكان زوجها حرا فهذا منقطع. نعم احسن الله اليك. قال باب اثم من تبرأ من مواليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن ابيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فاخرجها فاذا فيه اشياء ومن الجراحات واسنان الابل. قالوا فيها المدينة حرم ما بين عين الى ثور. فمن احدث فيها حدثا او رواه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبلون يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن ومن والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبلون يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. فمن اخفر مسلما عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو نعيم. قال حدثنا سفيان عن عبدالله بني دينار عن عبد الله دينارين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هيبته قوله باب اثم من تبرأ من مواليه اي ان الانسان لو تبرأ من واليه فهو اثم ولا ينقطع بالتبرأ الميراث هذا وجه ايراده في هذا الباب لا ينقطع بالتبرأ الميراث مثله مثل آآ البنوة لو قال اب ان ابني هذا عاق وانا اتبرأ منه ومات يرثه ولا ما يرثه يا ريت ما له علاقة لو قال الابن انا بريء من ابي وتبرأ منه اثم ولا مو اثم ولو مات يا ريت هو ابوه ولا ما يريده؟ هذا معنى الكلام اذا كون الانسان يتبرأ من الموالي او يتبرأ من آآ الولاية ليس معناه انه آآ يعني انقطع الميراث الميراث موجود وان كان هو اثم. اورد فيه حديثين الاول من طريق شيخ قتيب بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الظبي عين الاعمش سليمان ابن مهران عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال ابراهيم آآ التيمي ما مر معنا ابراهيم هو ابراهيم ابن يزيد قول بابا القائف يعني هل يعمل بالقائف في مسألة المواريث القاية او القيافة لوحدها في المواريث لا يعمل بها باتفاق الفقهاء ما لم يكن معه اقرار او اصل اخر ما لم يكن معه اقرار ابن شريك التيمي ابراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي وابوه هو يزيد ابن شريك التيمي عن اه قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله اذا هذا فيه رد على دعاوى السبئية وغيرهم ان علي كان عنده خصيصة هو يقول ما عندنا اي خصائص انما النبي صلى الله عليه وسلم امر بالبلاغ لعامة الخلق فلا يمكن يكون عنده عند ال البيت شيء قال وذكر فيما في كتابه ومما كان في كتابه ها شنو اللي في هذا الكتاب ومن والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. هذا وجه الشاهد من ايراد هذا الحديث وانه اثم ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن عبد الله ابن دينار المكي عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الولاء وعن هباته. هذا حكم عجيب هل يمكن لانسان يبيع نسبه ما يصير نفس الشيء الولاء لا ينسب لا لا يباع لا يوهب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عن انه قال الولاء شحمة او لحمة كلحمة النسب نعم. احسن الله اليك. قال باب اذا اسلم على يديه. وكان الحسن لا يرى له ولاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ويذكر عن تميم عن تميم الداري رفعه قال هو اولى الناس بمحياه ومماته. واختلفوا في صحة هذا الخبر قال حدثنا قتيب بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهل نبيع نبيع نبيعك فيها على ان ولائها لنا فذاكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا يمنعك ذلك فانما لمن اعتق قال حدثنا محمد قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط اهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى. قال ورق قالت فاعتقتها؟ قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو اعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختار نفسها طيب اذا انسان اشترى عبد واعتقه يرثه باي شيء قلنا ولاء العتق صح طيب هو اعتقه من العبودية ايهما اولى ان يعتق الانسان عبدا من النار ولا ان يعتق الانسان عبدا من الرق هذا ايراد البخاري باب اذا اسلم على يديه. اذا اسلم على يديه كأنما اعتقه من النار ويسمى ولاء الاسلام ايش يسمى؟ هل هناك ارث بولاء الاسلام؟ جمع من اهل العلم يرون انه يرث بولاء الاسلام لانه اولى من ولاية العتق. ايش صار من باب شنو قياس ما في ناس طبعا هذا اذا لم يكن له وارث الكلام كله اذا ما كان له وارث. يعني انسان امريكي جاء واسلم على ايدك انت ها ابو ناصر وبعدين بعد ما اسلم هذا الامريكي ما تزوج مات بعد يوم يومين ثلاث مات يكون المال لمن جمهور العلماء يقولون المال لبيت المال. ماله لبيت المال ولا يرجع بماله الى ورثته الكفار وهذه مسألة كون المال لا يرجع الى ورثة الكفار هذا اجماع لان الكافر لا يرد للمسلم بالاجماع وانما الخلاف في العكس طيب مات هذا الرجل له مال ابو ناصر هو الذي دعاه الى الاسلام هل يكون المال يبي ناصر ولا البيت مال المسلم؟ الجمهور قالوا لبيت مال المسلم من اهل العلم من قال لا وله الاسلام اولى من ولاء العتق. هذه صورة المسألة واضحة ثم قال وكان الحسن لا يرى له ولاية معناته ان الحسن انفرد بهذا القول عند الامام البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق فكأن في اشارة الى الحصر الولاء لمن اعتق او في تعميم اعتق من ماذا؟ لم يذكر اعتق من العبودية ولا اعتق من النار عام ويذكر عن تميم الدار فقال هو اولى الناس بمحياه ومماتي اذا كان اولى الناس بمحياه ومماته لعتقه من العبودية فعتق الاسلام اولى قال واختلفوا في صحة هذا الخبر والصواب انه محتج به ثم اورد رحمه الله حديث بريرة من طريقين الاول مر ذكرهم والثاني قال حدثنا محمد وهو ابن سلام البيكندي وبقية رجال الاستاذ مر ذكرهم. نعم اواص هذا وجه اراده رحمه الله تعالى اورد في الحديث اه وقد مر معنا ذكره والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرح بقول الرجل ها لما قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يرث النساء باب ما يرث النساء من الولاء. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال ارادت عائشة ان تشتري بريرة بريرة فقال فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم انما يشترطون الولاء قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعتق قال حدثنا ابن سلام اخبرنا وكيع عن سفيان عن المنصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعطى الورق وولي النعمة قوله باب ما يرث النساء من الولاء. اي بمعنى ان ولاء العتق لا يختلف فيه الذكر من الانثى. فحتى الانثى في ولاء العتق يعتبر عاصما لو مات عبد معتق وله زوجة وام وبنت كيف تقسمون الميراث ومعتق سيده كيف تقسمون الميراث؟ مات عبد معتق وترك زوجة واما وبنتا وسيدة معتقة تأملوا معي الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والام السدس. المسألة من كم؟ اربعة وعشرين. الثمن كم؟ ثلاثة صح والسدس اربعة والنصف اثنعش اثنعش واربعة ستعش وثلاثة تسعتعش كم باقي خمسة. خمسة. خمسة لمن للمعتق ولو كانت سيدة. نعم اورد فيه الحديث من طريق شيخه حفص ابن آآ عمر قال حدثنا همام هنا في هذه الطبقة همام هو ابن يحيى ابن دينار العوذي نعم تمام ها ايه؟ للرجال وللنساء اذا كانت معتقة لكن اذا اذا كانت المعتقة السيدة غير موجود فينتقل الولاء الى الذكور دون الاناث واضح نعم انتقال ارث السيد او سيده. انتقال ارث الولاء يكون سيدة او سيد يكون للذكور فقط نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب مولى القوم من انفسهم. وابن الاخت منهم. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاذ او يكون قرة قرة وقتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من انفسهم او كما قال قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اخت القوم منهم او من انفسهم هذا نوع اخر من الولع يسمى ولاء الحلف ايش يسمى كم مرة من الان؟ ولاء العتق عتق. وهذا بالاتفاق فيه ارث ولا الاسلام والان ولاء الحلف ولا الحلف له صورتان الصورة الاولى ان يأتي رجل الى جار رجل ويقول بيني وبينك ولاء الدم بالدم والعرض بالعرض والنفس بالنفس والمال بالمال فيوافق الرجل او يأتي الى قبيلة ويقول نفس الكلام هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يتزوج الرجل من قرية فيصبح له ولاية النسبية. وهذا ايضا نوع من انواع الاحلاف اذا ولاية الحلف هل فيه ارث او لا؟ هذا وجه الشاهد من الميراث. فالفقهاء اتفقوا ان ولاء الحلف اذا كان اه لم يكن هناك وارث لاحدهما فان الاخر يرثه الاخر بشرط ان يكون بينهما رحم فاذا لم يكن بينهما رحم الائمة الاربعة وجمهور العلماء يقولون لا ارث بولاء الحلف لا ارت بولاء الحلف لكن حديث مولى القوم من انفسهم قالوا من انفسهم في غير المواريث مول القوم في انفسهم من انفسهم في غير المولات. نفس الشيء ابن اخت القوم منهم او من انفسهم ذوي الرحم ذوي الرحم نعم اورد فيه حديثين الاول من طريق شيخ ادم بن اه اياس بن ابي وحشية مر ذكره ابن ابي ياس ابن بوحشية آآ حدثنا شعبة مرة ذكر ومعاوية ابن القرة وقتادة هو ابن دعامة السدوسي عن انس ابن مالك مر ذكرهم والحديث الثاني قال حدثنا ابو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك الباهلي الطيالسي صاحب المسند نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الاسير قال وكان شريح يورث الاسير في ايدي العدو. ويقول هو احوج اليه فقال عمر ابن عبد العزيز اجز وصية الاسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه. انما هو ما له يصنع فيه ما يشاء قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا قوله باو ميراث الاشياء يعني الصحيح ان الاسير يرث ويورث وان وصايته واوقافه وعتاقته نافذة فاذا ارثه من باب اولى هذا مقصوده لا يجوز ان ننزل الاسير منزلة الميت واضح؟ ننزله منزلة الحي ما دمنا متيقنين من حياته اورد فيه حديثا من طريق الشيخ ابو الوليد مر ذكره قال حدثنا شعبة مر ذكره عن عدي وهو ابن ثابت الانصاري عن ابي حازم سلمة آآ ابو حازم آآ راوية ابي هريرة اسمه سلمان عفوا سلمان الاشجعي الكوفي عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا ولورثته ومن ترك كلا فالينا كلا يعني اه عجزا وظعفا او ولدا نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم. اذا اسلم قبل ان يقسم الميراث فلا ميراث له قال حدثنا ابو عاصم عن ابي عن ابي جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحديث واضح في منع التوارث بين مسلم وكافر او كافر ومسلم نص وهذا الحديث مشهور ورواه البخاري ومسلم وله طرق واسانيد اما لا يرث الكافر المسلم فهذا بالاجماع ليس فيه خلاف بين العلماء واما لا يرث المسلم الكافر فجمهور العلماء على هذا وقال ابو حنيفة رحمه الله ان المسلم يرث الكافر لان اخذه المال من الكافر نوع غنيمة فلماذا نمنعه لكن هذا قياس في مقابل النص هذا قياس في مقابل النص هل تعلمون ان من الحكم في ان نقول للولد لن ترث ذاك الكافر انه سيجتهد في اسلامه؟ صح ولا لا هذه حكمة لو لم تكن الا هذه الحكمة لكان كافيا في ذلك الامر الثاني لو كان ابوه في صف الكفار واراد قتل المسلمين وهو معهم هل يمنع المسلم من قتله طيب اذا كان لا يمنع المسلم من اتلاف نفسه فكيف يسعى في اصلاح مال ابيه لا ولذلك نقول بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اورده المصنف من طريق شيخه ابو ابو عاصم وهو الظحى بن مخلد الشيباني عن ابن جريد عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وبقية رجال الاسناد مر ذكرهم نعم قال رحمه الله تعالى باب ميراث العبد ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني واثم من انتفى من ولده يعني لم يذكر تحت هذا الباب حديثا بوب عليه باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني ولم يورث تحته شيء العبد النصراني والمكاتب النصراني عبد ما دام فهو مال يدخل تحت المالية ولو كان مكاتبا فاذا مات السيد فان العبد النصراني من المال سواء كان نصراني او غير نصراني وهكذا المكاتب النصراني حاله حال اي عبد ثم قال باب من انتفى من ولده ولم يذكر تحته شيء لانه لم يثبت على شرطه فيهما شيء وما بينهما؟ جاء الذئب فذهب بابن احداهما. فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكمتا الى داوود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داوود عليه السلام فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشق من انتفع من ولده بغير بينة ولا برهان فانه يكون اثما. نعم قال قال رحمه الله تعالى باب من ادعى اخا او ابن اخ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن عتبة ابن ابي وقاص فعهد الي انه ابنه فانظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي ان والدته فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة. فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهل الحجر. واحتجبي منه يا سودة بنت قالت فلم يرى سودة سودة قط. قوله بعض من ادعى خاله ابن اخيه يعني انسان قال هذا اخوي او قال هذا ابن اخي فانه بقوله واقراره يصبح اخا له ويدخل في الميراث هذا معناه طيب لو كانوا اخوان واحد منهم قال هذا اخونا الثاني قال له هذا مو اخونا فمات ابوهم الاول اقر والثاني نفى هذا يدخل معهم في الميراث او لا يدخل جو ها احسنت يا ابا اسامة يدخله ويشارك الذي اقر ولا يشارك الذي لم يقر نعم اورد فيه الحديث آآ حديث اه ادعاء عبدالله ابن زمعة هذا اخي يا رسول الله. ولد على فراش ابي. نعم حصان شيخ من قوله هو لك يا عبد ابن جمعة نعم ولماذا احتجت انه سودة بنته زمعة؟ شلون؟ احتجيت منه سودة؟ من باب الاحتياط ان هذا ولد زنا وان كان على ولد على فراش آآ جمعه لكن شبهه يعني عتبة كان قويا. نعم. لكن هنا فيه دلالة عظيمة من على طريقة من طرق الاستدلال وهي الغاء الشبه مع وجود الاصل. الاصل ان الولد للفراش. صحيح فالشبه ملغى نعم قال رحمه الله تعالى باب من ادعى الى غير ابيه قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وقال حدثنا خالد عن ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن ابي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه انه غير ابيه فالجنة عليه حرام. فذكرت فذكرته لابي بكرة فقال وانا سمعت سمعت وانا سمعت اذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا اصبغ ابن الفرج قال حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو عن جعفر ابن ربيعة عن عراك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله وسلم قال لا لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر فهو كفر فهو كفر قوله باب من ادعى الى غير ابيه ان هذا امر محرم لانه يترتب ولي اكل اموال الناس بالباطل فلا يجوز وايضا يترتب من ادعاء الى غير الاب التبرؤ من الاب الاصلي ففيه جمع للسيئات وفيه جمع للسيئات. اورد فيه رحمه الله حديثين الاول من طريق شيخه مسدد بن مسرهد ابن مغربل البصري قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله خالد بن عبدالله الواسطي الاول والثاني حدثنا خالد هو الحذاء ها لا تخلط بينهما في خالد الاول هو ابن عبد الله الواسطي والثاني خالد ابن مهران الحداء عن ابي عثمان عبد الرحمن بن مل او مل او مل عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال من الداعي الى غيره وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام صار هذي من كبائر الذنوب هذي من كبائر الذنوب واورد رحمه الله الحديث من طريق اخر ورجال الاسناد مذكورون قال حدثني اصبغ من الفرج قال حدثني ابن وهب يعني عبد الله ابن وهب المصري قال اخبرني عمرو وهو في هذا الحديث هو عمرو ابن الحارث عمرو ابن الحارث المصري عن جعفر ابن ربيعة عراك وهو عيراك ابن مالك الغفاري عراك ابن مالك الغفاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر. الرغوب هو تركه والسير وراء غيره. نعم طبعا من ادعى الى غير ابيه فبمجرد دعواه لا يجوز له لا يجوز له ان يأخذ المال نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب اذا ادعت المرأة ابنا قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان مع وبينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى بها فقضى به للصغرى. قال ابو هريرة والله ان سمعته ان سمعته بالسكين قط الا يومئذ وما كنا نقول الا المدية قوله رحمه الله باب اذا ادعت المرأة ابلة فيه انها اذا قرت بالابن فانها فانه يرثها وهي ترثه. هذا المقصود ثم ورد فيه حديث قصة سليمان عليه السلام داوود ووجه الشاهد فيه ان المرأة قالت هذا ابني وقالت الاخرى هذا ابني. يعني فيه ادعاء الدعوة وحكم سليمان لاحداهما فاذا ترثه ويرثه ترث الثالث ترث الولد والولد يرثها. نعم مم هذا هو الاصل هذا لا لا يخالف احد فيه. الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل النسخ نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب القائض قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عرة رضي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه. فقال الم تر ان مجززا نظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد فقال ان هذا ان هذه الاقدام بعضها من بعض قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيب بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو سرور فقال يا يا عائشة الم ترين مجززا المدلجي دخلا فرأى اسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام ان هذه الاقدام بعضها من بعض قول مجزز وقال الم ترين مجز المدرجي دخل علي فرأى اسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض وكان الناس يتكلمون في اسامة وانه ليس ابنا لزيد ولكن الاصل ان الولد للفراش واختلاف اللون ليس دليلا على شيء اخر وهذا اكد هذا المعنى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين