﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
طعن فيما هو ادنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه

4
00:01:00.350 --> 00:01:13.450
عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب حد السرقة اورد الحافظ رحمه الله تعالى هذا الباب بعد باب القذف

5
00:01:13.500 --> 00:01:35.950
موافقا لبعض فقهاء الشافعية في ترتيب ابوابهم والا فان السائد عند الفقهاء انهم يجعلون باب حد حد المسكر بعد باب القذف لوجود المشابهة بين المسكر والقذف. فان حد المسكر قاسه الصحابة كعلي وايده الباقون منهم فكان بمثابة

6
00:01:35.950 --> 00:01:50.800
اجماع على حد القذف ولان المرء اذا سكر هلأ فقذف غيره فناسب ان يكون القذف المسكر بعد القذف. ولكن المصنف اورد حد السرقة قبله موافقة لبعض فقهاء الشافعية رحمه الله على الجميع

7
00:01:50.850 --> 00:02:11.100
والسرقة ينظر فيها الى امرين لابتدائها ولانتهائها الابتداء اي في اول فعل السارق للسرقة والانتهاء عند اتمامه لها وفي هذين الامرين اي في ابتداء الفعل وفي انتهائه ينظر الى تحقق وصفين

8
00:02:11.300 --> 00:02:34.000
الوصف الاول ان يكون على وجه الاستخفاء وعدم الاعلان والا فان كان على وجه الاعلان فانه يكون غصبا او يكون خائنا او منتهبا كما سيأتي بعد بضعة احاديث الامر الثاني انه يكون ايضا على غير وجه المكابرة والقوة والمغالبة

9
00:02:34.050 --> 00:02:54.800
لانه ان كان على وجه المغالبة كان انتهابا او غصبا كما سيأتي اذا السرقة ننظر فيها لابتدائها والانتهائها وينظر في الابتداء والانتهاء لتحقق وصفين. الخفاء وعدم الاعلان بالفعل. والامر الثاني ان يكون على وجه ان

10
00:02:54.800 --> 00:03:12.650
دون خفاء على وجه غير المغالبة. وغير المقاهرة وانما يكون خفاء محضا وسيأتي ان شاء الله تفصيل هذا عند الحديث انه لا يقطع خائن ولا غيره اه قال عن اول احاديث اوردها المصنف هي ثلاثة احاديث حديث عائشة

11
00:03:13.300 --> 00:03:25.800
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما واورد لحديث عائشة ثلاثة الفاظ فاول لفظ فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا

12
00:03:26.100 --> 00:03:42.700
وهذا اللفظ لمسلم ثم اورد بعده لفظ البخاري وهو انه تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا الفرق بين لفظ مسلم ولفظ البخاري ان لفظ البخاري نفي للقطع اذا كان المسروق دون ربع دينار

13
00:03:42.900 --> 00:04:01.550
هذا فلذلك قدم المصنف لفظ مسلم واما لفظ البخاري فليس نفيا وانما اثبات للقطع ان كان ربع دينار فما زاد ثم اورد بعد ذلك لفظ احمد وهو اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك. وسبب ايراده للفظ الامام احمد

14
00:04:02.250 --> 00:04:24.150
خاصة هو بيان دلالة اللفظ في رواية مسلم فان لفظ مسلم جيئت على لفظ صيغة المضارعة وهنا اوجيء على لفظ البخاري جيء بلفظة المضارعة تقطع وفي لفظ احمد اقطعوا على لفظ الامر

15
00:04:24.500 --> 00:04:43.650
ومعلوم ان من صيغ الامر التي تفيد الوجوب ان يكون الامر على صيغة المضارعة لكنه في سياق امر كقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اي ليرضعن اولادهن حولين كاملين

16
00:04:44.500 --> 00:05:02.250
اذا المقصود ان المصنف عندما اورد الالفاظ الثلاث انما هو من باب التأكيد على امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم القطع اذا بلغ المسروق نصابا والامر الثاني انه لا قطع

17
00:05:02.550 --> 00:05:19.900
اذا كان المسروق دون النصاب اذا عندنا حكمان اوردهما المصنف قبل ان نتكلم عن فقه هذا الحديث الحكم الاول وجوب اقامة حد السرقة اذا ولد شرطها لقوله تقطع ولقوله اقطعوا

18
00:05:20.850 --> 00:05:41.450
الحكم الثاني انه لا يجوز القطع في السرقة اذا اختل احد شروطها ومن شروطها الذي دل عليه حديث الباب هو ان يكون المسروق نصابا ثم بعد ذلك اورد المصنف حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن المجن هو الترس

19
00:05:41.750 --> 00:05:55.650
الذي يجعل في الحرب قطع في مجن اي سرق ثمنه ثلاثة دراهم ذكر المصنف انه متفق عليه طبعا اللفظ حديث ابن عمر رضي الله عنه ذكر الحافظ ابو عمر ابن عبد البر

20
00:05:55.700 --> 00:06:09.000
انه اصح حديث يروى في هذا الباب قال لا يختلف اهل العلم في ذلك ان اصح حديث فيه هو حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اضافة لما سبق

21
00:06:09.700 --> 00:06:31.150
المسألة الاولى انه لا يجوز القطع اذا كان المسروق اقل من ربع دينار وثلاثة دراهم وهذا بلا اشكال انه لا يجوز القطع اذا كان دون ذلك الامر الثاني اذا كان المسروق

22
00:06:32.050 --> 00:06:52.800
يوافق احد النصابين دون الثاني كأن يكون المسروق اقل من ربع دينار ولكنه اكثر من ثلاثة دراهم فبايهما يعمل؟ نقول له حالتان اما ان يكون المسروق ذهبا او فضة واما ان يكون المسروق

23
00:06:53.200 --> 00:07:09.550
من العروض التي تقوم بالذهب والفضة. او لنقل انها ثلاثة اشياء وليس شيئا واحدا اما ان يكون المسروق ذهبا واما ان يسوء يكون المسروق فظة واما ان يكون المسروق عروظا من العروظ

24
00:07:10.200 --> 00:07:26.700
التي تقوم بهما فان كان المسروق ذهبا فان نصابه في قول اكثر اهل العلم ان لم يكن اتفاق الا خلافا شاذا انه ربع دينار لوروده من حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح

25
00:07:27.200 --> 00:07:50.300
وربع الدينار يعادل تقريبا اجرام وواحد على ستة عشر من جرام لان الدرهم اربع جرامات وربع وربع ذلك جرام وواحد على ستطعش ثم قدر ذلك المسروق من الذهب فان كان كذلك فانه يكون حينئذ نصابا والا فلا

26
00:07:51.000 --> 00:08:11.200
الامر الثاني اذا كان المسروق فظة فمشهور المذهب انها اذا بلغت ثلاثة دراهم فانها تقطع مطلقا هذا هو مشهور المذهب ولابد ان تكون الدراهم على مشهور المذهب لابد ان تكون الدراهم على مشهور المذهب

27
00:08:11.750 --> 00:08:30.700
فضة خالصة اي دراهم خالصة لا غش فيها والدليل على ذلك انه قد جاء في لفظ احمد الذي اورده المصنف في اخر حديث عائشة ان الراوي قال وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم

28
00:08:32.450 --> 00:08:51.650
فقالوا لابد ايضا ان تكون ثلاثة دراهم خالصة لا غش فيها  الرواية الثانية من المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه اذا كان المسروق فظة فلا بد ان يكون ثلاثة دراهم لكن بشرط

29
00:08:52.500 --> 00:09:12.900
ان تكون الدراهم عفوا لا يشترط فيها ان تكون خالصة فسواء كانت الدراهم خالصة او مغشوشة فانه حينئذ يقطع بها لا ينظر اه حالها لان العبرة باللفظ واللفظ جاء بثلاث دراهم فيشمل كل ثلاث دراهم

30
00:09:13.100 --> 00:09:32.200
خالصة او مغشوشة لان اللفظ جاء مطلقا ولم يقيد. فما دامت هي ثلاثة دراهم فانها حينئذ تكون لا يقطع بها الرواية الثالثة في المذهب وهذه الرواية اختارها الشيخ ابن عثيمين

31
00:09:33.550 --> 00:09:50.200
ولكن العمل ليس عليها وانما العمل على السابق على المذهب في القضاء انه اذا سرق الفظة وكانت قيمة الفظة اقل من ربع دينار فانه لقط ولو كانت ثلاثة دراهم فاكثر

32
00:09:51.650 --> 00:10:08.750
والدليل عليه ان الصحيح الحديث الذي ثبت من منطوق النبي صلى الله عليه وسلم انه قيدها بربع دينار واما تقييدها بالدراهم فانما جاء من من باب التقييم. من باب تقييم ابن عمر

33
00:10:10.150 --> 00:10:29.050
وهذا باعتبار زمانهم وقد ذكرت قبل قليل ان في لفظ احمد وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم الحالة الثالثة اذا كان المسروق عروضا ليس ذهبا وليس فضة وانما من غيرها من الاشياء

34
00:10:31.250 --> 00:10:55.650
فبايها يقوم فيه ثلاثة روايات في المذهب فمشهور المذهب الموجود في كتب المتأخرين من اصحابنا انه يقوم بالاقل منهما اي من الذهب والفضة فينظر كم قيمة ربع الدينار؟ وكم قيمة ثلاثة دراهم والاقل منهما تقوم به العروض المسروقة

35
00:10:55.800 --> 00:11:14.950
هذا الكأس نقدره فاذا به عشر ريالات ثلاثة دراهم تعادل تقريبا تقريبا تسع جرامات فضة واجرام الفظة الان بخمس ريالات تقريبا اقدر لك اذا النصاب كم يكون خمسة في تسعة خمسة واربعين ريال

36
00:11:15.450 --> 00:11:32.600
واذا نظرنا للذهب فجرام الذهب تقريبا الان مئة واربعين مئة وخمسين ريال اذا اذا كان هذا المسروق قيمته خمسة واربعين ريالا فاكثر فانه على مشهور المذهب فانه يقطع به لاننا ننظر للاقل

37
00:11:33.600 --> 00:11:49.850
مطلقا من الذهب والفضة وهذا هو المذكور في المنتهى وفي الاقناع وفي غيره من الكتب وفي الزاد وفي غيره الرواية الثانية انه انما يقوم بالفظة خاصة فقط ولا يقوم بالذهب

38
00:11:50.450 --> 00:12:05.650
وهذه مشى عليها ابن قدامة في الكافي دون ما مشى عليه في كتبه الاخرى كالمقنع والعمدة وغيره فانه قال بالرواية الاولى انه يقوم باحدهما قال وهو ظاهر النص كيف اصبح ظاهر النص

39
00:12:05.900 --> 00:12:24.250
لان حديث ابن عمر رضي الله عنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم فالصحابة رضوان الله عليهم انما قوموا بالفظة ولم يقوموا بالذهب ولذلك اجاب يعني الفقهاء في مشهور المذهب على هذا الاستدلال

40
00:12:24.850 --> 00:12:46.500
فانهم ذكروا ان هذا يدل على ان الذي يقوم به انما هو الفضة قال هذا كلام البهاء المقدسي في العدة قال وكل ما كان يقوم باحدهما فانه يقوم بهما معا ولا ننظر لاحدهما دون الثاني قال وهذا مضطرد في الشرع او نحو مما قال عليها رحمة الله

41
00:12:47.100 --> 00:13:05.000
فجريان العادة في الاثمان انه اذا نظر لاحدهما قوم بالاثنين معا الرواية الثالثة في المذهب وهي مبنية على القول السابق تقريبا اننا نقول انما نقوم بالذهب فقط ولا نقوم الفضة

42
00:13:05.800 --> 00:13:22.850
لان الاصل في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الذهب فيكون هو النصاب وحينئذ عندما يأتي التقويم ويصح في اللغة ان تقول التقييم فعندما يأتي التقويم او التقييم للعروض

43
00:13:23.000 --> 00:13:40.950
فانك تقومها بقيمة الذهب سواء زادت الفضة او نقصت لا ننظر مطلقا والدليل على ذلك قالوا لانه الاصل وما جاء من فعل الصحابة انما هو باعتبار ان الثلاثة دراهم كانت تساوي ربع الدينار. كما جاء في لفظ احمد

44
00:13:41.400 --> 00:13:56.350
وهذا هو الذي عليه العمل عندنا الان ان عروظ التجارة انما تقوم بالذهب اذا اختلف قيمة الذهب عن الفظة وهنا فائدة فقط من باب الاسترجاع لمسألة ذكرتها قديما في باب الربا

45
00:13:57.150 --> 00:14:14.700
من سرق نقدا ماليا فنعتبره من الذهب ام من الفضة؟ ام نعتبره من العروض تكلمت عن هذه المسألة سابقا تذكرون الشيخ محمد وقلت لكم ان طبعا تعرفون ان الاوراق المالية هذه

46
00:14:15.200 --> 00:14:31.350
يعني ان ما حدثت تقريبا من مئة سنة واقل ولذلك انما الكلام والنقل فيها عن المتأخرين متأخر فقهاء المذهب يرون ان هذه الاوراق النقدية حكمها حكم العروض في كثير من احكامها

47
00:14:32.400 --> 00:14:46.950
وحينئذ اذا قلنا ان حكمها حكم العروض فتجري فيها الاوراق الاحكام الثلاثة هل تقوم باحدهما؟ ام تقوم بالذهب فقط؟ ام تقوم بالفظة فقط والعمل على انها تقوم بالذهب فقط فينظر كم

48
00:14:47.000 --> 00:15:01.600
قيمة اجرام الذهب وواحد على ستطعش ربع وربعي جرام الذهب اه اذا عرفنا ان هذه المسألة دلت على امرين اه ما هو النصاب في الذهب وفي الفضة؟ وما هو النصاب في العروظ

49
00:15:02.600 --> 00:15:22.800
وما يتعلق بالفضة هناك مسألة مهمة هل الدراهم التي تقدر في النصاب سواء كان المسروق فضة او كان المسروق عروضا قوم بالفظة هل الدراهم هذه صفتها ان تكون خالصة كما هو مشهور المذهب؟ ام يجوز ان تكون مغشوشة اذا جرت عادة الناس بالتعامل بالمغشوش

50
00:15:23.400 --> 00:15:37.950
في بعض الازمان يتعاملون بمغشوش فيأتي بدل ان يجعل الجرام مثلا يعادل مئتين وخمسة وسبعين او الدرهم يعادل مئتين وخمسة وسبعين جرام يزيد عليه بعضا من النحاس او ويزيد عليه بعض من المعادن

51
00:15:38.000 --> 00:15:51.650
وهذا يوجد في زمان دون زمان نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله سارق

52
00:15:51.650 --> 00:16:07.950
يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه ايضا. نعم. اه هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه اورده المصنف السابق لبيان ان السابق انما هو مفسر وموضح لهذا الحديث

53
00:16:08.000 --> 00:16:21.900
في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق مر معنا كثيرا لعن النبي صلى الله عليه وسلم انه نوعان اما ان يكون لعنة اوصاف واما ان يكون لعن اشخاص

54
00:16:22.050 --> 00:16:36.300
فاما لعن الاوصاف فكل من لعنه الله جل وعلا او لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فانه يشرع لعنه. فيقال لعنة الله على لعنة الله على الظالم لعنة الله على اليهود والنصارى

55
00:16:36.500 --> 00:16:49.300
لعنة الله على الذي يبول في طريق الناس وظلهم الى غير ذلك مما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. او لعنه الله في كتابه واما لعن الاوصاف عفوا واما لعن الاشخاص وهو النوع الثاني من اللعن

56
00:16:49.400 --> 00:17:07.700
فهو الذي جاء النهي عنه وان المؤمن ليس باللعان فيه لان المرأة ان لعن شخصا بعينه فالحقيقة انما يطرده من رحمة الله جل وعلا وما دام الشخص حيا فانه يرجى له رحمة الله بالتوبة والانابة

57
00:17:07.950 --> 00:17:29.250
ولذلك ذكر ابن مثله عن شيخه الشيخ تقي الدين في الاداب الشرعية انه لا يلعن الاشخاص حتى وان كان كافرا ما دام حيا لا يشرع لعنه فلربما تداركه الله جل وعلا برحمته فتاب واسلم وانت تدعو له بعدم التوبة وهذا مخالف لمعاني الشرع

58
00:17:29.550 --> 00:17:51.950
واما ان كان الشخص قد مات فانه قد مات على الكفر فحين اذ يجوز لعنه لكنه خلاف الاولى والاتم فان المؤمن ليس باللعان وليس بالبذيء وليس بالشتام ولذلك لما لعن بعض الصحابة ابا جهل بمحظر عكرمة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال انه يؤذي الاحياء

59
00:17:52.200 --> 00:18:08.050
ولا يضر الاموات اه هذا الحديث نعم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يسرق البيضة يدل على ان

60
00:18:08.400 --> 00:18:22.150
من سرق بيضة فانها تقطع يده ولا شك ان البيضة اقل من النصاب بكثير جدا لا يمكن ان تبلغ ثلاثة دراهم او ربع دينار قطعا ومثله يقال في الحبل فان الحبل من ارخص ما يكون

61
00:18:23.200 --> 00:18:41.450
فهل يقال ان هذا الحديث معارض للاحاديث المتقدمة؟ قالوا لا وذلك محمول على احد وجهين الوجه الاول ان يكون المراد بالبيضة هنا بيضة الحرب وهي الخوذة التي تجعل على الرأس فتكون من نحاس او من حديد ونحو ذلك

62
00:18:42.100 --> 00:19:04.500
وقد قيل ان هذا اجمع في تفسير هذه اللفظة والدليل على الاجماع ان الاعمش قال كانوا يرون انها بيضة الحديد وانه الحبل اذا كان يساوي الدراهم يعني حبلا طويلا جدا او متينا جدا فيساوي الدراهم

63
00:19:05.300 --> 00:19:27.750
قوله كانوا يقول الزركشي رحمه الله تعالى قوله كانوا هذا بمثابة نقل الاجماع في تفسير الحديث اذا رأى الزركشي من عبارة الاعمش رحمه الله تعالى ان هذا من باب الاجماع عند السلف من الصحابة والتابعين في تفسير البيضة بانها بيضة الحرب التي تكون من

64
00:19:27.750 --> 00:19:45.550
الحديث وان الحبل انما هو الحبل الذي يكون غاليا لا مطلق الحبل هذا واحد هذا التوجيه الاول وقد نقله بعض التوجيه الثاني انه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا من باب انه يسرق عندها

65
00:19:46.150 --> 00:20:05.000
وان من باب التنفير لان من سرق البيضتان سيتدرج بالسرقة الى ان يصل الى سرقة النصاب ولذلك يقول ابن ابي المجد يقول اظهر الاقوال في هذا ان هذا الحديث خرج من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التدرج

66
00:20:05.550 --> 00:20:21.650
فكان ابن ابي المجد وهو من تلاميذ الشيخ تقي الدين يقول ان هذا خرج من باب التدرج هذا الحديث وذلك بان يكون بان تكون سرقته للبيضة وللحبل سببا لسرقته ما يقطع به

67
00:20:22.300 --> 00:20:44.050
فيبدأ يتدرج غالب السراق انما يبدأ باليسير ثم ينتقل بعد ذلك للاعلى سم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال يا ايها الناس

68
00:20:44.050 --> 00:21:01.850
انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد الحديث متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله

69
00:21:01.900 --> 00:21:17.250
قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لاسامة ابن زيد لما اراد ان يشفع في المخزومية التي سرقته وقد ذكروا ان قريش كانوا يرون ان اشرفهم قبيلتان بنو عبد مناف الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:21:17.500 --> 00:21:35.850
وبنوا مخزوم ولذلك لما كانت كانت هاتان القبيلتان كانتا كفرسي رهان ولما بعث للنبي صلى الله عليه وسلم امتنع بعض بني مخزوم من الايمان به لكي لا يرقى عليهم احد ويعلوهم شرفا من بني عبد

71
00:21:35.850 --> 00:22:01.100
وهؤلاء من الذين انما منعهم من التزام الحق والتدين به انما هي العصبية اذا فكانت فكان بنو مخزون من اشرف الناس ومن اشرف قريش وافخدها اه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطبا اي فخطب الناس. وكان من من عهد ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا خطب خطب قائما

72
00:22:02.200 --> 00:22:16.100
ولذلك فان السنة في الخطبة ان يكون المرء قائما فقال ايها الناس انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد

73
00:22:16.900 --> 00:22:34.600
ذكر المصنف ان هذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه من الفقه انه لا يجوز التشفع ومن باب اولى الاستشفاع وقبول الشفاعة في عدم اقامة حد من حدود الله جل وعلا

74
00:22:35.850 --> 00:22:53.900
ومر معنا ان عبارة الحد في الاصل في الشريعة تطلق على معنيين تطلق على العقوبات بغض النظر عن موجبها اهو قصاص ام تعزير ام حد فتطلق على جميع هذه المعاني

75
00:22:54.100 --> 00:23:16.700
والمعنى الثاني الحد بمعنى كل امر امر به الشارع او نهى عنه اذا المراد هنا العقوبة اتشفع في عقوبة من العقوبات التي اوجبها الله جل وعلا واما تخصيص معنى الحد بانها احد العقوبات الست او الخمس او السبع بناء على اختلاف الفقهاء في تعديل انواع الحدود فان هذا

76
00:23:16.850 --> 00:23:31.800
مصطلح حادث ذكر ذلك الشيخ تقي الدين لا يعرف في كلام الله وكلام رسوله ان المراد بالحج فقط هذه الحدود الستة وانما كل العقوبات تسمى حدودا او كل الاوامر والنواهي تسمى حدودا

77
00:23:32.800 --> 00:23:46.750
اذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد فان المعنى الاخص منه انما هو العقوبة وليس الحد الذي نعرفه الان فقط اريد ان نعرف هذا من دلالة لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:23:46.900 --> 00:24:05.350
طيب هذه العقوبات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة فيها لا شك ان بعض العقوبات ابيح الشفاعة فيها وفي بعضها منع فما الضابط في التفريق بينهما هناك مسلكان مشهور المذهب انهم يقولون

79
00:24:05.750 --> 00:24:28.100
يجوز الشفاعة فيما يدخل فيه العفو وما لا يدخل فيه العفو لا تجوز فيه الشفاعة وبناء على ذلك فان الحدود بالمعنى الخاص عند الفقهاء الذي تواضعوا عليه وهو حد السرقة والزنا وما يتعلق به من الحدود الا القتل حق حق ادمي. لا يشرع فيها

80
00:24:28.600 --> 00:24:54.150
العفو حينئذ لا يدخلها الشفاعة وما يشرع فيه العفو وهو القصاص والتعازير مطلقا سواء كانت لحق الله او لحق ادم والقذف فانه يشرع فيه الشفاعة لمن له حق العفو سواء كان هو صاحب المعتدى عليه او كان ولي الامر

81
00:24:54.300 --> 00:25:09.500
في شرع فيه الشفاعة. اذا هذا هو الضابط الاول في التفريق بينهما باعتبار ما جرى فيه العفو جرت فيه الشفاعة وما لم يجري فيه العفو فلا تجري فيه الشفاعة الضابط الثاني ذكره الشيخ تقي الدين في كتابه

82
00:25:09.600 --> 00:25:23.300
الجليل حقيقة هو كتاب عظيم وهو كتاب السياسة الشرعية وهذا الكتاب حقيقة كتاب يعني من من الكتب النفيسة جدا التي لا يستغني عنها امرؤ يريد ان يعرف مقاصد الشريعة وكيفية

83
00:25:23.300 --> 00:25:46.100
فيها وخاصة في باب العقوبات ذكر الشيخ تقي الدين ان الظابط في ذلك ان كل عقوبة ليست لاقوام معينين بل منفعتها اي منفعة تطبيق العقوبة لمطلق الناس او نوع منهم ليس عموم المسلمين جميعا ولكن قد يكون نوعا منهم كاهل بلد او اهل حرفة ونحو ذلك

84
00:25:46.700 --> 00:26:06.150
اذا يكون نفعها لمطلق الناس او لنوع منهم وهم محتاجون لها اي لمنفعة اداء هذه العقوبة كحفظ الامن وكحفظ الوقف ونحو ذلك من الامور فحينئذ يجب اقامتها على الشريف والوظيع

85
00:26:06.400 --> 00:26:22.100
ويجب عدم قبول الشفاعة فيها مطلقا. بغض النظر اهي حد ام ليست حدا من التعازير التي فيها مصلحة عامة للناس؟ فلا تقبل الشفاعة فيها هذا هو ظاهر فقيد كلام الشيخ فقيد دين

86
00:26:22.300 --> 00:26:42.500
كما اورده في السياسة الشرعية احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وله من وجه اخر عن عائشة رضي الله عنها كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها يدها. اه ذكر المصنف بعد ذلك حديث عائشة في مسلم

87
00:26:42.750 --> 00:26:57.950
وهو اه يعني تابع للحديث السابق اه انها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها هذا الحديث من الاحاديث المشكلة عند بعض اهل العلم

88
00:26:58.300 --> 00:27:14.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع يد امرأة تستعير المتاع وليست بسارقة فان فان من استعار المتاع ففي ابتداء فعله ليس على وجه الخفاء وانما اخذه علانية استعاره بل وباذن صاحبه

89
00:27:15.650 --> 00:27:31.750
ولذلك فان هذا الحديث لم يعمل به جمهور اهل العلم وقالوا ان هذا الحديث خرج من باب بيان صفة هذه المرأة لا من باب علة قطع يدها فان هذه المرأة سرقت كما صرح به في الحديث السابق

90
00:27:32.100 --> 00:27:48.800
وجاء من صفتها انها كانت تستعير المتاع كذا قال وهذا قول جماهير اهل العلم واما مذهب الامام احمد فان من مفاريده التي خالف فيها الجمهور العمل بهذا الحديث وهو القطع

91
00:27:49.350 --> 00:28:10.700
بجحد المتاع المستعار فمن جحد متاعا مستعارا او جحد عارية فانها تقطع يده ولذلك قال الامام احمد ما اورد حديث عائشة قال لا اعلم شيئا يدفعه لا اعلم توجيها صحيحا

92
00:28:10.850 --> 00:28:31.350
او حديثا يدل على دفع هذا فقد ثبت في الفاظ كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قطعها لكونها كانت تجحد العارية ولذلك قوله كانت تستعير المتاع وتجحده فامر بقطعه. ترتيب الحكم على وصف هنا رتب الحكم على وصفه امر

93
00:28:31.800 --> 00:28:50.000
بقطعه لكونها كانت تستعير فتجحد اذا فترتيب الحكم على وصف يدل على ان هذا الوصف حكم له يدل على ان هذا الوصف علة له ولو لم يكن علة له لكان في ذكر هذا الوصف لغو في الكلام

94
00:28:50.850 --> 00:29:09.900
وكلام الشارع والصحابة رضوان الله عليهم منزه عن مثل هذا اللغو طيب آآ استعارة المتاع لما نقول انها تقطع يده تقطع يدها وهذا هو ظاهر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع في اكثر من حديث في

95
00:29:10.300 --> 00:29:21.650
من كانت تستعير المتعة من حيث عائشة ومن حيث غيرها مما يدل على تأكيد هذا الوصف بها عندنا هنا مسائل وهذه من مفهيد مذهب احمد كما قلت لكم قبل قليل. خلاف الجمهور

96
00:29:22.150 --> 00:29:38.150
الفقهاء يقولون ان جحد العارية تدخل في حكم السرقة ليست حدا مستقلا وانما هي سرقة هذا هو مشهور المذهب انها سرقة وليست حدا لان بعض اهل العلم يرى انها حد مستقل

97
00:29:38.550 --> 00:29:54.500
مثل بعض الفقهاء الذين اه وافقوا مذهب احمد من غير اصحاب احمد يرون انها حد مستقل فيقولون حد السرقة وحد اه جحدي العارية فقهاؤنا يقولون انها سرقة ووجه كونها سرقة

98
00:29:55.450 --> 00:30:17.700
ان المرأة اذا استعار متاعا فهو في الحقيقة اخذه على وجه الخفاء لانه لم يأتي على وجه المغالبة والمكابرة ولم يدخل لاخذ المتاع من جهة كونه آآ سيكون آآ يعني ظاهرا وانما على وجه الخفاء

99
00:30:18.250 --> 00:30:31.550
وانما اخذه من باب الخفاء ففيه وجه شبه بالسرقة ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقة ولذلك قالوا انه سرقة لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه سرقة فقال اذا سرق وقطعها وقد كانت تجحد

100
00:30:31.600 --> 00:30:56.850
المتاع طيب اريد ان نفرق بين امرين عندنا عارية وعندنا وديعة وعندنا جحد وعندنا خيانة اما الوديعة فانه لا يقطع لا بجحدها ولا بخيانتها واما العارية فانه يقطع بجحدها دون خيانتها

101
00:30:57.200 --> 00:31:11.050
الفرق بين الوديعة والعليا سبق الوديعة هي ان يودع المتاع او المال او العروظ عند شخص لاجل ان يحفظه من غير ان ينتفع به فان انتفع به كانت يده يد غصب

102
00:31:11.350 --> 00:31:32.800
فتكون يده يد غصب اذا من حين ينتفع به او ينوي الذي تكون يده على على الوديعة يد امانة ينوي عدم الائتمان تنتقل الى كونه غاصب فيكون داخل في عموم الغصب سواء كان جاحدا او خائنا

103
00:31:33.300 --> 00:31:53.800
واما المعار عارية فانه مأذون له بالتصرف مأذون له بالتصرف فاذا جحدها هو مأذون له بالتصرف. فاذا جاء وقت السلام التسليم فجحدها حينئذ يكون حكمه حكم السارق واما اذا خان

104
00:31:54.000 --> 00:32:10.500
معنى خان؟ قال تلفت فانها لا تقطع يده لانه كاذب حينئذ ايكون حكمه حكم من خالف الامانة من خالف الامانة هذا هو الفرق بين الجاحد والخائن. اذا الجاحد هو الذي يدعي عدم وجود هذا العقد ابتداء

105
00:32:10.700 --> 00:32:37.150
واما الخائن فهو الذي يثبته ولكنه يدعي تلف العين فالخائن خالف الامانة والجاحد انكر الوجود من ابتدائه. فلذلك قلنا ان المستعير يكون حكمه حكم السارق نعم تفضل شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا

106
00:32:37.150 --> 00:32:47.150
يختلس القطع رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم هذا حديث جابر آآ رظي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع اقرأ

107
00:32:47.150 --> 00:33:01.450
انه رواه احمد والاربعة وقد صححه الترمذي وابن حبان وهذا الحديث آآ قال عنه جمال جمال المرداوي ان رجاله ثقات لكن اشار ابن عبد الهادي الى ان له علة فقال وقد اعل

108
00:33:01.900 --> 00:33:18.200
وهذه العلة هي التي اوردها الامام احمد كما نقلها عنه ابو داوود في السنن. فقد قال ابو داوود آآ ان هذا الحديث لم يسمعه ابن جريج من ابي الزبير لانه جاء من طريق ابن جريج عن ابي الزبير المكي عن

109
00:33:18.200 --> 00:33:34.700
جابر رضي الله عنه ثم نقل عن احمد انه قال انما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات فهذا هو وجه العلة في هذا الحديث اه اولا هذا الحديث اه ذكر

110
00:33:34.900 --> 00:33:54.950
في الانصاف انه معمول به بلا نزاع ولذلك قال ولا يقطع خائن ولا منتهب ولا مختلس ولا غاصب بلا نزاع اعلمه ونحن نعلم ان المرداوي اذا قال بلا نزاع في المذهب وليس حكاية للاجماع

111
00:33:55.850 --> 00:34:11.150
وغالبا غالبا وليس دائما يعني خلنا نقول نسبة كثيرة جدا وليست الاكثر انه اذا قيل لا نزاع فيه فانه في الغالب يكون اجماعا او ان الخلاف فيه يكون خلافا شاذا

112
00:34:11.800 --> 00:34:30.300
في الغالب لان هذا مبني على امرين الامر الاول ما ذكرته في غير هذا الدرس ان ما من قول في المذاهب الاربعة له حظ من النظر والاستدلال الا وهناك قول في مذهب احمد يوافقه. وهذا كثير. حتى ان بعض فقهاء المذهب كاب المعالم المنجة

113
00:34:30.300 --> 00:34:48.600
يقول ان لم يكن هناك قول احدثنا قولا لكي يكون من انتسب لمذهب احمد اخذ بجميع المذاهب الاربعة فينتقي منها ما وافق الدليل ولا يكون قد خرج عن مذهب احمد. قال لان مذهب احمد مذهب اجتهاد. فلذلك قلنا ان ما لا نزاع فيه في الغالب انه يكون مثابة

114
00:34:48.600 --> 00:35:04.200
او اتفاق على الاقل بين المذاهب الاربعة آآ هذا الحديث آآ سنمر على الجمل التي فيه ودلالتها. قال ليس على خائن الخائن هو الذي يعطى امانة ثم يدعي ضياع هذه الامانة

115
00:35:04.750 --> 00:35:22.150
ويشمل ذلك كل ما يؤتمن عليه المرء سواء كانت وديعة او عارية او غير ذلك كالنقطة فان اللقطة يده عليها يد امانة اذا كل من خان غيره بان اؤتمن ابتداء

116
00:35:22.250 --> 00:35:37.100
ثم ادعى ضياع هذا الشيء او تلفه فانه سمى خائنا فلا تقطع يده الامر الثاني قال ولا مختلس والمختلس هو في الحقيقة نوع من المنتهب كما سيأتي بعد قليل فان تعريف المنتهب اشمل

117
00:35:37.150 --> 00:35:56.800
من ذلك فقد ذكر بعض المتأخرين ان المختلس هو نوع من المنتهب اه المختلس ما هو قالوا هو الذي يختفي في ابتدائه ويكون علانية في انتهاء فعله. عكس السارق فان السارق مختفي في ابتدائه

118
00:35:57.100 --> 00:36:17.050
ومختفي في خروجه فيسعى الى اخفاء وجهه عند الخروج السارق بخلاف المختلس وبناء على ذلك فانهم قالوا المختلس هو الذي يخطف المال على وجه السرعة من غفلة من صاحبه ثم يسرع في الهرب هذا يسمى مختلسا

119
00:36:18.550 --> 00:36:40.400
كأن يكون المرء معه مثلا حقيبة فيأتي واحد على غفلة فيأخذها ويهرب مباشرة. هذا يسمى مختلس وهو صورة من صور المنتهب اذا المختلس والمنتهب بينهما عموم وخصوص مطلق فكل مختلس منتهب وليس كل منتهب مختلس. ذكر هذه عثمان الشيخ عثمان بن قايد

120
00:36:41.250 --> 00:37:02.400
الثالث قال ولا منتهب قالوا المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه القوة والمغالبة بان يأخذها على وجه الغنيمة فيكون اخذه للمال على وجه الغنيمة سواء كان اخذه المال في ابتدائه على وجه الخفاء فيكون مختلسا

121
00:37:02.750 --> 00:37:18.100
او في ابتداء فعله لا يكون على وجه الخفاء وانما على وجه المغالبة فحينئذ يكون ايضا منتهب فكل من اخذ المال على وجه المغالبة والمكابرة فانه يكون منتهبا هذا تفريقهم بين هذه الاوصاف الثلاث

122
00:37:19.750 --> 00:37:34.000
طبعا ما الفرق بين المنتهب وبين قاطع الطريق ان قاطع الطريق هو الذي اعتمد على القوة ليست المكابرة فقط بل المكابرة مع القوة بان يكون معه سلاح او ما في معنى السلاح كما مر معنا

123
00:37:34.700 --> 00:37:53.450
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا في ثمر ولا كسل رواه المذكورون ايضا الترمذي وابن حبان. نعم هذا حديث رافع بن خديج وقد ذكر ابن عبد الهادي ان

124
00:37:53.850 --> 00:38:08.750
رجال هذا الاسناد رجال الصحيحين وصححه كثير من اهل العلم ومنهم الشيخ جمال الدين المرداوي وغيره اه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر اه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثمر

125
00:38:08.800 --> 00:38:26.300
المراد بالثمر اذا كان على الشجر ويدل على ذلك ما سيأتي بعد بضعة احاديث من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اذا ليس المراد في كل ثمن يسرق وانما المراد بالثمر الثمر الذي يكون على رؤوس الشجر

126
00:38:27.400 --> 00:38:48.700
وانما سقط القطع في هذه الحالة لفوات شرط من شروط القطع وهو ان ان يكون المسروق في حرز فان الثمرة اذا كان على رؤوس الشجر لا يكون حرزا. قال ولا كفر. الكفر هو جمار النخل

127
00:38:49.150 --> 00:39:07.050
الجمار الذي يكون وسطها واحنا نسمي شحمة النخلة نسميها كثر هي الكثر الشحم الذي يؤكل الابيض الذي يكون في داخل بداخل النخلة يسمى كثرة وهو الجمار. الذي يكون قلب الشجرة. قلب الشجرة ويؤكل هذا والناس يحبونه. لان طعمه لذيذ جدا

128
00:39:07.200 --> 00:39:23.150
الذي يكون قلب النخلة. فلو ان امرء انقطع من نخلة جزءا واخذ هذا الكثر وهو يباع بثمن غالي ليس بالرخيص لان طعمه لذيذ فحينئذ نقول لا يقطع لفوات شرط القطع وهو ان يكون سرقة من حرز

129
00:39:23.300 --> 00:39:41.400
طيب اه سنتكلم عن كيف يكون هل هل هو حرز ام لا شجر بعدما يأتي حديث عبد الله بن عمرو الذي بعده ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف

130
00:39:41.400 --> 00:39:59.700
فاعترافا ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه فقال

131
00:39:59.700 --> 00:40:22.100
استغفر الله واتوب اليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا. اخرجه ابو داوود واللفظ له واحمد والنسائي ورجاله ثقات. نعم هذا حديث ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا. اي ثبت ثبتت سرقته بالاعتراف وليس بالشهادة. قال ولم يوجد معه متاع

132
00:40:22.100 --> 00:40:33.500
اي لم يكن معه متاع يدل على آآ هذه القرينة. على على على هذا الفعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اخوالك سرقت؟ يعني ما اظنك سرقت فقال بلى

133
00:40:33.700 --> 00:40:51.300
فاعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك مرتين او ثلاثا وكلها يعني يعيد اعترافه واقراره بالسرقة فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطع اي فقطعت يده وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثا اي كر الدعاء

134
00:40:51.600 --> 00:41:09.950
هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى فيه ان الاقرار بالسرقة لابد فيه من تكراره فلا بد من تكرار الاقرار فلو اقر امرؤ بالسرقة مرة واحدة لا تقطع يده بل لابد ان يكرر

135
00:41:10.500 --> 00:41:29.800
وكم مقدار ما يكرر؟ فقهاؤنا يقولون نكرر مرتين لان كل اقرار يقوم مقام الشاهد فيكون تكراره مرتين والحديث جاء قال فاعادها عليه مرتين او ثلاثا هذا او من باب الشك فنأخذ المستيقن وهو

136
00:41:30.050 --> 00:41:46.350
الاقل وهو مرتان. فحينئذ نقول يجب ان يكرر الاقرار مرتين ولا يقطع قبل ان يقر مرتين هذه المسألة الاولى المسألة الثانية اخذ من هذا الحديث انه يشترط عدم رجوع المقر في اقراره

137
00:41:46.600 --> 00:42:05.250
قبل تنفيذ الحد وهو القطع بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعادها عليه مرتين وثلاثا. وهذا الاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى ذكره الموفق في المغري ايضا مما يستدل به على هذا او ما يستدل بهذا الحديث عليه

138
00:42:05.500 --> 00:42:26.900
انه استحب ان يلقن السارق الرجوع. ولذلك قال الامام احمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن اقراره لا بأس بذلك  المسألة الرابعة ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان قول ابي امية رضي الله عنه اوتي بلص قد اعترف ولم يوجد معه متاع

139
00:42:27.650 --> 00:42:43.950
ذكر العلماء ان من اعترف له حالتان اما ان يوجد معه متاع واما ان لا يوجد معه متاع عفوا ان ان من اتهم بسرقة فان له حالتين. الحالة الاولى ان يوجد معه متاع

140
00:42:44.700 --> 00:43:08.100
والحالة الثانية الا يوجد معه متع فان اتهم ولا متاع عنده فانه حينئذ لا يقطع الا بالبينة وهما وهي شاهدان او اقرار فان كان عنده متاع وقد اتهم بالسرقة فالمذهب ايضا لا يقطع بوجود المتاع فقط

141
00:43:08.800 --> 00:43:35.100
بل لا بد من الاقرار او وجود الشاهد واختار ابن القيم رحمه الله تعالى انه يقطع اذا وجدت قرينة تدل على ذلك كأن يكون المرء معروفا بفجور او ان يكون هناك من القرائن الدالة على انه سارق وان لم يقر فانه يقطع به بوجود القرينة القوية

142
00:43:35.200 --> 00:43:54.150
او اجتماع اكثر من قرينة وهو وجود المتاع مع وجود التهمة في حقه بان يكون معروفا بفجور او نحو ذلك من القرائن التي تختلف من قضية لاخرى اذا هذان الامران اخذا من قوله ولم يجد معه متاع. هل هو وصف طردي عالمذهب؟ فيجوز الرجوع عن الاعتراف مطلقا

143
00:43:54.250 --> 00:44:14.250
ام ان له اثرا كما هو توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسبوه. واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده. نعم هذا حديث

144
00:44:14.250 --> 00:44:33.850
الحاكم ورواه البزار وذكر ان البزار قال لا بأس باسناده لكن تكلم في هذا الحديث آآ ابن المنذر وتبعه الموفق رحمه الله تعالى فقال ان هذا الحديث فيه مقال وجه تضعيف هذا الحديث ان آآ في هذا الحديث آآ رجل اسمه احمد بن ابان

145
00:44:33.850 --> 00:44:50.800
كل ما فيه اه هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى اه فيه انه يجب طبعا حسم بيد السارق بعد قطعها اه والمراد بالحسم قالوا ان السارقة اذا قطعت يده

146
00:44:51.400 --> 00:45:10.600
ويكون القطع من المفصل بان يغلى زيت ثم توضع اليد في هذا الزيت لاجل ان تنسد العروق لانه اذا لم تحسم اليد فان الدم سيخرج كثيرا فيؤدي ربما الى سراية الجناية سراية القطع

147
00:45:11.000 --> 00:45:27.000
ولربما ادى الى تلف الادمي بكليته. خاصة ان العروق التي قطعت كثيرة جدا ولذلك قالوا ان الحسم هنا واجب اه لعدم الاظرار بالسارق لان الواجب انما هو القطع فقط. طيب

148
00:45:27.400 --> 00:45:45.050
اه طبعا الحسم قديما كان بالزيت المغلي الان الحسم قد يكون بالخياطة. جراحة الخياطة فتخاط يده على هيئتها طيب آآ الامر الثاني في قوله اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه احسموه قوله ثم احسموه

149
00:45:45.900 --> 00:46:04.250
اخذ من هذا الحديث اخذ منه فقهاؤنا فقهاء المذهب وايضا وافقهم القيم وغيرهم على ان اجرة الحسم والقطع انما هي في بيت المال لانه قال ثم احسموه ولم يقل يعني اجعلوه يحتسب من ما له

150
00:46:04.350 --> 00:46:16.100
وانما قال احسموه اذا فيجب هذا من بيت مال المسلمين اه المسألة الثالثة في هذا الحديث ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه يدل على انه تجوز الوكالة

151
00:46:16.250 --> 00:46:30.300
في الحدود فيجوز لولي الامر ان ينيب غيره في تنفيذ الحدود. كما انه يجوز له كما مر معنا في باب الزنا انه يجوز له سماع التوكيل في سماع البينة الامر الرابع في هذا الحديث

152
00:46:30.650 --> 00:46:47.250
وهي مسألة اه تكلم عن اهل العلم اشارة ولم تكن متصورة في ذلك الزمان ووجدت في زماننا وهو اذا قطعت اليد فهل يشرع ارجاعها ام لا قبل حسمها لانها اذا حسمت خلاص ما ترجع

153
00:46:48.150 --> 00:47:07.650
كيف ذلك لو ان سارقا سرق فبالامكان طبا ان تقطع يده لمدة لحظات او دقائق قليلة. ثم تعاد هذه اليد كثير ما يكون هذا الشيء تكون هناك جروح تقطع اليد بالكلية في حوادث ثم ترجع. فهل نقول ان العبرة

154
00:47:08.400 --> 00:47:25.250
وجود الفعل القطع ام لابد من الادانة مطلقا في الحد  نقول هذه تعود في الشرع لقاعدة ويدل ويدل ويدل على الحكم هذا الحديث فاما الدلالة من هذا الحديث فان صلى الله عليه وسلم قال فاقطعوه

155
00:47:25.400 --> 00:47:40.650
ثم احسموه فدل على وجوب الحسم وهو الابانة فحينئذ لا يجوز ظاهر الحديث ليس نصا وانما ظاهر الحديث يدل على عدم جواز ارجاع اليد لمكانها واما القاعدة الفقهية الدالة عليها

156
00:47:41.050 --> 00:48:01.550
فان عند الفقهاء قاعدة مشهورة وهو الزائر العائد هل هو كالذي لم يعد او كالذي لم يزل هذه قاعدة وقلت لكم ان كل قاعدة صيغت على هيئة استفهام فمعناه ان فيها خلاف

157
00:48:02.300 --> 00:48:20.850
وهذه القاعدة عندما اوردها البدر الزركشي في المنثور قال هي على اربعة اقسام فقسم باجماع انه كالعائد وقسم باجماع انه كالزائل وقسمان فيهما خلاف احد هذين القسمين الراجح انه كالعائد

158
00:48:20.950 --> 00:48:41.100
والثاني ان الراجح انه كذاب وعلى العموم اننا نقول ان ظاهر المذهب ان العائد بعد زواله يكون حكمه حكم العائد في اغلب الاحوال. وليس في كلها في اغلب الاحوال وهذه ينبني عليها فروع كثيرة منها هذه المسألة القطع

159
00:48:41.300 --> 00:48:54.850
ومنها السن اذا كسرت او قلعت معنى اصح كما مر معنا كلاهما يجب لك انها اذا قلعت ثم ارجعت لمكانها هل تجب فيها الدية ام لا؟ هل تتخرج على هذه القاعدة

160
00:48:55.400 --> 00:49:10.250
اذا لما ترجع في الحقيقة يكون هذا الزائل حكمه حكم العائد اذا لم تقطع اليد وهذه من تخريجات على هذه القاعدة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

161
00:49:10.250 --> 00:49:29.750
قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد لا يغرم. لا يغرموا يا شيخ لا يغرم عندي فيها تشديد لا احسن الله اليكم لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين انه منقطع وقال ابو حاتم هو منكر. نعم هذا

162
00:49:29.750 --> 00:49:38.600
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم على الحد قوله لا يغرم اي لا يغرم المال الذي سرقه

163
00:49:38.650 --> 00:49:56.050
اذا اقيم عليه الحد قال رواه النسائي وبين انه منقطع آآ والحقيقة ان النسائي لم يقل انه منقطع وانما قال هو مرسل لا يثبت فعبارة النسائي اقوى من كونه انه حكم بانقطاعه بل حكم بعدم ثبوته

164
00:49:56.750 --> 00:50:11.500
قال وقال ابو حاتم هو منكر وهو كما قالوا رحمة الله على الجميع. هذا الحد طبعا نعلم اولا ان السارق يجب عليه امران يجب عليه العقوبة الشرعية بالقطع ويجب عليه رد المال الذي سرقه

165
00:50:11.850 --> 00:50:26.150
هذا الحديث يدل على انه اذا اقيم عليه الحد فانه تسقط عليه غرامة المال الذي سرقه وهذا غير صحيح فان حق الادم لا يسقطه عقوبة الشارع. ولذلك فان الفقهاء يقولون ان هذا الحديث منكر

166
00:50:26.600 --> 00:50:40.600
وما دام منكرا فانه حينئذ لا يعمل به ولذلك لم يؤخذ به مطلقا لشدة ضعفه ووهائه. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه

167
00:50:40.600 --> 00:51:00.600
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه

168
00:51:00.600 --> 00:51:25.550
الجنين فبلغ ثمن المجني فعليه القطع. واخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. نعم هذا حديث عبدالله بن عمرو معاص رضي الله عنهما والمصنف ساق لفظ ابي داود في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق اي في النخل يكون معلقا في النخل ومثله الشجر اذا كان عليه ثمر. فقال من

169
00:51:25.550 --> 00:51:39.050
اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه هذه الجملة معناها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل بفيه يعني اخذ ليأكل من ذي حاجة اي لحاجة الاكل

170
00:51:39.950 --> 00:51:55.600
غير متخذ خبنة يعني لم يأخذ معه في ثوبه. الخبنة هي طرف الثوب فاذا جمع ثوبه فجعله على شكل الكيس. هذي تسمى خبنة. فطرف الثوب اجعله على شكل كيس. اي لم يتخذ معه شيئا

171
00:51:55.600 --> 00:52:10.400
معه غير ما تحمله يده لاجل اكل اه فلا شيء عليه قوله لا شيء عليه يشمل عند الفقهاء لا شيء عليه من باب العقوبة ولا شيء عليه من باب الغرم. فقهاؤنا يقولون قوله

172
00:52:10.400 --> 00:52:29.750
ولا شيء عليه هذا شيء هذه من صيغ العموم فنفي الشيء ونفي النكرة يدل على العموم. فلا عقوبة عليه ولا غرم وهذا هو قول الفقهاء. قال ومن خرج بشيء منه اي من هذا الثمر فعليه الغرامة. اي غرم هذا المال والعقوبة. وسيأتي الكلام عنها. ومن خرج

173
00:52:29.750 --> 00:52:46.650
بشيء منه بعد ان يؤويه الجرين يعني بعدما يكون هذه الثمر او التمر نقل الى الجنين وهو المستودع او البيدر قال فبلغ ثمن مجن المجن سبق معنا ما معناه فعليه القطع وهو ثلاث دراهم فاكثر

174
00:52:46.850 --> 00:53:00.950
هذا الحديث قال الامام احمد اذهبوا اليه يعني اني اذهب لهذا الحديث والعمل به لنأخذ فقه هذا الحديث على سبيل السرعة آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من اصاب فيه من ذي حاجة

175
00:53:01.450 --> 00:53:21.900
اي من اكل من هذا التمر المعلق اه اخذ من هذا الحديث او هذه الجملة انه يجوز الاكل من الثمار التي على رؤوس الشجر ومثله ومنها التمر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا شيء عليه. اذا

176
00:53:22.150 --> 00:53:38.700
لا اثم عليه ولا غرامة. فيجوز الاكل منها وقال عن عن التمر المعلق اي ما دام على رؤوس الشجر لم يحز بعد الى الجريمة الامر الثاني ان فقهاء المذهب يقولون

177
00:53:39.200 --> 00:53:56.600
لا فرق في جواز الاكل بين ان يأكل لظرورة او لغير ظرورة لا فرق بينهما لا نفرق مطلقا بين ان يأكل لضرورة او لغير ظرورة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذي حاجة

178
00:53:57.150 --> 00:54:14.600
اي اخذ بفيه ليأكل قال فان الحاجة هي الاكل لم يقل لضرورة فان الضرورة تبيح كل محرم حتى لو كان من باب ما كان في حرص وهو في جريم اذا فقوله لذي حاجة اي ليس بقصد الاتلاف

179
00:54:15.100 --> 00:54:28.300
واما من اخذ الثمر ليتلفها فانه يستحق العقوبة. فقط ليتلف هذا يستحق العقوبة اذا الحاجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذي حاجة اي لحاجة الاكل لاجل ان يأكل ولو كانت الحاجة تفكها

180
00:54:28.700 --> 00:54:42.350
ولو كانت الحاجة من غير ظرورة خلافا لمن قال بعض اهل العلم انه لابد ان تكون للظرورة. اذا اصبح الحديث لا فائدة منه. فان الظرورة تبيح كل محرم ليس فقط الثمر المعلق او التمر المعلق

181
00:54:43.250 --> 00:55:04.650
اذا هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة انهم يقولون هذا الحكم شامل كل شجر وكل نخل سواء كان البستان محاطا او غير محاط لا فرق بينها لا فرق بين هذه كلها

182
00:55:04.800 --> 00:55:23.000
فيجوز حتى لو كان البستان محاطا ان تدخل وان تأكل منه ولا اثم عليك في ذلك. المنهي عن ان تنقل في خدمة ثوبك قالوا لان الثمر هنا ما دام على رؤوس الشجر فليس حرزا

183
00:55:23.200 --> 00:55:39.300
فليس حرزا طبعا استثني صورة عند ابي محمد ابن قدامة وحده هو وحده الذي استثناها ابن قدامة. لم يوافقه المتأخرون. قال اذا كانت الشجرة في دار محرزة يعني دار مقفلة

184
00:55:39.650 --> 00:55:59.400
كما يكون الحرز القفل المعتاد فحين اذ يعتبره حرزا كما لو كانت مالا في دار محرزة او ثمرة في مكان محرز فانه تأخذ الحكم. طبعا هذا رأيي الموفق واما مشهور مثلا فيقول ما دام الثمر على رؤوس الشجر فانه لا يكون حينئذ

185
00:55:59.550 --> 00:56:27.900
فيه قطع البتة ولا شيء عليه لا عقوبة ولا ظلم طيب المسألة الثالثة ايضا ان هذا الحكم عند فقهائنا يقاس عليه ايضا شرب اللبن من الماشية فيقولون يجوز لمن وجد ماشية من بقر او غنم او ابل

186
00:56:28.350 --> 00:56:50.150
ان يشرب من لبنها بدون اذن صاحبها يجوز له ان يشرب لضرورة او لغير ظرورة لان هذا حق فيها مثل الظيف له حق ان يعطى المسألة التي بعدها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة

187
00:56:50.650 --> 00:57:06.850
نبدأ اولا في قضية الغرامة ثم سنأتي لمعنى العقوبة وتوجيهاتها اه قوله فان عليه الغرامة هنا لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم عليه القطع ادلنا ذلك على انه يجب اعتبار الحرز

188
00:57:07.200 --> 00:57:28.500
لاجل قطع فحينما اسقط النبي صلى الله عليه وسلم السرقة او حد السرقة عمن اخذ من الثمر سواء اكله وهو المباح او تجاوز المباح بان اخذه في آآ يعني اخذها في خبلة ثوبه وخرج بها ولو بلغت نصابا فانه لقط عليه لعدم

189
00:57:28.500 --> 00:57:44.150
وجود الحرص اذا هذا الحديث هو الاصل في اشتراط الحرز في مقابل ان نفس الثمرة هذي اذا كانت في جريم فانه يقطع بها فدل على اشتراطها طيب الامر الثاني هنا النبي صلى الله عليه وسلم

190
00:57:44.850 --> 00:58:07.900
بين ان من اخذ هذه الثمرة وسرقها فانه لا يكون عليه قط وانما فيه عليه الغرامة. ما هي الغرامة هو ان يرد قيمة هذه الغرامة ومثلها فيكون يرد ظعف لو كانت قيمتها مئة فانه يرد مئتين

191
00:58:08.350 --> 00:58:24.750
فانه يرد مئتين. طيب انظر معي هذا الحديث هل هو خاص ام عام آآ المذهب فيه ثلاث روايات الرواية الاولى وهي التي عليها اكثر فقهاء المذهب. وان كانوا متأخرين تجاوزوا بعض الشيء

192
00:58:25.800 --> 00:58:56.400
فان اغلب المتوسطين يقول هي المشهورة ان التضعيف خاص بثنتين بصورتين بمن اخذ الثمرة واخرجها ومن سرق الشاة من المرعى لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك اذا الرواية الاولى التي اخذ بها اكثر فقهاء المتوسطون انهم يقولون كل من سرق شاة من مرعى او اخذ ثمرة من

193
00:58:56.400 --> 00:59:11.750
من غير حرز فان عليه الغرامة ضعفين فقط ولا يقاس على هاتين السورتين غيرهما قالوا لان هاتين السورتين جاءت على خلاف القياس فان القياس ان يرد القيمة فقط ولا يرد الضعف

194
00:59:13.050 --> 00:59:39.450
طيب آآ بعض المتأخرين عممها اكثر فقال ان كل من سرق من غير حرز فانه تضاعف له القيمة فجعل المناط فيها السرقة من غير حرص وهذا هو التوجيه الثاني الرواية الثالثة

195
00:59:40.750 --> 00:59:56.200
طبعا اتيت بالاولى لانها قول اشهر في المذهب والثانية انه قال بعض المتأخرين مثل صاحب الزاد ومن اتى بعده بعض المتأخرين ليس كلهم الثالثة وهو الذي نص عليه الزركشي وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين

196
00:59:57.350 --> 01:00:17.300
انه ليست لمن سرق ليس التضعيف خاصا بالثنتين ولا خاص بمن سرق من غير حرز وانما هي عامة لكل سارق سقط عنه الحد ولذلك يقول الزركشي وظاهر المذهب ان التضعيف ليس خاصا بذلك

197
01:00:18.100 --> 01:00:34.200
ليس خاصا بالسرقة من غير حرز وانما هو عام في كل سرقة سقط فيها القضاء. سواء لتخلف الحرز او لتخلف النصاب او لوجود الشبهة او لغير ذلك من الامور فانه يؤمر

198
01:00:34.400 --> 01:00:57.300
بي او او يحكم عليه بتضعيف القيمة آآ هذه المسألة بعدها قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة قوله والعقوبة هذه فيها توجيها انظر معي مشهور مذهب شرح العقوبة

199
01:00:57.750 --> 01:01:20.150
بان المراد بالعقوبة هو تضعيف الغرامة اذا فقوله والعقوبة اي انه يعطى او يلزم ببذل مثلي القيمة لانهم يرون اساسا لا يجوز التعزير في هذه الحال سأذكر النص بعد قليل من كلام الشيخ منصور

200
01:01:20.800 --> 01:01:35.850
الرواية الثانية يقول لا يجوز ان يعزر بجلد بحبس وبنحو ذلك ولذلك يقول الشيخ منصور في حواش الاقناع هذا النص موجود في حوادث اقناع يقول لم يذكر الاصحاب ان عليه تعزيرا

201
01:01:36.250 --> 01:01:52.250
اي من ضوعفت عليه الغرامة فانه لا يعزر لم يذكروا ان عليه تعزيرا قال وصرح الشيخ تقي الدين بوجوب التعزير. يجب ان يكون هناك تعذير اذا عرفنا يعني توجيه الروايتين لعبارة العقوبة ما المراد بها

202
01:01:52.450 --> 01:02:09.600
نعم قال ومن خرج بشيء من بعد ان يؤويه الجريم وهو الحرز فبلغ ثمن من جن فعليه القطع وتقدم الحديث عنه قبل. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن صفوان بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق

203
01:02:09.600 --> 01:02:29.650
قرداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه الخمسة وصححه ابن الجارود والحاكم. نعم هذا حديث صفوان ابن رضي الله عنه  آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بقطع الذي سرق رداءه يعني سرق رداء صفوان

204
01:02:30.150 --> 01:02:48.100
اه قد جاء في بعض الالفاظ انه غلام لبعض اهل مكة غلام اي انه مملوك لبعض اهل مكة وهذا يدل على ان  المملوكة تقطع يده اذا سرق من غير مالكه واما اذا سرق من مالكه فانها لا تقطعه لوجود الشبهة

205
01:02:49.150 --> 01:03:00.100
قال لما امر بقطع الذي سرق رداءه وارداء صفوان فشفع فيه اي شفع فيه صفوان. يعني اسقط حقه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكان ذاك قبل ان تأتيني به؟ طيب

206
01:03:00.250 --> 01:03:15.900
اه هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان او ثلاث. المسألة الاولى اه في قوله انه امر بقطع الذي سرق رداءه جاء ان صفوان كان نائما في المسجد وكان قد جعل رداءه تحت رأسه ونام عليه

207
01:03:16.750 --> 01:03:38.000
فالمكان مكان عام ومع ذلك قطع به. ولذلك يقول الفقهاء ان الحرز في هذه الصورة وما في معناها ان كل متاع جلس عليه صاحبه او اتكأ عليه فانه يكون حرزا له. نص على ذلك احمد في رواية اسحاق بن منصور كوسج

208
01:03:38.450 --> 01:03:53.450
اذا اتكاء صاحب المتاع عليه او جلوسه عليه يكون حرزا له فان قام عنه فاخذه احد فانه لا تقطع يده. الدليل عليه حديث صفوان رضي الله عنه هذه مسألة. المسألة الثانية وهي المهمة جدا

209
01:03:54.000 --> 01:04:17.950
هذا الحديث استدل به على مسألتين يعني على قولين مختلفين وهي مسألة هل يشترط لاقامة حد قطع السرقة مطالبة المسروق منه ام لا مشهور المذهب انه لابد من مطالبته فتشترط المطالبة فان لم يطالب لا يقام عليه الحد

210
01:04:19.050 --> 01:04:32.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به؟ فدل على انه طالب ابتداء به الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين يقول انه لا تشترط المطالبة

211
01:04:32.950 --> 01:04:49.500
بل كل من ثبتت عليه السرقة يقام عليه الحد وهذه الرواية هي التي عليها العمل عندنا في القضاء لا يشترط مطالبة صاحب الحق ويدل عليها حديث الباب فان الباب ليس فيه ان صفوان

212
01:04:49.600 --> 01:05:09.800
طالب وانما اتى به يعني جيء بالسارق فقط وليس فيه انه طالب وعندنا مسألة المطالبة يجب ان نفرق بين مسألتين ان العلماء باتفاق اهل العلم اجمعوا على انه لا يشترط المطالبة بالحد

213
01:05:09.850 --> 01:05:25.450
وانما الذي فيه الخلاف الذي اوردته قبل قليل هل تشترط المطالبة بالمسروق ام لا تشترط المطالبة ان يقال يقول سرق مني كذا او هذا المال لي اخذه فلان او اخذ مني

214
01:05:25.700 --> 01:05:43.500
هذه مطالبة بالمال وليست مطالبة بالحد باتفاق اهل العلم انه لا تشترط المطالبة بالحد ذكر هذا الاتفاق الشيخ تقي الدين في كتابه ذكرت لكم قبل قليل وهو السياسة الشرعية طبعا اه المذهب والجمهور عندما اشترطوا مطالبة

215
01:05:43.700 --> 01:05:59.050
الحقيقة انما كان قصد من ذلك لنفي الشبهة فقد يكون الشخص آآ له حق في المال هذا السارق فاذا وجدت له شبهة او يكون قد وهبه له ونحو ذلك فحين اذ

216
01:05:59.150 --> 01:06:13.900
اه يعني اه لا يقام عليه الحد من يقول لا تشترط المطالبة يقول لا يبحث عن وجود الشبهة بعد فتكون الشبهة مانعة من اقامة الحد وان كان الفقهاء عدوه شرطا لكنه في الحقيقة مانع. الشبهة مانع من اقامة الحد

217
01:06:15.150 --> 01:06:33.600
فيبحث عن شبه وجدت والا اقيم الحد لكن الحقيقة هناك ثمرة ايضا اخرى وهم يقولون ان الشخص اذا سرق من اخر مالا ثم وهب المسروق منه هذا المال او باعه للسارق

218
01:06:34.600 --> 01:06:52.200
فهل يقام عليه الحد ام لا من من اشترط المطالبة قال لا يقام عليه الحد ومن قال انه لا تشترط المطالبة قال تقطع لانه العبرة بالفعل وذاك الشخص عندما باعه فقد اسخط حقه من الغرم فقط. نعم. اخر حديث

219
01:06:52.600 --> 01:07:12.600
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقال قالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه. فذكر مثله

220
01:07:12.600 --> 01:07:36.100
لما جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. اخرجه ابو داود والنسائي واستنكره. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه وقد ذكر المصنف ان النسائي رحمه الله تعالى استنكره اي قال انه فيه نكارة واعله النسائي بان فيه مصعب بن ثابت

221
01:07:36.200 --> 01:07:58.250
قال انه ليس بالقوي اعلان النسائي انما هو بمصعب ثابت هذا الحديث ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم ان هذا الحديث لا يصح مطلقا ولا يعرف به قائل معتبر. لا يعرف ان قائلا قال بان السارق يقطع حدا لا يعرف ان قائلا

222
01:07:58.350 --> 01:08:11.150
معتبرا قال به قال الا خلافا طبعا هذا او خلاف الشاذ لا يذكر ولا يحكى ابن رجب عوفا ابن القيم لما تكلم عن هذا الحديث ذكر ان الجمهور يضعفونه قال وغيرهم يحسنه

223
01:08:11.350 --> 01:08:27.200
فذكر ان بعض اهل العلم يحسن هذا الحديث اذا نظرنا لهذا الحديث من جهتين. الجهة الاولى ان كان هذا الحديث ضعيفا فانه لا يحتاج الى العمل به مطلقا وهذا وجه جماهير اهل العلم عندما لم يعملوا به

224
01:08:27.300 --> 01:08:43.950
وان قيل بصحته فلابد من توجيهه آآ طبعا المشهور المذهب طبعا يرون انه لا يقتل السارق مطلقا مطلقا لا يقتل الرواية الثانية يقولون انه انصح هذا الحديث فان له توجيه

225
01:08:44.500 --> 01:08:59.750
وهو يحمل على ان قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل انما هو من باب التعزير لا من باب الحد فكما ان شارب الخمر يقتل فكذلك هذا يقتل مثله

226
01:09:01.250 --> 01:09:16.550
هذه المسألة والاذن اذا انه يقتل السارق من باب التعزير لا من باب الحد. هذا التوجيه ذكره شيخ الاسلام وذكره ابن القيم وتلميذ ابن القيم ايضا ابن رجب كلهم ذكروا هذا التوجيه ان صح الحديث

227
01:09:17.300 --> 01:09:36.350
وان لم يصح فان عموم الادلة يدل عليه. طيب المسألة الثانية معنا طبعا والتفريع كله على الرواية الثانية لان الرواية الاولى لا يعملون بهذا الحديث مطلقا يقول حديث منكر وذكرت لكم اكثر من مرة احمد يقول الحديث المنكر لا يعمل به مطلقا. ابدا هذا حديث منكر خالف الاحاديث الصحيحة

228
01:09:36.400 --> 01:09:52.950
وخالف الاسانيد المثبتة اذا تفريعنا القادم كله مبني على الرواية الثانية اه الرواية الثانية اه لما نقول انه يقتل فمتى يقتل في الرابعة ام في الخامسة ظاهر الحديث انه في الخامسة

229
01:09:53.350 --> 01:10:22.350
ولكن نقل ابن مفلح في الفروع قال قياس قول شيخنا يعني الشيخ تقي الدين انه كالشارب في الرابعة يقتل عندها اذا لم ينتهي بدونه اي بدون قتل ما زال يسرق يسرق فانه يقتل عند الرابعة فيكون هناك امهال له للرابعة فلا يقتل عند الاولى ولا الثانية ولا الثالثة هذا قال قياس قول شيخنا

230
01:10:22.650 --> 01:10:39.200
وعلى العموم هو مرده الى الى القاضي فينظر مثل اصلح بشرط يعني ان آآ يبتدأ بالتدرج طيب آآ المذهب ماذا يقولون؟ يقولون ان سرق المرة الاولى قطعت يده اليمنى ويكون قطع من مفصل الرسغ

231
01:10:39.350 --> 01:10:55.600
لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه هو السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اليمنى نص على اليمنى. ثم اذا سرق الثانية فانه تقطع رجله اليسرى ويكون قطع رجله اليسرى مع بقاء العقب

232
01:10:55.750 --> 01:11:10.200
لكي لا يكون اعرج في مشيه وانما يقطع الرجل الى طرف ساقه فتبقى ساقه وما تحتها من العقب. لكي لا يكون هناك ميلان في الرجل فان سرق الثالثة وبعدها الرابعة والخامسة والعاشرة

233
01:11:10.450 --> 01:11:35.100
فانه يعزر تعزيرا هذا مشهور مذهب يعزر طبعا لا يصل التعزير عندهم القتل مطلقا واما على الرواية الثانية فانه يعزر كذلك وقد يصل القتل لكن الرابعة او ما بعدها اه ثم ذكر المصنف بعد ذلك ان له طريق من حديث الحارث ابن حاطب وان الشافعي ذكر ان هذه منسوخة هذا وجه من اوجه توجيه هذا الحديث ان هذا الحديث منسوخ

234
01:11:36.300 --> 01:11:47.400
فان قيل بنسخ ما هو ناسخه لا يجوز ان نقول ان ناسخه الاجماع. طب هذا باجماع كما ذكرت لكم عن ابن ابن رجب لم يعمل به ما قال بانه يقتل تعزيرا الا المالكية

235
01:11:48.200 --> 01:12:01.450
وبعض فقهاء الحنابلة لكن انه يقتل حدا نقل في كلام ابي مصعب الزهري لكن مصعب الزهري ليس صريح انه حد وانما قال يقتل فيحتمل ان يكون باب التعزير فيوافق قوله قول اصحاب مالك

236
01:12:02.350 --> 01:12:15.250
طبعا لا يجوز ان نقول ان ناسخه هو الاجماع لان القول بان الناس يخصون الاجماع هذا خطير ويؤدي الى تعطيل احكام الشرع. وانما ناسخه نص اما من الكتاب او السنة لكنه اما نسخ لفظه

237
01:12:15.650 --> 01:12:29.500
فلم ينقل لنا او من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم ينقل لم ينقل لنا رواية اه بذلك نقوم بحمد الله عز وجل انهينا كتاب حد السرقة في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بحد المسكر

238
01:12:29.950 --> 01:12:52.050
سم شيخنا الوديعة والعارية هذان عقدان مختلفان الوديعة هو ان الشخص يعطي المال او العرض لشخص اخر ليحفظه لا ليستخدمه فيجعله امانة عنده العارية لا يعطيه المال طبعا المال ما يكون عاريا. يعطيه العرب

239
01:12:52.550 --> 01:13:13.300
لاجل ان ينتفع به ثم يرده اليه استخدمه ثم ارجعه اليه اذا ففي العارية اباح له المنفعة وفي الوديعة لم يبح له المنفعة. حرام عليه استخدام المنفعة هذا واحد من الفروق بينهما المهمة في قضية الظمان

240
01:13:13.900 --> 01:13:33.700
الوديعة انما يظمنها اذا فرط فقط واما العارية فانه يظمنها اذا فرط او لم يفرط ويستثنى من ذلك شيء واحد وهو ما يسقط في الاستخدام المعتاد. يعني مثلا كفرات تخرب الشمس يعني هكذا

241
01:13:35.000 --> 01:13:51.700
كلا الاثنين خائن الوديعة والعارية لا يقطع الخائن من هو هو الذي اخذ الشيء ثم ادعى تلفه او ظياعه ما ادعى نفي العقد بالكلية الوجود ادعى ضياع العين بينما الجحد

242
01:13:51.800 --> 01:14:11.150
ينكر العقد من اصله انكار للعقد من اصله مثل المرأة التي استعارت المتاع هذه عارية قالت ما اخذت منكم شيء هي شبيه بالسارق لان السارق يعني مثله اخذ العين وجاحد يقول انا ما دخلت على وجه الخفاء

243
01:14:11.400 --> 01:14:35.200
وغالب الذي يستعير يستعير يعني من غير اثباتات فيه معنى تبرع ما يكون فيه اثبات في جاحد العارية فقط  قيادة لا ما تسمى خائن لا الاتلاف عمدا هذا يكون يعني من باب اتلاف المال

244
01:14:35.300 --> 01:14:52.600
فيلزمه القيمة  هذا من باب التعدي لكن ما يسمى لغة خائنة الحكم واحد الحكم واحد لكن لا يسمى خائنا هذا متلف يا شيخ سواء المتلف كانت المال العين في يده او في يد غيره يسمى متلفة في الصورتين

245
01:14:52.950 --> 01:15:16.150
مم هذا يعتبر خالي؟ لا ليس خائن ما يسمى خان هذا هذا ضامن هذا يسمى ظن عالمذهب. الرواية الثانية ليس عليه الظمان. الا اذا اشترطت  من عارية مضمونة تكلمنا عنها كيف يوجه مضمونا؟ هل هو شرط؟ ام هو تقرير لصفة العقد

246
01:15:16.850 --> 01:15:30.650
فالمذهب يقول هو تقرير لصفة العقد كل عارية تكون مضمونة. وفي رواية ثانية يقول لا هو الاصل ان العارية لا ضمان وهذا شرط للظمان فيجوز  من اشتراط الضمان في عقود التبرعات

247
01:15:31.100 --> 01:15:53.700
جائز دون عقود المعوظات سم شيخنا هذي ظرورة ليست حاجة اوسع هذه ظرورة آآ هو اصلا لو اخذ بثوبه حتى من غير حاجة لو اخذ بثوب ليبيع لو انا دخلت بستانك يا شيخ

248
01:15:53.850 --> 01:16:15.450
وحملت مو بثوبي حملت صندوق ونيت لا اخطئ يعاقب يعاقب على المشهور المذهب يعاقب رد الغرب ومثله كم قيمة الثمر الذي اخذت من بيتك من مزرعتك الف. اعطيك الفين. هذا المذهب

249
01:16:15.550 --> 01:16:30.150
الرواية الثانية ذكر ما نقلت لك عن منصور ان الشيخ تقي الدين الشيخ تقي الدين يقول يجب ان يعاقب معاقبة اخرى فهو يرى ان هذا الغرامة عقوبة نسينا نتكلم عن العقوبة المالية وهي اهم مسألة في هذا الحديث. سبحان الله نسيتها

250
01:16:30.800 --> 01:16:50.250
وهي اهم مسألة نجعلها اول باول مسألة في الدرس القادم ان شاء الله  آآ شرعا لا يجوز  مثل حق الظياء ليس لك ذلك ما لك حق انك تمنع احد يعني في بعض الناس بعض الناس يقول ان

251
01:16:50.450 --> 01:17:06.950
ان ان عبد الله بن مبارك ابوه دخل مزرعة وكان يتورع من الاكل على قول الفقهاء طبعا خلاف قول الحنفية. يقولون ان عبد الله المبارك كوفي فكان تتلمذ على مدرسة اهل الكوفة لا نقول على مذهب ابي حنيفة

252
01:17:07.750 --> 01:17:29.250
لانه كان معاصرا للامام ابي حنيفة رحمة الله وكان حسن الظن به. عبد الله المبارك كان محسن الظن جدا بابي حنيفة النعمان الامام. ويثني عليه ثناء كبيرا جدا وهذا يدل على يعني ان شاء الله صدق الامام ابي حنيفة. وكونه يثني عليه رجل من ائمة اهل الحديث وعبدالله بن مبارك. وهو من هو؟ وهو قريب منه عرفة

253
01:17:29.250 --> 01:17:42.800
فيدل على مكانة هذا الرجل. فربما يعني كان آآ يعني يرون انه لا يجوز الاكل من السمر على قول اهل الكوفة. لا يجوز الاكل من الثمر الا للضرورة واما الجمهور فيجوز

254
01:17:43.950 --> 01:18:00.750
سم شيخنا لا موب ليس في حرز حتى لو كانت الشجرة في بيت محرز لا يقطع لان يرون هذا ليس حرزا الحرز انك تنزلها وتظعها المذهب لو لو اه تدخل هذه المزرعة

255
01:18:01.900 --> 01:18:17.950
ولها باب وتكسر الباب ان تعاقب بكسرة الباب وانتهاك حرمة البيت او حرمة المزرعة. وتأخذ الذي على الشجر لا قطع لكن لو تأخذ الذي في المستودع في الجنين في البيدر عليك القطن

256
01:18:18.900 --> 01:18:38.250
ما دامك على الشجر ليست حرز الطير يأكل منها وغيرهم يأكلون وهذا موجود يعني وجدت قضايا في اناس دخلوا لمزارع واخذوا محصول كثير جدا ليس بالقليل بالقوة احيانا طبعا ما يكون سرقة يكون مغالبة

257
01:18:38.850 --> 01:18:55.350
لكن خلنا نقول على وجه الخفى دخلوا بوجه خفى ما يقطعون  لا ليست مفردة المفردات اللي هو الجحد العارية فقط لا هذا ليس مفردات لا ادري هل فيه هل هو اجماع لا ادري لا اعلم

258
01:18:55.950 --> 01:19:18.750
سم معليش كل كل لكن لا تأخذ لو اخذت بكيس معاك اعبيت الكيس يجب انك ترد الباقي لكن لو سقطت على الارض هذي التي فيها كلام لأ اه قطفتها يجوز انك تقتطف وتاكل

259
01:19:18.950 --> 01:19:30.350
ولو كانت في الداخل او في الخارج من الخارج من باب اولى لانك ما انتهكت حرمة الدكان يعني مثلا الان يا شيخ قديما احنا الان يعني هذا الشجر اصبح الناس لا يزرعونه

260
01:19:30.400 --> 01:19:46.250
لانه يفسد الجدران ويفسد الاراضي. كان عنده شجر يسميه يسمى العبري تعرفني يا شيخ؟ العبري هذا اللي يباع هكذا كانت صغيرة لحد الان صاروا يحطونه صارت كبيرة الحجم فكان الشجر داخل البيوت الى عهد قريب يعني هنا قريب من هنا

261
01:19:47.050 --> 01:20:07.400
فابناء الجيران كلهم يأخذون من هذا الثمر ويأكلون فما احد فما احد ينكر على احد ومثله النخل ومثله غيره يجوز اذا وجد راعي تقطع بها سرقة الماشية اذا وجد الراعي

262
01:20:08.000 --> 01:20:30.950
البستان يقول لا ما دام على الشجر لا يقطع. اذا نزل من الشجر نعم. حتى لو وجد الحارس التلوث  بحث الاخذ والقطع يا شيخ ترى هي مسألتين الاباحة هم يقولون عندنا حالتان اما ان يكون يعني محاطا او غير محاط. ظاهر المذهب حتى لو كان محاطا

263
01:20:31.100 --> 01:20:51.350
حتى لو كان يجوز له ان يأكل لكن قد يقال مثلا يعني انتهاك حرمة البيت يأسا به لا لا يعني لا يأثم على الاكل وانما يأثم على انتهاك الحرمة وبناء عليه فلو وجد حاجز ثم خرج غصن للخارج من غير انتهاك لحرمة المحل

264
01:20:52.250 --> 01:21:06.500
جاز له الاكل لانه ما ما انتهك الحرمة عندنا امرين يأثم على امرين انتهاك الحرمة واباحة الاكل مثل ما ذكرنا المباحات الموجودة في الارظ شخص نبت في ارضه حشيش او وجد فيه فقع او وجد فيه ماء

265
01:21:07.000 --> 01:21:17.850
دخول لهذا المكان في انتهاك الحرمة لا يجوز. لكن لو دخل واكل من المباحات جاس لا يملكه الشخص بوجوده في ارض لكن هو مختص به له الحق ان يمنع الاخرين من الدخول

266
01:21:18.300 --> 01:21:33.650
لا لا ليس قياس حديث الرسول هذا حديث الرسول يعني خلنا نقول ما الوجه؟ الشبه بينه وبين الكلام؟ لا نقول قياس وجه الشبه بينهما ان الكلأ مباح ابتداء ليس ملكا لاحد

267
01:21:34.600 --> 01:21:55.600
فكل من التقطه ملكة ابتداء طيب اما الثمر الذي على الشجر واللبن الذي في الماشية فهو ملك لصاحبه يباح لكل مسلم ان يأخذ منه بقدر وهو قدر ما يأكله فيه

268
01:21:56.200 --> 01:22:06.850
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث ما يصح يقول انه مقلوب على شريك ابن عبد الله ان في المال حقا غير الزكاة ويكون هذا من الحقوق التي في المال غير الزكاة

269
01:22:07.100 --> 01:22:21.850
الظيافة وحق يعني اكمل ثمرة وغير ذلك اخوك كثير جدا فهو حق في المال لكن لمن جاء يأخذ لان الشرع يقول هذا المال في يدك انت مستخلف فيه انت خليفة ليس ملكك

270
01:22:23.100 --> 01:22:35.300
جعله الله عز وجل بيدك الان تأدي حق الله عز وجل فيه انت قريبا اذهب منك واذهب لغيرك. قد الذي يذهب اليه عدو لك. قد يكون عدو لك يا شيخ

271
01:22:35.800 --> 01:22:54.700
هناك رجل من اعدى الناس اليه رجل. فلما مات تزوج ذاك الرجل ابنته فاذا بماله قد ذهب لاشد الناس اليه عداوة. اشد الناس اليه عداوة رجل تزوج امرأة يكرهها ثم طلقها. فمات

272
01:22:55.200 --> 01:23:11.200
فورثه ابنه وبعد وفاة بيومين مات ابنه فذهب جزء كبير من ماله بطريقته التي يبغضها اشد من بغضه بي الدم فاحيانا الشيخ مالك يذهب اشد الناس بغضا لك. صلى الله وسلم على نبينا محمد