﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
وبه نستعين نحمده عز وجل ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
في حيضها نعم طبعا لا شك ان دم الحيض نجس وقد امر عليه الصلاة والسلام بغسله فاذا اصاب الثوب فيجب غسل ما اصاب من الثوب. وهذا لا خلاف فيه. نعم. قال

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
حدثنا احمد ابن ابراهيم واحمد ابن ابراهيم في الكتب الستة اربعة. وبين هم بين صدوق وثقة الثقة هو احمد ابن ابراهيم الدروقي البغدادي هذا ثقة حافظ. نعم. وهذا قد توفي عام ستة واربعين

4
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
ومئتين لعله نعم هو الدوقي وهو ثقة حافظ في اخر وهو احمد ابن ابراهيم بن خالد وهو ابو علي وهو صدوق. نعم. وفيه احمد بن ابراهيم بن فيل. نعم. فاحمد بن ابراهيم هذا ابن كثير بن زيد الدور في النقر

5
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
عليكم السلام وهو ثقة حافظ توفي عام ستة واربعين ومئتين. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد العنبروي البصري وهو صدوق وآآ هو مقدم في شعبة ثبت في شعبة وتوفي عام سبعة ومئتين

6
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
قال حدثني ابي عبد الواغث ابن سعيد العنبوي التنوبي وهو ثقة ثبت توفي عام ثمانين ومئة. قال ام الحسن يعني جدة ابي بكر العدوي. وام الحسن هذه لا تعرف ولعلها

7
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
انما عرفت في هذا الحديث. وقد تفوض عنها برواية عبد الوارث. قال عن معازة وهي بنت عبد الله العدوية ام الصهباء البصرية وهي ثقة عابدة. قال سألت عائشة رضي الله عنها وعن ابيها عن الحائط

8
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
يصيب ثوبها الدم. قالت تغسله. فان لم يذهب اثره تعلمون بارك الله فيكم ان الدم يعني غالبا لا يذهب اثره. نعم. اي نعم يكون له نبقى لون. فهذا لا يؤثر بعد غسله باقي اللون هذا

9
00:02:40.550 --> 00:03:00.550
الاثر لا يؤثر بعد غسل الثوب. قالت عائشة فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة نعم يعني هذا من باب الاستحسان وحتى لا يكون في الثوب بقع الدم نعم قالت

10
00:03:00.550 --> 00:03:20.550
لقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض ضوء. جميعا. يعني في كل شهر حيض لا اغسل لي ثوبا. هذا يعني اذا لم يمس نعم. آآ الثوب شيئا من الدم. واما

11
00:03:20.550 --> 00:03:40.950
اذا اصابه الدم فيجب غسل ما اصاب. من الثوب. فهذا محمول على اذا لم يصب الثوب شيئا من الدم والا فقد قالت لهذه السائلة وهي معاذة تغسله. فان لم يذهب الى اخره. نعم هذا الاسناد رجاله كلهم

12
00:03:40.950 --> 00:04:00.950
سوى ام الحسن التي هي جدة ابي بكر العدوي. فهذه كما تقدم مجهولة ولكن هذا المعنى قد جاء في الاحاديث الاخرى. فاما مثل هذا يعتبر خاصة يعني يعني ان النساء كما قال الذهبي لم

13
00:04:00.950 --> 00:04:20.950
تتهم امرأة نعم طبعا هذا كلام الذهبي لكن هناك من اتهمت نعم. فهذا الاسناد يعني يعتبر اسناد به ومعنى قد جاء في نصوص اخرى. الا عبد الصمد الصدوق وهو مقدم في شعبة. قال حدثنا محمد ابن كثير

14
00:04:20.950 --> 00:04:50.950
والعبد البصري وهو ثقة توفي عام ثلاثة وعشرين ومئتين. قال اخبرنا ابراهيم ابن نافع وهو المخزوم المكي وهو ثقة. قال سمعت الحسن ابن مسلم ابن يناق فيه وهو ثقة ايضا توفي بعد المئة بقليل من صغار التابعين يذكر عن مجاهد. مجاهد هو بن جبر

15
00:04:50.950 --> 00:05:10.950
قال قالت عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من الدمم فاذا اصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. نعم

16
00:05:10.950 --> 00:05:30.950
هذا يعني كان بالذات في اول الاسلام عندما كانوا في حال ضيق من المعيشة يشمعنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يكن لها الا ثوب واحد. نعم والى فترة قريبة

17
00:05:30.950 --> 00:05:50.950
يعني لقبل ستين سنة ونحو ذلك كان الناس ايضا الواحد عنده ثوب واحد. نعم. يخرج فيه ويأتي فيه الى السوق ويأتي فيه الى المسجد نعم. فهذا كان في اول الاسلام ثم وسع الله عز وجل على المسلمين. ولذا قال يعني

18
00:05:50.950 --> 00:06:10.950
قال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الصلاة في ثوب الثوب الواحد. قال او كلكم ثوبان او كما قال عليه الصلاة والسلام او لكلكم ثوبان؟ فكان في الغالب يعني ثوب واحد ثم عمر قال بما ان الله وسع عليكم فوسعوا. نعم في

19
00:06:10.950 --> 00:06:30.950
خلافته قال للناس بما ان الله عز وجل وسع عليكم فوسعوا على انفسكم نعم. قال قالت فاذا اصابه شيء منه دم هذا الدم نجس دم الحيض وايضا باقي الدماء نجسة كما تقدم. بلته بريقها. دم الحيض له جرم

20
00:06:30.950 --> 00:06:58.950
فلابد من ازالة هذا الجرم. نعم ثم بعد ذلك اه يصاب الماء على هذا المكان حتى يغسل. وسوف يأتي حديث اسماء بنت ابي بكر قالت او قال عليه الصلاة والسلام فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي. نعم. بعد ازالة هذا الجوم يصب

21
00:06:58.950 --> 00:07:18.950
الماء على هذا المكان. نعم هذا الحديث اسناده نعم صحيح. ومجاهد الصواب انه قد سمع من عائشة طبعا ابو حاتم ابو غازي قال لم يسمع. قال لم يسمع مجاهد من عائشة. وقد صرح بسماعه منها في البخاري

22
00:07:18.950 --> 00:07:38.950
في غير هذا الحديث ولذا اثبته علي ابن المديني. نعم. وهذا الحديث قد اخرجه الامام البخاري من طريق مجاهد عن عائشة فهو حديث صحيح. ولكن هنا قضية في الاسناد وهي ان البخاري قد رواه ذكر بدل الحسن

23
00:07:38.950 --> 00:07:58.950
ابن مسلم ابن ابي نجيح وهذا طبعا لا يؤثر لان كلاهما ثقة. نبي نجاح ثقة والحسن بن مسلم ايضا ثقة. فبادئ ببدأ ان هذا الاختلاف لا يؤثر. نعم. ورواية البخاري ارجح. نعم. لان ابا نعيم يقدم على محمد ابن

24
00:07:58.950 --> 00:08:18.950
كثير العبد وابن نعيم ثقة ثبت وقد توبع من قبل خلاد ابن يحيى وابي حذيفة والنعمان ابن عبد السلام. فهؤلاء اربعة جعلوه عن ابن ابي نجيح. هذا مع انه يحتمل ان ابراهيم بن نافع قد رواه عن الحسن ابن مسلم ورواه ايضا

25
00:08:18.950 --> 00:08:38.950
عن ابن ابي نجيح هذا محتمل نعم. واذا لم يحتمل هذا فما عند البخاري اصح. اشلون؟ ايه مخرج في بخاري لكن بارك الله فيك لا ليس الحسن بن مسلم. هو رواه البخاري من طريق ابي نعيم عن ابراهيم بن نافع عن ابن ابي

26
00:08:38.950 --> 00:08:58.950
عمه جاهد عن عائشة فبدل الحسن بن مسلم بن ابي نجيه. اي نعم. هذا عند ابي داوود. طيب يواجه. ايه لكن ما يخاف ما يخالف الخطأ واجد. لا الخطأ واجد يا ابو عبد العزيز. نعم. ايضا هذا للبيهقي تعليق جميل

27
00:08:58.950 --> 00:09:18.950
على متنه قال البيهقي هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه. واما في الكثير منه فصح عنه ها انها كانت تغسله. نعم. فهذا يعني في الشيء اليسير. وكلام البيهقي يعني كلام جميل

28
00:09:18.950 --> 00:09:38.950
توجيه جيد فهذا في الشيء اليسير. ولذا قالت بلته. نعم والبلة يعني شيء يسير. وقد يكون هذا كما تقدم يعني تقول له ثم بعد ذلك تصب عليه الماء تزيل اولا الجهم. نعم. فالخلاصة ان حديث مجاهد عن عائشة حديث صحيح. قال

29
00:09:38.950 --> 00:09:58.950
حدثنا يعقوب ابن ابراهيم هو ابن كثير ابن زيد الدورقي. اخو احمد ابن ابراهيم. واحمد ابن ابراهيم تقدم ثقة حافظ وهذا ثقة ثبت. نعم. هو توفي عام اثنين وخمسين ومئتين. قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي. وهو

30
00:09:58.950 --> 00:10:18.950
الامام المعروف العنبري البصري من كبار الحفاظ توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. قال حدثنا بكار بن يحيى وبكار ابن يحيى مجهول او بالاحرى ليس بالمشهور. ولكن رواية عبدالرحمن بن مهدي عنه ماذا

31
00:10:18.950 --> 00:10:38.950
تقويه لان عبد الرحمن ابن مهد في الاصل لا يوي الا عن ثقة هو امام جليل هو من كبار الحفاظ فهواية عبدالرحمن بن مهدي عنهم مما يقويه. قال حدثتني جدتي. جدة بكار لا تعرف. قالت دخلت على امي سلمة

32
00:10:38.950 --> 00:10:58.950
رضي الله عنها وهي هند فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض. فقالت ام سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث

33
00:10:58.950 --> 00:11:18.950
دانا ايام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تتقلب فيه. ان ما اصاب شيء خلاص صلته به. ولذا قالت فان اصابه دم غسلناه. وصلينا فيه وصلينا فيه. اذا اذا لم يصبه دم خلاص طاهر نعم

34
00:11:18.950 --> 00:11:44.400
وان لم يكن اصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك ان نصلي فيه واما الممتشطة فكانت احدانا تكون ناشطة فاذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات فاذا رأت البلل في اصول الشعر دلكته ثم افاضت على سائر جسده

35
00:11:44.400 --> 00:12:04.400
بها نعم هذا فيه ان المرء اذا كانت قد شدت شعرها لم تنقض شعرها من اجل ماذا؟ من اجل لغسل الحيض اما الجنابة فنعم الجنابة ثابت في مسلم في حديث ام سلمة. نعم. انها لا تنفث وسهم من غسل الجنابة. لكن

36
00:12:04.400 --> 00:12:24.400
دم الحيض؟ نعم. دم الحيض طبعا جاء تقدم لنا ان في زيادة عند مسلم لا تنقضه من غسل الجنابة والحيض هذي زادها عبد الرزاق عن سفيان الثوري. روى هذا الحديث غير واحد وجا من غير طريق سفيان الثوري ايضا

37
00:12:24.400 --> 00:12:44.400
فيه على ماذا؟ على الجنابة. اختصروا فيه على الجنابة. فهذا جعل بعظ اهل العلم يقول ان زيادة الحيضة شاذة ومحفوظة الحكمة في التفريق ما بين غسل الحيض والجنابة واضحة الجنابة قد تتكون

38
00:12:44.400 --> 00:13:14.400
اميا بخلاف الحيض فانه مرة واحدة. فناسب هذا ان تنقضه لغسل الحيض. بخلاف الجنابة نعم هذا الخضع يعني اسناده ليس بالقوي من اجل بكار ابن يحيى وان كانوا بن مهدي مما يقويه لكن يبقى ليس من الثقات المشهورين. نعم. وتبقى جدته ايضا مجهولة لا تعرف

39
00:13:14.400 --> 00:13:34.400
نعم. مع ان هذا الاسناد يعتبر يعني شاهد لرواية عبد الرزاق. ولكن كما تقدم يعني رواه غيره واحد عن الثوري وجا من غير طريق الثوب بديك سفيان بن عيينة ليس فيه ذكر الحيضة. فكان يعني

40
00:13:34.400 --> 00:13:54.400
تنقضه للحيضة وعلى الاقل هذا من باب الاحتياط وابغى من الذمة. نعم. وقد جاء عند الدارمي من حديث عائشة اذا طهرت اذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها فلتغسل فلتتبع ثوبك

41
00:13:54.400 --> 00:14:14.400
هل الذي يلي جلدها فلتغسل ما اصابه من الاذى. ثم تصلي فيه. اذا المسألة اذا وقع على الثوب شيء من فهزا يغسل واما اذا لم يقع هناك شيء فهذا يصلى فيه ولا يحتاج الى شيء اخر

42
00:14:14.400 --> 00:14:34.400
قال حدثنا نعم فهذا الاسناد ليس بالقوي. يعني الخلاصة حديث ام سلمة هذا اسناده ليس بالقوي. يعني خاصة في التي فيها مسألة نقض الشعر. نعم. قال حدثنا عبدالله بن محمد عبدالله بن محمد النفيلي وهو ثقة

43
00:14:34.400 --> 00:14:54.400
مشهور توفي عام ميتين واربعة وثلاثين قال حدثنا محمد بن سلمة وهو الحواني وهو ثقة جليل توفي تسعين ومئة. قال عن محمد بن اسحاق بن يسار. وهو المطلب مولاهم صاحب السيرة وهو صدوق له بعض الاوهام. قال

44
00:14:54.400 --> 00:15:14.400
فاطمة بنت المندو ابن الزبير القرشية الاسدية. وفاطمة هي زوج هشام ابن عروة. وكثيرا ما يروي عن زوجته فاطمة. وطبعا قد انكر هشام رواية محمد ابن اسحاق عن فاطمة. قال كيف دخل عليها؟ هو يعني

45
00:15:14.400 --> 00:15:34.400
ان يدخل عليها. نعم. فانكر ذلك. ولكن قد اجاب جمع من اهل العلم عن هذا الانكار. قالوا لعله دخل عليها وهو صغير لعله سمعها من خلف حجاب نعم فهذا لا يمنع ان يكون ابن اسحاق

46
00:15:34.400 --> 00:15:54.400
قد سمع منها وابن اسحاق مكثر من الرواية حتى ذكر انه كان يروي عن اهل الكتاب. نعم. فهو مكثر من الرواية فلا يمنع ان يكون يعني سمعها دخل عليها وهو صغير سمعها من خلف حجاب وسألها

47
00:15:54.400 --> 00:16:14.400
فحدثته نعم قال والله ذكر انها اكبر من هشام بتسع سنوات هذا ذكر انه كان اكبر من هشام هي بنت عمة هشام وزوجته فذكر انها كانت اكبر من هشام ابن عروة وقال عن فاطمة بنت المنذر وهي ثقة

48
00:16:14.400 --> 00:16:34.400
بوجة خرج لها الجماعة عن اسماء بنت ابي بكر وهي جدة فاطمة انس مع بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها عن ابيها قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع وحدانا بثوبها؟ اذا رأت الطهرة

49
00:16:34.400 --> 00:16:54.400
اتصلي فيه؟ قال تنظر فان رأت فيه دما فلتقرصه بشيء مما. القارس هو هو الفرك. نعم اه تكرس الدم الذي له جرم حتى تحته من الثوب. نعم. فالقرص يعني قريب من الفوق معروف

50
00:16:54.400 --> 00:17:14.400
نعم نعم يعني هو قريب من الفوق. نعم. يعني عندما تفركه هو مثل الدلك والقرص يعني معروف. انما الانسان ياكل بس معروف قال فلتقرصه بشيء من ما هذا من اجل حل هذا الشيء الدم وهو الدم لان الدم له جرم

51
00:17:14.400 --> 00:17:34.400
فاذا صب الماء وقرصته مع صب الماء هنا نعم ينحل ويذهب وتعلمون ليس من المنظفات مثل ما عندنا الان. قال فلتقص بشيء من ما ولتنضح ما لم ترى. نعم. الجزء

52
00:17:34.400 --> 00:17:54.400
الذي ليس فيه لم ترى فيه دم. قال تنضحوا وهذا والله اعلم من باب ماذا؟ من باب نعم الاستحباب والاحتياط نعم وتصلي فيه. نعم. وهذا الاسناد لا بأس به. وقد صرح محمد بن اسحاق صرح

53
00:17:54.400 --> 00:18:14.400
تحديث عند الداجمي وابن خزيمة ولذا قد خرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح فهذا الحديث لا بأس باسناده نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو بن قعنب القعنبي قال عن مالك وهو ابن انس الامام المشهوب. قال عنه

54
00:18:14.400 --> 00:18:34.400
هشام بن عضوة وهو ايضا امام جليل توفي عام ستة واربعين ومئة قال عن فاطمة بنت المنذر هذه زوجة هشام انا اسماء بنت ابي بكر قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف

55
00:18:34.400 --> 00:18:54.400
نعم. قال اذا صاب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء. ثم لتصلي فيه. نعم هذا طبعا اصح هذا اصح من الذي سبق لان هشام لا شك اوثق قال حدثنا مسدد قال حدثنا

56
00:18:54.400 --> 00:19:14.400
وهو حماد بن زيد. قال وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس مسدد بن مسوهد بن مستقبل بن مسود الاسدي. وهو ثقة جليل وحماد بن زيد الامام وعيسى بن يوسف بن ابي اسحاق السبيعي قال وحدثنا موسى بن وعيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبعي ثقة

57
00:19:14.400 --> 00:19:34.400
وحدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة ابو زكي وهو ثقة مشهور قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال عن هشام بهذا المعنى قال حطيه وهذا يعني مثل الفوق الحد حتى تزيل سم كرسيه زيادة بالماء حتى

58
00:19:34.400 --> 00:19:54.400
ينحل الحد بدون ما ثم القوس مع الماء ثم انضحيه. نعم. فهذه ثلاثة اشياء. هنا الحد ثم القوس الماء ثم النضح. نعم. وهذا كما تقدم هذه هذا الاسناد وهذه الطريق اقوى من السابقة وهي بمعنى

59
00:19:54.400 --> 00:20:14.400
ما عدا ماذا؟ الحدث نعم. الحد هنا نعم زيادة لكن قد يدخل في السابق. لان في الاول قال ولتنظح ما لم ظاهر حديث او طريق هشام ابن عروة ثم لتنضحه بالماء لتنضحوا بالماء المكان ولا الثوب ان

60
00:20:14.400 --> 00:20:32.250
ان الثوب وافق رواية ماذا؟ وافق رواية محمد ابن اسحاق. نعيد هذا قال اذا نعم فلتكوصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي هذه رواية هشام بن عوة ثم لتنظحه بالماء هنا الظمير يعود على الثوب ولا المكان

61
00:20:32.250 --> 00:20:52.250
ان كان يعود على الثوب فتوافق رواية هشام توافق رواية محمد ابن اسحاق. توافق رواية محمد ابن اسحاق. لان هواية محمد ابن الاسعاف قال فالتقصوا بشيء من الماء. هذا الان ما اصاب الثوب من الحيض. ولتنضح ما لم ترى. تنضح ما لم ترى

62
00:20:52.250 --> 00:21:12.250
باقي الثوم نأتي لرواية هشام بن عروة قال فلتقرصه هذه موافقة لرواية ابن اسحاق ثم لتنظحه بالماء تنضح بالماء الظمير يعود الى الثوب كله والليلة البقعة المكان والله هو محتمل هو محتمل لكن

63
00:21:12.250 --> 00:21:32.250
لكن يعني ابو ناصر يمكن يكون الضمير يعود الى اقرب الاقرب مذكور واقرب مذكور هنا المكان. لكن قول حطي ثم بالماء ثم امضحيه يعني احتمال الثوب هذا محتمل. نعم. نعم. اي نعم. ايه لكن هنا بارك الله فيك

64
00:21:32.250 --> 00:21:52.250
قال تنظر فان رأت فيه دما فلتكهصه. وايضا في رواية هشام بن عروة فلتكرسه تكرس ماذا؟ ليس الثوب كله وانما موضع موضع الدم عليكم السلام لكن بقي مسألة النضح هل هو هالمكان ولا للباقي؟ مما يقوي انه

65
00:21:52.250 --> 00:22:12.250
غير رواية ابن اسحاق هو ان القوس الان صبت عليه الماء. فالنضح النظح اقل من الماء فيبدو ان النظح للمكان ايه يعني الان المكان الذي فيه الدم صبت عليه الماء ان صبت شيء اقل من الماء وهو النظح ما

66
00:22:12.250 --> 00:22:32.250
فعلت كبير ماذا؟ ما فعلت كبير شيء. فلذا يقال ان هذا النظح لباقي الثوب. نعيد مرة اخرى الان غسلت هالمكان ان كان بتنضحه يعني كأنما فعلت كبير شيء. اذا قلنا لها المكان الجزئية اللي اصابه الدم. فاذا

67
00:22:32.250 --> 00:22:52.250
لا للثوب كله هنا نعم فعلت شيئا. نعم. فهذا يقوي والله اعلم آآ انه لباقي الثوب. والله ايه بس انت يعني الان آآ النظح للثوب في المذي هو لكل ولا والله حنا يعني في عندنا هنا

68
00:22:52.250 --> 00:23:08.611
شيء اقرب والله اعلم. هم. يعني عندنا وايد بنسحق. اي نعم. فهنا بما ان الضمير محتمل وكما تقدم يعني الان هي غسلت هالمكان المكان الاخر النظح له. نعم. والله اعلم ولعلنا نقف عند هنا