﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان

2
00:00:23.250 --> 00:00:48.850
الدرس السابع والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم

3
00:00:48.850 --> 00:01:01.950
ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. في مطلع لقاءنا نرحب بشيخنا الكريم

4
00:01:02.050 --> 00:01:20.800
حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم اشار المؤلف رحمه الله وتقدم هذا معنا في الحلقة السالفة الى انواع اعمال الكفار التي امرنا بمخالفتهم فيها او نهينا عن مشابهاتهم

5
00:01:21.650 --> 00:01:36.650
وهي كما اشار ثلاثة قسم كان مشروعا في ديننا ودينهم وقسم كان مشروعا لهم ثم نسخه شرعنا وقسم لم يكن مشروعا بحال ولكنهم احدثوه ثم قال رحمه الله فاما القسم الاول

6
00:01:36.950 --> 00:01:54.700
وهو ما كان مشروعا في الشريعتين او ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه فهذا كصوم عاشوراء او كاصل الصلاة والصيام فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

7
00:01:55.350 --> 00:02:19.550
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الاقسام التي ذكرها الشيخ في شرع من قبلنا بالنسبة لنا نعم انها على ثلاثة اقسام قسم جاء شرعنا بموافقته

8
00:02:20.500 --> 00:02:50.900
وقسم جاء شرعنا بنسخه وقسم جاء شرعنا به وهم وافقون وهم وافقون فيه وهذه الاقسام كل قسم له حكم سيبينه الشيخ رحمه الله. نعم. قال الاول ما كان مشروعا في الشريعتين او مشروعا لنا وهم يفعلونه

9
00:02:51.350 --> 00:03:09.150
فهذا كصوم عاشوراء او اصل الصلاة والصيام فهنا نعم ما كان مشروعا في الديانتين نعم وهذا مثل الصيام فانه مشروع في كل الشرائع المنزلة من عند الله كما قال تعالى

10
00:03:09.750 --> 00:03:28.300
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم وكما في الصلاة فان الصلاة مشروعة للجميع فهذا المخالفة بيننا وبينهم فيه انما تكون في صفته

11
00:03:28.750 --> 00:03:54.400
فاليهود والنصارى لهم صوم خاص بهم والمسلمون لهم صوم خاص بهم يخالف صفة صوم اليهود وان توافق في الاصل وكذلك يوم عاشوراء فان صومه مشروع لنا ولهم ولكننا نخالفهم في الصفة ولهذا

12
00:03:54.550 --> 00:04:11.700
امرنا صلى الله عليه وسلم ان نصوم يوما قبله مخالفة لليهود نعم قال فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل كما سن لنا صوم تاسوعاء او عاشوراء. نعم. وكما امرنا بتعجيل الفطور

13
00:04:12.050 --> 00:04:32.050
والمغرب الصيام نعم. صيام نحن مشترك بيننا وبينهم. مشروع لنا ولهم لكن نحن نخالفهم في بداية الصيام كم ونهايته فنحن نصوم عند طلوع الفجر ونفطر عند غروب الشمس اما هم فيزيدون على ذلك. نعم

14
00:04:32.150 --> 00:04:54.800
قال كما امرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لاهل الكتاب وبتأخير السحور مخالفة لاهل الكتاب نعم تأخير السحور وتعجيل الفطر مخالفة لاهل الكتاب وفي صلاة المغرب امرنا بتعجيلها وهم يؤخرونها الى ان تشتبك النجوم. نعم. وكما امرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود

15
00:04:55.000 --> 00:05:17.000
قال صلى الله عليه وسلم ان اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم وكان يصلي عليه الصلاة والسلام في نعليه وامر بالصلاة بالنعلين مخالفة لليهود ما لم يكن فيهما والنجاسة او يمنع من لبسهما مانع مثل في وقتنا الحاضر

16
00:05:17.350 --> 00:05:40.700
لما صارت المساجد نظيفة من التراب ومفروشة ومبلطة فاذا دخل فيها بالنعال تتأثر يكون في ذلك اساءة الى المسجد لتلويثه بالتراب فحينئذ تخلع النعال عند دخول المسجد. اما فيما سبق

17
00:05:40.800 --> 00:06:00.800
فكانت المساجد ترابية. نعم كانت ترابية ولا تتأثر بدخولها بالنعال يعني ينبغي التنبه لهذا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا كثير في العبادات. نعم. وكذلك في العادات نعم قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا

18
00:06:01.150 --> 00:06:22.200
هذا في العادات وهي اللحد في القبر الذي يوضع فيه الميت  من عاد من من عادة من قبلنا في اللحد انهم يشقونه شقا في قاع القبر يشكونه شقا في قاع القبر بقدر ما يسع الميت

19
00:06:22.550 --> 00:06:54.300
ثم يضعون فوق الميت شيئا اذا وضعوه في الشق يمنع عنه التراب كالسقف له. نعم واما نحن فلنا اللحد وهو اني يكون الشق في جانب القبر مما يلي القبلة ولذلك سمي لحدا لان اللحد او الالحاد في اللغة الميل. نعم. فسمي لحدا لانه مائل عن سمت القبر

20
00:06:55.950 --> 00:07:16.950
فيوضع فيه الميت ويسد عليه باللبنات ثم يدفن ولهذا قال اللحد لنا والشق لغيرنا هذا من باب المخالفة في العادات. نعم وسنة توجيه قبور المسلمين الى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين. فان اصل الدفن من الامور المشروعة. كذلك

21
00:07:17.000 --> 00:07:42.150
اصل دفن الميت من الامور المشروعة لجميع الامم وهذا مما كرم الله به الانسان على غيره من الدواب فانه تدفن جنازته وجسمه ولا يترك للسباع والطيور وتمتهن جثته هذا مشترك. نعم

22
00:07:42.350 --> 00:08:07.800
بين الامم كلهم مشترك بين الامم كلهم كلهم لكن المخالفة جاءت في في امرين الامر الاول اللحد كما سبق. نعم فرقا بينه وبين الشق والامر الثاني ان قول المسلم يوجه الى القبلة الى الكعبة المشرفة

23
00:08:08.200 --> 00:08:28.250
وقبور اهل الكتاب توجه الى بيت المقدس فهذا من المخالفة لهم نعم قال فان اصل الدفن من الامور المشروعة في الامور العادية ثم قد اختلفت الشرائع في صفته. نعم. وهو ايضا فيه عبادات

24
00:08:28.700 --> 00:08:49.600
ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة نعم. ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام نعم نزع اليهود ينزعون نعالهم ابتداء بموسى عليه السلام حينما قال له تخلع نعليك انك بالوادي المقدس

25
00:08:50.400 --> 00:09:16.800
اخلع نعليك انك بالواعد المقدر. انك انك مقدس طوى انك بالوادي المقدس طوى من سورة طه فهما اقتدوا بموسى عليه السلام وصاروا يخنعون نعالهم النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بمخالفتهم للصلاة بالنعال كما سبق. نعم. وان هذا مختص بما اذا كانت المساجد تقبل

26
00:09:16.800 --> 00:09:36.600
ذلك اما اذا كانت لا تقبل ذلك بوظعها الحالي من نظافتها وفرشها وغير ذلك فهذا لا يناسب لبس النعال فيه وتركه انما هو ترك لسنة فيكون تلويث المسجد اه مكروها

27
00:09:37.050 --> 00:09:57.950
والشي اذا كان مكروها يترك. نعم قال وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في اصلها وخالفناهم في وصفها. نعم مسألة الحيض كانت اليهود تتشدد فيها حتى انهم لا يؤكلون الحائض ولا يماسونها ولا

28
00:09:58.400 --> 00:10:20.000
ولا تطبخ لهم كانوا يعتزلونها اعتزالا كاملا والله جل وعلا امرنا بمخالفتهم وان نصنع مع الحائض كل شيء ما عدا الجماع في الفرج. قال تعالى ويسألونك عن المحيظ قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

29
00:10:20.250 --> 00:10:36.650
ولا تقربوهن حتى يطهرن واما في غير ذلك فلا تمتنع الحائض من اي عمل حتى انها تدخل المسجد لاخذ الحاجة منه والخروج كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة

30
00:10:36.750 --> 00:11:00.350
ان تناوله الخمرة من المسجد وهي حائض قالت انها حائض؟ قال ليست حيضتك بيدك فالحائض عندنا تعمل كل عمل يباشرها زوجها فيما عدا الجماع في الفرج نعم قال رحمه الله القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت

31
00:11:00.700 --> 00:11:21.150
او ايجاد صلاة او صوم نعم ما كان مشروعا ثم نسخ كما كان مشروعا لمن قبلنا. نعم. ثم نسخ في شريعتنا بالكلية ونهينا عنه فلا يجوز فعله ومن ذلك استقبال بيت المقدس كما سبق. نعم. والوجوب لاستقبال الكعبة

32
00:11:21.850 --> 00:11:48.450
ومن ذلك ايضا اه السبت فان اليهود يجعلون يوم السبت راحة لهم ويتفرغون للعبادة والنصارى يجعلون يوم الاحد اليهود يقولون يوم السبت لان الله فرغ فيه من خلق السماوات والارض

33
00:11:49.100 --> 00:12:06.350
واستراح بزعمهم لانه تعب فاستراح فيجعلونه يوم راحة وقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى فالله كذبهم قال ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغم من لغم

34
00:12:06.350 --> 00:12:27.050
هذا رد على اليهود واما النصارى فانهم يجعلون يوم الاحد يقولون لان الله بدأ فيه خلق السماوات والارض لانها الله خلقها في ستة ايام اولها يوم الاحد واخرها يوم الجمعة

35
00:12:27.600 --> 00:12:51.200
يوم الجمعة فاليهود يعطلون في يوم السبت ويجعلونه للعبادة والنصارى يعطلون في يوم الاحد ويجعلونه لعبادتهم وهذا لا يزال مستمرا الله جل وعلا اختار لنا يوم الجمعة. لانه اليوم الذي اجتمع فيه الخلق وفيه فضائل لا توجد في غيره من

36
00:12:51.200 --> 00:13:09.000
ايام فنحن خالفناهم والله جل وعلا قال انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. نعم اذا هذا له اتصال بدعوات بعض الكتاب بالاجازة السبت نعم اقول هذا له اتصال بدعوة بعض الكتاب

37
00:13:09.350 --> 00:13:29.700
جعل اجازة السبت وموافقة البنوك وغيرها لهؤلاء لا ينظرون الى الى ما جاء به الاسلام من النهي عن مشابهتهم ومشاركتهم في اعيادهم وانما ينظرون الى امور الدنيا والمسلم بالعكس المسلم ينظر الى امور دينه اولا

38
00:13:30.050 --> 00:13:50.250
ويأخذ ما وافقها من امور الدنيا. اما ما خالف الدين من امور الدنيا فانه يترك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او ايجاب صلاة او صوم ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة او محرما عليهم فيتعلق بالعادات

39
00:13:50.850 --> 00:14:17.550
نعم نحن مأمورون بمخالفتهم وعدم التشبه بهم قال بل في عباداتهم وهذا بالدرجة الاولى وفي عاداتهم الخاصة بهم وذلك من اجل ان يتميز المسلم عن غيره نعم قال فليس للرجل ان يمتنع من اكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك

40
00:14:17.650 --> 00:14:35.400
لان هذا حرم على اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. فالله حرم عليهم

41
00:14:35.600 --> 00:14:54.100
هذه الاشياء ليست محرمة من الاصل ولكن حرمها الله عليهم عقوبة لهم وتضييقا عليهم لما شددوا شدد الله عليهم ولو انهم امنوا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لوضعت عنهم الاثار

42
00:14:54.300 --> 00:15:14.250
والاغلال التي كانت عليهم كما قال جل وعلا في وصفه ويضع عنهم الاصار عنهم اسرهم والاغلال يظع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت كانت عليهم فلو امنوا به لوضع الله عنهم هذه الاثار والاغلال

43
00:15:14.600 --> 00:15:31.550
لكن لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بقيت عليهم الى الان عقوبة لهم فنحن منهيون عن ان نتشبه بهم ونحرم الشحوم وكل ذي ظهر لان هذا اصله حلال. نعم

44
00:15:32.000 --> 00:15:44.850
قال وكذلك ما كان مركبا منهما اي عادة وعبادات وهي الاعياد التي كانت مشروعة لهم. فان العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة او ذكر او صدقة او نسك

45
00:15:44.850 --> 00:16:01.450
عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس او ما يتبع ذلك من ترك الاعمال الواظبة واللعب المأذون فيه في الاعياد لمن ينتفع ونحو ذلك نعم وكذلك ما يجمع عبادة وعادة

46
00:16:01.750 --> 00:16:25.200
فاننا مأمورون بمخالفتهم فيه وذلك مثل الاعياد والاعياد جمع عيد وهو ما يعود ويتكرر اما بتكرر السنة او بتكرر الشهور او الاسابيع فالذي يعود ويتكرر فانه يسمى عيدا والعيد قد يكون زمانيا

47
00:16:25.350 --> 00:16:48.450
كعيد الفطر وعيد الاضحى قد يكون مكانيا وذلك الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة هذه المشاعر الحج فهذه فهذه اعياد مكانية يعبد الله فيها جل وعلا تخص بالعبادة فيها اكثر من غيرها

48
00:16:49.350 --> 00:17:13.750
فهذا هو العيد ما يعود ويتكرر هذا في العيد الزماني فالعيد مشترك بيننا وبينهم. كل قوم لهم عيد ولكننا نخالفهم في اعيادهم الله جعل لنا اعيادا لا يشاركوننا فيها. فيها نتميز بها عنهم وهما عيد الفطر

49
00:17:14.050 --> 00:17:35.350
وعيد الاضحى قد قال صلى الله عليه وسلم ان الله ابدلكم لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان لهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية قال ان الله ابدلكم بهما عيدين عيد الفطر وعيد الاضحى الاظحى

50
00:17:35.900 --> 00:17:55.300
فهذا هو العيد الزماني العيد يكون فيه عبادة ويكون فيه عادة. نعم. يكون فيه عبادة وذلك بصلاة العيد في عيد الفطر وعيد الاضحى وفيه ايظا اه دفع صدقة الفطر بعيد الفطر وذبح الاظاحي

51
00:17:55.500 --> 00:18:20.550
في عيد الاضحى ففيه قربان وعبادة وفيه عادة وذلك تدرب على السلاح والجهاد والات الجهاد كما كان الحبشة يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق والسلاح واقرهم على ذلك لما فيه من التدريب على الجهاد والتعلم السلاح

52
00:18:21.350 --> 00:18:40.500
فاذا كان اللعب مفيدا فلا بأس به اما اذا كان اللعب فيه لهو فانما يتجنبه المسلم ويترفع عنه اما اذا كان اللعب محرما فهذا على كل حال يتركه المسلم لا يجوز للمسلم ان يفعل الحرام

53
00:18:40.650 --> 00:18:54.650
وانما يفعل المباح ولا يكثر منه في في هذين العيدين نعم قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر ابو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته

54
00:18:54.750 --> 00:19:17.600
دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا. نعم يستحب لاظهار الفرح والسرور بيوم العيد عيد الفطر وعيد الاضحى. الاظحى وذلك بصنعة الطعام واكل الطعام وكذلك ترك الاطفال يلعبون ويمرحون

55
00:19:17.850 --> 00:19:33.900
في هذا اليوم لانه يوم عيد ولا يضيق عليهم في هذا اليوم نعم وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم. وهذا ليس مجرد لعب بل هو فيه فائدة

56
00:19:34.000 --> 00:19:49.750
وهو التدرب على السلاح لانهم كانوا يلعبون بالسلاح نعم قال فالاعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا او استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها. ويباح فيها او يستحب. او يجب من العادات

57
00:19:49.750 --> 00:20:16.700
التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك نعم قد يجب اذا كان فيه اظهار مثلا الفرح بالعبادة والفرح اكمال العبادة لان شهر لان عيد الفطر بعد اكمال عبادة الصيام وعيد الاظحى بعد اكمال الوقوف بعرفة الذي هو الركن الاعظم في الحج من اركان الحج

58
00:20:16.700 --> 00:20:38.350
فهذا فيه مشروعية اما وجوبا واما استسلاما هذا من ناحية العبادة التي تفعل يوم العيد نعم. قال ولهذا وجب فطر العيدين وقرن ومما ومما يحرم في العيدين الصوم نحن عرفنا ما يجب في العيدين وهو

59
00:20:38.800 --> 00:20:56.650
وهو الصلاة يعني بعض العلماء يرى انها واجبة. هم. صلاة العيد اما انها واجبة على الكفاية او واجبة على الاعيان. المسألة فيها خلاف ولكنهم مجمعون على مشروعية صلاة العيد هذا من ناحية العبادة

60
00:20:57.250 --> 00:21:18.850
وجوبا على الجميع او على الكفاية وكذلك صدقة الفطر واجبة صدقة الفطر واجبة واجبة في عيد الفطر واستحبابا مثل التكبير في العيدين فانه مستحب في ليلة العيدين يوم العيد قبل الصلاة

61
00:21:19.350 --> 00:21:40.950
يستمر التكبير فهذا من المستحبات في هذين اليومين والمحرم هو ان ان ان يفعل في في العيدين ما يوافق ما عليه اهل الكتاب فهذا محرم فنحن لا نصنع في العيدين ما يصنعه

62
00:21:41.100 --> 00:22:03.650
اهل الكتاب نعم قال ولهذا وجب فطر العيدين ومما يحرم ايضا في العيدين الصيام لانه لا يجوز صوم يوم العيدين حرام صيامهما لانهما يوم ظيافة عند الله سبحانه وتعالى فيفطر الانسان ليأكل في هذين اليومين

63
00:22:03.850 --> 00:22:22.750
نعم. وقرن بالصلاة في احدهما الصدقة وقرن بها في الاخر الذبح وكلاهما من اسباب الطعام كل هذا مر ذكره. نعم. فموافقته في هذا القسم المنسوخ من العبادات او العادات او كلاهما اقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الاصل

64
00:22:23.300 --> 00:22:41.650
ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره وفي الاول قد لا تكون الا مكروهة نعم كما مر انه القسم المنسوخ لا يجوز لنا ان نعمله كاستقبال بيت المقدس المقدس كان مشروعا في الاول ثم نسخ

65
00:22:42.900 --> 00:23:06.900
ولا يجوز لاحد من المسلمين ان يستقبل بيت المقدس او ان يدفن الميت مستقبلا لبيت المقدس هذا امر محرم فلا نوافقهم فيه نعم واما القسم الثالث وهو ما احدثوه من العبارة؟ قال فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ نعم الذي كان في شريعة نسخة في شريعتنا من العبادات

66
00:23:06.900 --> 00:23:24.500
او العادات او كلاهما كذا مكتوب اقبح من موافقتهم في ما هو مشروع الاصل نعم اذا كان الشيء مشروع الاصل مشروع الاصل لكنه نسخ فنحن نترك المنسوخ ونعمل من ناسخ. نعم

67
00:23:25.550 --> 00:23:46.450
اما اذا لم يكن مشروع الاصل وانما هم احدثوه هو القسم الثالث فهذا حرام علينا ان نفعله لانه من احداثهم ومن ومن ابتداعهم مثل الرهبانية التي احدثها النصارى ولم يكتبها الله عليهم ولم يشرعها لهم

68
00:23:46.500 --> 00:24:05.300
نعم. قال واما القسم الثالث وهو ما احدثوه من العبادات او العادات او كليهما فهو اقبح واقبح نعم فانه لو احدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا فكيف اذا كان مما لم يشرعه نبي قط؟ بل احدثه الكافرون

69
00:24:05.500 --> 00:24:20.450
نعم الاحداث في الدين لا يجوز بحال من الاحوال لجميع الامم. نعم. الواجب في في امور الدين اتباع ما انزل الله سبحانه وتعالى على على الرسل هذا هو الواجب واما

70
00:24:20.700 --> 00:24:41.350
ان يحدث شيء من العبادات يتقرب به الى الله والله لم يشرعه على السن رسله فهذا بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام

71
00:24:41.450 --> 00:24:55.950
من عمل عملا ليس عليه امرنا او من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو رد اي مردود عليه فالمسلمون لا يجوز لهم ان يحدثوا شيئا لم يشرعه الله

72
00:24:56.200 --> 00:25:13.000
فكيف يعملون في بدع اليهود والنصارى؟ يكون هذا اشد. نعم نعم. قال فالموافقة فيه ظاهرة القبح. فهذا اصل واصل القبح من ناحيتين من ناحية انه بدعة ولا يجوز التقرب الى الله بالبدع

73
00:25:13.350 --> 00:25:27.650
ومن ناحية ان فيه تشبها باليهود والنصارى. نعم قال فهذا اصل واصل اخر وهو ان كل ما يشابهون فيه من عبادة او عادة او كليهما هو من المحدثات في هذه الامة ومن البدع

74
00:25:27.650 --> 00:25:47.950
نعم. اذ الكلام فيما كان من خصائصهم. واما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون. فلا كلام فيه فجميع الادلة الدالة من الكتاب والسنة والاجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما او تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها

75
00:25:48.600 --> 00:26:07.800
نعم كما ذكرنا انه يجتمع في البدعة اذا كانت من ابتداع من قبلنا يجتمع فيها محظوران المحظور الاول فعل البدعة والمحظور الثاني التشبه. نعم. بالكفار فهي فهذا محرم شديد التحريم

76
00:26:08.000 --> 00:26:27.750
من الناحيتين. نعم. هذا قال رحمه الله فيجتمع فيها انها بدع محدثة وانها مشابهة للكافرين. وكل واحد من الوصفين موجب للنهي هذا الذي ذكرناه يعني محرم من وجهين مشابهة وبدعة. نعم. اذا مشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف

77
00:26:27.850 --> 00:26:49.750
والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار يعني المشابهة للكفار كتابيين او غيرهم محرمة او مكروهة على ما سبق تفصيله ولو كان تقدم في عند بعض السلف لها قال ولو كان فعلها بعض السلف فاننا لا نفعلها لان هذا خطأ. نعم. والخطأ ولو فعله احد

78
00:26:49.750 --> 00:27:03.700
من السلف ما دام انه مخالف للكتاب والسنة فهو مجتهد. نعم. يثاب على اجتهاده لكن لا لا يتابع في ذلك. نعم. قال والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار

79
00:27:03.900 --> 00:27:23.850
فاذا اجتمع الوصفاني صار علتين مستقلتين في القبح والنهي. كما سبق ان البدعة اذا كانت من بدعة للكتاب فانها محرمة من وجهين. وجه المشابهة لاهل الكتاب ووجه البدعة فالبدعة محرمة مطلقا لاهل الكتاب وللمسلمين

80
00:27:24.250 --> 00:27:46.850
واما ما كان عليها الكتاب في حرم على المسلمين مشابهتهم فيه. فيه. فيجتمع فيها التحريمان. تحريم البدعة وتحريم المشابهة نعم احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم

81
00:27:47.250 --> 00:28:03.650
شكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت اخي عبدالله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله

82
00:28:03.800 --> 00:28:07.580
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته