القضية التالية قضية الرضاع يقول ما رأيكم في زواج رجل من امرأة رضع مع اختها الكبرى. اذا كان رضع من امها خمس رظاعات فاكثر هو اخوها والنكاح. اذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية اما اذا كان الرضاعة اقل من خمس رظاعات او كان فيه شك ليس هناك من يضبطه الزواج صحيح ولا يأمره كذلك والحمد لله