﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.850
تقول اختنا قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثم جاء ان المتوفى عنها زوجها تتربص بنفسها اربعة اشهر وعشرة والاحظ ان المطلق بالثلاث ليس عليها شروط. فلماذا؟ جزاكم الله خيرا

2
00:00:24.500 --> 00:00:53.650
من المطلقة ثلاثا عليها ان تتربص ثلاثة القرون استبراء للرحم وقد يقول قائل او تقول قائلة الانسة من الحمل تستبرئ ماذا ويقال ان الاحكام يقول للاعم الاغلب ويندرج تحتها النادر والخليل

3
00:00:56.300 --> 00:01:25.100
الاقرأ هذه الى الاطهار ان تطهر بعد حيض ثم تطهر بعد حيظ ثم تطهر بعد حيظ وقد وضح المصطفى عليه افضل الصلاة والتسليم مقاصد القرآن الكريم تبين ان الطلاق المؤتمر

4
00:01:26.800 --> 00:01:52.450
شرعا البعيدة عن البدعة ان يطلق الزوج امرأته في طهر لم يجامعها فيه او ان يطلقها وهي حبلى   والحامل لا يشترط الا يكون جامعها في اثناء الحمل وانما الشرط الا يكون جامعا

5
00:01:52.550 --> 00:02:09.250
من ليس بحامل السنة هي ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واذا حارت بعد هذا الطهر ثم طهرت ثم حاول ثم طهرت ثم حاوت الثالثة فانها اذا طهرت خرجت من العدة

6
00:02:09.400 --> 00:02:26.800
ولا سبيل لزوجها عليها بالمراجعة اذا كان الطرف رجعيا لا سبيل له عليها الا بعقد فان راجعها قبل الطهر الحيضة الثالثة وكان طلاقه طلاقا رجعيا ملك ذلك ولو لم ترضى

7
00:02:28.600 --> 00:02:55.050
اما المطلقة ثلاثا اذا طلقها اخر تطبيقات ثلاث فانها تجسو العدة المنصوص عليها في القرآن ثلاثة  والقرب اختلف العلماء هل الحيرة تسمى قرءا ام ان الطهر بين الحيرتين هو القرب

8
00:02:55.350 --> 00:03:28.500
والخلف سهل لانه لا بد من ثلاثة اطهار تحصل بعد ثلاث حيض واما ما يتعلق المتوفى عنها فانه لم يشترط لها اقرأ  بعد الوفاة ان تمكث اربعة اشهر وعشرا اما ان كانت حامل

9
00:03:30.050 --> 00:03:48.651
فانها تبقى حتى تضع حملها وكذلك المطلقة اذا طلقت وهي حامل مكثت في عدة الزوج حتى تضع حملها والله اعلم جزاكم الله خيرا