﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
ما حكم الشرع في باب الزواج بنية الطلاق؟ فلقد قرأت هذه العبارة في كتاب فقه السنة للسيد سابق رحمه الله وهو يجيد اباحتها حسب علمي. وكذلك فان معظم جمهور العلماء قد اجازوا اباحتها والله اعلم

2
00:00:20.250 --> 00:00:48.200
ولقد علمت ان الشيخ الاوزاعي رحمه الله قد تضمنها في فقهه فقال انها جائزة. ارجو افادتنا بالصحيح  هذه المسألة الزواج على نية الطلاق اذا تزوج المرء ونيته ان يطلق المرأة التي تزوجها

3
00:00:48.500 --> 00:01:20.800
متى انتهت حاجته في البلد الذي هو فيه  اختلف العلماء في جواز ذلك من عدم الاصل في الزواج ان تكون النية فيه على الدوام المتزوج ان يستفيد ويستمتع بالمرأة مدة من الزمن ثم يطلقها. لانه اذا فعل ذلك فهي اخت المتعة

4
00:01:22.300 --> 00:01:51.000
وقد اباح بعض العلماء الزواج اذا لم يتضمن الشرط في عقد النجاح انها لفترة محددة ومنعه اخرون والذي اراه انه زواج لا يجوز لان نية الزواج الصحيح مفقودة في هذا الزواج

5
00:01:51.800 --> 00:02:09.900
فقد سبق في الصحيحين سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات فهذا الذي يعقد نكاحه على امرأة وهو يريد ان يقضي عطره مدة بقائه في ذلك البلد

6
00:02:11.150 --> 00:02:33.450
سواء كانت المدة شهرا او اسبوعا او اما هو في الحقيقة ما قصد الزواج مطلق الذي تترتب فيه الحقوق الزوجية والامر في البقاء والاحترام مدى الحياة وانما اراد قضاء حاجته

7
00:02:33.550 --> 00:02:47.500
فلا فرق عندي بين هذا وبين المتعة التي ثبت تحريمها من حديث امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فيما يرويه عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم

8
00:02:48.300 --> 00:03:10.400
ولا شك ان كلا يؤخذ من قوله ويترك وانما الذي كلمه حتم وطاعته واجبة واتباعه هو الدين انما هو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا يحل ان يرد قوله اذا ثبت

9
00:03:10.550 --> 00:03:30.550
ولا يصح اتباع غيره ومن اراد ان يتبع غيره فقد ضل عن الصراط السوي فاجتنب طريق الاسلام فانا ارى ان الزواج بنية الطلاق نتزوج في اقامته في بلد في شهر

10
00:03:30.850 --> 00:03:49.150
وعجب من ذلك او اقل وهو انما دخل بنية الطلاق ولم يدخل بنية الاستمرار وان لم يذكروه بالعقد لان الاعمال كلها مبناها عامية ولا شك ان الانسان لو تزوج امرأة

11
00:03:49.650 --> 00:04:11.200
ونيته ان يحللها لزوجها اذا طلقت بالصلاة وتزوجها وهو ينوي ان يحللها لزوجها فقط ولم يقصد انها زوجة له فان هذا الزواج محرم. لان هذه النية اثرت عليه في حله وحرمته

12
00:04:11.400 --> 00:04:29.931
فهذا الزواج في نظري غير شرعي وان اختلف العلماء فيه لان الذي يجب الاخذ به واتباعه ويقوم مخالفته انما هو امر من امرنا الله جل وعلا باتباعه بهديه والله اعلم