سامح يسأل جمعا من الاسئلة يقول في احدها توفي عمي قبل جدي بزمن. وترك بنتا وبعد موت جدي بفترة طويلة حصلت قسمة الارض التي يمتلكها جدي بين عمومتي. فهل هذه البنت تشارك حصة عمي المتوفى قبل جدي واذا كانت الاجابة بلا فبكم ليس لها حق في الارث. مم. اذا كان ابوها مات قبل ابيه. فالحق الموجودين الابناء الموجودين. والميت له قبل ان مات قبل ابيه وانما الحق اللي وراه الموجودين البنين والبنان ذكر مثل حظ الانثيين كما قال قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الا اذا كان جدها او صالها بشيء او صالها بشيء من الدراهم اوجد المشاعك الربع والخبث لا بأس. لكن ليس له يمسي باكمل الثلث. ان اوصاه بالثلث او اقل او بدعة معينة او بيت لا بأس. اما ان زاد على الثلث فلا يسمح لها بالزيادة الا بالظرورة قال مرشدين اما ان كانوا قاصدين لا جزاكم الله خيرا