اذا قال الشخص بالحرام بالطلاق. ولعدة مرات فلان لن يتزوج فلانة فاذا حصل الزواج هل يقع عليه الطلاق؟ هذا يختلف حسب نيته. نعم. بالطلاق هذا اولا يجوز الحلف الطلاق. ولا يجوز الحلف بالحرام لا يجوز. الحلف يكون بالله وحده. ليس بالطلاق ولا بالحرام ولا بالامانة ولا بالنبي ولا برأ فلان ولا اشرف فلان ولا حياة فلان كل هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليشهد الله ويصبر ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد اشرك. لكن ذاك قصده يعني ان عليه الطلاق عليه الحرام. ما يتزوج فلانة وقصد منعه هذا اذا فعل عليه كفارة يمين حكم حكم اليمين. اذا ما اطاعوه توجوه عليه الحرب الطلاق في الحرم لا يتزوج فلانة يكون عليه كفارة يمين. ولا يقع الطلاق في اصح. اقوال اهل العلم. اذا كان قصده المنع اما اذا كان قصده ان يقع الطلاق والتحذير اذا كان قصده بالطلاق اذا تزوج فلانة قصد ان زوجها طالق او قصده انه حرام عليه ناوي هذا يريد انها تحرم عليها وتطلق فله نيته وهو على ما نوى. نعم