اذا قال الشخص بالحرام بالطلاق. ولعدة مرات فلان لن يتزوج فلانة فاذا حصل الزواج هل يقع عليه الطلاق؟ هل يختلف حسب نيته؟ نعم. بالطلاق هذا اولا يجوز الحلف الطلاق. ولا يجوز الحلف بالحرام لا يجوز. الحلف يكون بالله وحده. بالطلاق ولا بالحرام ولا بالامانة ولا بالنبي ولا برأس فلان ولا اشرف فلان ولا حياة فلان كل هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليخشى بالله ويصبر ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد اشرك. لكن ذاك قصده يعني ان عليه الطلاق عليه الحرام. انه لا يتزوج فلانة قصد منعه هذا اذا فعل عليه كفارة يمين حكم حكم اليمين. اذا ما اطاعوه توجوه عليه الحرب الطلاق في الحرم لا يتزوج فلانة يكون عليه كفارة يمين. ولا يقع الطلاق في اصح. اقوال اهل العلم. اذا كان قصده المنع اما اذا كان قصده ان يقع الطلاق والتحليل اذا كان قصده الطلاق اذا زوج فلانة قصد ان زوجه طالق او قصده انه حرام عليه ناوي هذا يريد لا تحرم عليها وتطلب فله نيته وهو على ما نوى. نعم