﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.900
تقول هذه السائلة ما رأيكم في هذا الحديث آآ الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من احب ان يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بحلقة من ذهب ومن احب ان يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب. ومن احب ان يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها بسوارا من ذهب

2
00:00:23.900 --> 00:00:42.550
ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها الى اخره. اه رواه ابو داوود واحمد في المسند. تسأل هل يحرم الذهب على المرأة ام لا الصحيح الذي استقر عليه الامر هو انه لا يحرم على المرأة ان تلبس اساور الذهب

3
00:00:43.450 --> 00:01:01.300
وخواتم الذهب لا حرج في ذلك وقد ثبت بالاحاديث الصحيحة ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأتي امرأة عليها مسكتان غليظتان من ذهب فقال اتؤدين زكاتهما الى اخره  والذي عليه

4
00:01:01.550 --> 00:01:19.950
عامة اهل العلم انه غير محرم وانما اثار هذه المسائل الشيخ ناصر الدين الالباني وهو لا شك رجل محدث ومطلع وباحث ولكن هو كغيره من الناس يؤخذ من قوله ويترك

5
00:01:20.800 --> 00:01:36.619
الذي لا يترك له قول سيد البشر. وقد جاء عنه هذا الحديث وفيه مقال وجاءت عنه احاديث اصح منه وهي احاديث التي اوجبت الزكاة على الحلي المستعمل. ومن ارادها فليطلبها في مظامها والله اعلم. بارك الله فيكم