﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:29.750
باب وحد السرقة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

2
00:00:30.600 --> 00:00:46.550
وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك. السرقة في اللغة هي ماذا؟ اخذ المال خفية. اخذ المال  نعم وهي كذلك في الشرع. يعني اخذ المال خوف يمين مالكي او نائبه

3
00:00:46.800 --> 00:01:04.850
بغير حق بالخوف يمين مالك او نائبه بغير حق لماذا خفي حتى نخرج ماذا اخذ المال. طب اولا نتكامل الحب. اخذ المال. كلمة المال تخرج ماذا تخرج ما ليس بمالا فان اخذ كلبا الكلب ليس بمال

4
00:01:05.850 --> 00:01:32.050
الكلب ماذا؟ يباح الانتفاع به فيعزر ليقول هزه السرقة وكلمة خفية تخرج ماذا تخرج صورك تخرج الغصب والغصب ان يأخذ وماذا؟ قهرا بقوة وتخرج الاختلاس والاختلاس الشيخ ابن عثيمين يقول الفرق بين هناك اربعة الفاظ عند ذلك كما سيأتي بعد قليل حديث ليس على ليس على مختلس ولا منتهب قطع

5
00:01:32.200 --> 00:01:48.850
عندنا سرقة واختلاس وانتهاب وغصب عرفت السرقة  وللاختلاس هو الا يظهر امره الاول ويظهر امره في الاخر يعني يأخذ المال وانت لا تشعر به ثم عندما يجري ماذا انت ترى

6
00:01:49.650 --> 00:02:08.700
انا مسل السارق لكنه ليس سارقا  والالتهاب والغصب واحد. هو اخذ المال ماذا؟ قاما. قاما الانتهاء والاختلاس والغصب ليس فيه قطع. لماذا ليس فيه قطع؟ كما سيأتي معنا في الحديث ان تقيم البينة عند القاضي انك رأيت من اخذ مالك فتقوم البينة. اما السرقة اخذ

7
00:02:08.700 --> 00:02:34.200
هدا يصعب ان تقيم البينة فكان فيه القطع. فاذا اخذ المال خفية من مالكه فلو اخذه نعم من الغاصب مثلا يعني الان شخص غصب مالا شخص متواصل بمال منك فانت تأكدت تأخذه خفية لانه مالك. فانت لست قلقا لانك لم تأخذه من مالك انت مالكه اصلا. او اخذته لترده لصاحبه

8
00:02:35.100 --> 00:02:51.650
الخط المال من الغاصب خفية لترده لصاحبه فانت لست سرقا ايضا من مالكي او نائبه ما هو نائبه؟ يعني مثلا شخص اعارك شيئا شيئا. فجاء سارق فسرق هذا الشيء النائب يقوم مقام الملك. هذه سرقة ايضا

9
00:02:52.500 --> 00:03:12.500
وبغير حق حتى تخرج من مسألة ماذا ما اذا اخذه بحق. مسألة الظفر مثلا لو ان شخصا اخذ منك مالا فاخذته منه. نعم دبي الحق اذا تخرج هذه المسألة. نعم وذكر فيها حديث اول حديث في شرط من شروط السرقة وهو النصاب لا تقطع يد سارق الا

10
00:03:12.500 --> 00:03:29.550
في ربع دينارا فصاعدا. اختلفوا في قدر الدينار ما بين ثلاثة ونصف الجراة الى اربعة وربع. اظن اذا ذكرنا هنا كتاب الزكاة بناء على تقدير في اربعة وربع. قيل ثلاثة ونصف بين اربعة الا ربع قيل اربعة وربع. يعني تقريبا ربع دينار سيكون مالا جرام واحد

11
00:03:29.750 --> 00:04:06.850
لو اخدنا بالوسط تكون جراما واحدة جرام الذهب كم يساوي عندكم في بلدكم؟ زي العيال الخالص كم يساوي بالمصري؟ بالجنيهات من الذهب الخالص. سبعمية دولار جرام الامريكي؟ اه  عندنا هكذا تقول عندنا تقريبا ثمانمائة. اظن الذهب واحد في العالم يعني

12
00:04:07.000 --> 00:04:25.150
قريب يعني. تقريبا. فلو سرق لو سرق هذا ثمانمائة يكون سرقة لم يكن قد قال لا قطع الا في ربع دينار صاعدة مصعدا يعني ماذا فاكثر. اه. لا فصائلا فاكثر. فصاعدا فاكثر

13
00:04:26.200 --> 00:04:38.450
طيب والحديث الثاني اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في مؤذن بذلك. هذان حديثان صحيح ان صريحان لمذهب الشافعية كما سيأتي معنا الخلاف في مختلف الحديث التالي ان النصاب السرقة ماذا

14
00:04:38.450 --> 00:04:58.750
ربع دينار. لكن هذين حديثان يعرضون احاديث ستأتي الحمد لله. اكمل هكذا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه

15
00:04:59.600 --> 00:05:14.800
ما الذي بعده؟ وعلى ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فيف تقطع ويده ويسلق الحبل فتحى يده متفق عليه

16
00:05:15.400 --> 00:05:30.900
طيب هذه الاحاديث الثلاثة اختلف اهل العلم في الجمع بين الحديث الثاني يقطعوا في حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم نعم فهل يقال ان

17
00:05:31.050 --> 00:05:43.000
النصاب وثلاثة دراهم او او ربع او ربع دينار. الاظهر ان الثلاثة ضرائب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تساوي ماذا؟ الربع دينار. لا ثلاثة دراهم كانت تساوي ربع دينار

18
00:05:43.200 --> 00:05:56.300
لان المجنة هو الترس الذي يتقي به المقاتل الدرع. تليفون الدرع الذي يلتقي به ضربات السيف هذا. المجني كانت قيمته ثلاثة دراهم في ذلك الوقت. والثلاثة دراهم كان النبي عليه الصلاة والسلام كانت تساوي ربع دينار

19
00:05:56.500 --> 00:06:13.750
فالصحيح ان الاصل في النصاب هو ماذا؟ هو الذهب. والفضة هذا فرع كما قلنا مثلا في مقادير الديات المقادير الديات. احنا بناخد مقادير الديات ان الاصل مثلا هو الابل والتقدير بالذهب

20
00:06:13.850 --> 00:06:27.500
والفضة والحلل والبقر والغنم هذا هذا فرع نعم فكذلك يقال هنا. وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم في نصاب السرقة. ابن حزم يرى ان السرقة ليس لها نصاب. فيقطع في القليل والكثير الا اذا كان القليل هذا ماذا

21
00:06:27.500 --> 00:06:44.550
تافه تافه لا اثر له. ويستدلني بحديث ماذا؟ بحديث البيضة. حديث ابي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. البخاري في الصحيح روى التفسير عن عن الاعمش لهذا الحديث

22
00:06:44.800 --> 00:07:09.200
ليوافق حديث عائشة وقال البيضة هي بيضة المقاتل والحبل وحبل السفينة وهذا فيه بعد اولا لنا في صرف اللفظ عن ظاهره. ثانيا ان الغرض من الحديث ماذا؟ الزجر الزجل بماذا؟ بان السارق ملعون مع انه يسرق شيئا ها يسيرا. والبيضة ليست شيئا يسيرا. البيضة التي على الرأس. فانه يغسل البيضة الحقيقية

23
00:07:09.200 --> 00:07:22.700
يعني هو المقصود ماذا؟ التحقير السارق اذا اراد ان يحقر السارق لن يسقل شيئا له قيمة عالية طب كيف يجمع اذا كيف يقال ان السارق اذا سرق بيضة ستقطع يده والبيضة تساوي صف قطعا

24
00:07:22.800 --> 00:07:48.750
والحبل كذلك لو تسوي طبعا. يقال ان هذا حديث ورد على على ماذا؟ على صيغة التغليظ والاحتجاج به احتجاج بدلات المفهوم وان كان فيه منطوق. ما هو المنطوق ان سرقة البيضة توجب قطع اليد. لكن منطوق حديث عائشة اسرح. قالت عائشة الاول في الباب

25
00:07:48.750 --> 00:08:05.400
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قطع الا. لان هذا اسلوب ماذا؟ حصر وده من اقوى الفاظ العموم نعم لا تقطع يد سارق الا في ربع دولار. فالاظهر مذهب الشافعية نعم الذين يقولون ان مقدار النصاب

26
00:08:05.700 --> 00:08:23.400
هو ربع ربع دينار. اما المذهب الثاني هو مذهب المالكية والحنابلة يقول النصاب عندهم ماذا؟ ربع دينار او  ثلاثة ضوائر يجمعون بين الحديثين. ما الفرق بين المذهب الشافعي ومذهب الحنيفية والمالكية

27
00:08:23.450 --> 00:08:39.250
الفرق ان الشافعي يقولون ماذا ربع دينار وهذا هو الذي ينبغي العمل به الان. اما ثلاثة نقولها بثلاثة دراهم ثلاثة دراهم الا تساوي شيئا حوالي تقريبا عشرة جرامات من الفضة. عشرة جرامات من الفضة يعني مائة جنيه

28
00:08:39.450 --> 00:09:00.850
الفرق الكبير الان بين نصاب الفضة ونصاب الذهب. نعم. المذهب الثالث مذهب الاحناف يقولون عشرة دراهم. لماذا؟ لانه ورد في احاديث ضعيفة ان قيمة المجلة قيل كانت ثلاثة دراهم وقيل كانت هذا حديث صحيح ثلاثة ضرائب. قيل كانت خمسة وقيل كانت عشرة. الخمسة والعشرة ضعيف. فقالوا جمعا بين

29
00:09:00.850 --> 00:09:16.900
الحديث نأخذ بمذهب الازيد لان الحدود تضرب بالشبهات. فهمت يا دي الاحناف؟ فاخذ بالازيد ولكن الازيد هذا ضعيفة بالشبهات لو كان الحديث صحيحا لكان الحديث ضعيف في هذه الشبهة يعني لا يعمل بها لان الحديث ضعيف فالاظهر مادب الشافعية

30
00:09:16.950 --> 00:09:37.150
في هذه المسألة ان النصاب ومادة ربع دينار. على الحقيقة كل يوم يسبق اقل من النساء. اذا بلغوا طيب لو اخرج المال هناك مسائل يذكرها في الحرص تفاصيلها في كتب الفقه. منها مسألة مثلا اول مسألة اذكرها سريعا

31
00:09:37.500 --> 00:10:01.750
مسألة ماذا؟ متى يعتبر قدر النصاب  متى يعتبر قدر النصاب؟ مرض واحدة للاسف. ما معنى السؤال يعني؟ ما انت ممكن انت سرقت شيئا. ساعة. هاتف. فعندما اخرجته قيمته كانت تساوي اقل من ربع دينار. لكن بعدما اخذته في اليوم في اليوم التالي ارتفعت الهواتف واصبح الدينار. تقطع ام لا

32
00:10:01.750 --> 00:10:21.750
لا يقطع يقطع العبرة بماذا بوقت اخراجه من الحرز؟ في وقت اخراجه من الحرص. والعكس لو اخذ وكان يساوي ربع دينار ثم قلت قيمته. لأ يقطع. لو صدق من اشخاص متعددين من اشخاص

33
00:10:21.750 --> 00:10:43.050
متعددين. صدق من هذا اقل من ربع دينار وهذا اقل من ربع دينار وهذا اقل من لا يقطع على الصحيح لابد ان يسرق من الحرز ربع دينار  ولا حاجة؟ هم. ولو سرق العمل اذا عرف انه بهذا يتحيل. حتى لان عادة يعني لان الشريعة ماذا

34
00:10:43.050 --> 00:10:58.700
مع ليلة القطع بربع دينار. لان فيها حكم كثيرة قد يكون من هذه الحكم ماذا ان المسروق منه يتضرر بربع دينار. لكن اقل من ربع دينار لا يتضرر يعني سرق من هذا رغيف وهذا رغيف حتى سرق الف رغيف

35
00:10:58.800 --> 00:11:14.450
واصبح قيمة الالف رغيف مثلا ربع دون نفترض يعني مثلا يعني من نقول يقطع لا لا يقطع لانه لا ليها تضرر بماذا بسرقة كتب؟ قال والنص ورد في ماذا؟ في ربع دينار. لو صدق من آآ من آآ من اناس كثيرين وسرق من

36
00:11:14.450 --> 00:11:34.400
كل واحد منهم اكثر من ربع دينار ثم جاء مجتمعين الى القاضي لانهم من شروط اقامة حد السرقة ان ياتي المسروق منه هو الذي يطلب اقامة الحد  لابد لماذا؟ لماذا لابد من هذا؟ لانه مجرد وجود المال عندك

37
00:11:34.450 --> 00:11:52.000
ليس دليلا على السرقة الا بادعاء ماذا المسروق منه؟ لانه قد يكون اعطاك هذا مال هدية مثلا انا انت ضاع منك هاتف وعند فلان لا ينفع ان يقول الناس انت صرفت هذا الهاتف هذا الهاتف لفلان. لا لابد فلان نفسه هو الذي يقول ماذا؟ سرق مني الهاتف

38
00:11:52.200 --> 00:12:05.600
ضاع مني الاتي. لانه ربما فلان اعطاك هذا الهاتف هدية ربما ما اعطاك عاريا ربما اعطاك ثمن آآ بيع اي شيء يعني. واضح هذا؟ فلابد ان المسروق منه الذي يأتي الى القاضي

39
00:12:05.850 --> 00:12:18.900
ليخبر باستيقظ طيب لو جاء ناس مجتمعون الى القاضي يخبرون ان فلانا سرق منهم جاءوا في مجلس واحد من مسائل تدخل الحدود هل يقام عليه اكثر من حج؟ الازهر اللي يقام عليه حد واحد

40
00:12:20.400 --> 00:12:42.750
نعم فقط لهم كلهم ولو جاء في مجالس مختلفة لو جاءوا في مجالس مختلفة كذلك الصحيح انه ماذا اه تقطع يده مرة واحدة طالما انه لم يقم عليه الحد للاول. لو اقيم عليه الحد الاول يعني جاء واحد زيد فقطعت يده ثم في اليوم التالي جاء عمرو واتى ببينة له وصدق منه يقطع رجله

41
00:12:42.750 --> 00:13:05.000
اليسرى كم يا سيادتي؟ نعم ان يقع هذه السرقة وبعد ما قطع اليد بسرقة جديدة حتى يقطع ليس شرطا طالما انه قطعت يده قطعت يده قوى السرقة بعد ان تقطع يده ليس شرطا. القضية هي ماذا في اقامة الحد؟ متى تتداخل الحدود اذا لم تقم

42
00:13:05.800 --> 00:13:23.850
لكن طالما اقيم هم اختلفوا فيما لو سرق من نفسي السارق الجمهور يقولون يقام علينا الحد الا الاحلاف واضح هذا؟ الجمهور يقولون ماذا؟ يقام على واختلفوا فيما اذا سرق نفس الشيء

43
00:13:23.900 --> 00:13:36.750
كذلك راح نبقا نفو. يعني قال الاحناف لو آآ سرق نفس الشيء مرتين لاقام للحد في المرة الثانية. الا ان سرقه على غير صفته ان صرخ في المرة الاولى دقيقة

44
00:13:37.800 --> 00:13:54.800
ثم في المرة الثانية ثم لما قطعت يده رد له الدقيق. ثم في المرة الثانية اصبح الدقيق خبز تقطع او صدق قطنا ثم اصبح نسجا. قالوا تقطع لكن الزبون لم يفرقوا. تفاصيل يعني هناك تفاصيل اختلفوا فيها

45
00:13:54.800 --> 00:14:18.150
ازا تنجيم لا لابد كما ذكرت ان يكون ربع دينار حال اخراجه من الحزب الاخراج من الحرز. فهمت؟ السؤال واحد فتح على الخزانة والثاني سرقة سرقة. هل يكون عليهما على واحد. طيب نفس المسألة اختلفوا فيها

46
00:14:18.200 --> 00:14:33.250
مسألة الاشتراك في في السرقة هل يوجب القطع ام لا؟ اختلفوا فيها على صور. بعضهم قال يوجب القطع ان كان ان كان آآ كل واحد ان كان المسروق يساوي النصاب لكل واحد منهما. يعني سرقوا ماذا

47
00:14:33.300 --> 00:14:50.850
ما يساوي نصف دينار دي نار فهمت؟ يعني لا لا يقطعون الى ماذا؟ الى هذا النص في دولار. والاصح ان التواطؤ هنسترق التوافق على القتل تقطع ايديهم جميعا حتى لو سلقوا ربع دينار فقط

48
00:14:51.300 --> 00:15:13.300
لماذا؟ لاننا لو قلنا بذلك لادى الى ماذا الى فتح الذريعة للسلف كما قلنا في القتل في قتل جماعة بالوحي  طبعا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخر ثقب فقال

49
00:15:13.300 --> 00:15:33.300
انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه لحد متفق عليه ولمسلم من وجه اخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي

50
00:15:33.300 --> 00:15:54.800
صلى الله عليه وسلم بقطع يدها حريص في مسائل وحديثان يعني اتشفع في حد من حدود الله هذا القطب لمن؟ لاسامة لما جاء اسامة قالت في حديث مسلم ان قريشا لما اهمهم امر المرأة المخزومية امرأة شريفة من بني مخزوم

51
00:15:54.950 --> 00:16:07.350
لما قبيلة عمر رضي الله عنه اتوا اسامة فقالوا من يشفع لها؟ قالوا اسامة. هو حب حب رسول الله. ابن حب رسول الله. فقال اسامة. فقال اسامة فشاف اسامة في في المرأة

52
00:16:07.550 --> 00:16:24.300
وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا اتشفع في حد من حدود الله غضب غضبا شديدا. ثم قام فاختطب خطب يعني فقال ايها الناس انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف

53
00:16:24.450 --> 00:16:40.500
تركوه الشريف الذي له منزلة في القوم شريف في المنزلة والنسب واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد طب هذه المرأة لماذا قطعت؟ تبين هذه الرواية الثانية قبل التكامل الرواية الثانية

54
00:16:40.550 --> 00:17:02.050
متى لا يجوز الشفاعة في الحد اختلفوا متفق انه برفع الامام لا تجوز الشفاعة. لكن اختلفوا في قدر هذا الرفع. نعم الجمهور الائمة الاربعة الا الحنابلة  والشافعية الاحناف والشافعية. يقولون ماذا؟ يقولون لابد من ثبوت الحد عند الامام

55
00:17:02.400 --> 00:17:20.900
فرق بين بلوغ الحد للامام وثبوته عند الامام. ما معنى ما معنى الثبوت وما معنى البلوغ؟ يعني الان الامام عرفة قيل له ان فلان سرقه هذا عند عند الاحلاف والشافعية ليس ليس بلوغ الحد الامامي. لانه لم

56
00:17:21.450 --> 00:17:36.500
لم يثبته بعد. وبعدما يقيه يقال له ان فلان سرق سيقول هاتوا فلان وهاتوا الشهود. هناك اثبات بعد ذلك. عند الاحلاف والشافعية. فهذه المرحلة يجوز الشفاعة  عند الحنابلة لا يجوز الشفاعة

57
00:17:36.600 --> 00:17:50.100
لانه بمجرد وصول حد الامام حتى ان لم يثبت عنده لا يجوز الشفاعة. بل عند المالكية اوسع من هذا. عند المالكية اوسع من هذا. انه لو بلغ الشرطة للامام لا يجوز الشفاعة. ولعل هذا اصح المذاهب

58
00:17:51.000 --> 00:18:11.700
لماذا؟ لان الشفاعة تكون حيلة لماذا لاسقاط الحد وفتح اللبان الرشوة في الحدود وقد يقال بالترخص والاخذ بمذهب الاحناف والشافعية بان الحد لا يثبت لا يكون ثابتا عند الامام الا باثباته. في حق من؟ في حق الصالحين. يعني حق مثلا شخص مثلا

59
00:18:11.700 --> 00:18:29.200
اشتهر بالصلاح ثم قذف شخصا حال غضب قذف شخصا وقد يشفع له لانه شخص ماذا؟ اشترى بالصلاح والعدالة وكذا نعم بمناسبة القذف نسينا ان نتكلم على لحد القذف على المسألة مسألة ماذا

60
00:18:30.250 --> 00:18:48.150
مسألة ان عقوبة القاذف في القرآن هي عقوبة حدية وعقوبة ماذا باسقاط شهادتي. نعم فلا تقبل له شهادة ابدا. قال والذين يرمون المحصنات المؤمنة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم

61
00:18:48.150 --> 00:19:10.550
ثمانين جلدة ولا اقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين فذكر له ثلاثة عقوبات لهذا القادم من الثلاثة الجلد واسقاط شهادته والفسق الا الذين تابوا الا الذين تابوا تعود على ماذا

62
00:19:10.950 --> 00:19:36.250
تعود على الثلاثة وانا مذهب الائمة الاربعة الا الاحناف ان القاذف اذا تاب قبلت ماذا شهد تحلف يقول اذا تاب لا تقبل شهادته تسقط شهادته ابدا. ما سبب الخلاف بين الاحناف والجمهور؟ نعم؟ اه رجوع الاستثناء. هل استثناء

63
00:19:36.250 --> 00:19:58.150
بعد جمل يرجع الى الاخير ان يرجع على كل الجمل الاصح مذهب الجمهور في هذه المسألة. فاذا هنا كنا نتكلم عن ماذا كنا نتكلم عن بلوغ الحد للامام كنا بنيجي لحد الامام ذكرنا فيها ثلاثة مذاهب. مذهب مالكية اشدها انهم يقولون ماذا لو بلغ الحد حتى اذا لم يبلغ القاضي؟ لو بلغ نائب القاضي كالشرطة مثلا. لا يجوز الشفاعة فيه

64
00:19:58.150 --> 00:20:15.300
لا يجوز الشفاعة فيه. السنة فيها خلاف معتبر بين اهل العلم يعني. طيب حديث مسلم فيه فيه مسألة مهمة اخرى وهي مسألة ماذا؟ سبب  سبب القطع ماذا؟ ولمسلم من وجه اخر عن عائشة قالت كانت امرأة

65
00:20:15.500 --> 00:20:39.850
يستعين المتاع وتجحده. هذه المخزومية. يعني انت تعيرها شيئا اما تعين شيء. تعيرها ملابس تعيرها اي شيء. فماذا تفعل  تجحد وتقول لم تعطني شيئا فامر فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها. هذا حديث بهذه الصفة لم يعمل به الا الحنابلة من مفردات المثل. الجمهور لم يؤمنوا بهذا الحديث. الحنابلة ماذا قال

66
00:20:39.850 --> 00:20:58.600
ماذا قالوا؟ من سنة اه ان جحد المتاع سرقة وقال نص الحديث يدل على هذا لان عائشة رضي الله عنها من اهل اللغة ولا يمكن ان تعلق القطع بعلة ليست هي العلة. يعني انظر ماذا قالت عائشة

67
00:20:59.150 --> 00:21:25.900
كانت تستعين بالمتاع وتشحد. فامر الفاء عند الاصوليين واللغويين. ما بعدها يكون ماذا؟ سببا لما قبلها. يعني نقول مثلا  زنا فجلد زنا فجلد. ما سبب الجلد الزكر ما قبلها سبب لما بعده. كل ما قبلها سبب لما بعدها. ما سبب القطع جحد المتاهة

68
00:21:26.650 --> 00:21:39.750
طب كيف تأول الجمهور هذا الحديث قال ان الجحد هذا في اشكال لان الجحد نحن قلنا السرقة هي اخذ المال خفية من حرزه بغير حق من مالكه ونائبه بغير حق صح

69
00:21:40.750 --> 00:22:02.850
طيب الجحد ليس اخذ مال خفية الجحد هذا جاحد المتاع او جاحد العارية انت اعطيت المال مختارا. ثم بعدما اعطيته الهاتف يستخدمه قال انت لم تعطني شيئا بنقي في علاج موقعين رد على آآ هذه المسألة وبينها لان الجمهور يقولون ماذا؟ بعدم قطع جاحد العارية. طب كيف تأولوا الحديث؟ قالوا هذه المرأة كانت تسرق

70
00:22:02.850 --> 00:22:22.900
يعني المرة سرقت فقطعت يده بسبب السرقة لكن كان مشهورا عنها قبل ذلك انها ماذا؟ تشهد. تشهد المتاع. فعائشة رضي الله عنها وذكرتها بماذا بصفتها مشهورة ولم تذكر علة السرقة لانه من المعروف ان الذي يسرق تقطع يده. هذا فيه بعد يعني فيه تكلف وفيه بعد

71
00:22:23.000 --> 00:22:40.600
طيب طيب ابن القيم لماذا قال قال كيف ادخل الجحد العارية في السرقة؟ قال ان العلة في قطع يد السارق هي ماذا ما العلة؟ ما الحكمة في هذا؟ انه يصعب على المسروق منه اثبات ان فلانا سرقه لانه اخذ مال خفي. صح

72
00:22:40.900 --> 00:22:52.700
فكذلك جاحد العرير. انا لو اعطيتك شيئا عرضتك شيئا. هل الذي يعير احدا شيئا؟ يشهد على ذلك؟ لو انت قلت من فضلك اعطني هاتف استخدمه واطيق غدا. لا لا في شهود يعني يشهدون على هذا

73
00:22:53.000 --> 00:23:10.600
فيصعب كذلك على المعير ان يثبت جحده المستعير. صح؟ او يستحيل عليه نقيس على ماذا؟ الشريعة الحقته بماذا الحقته بالسرقة؟ يعني هذا اقوى الاقوال في المسألة. فلعل مذهب الحنابلة فيه قوة في هذه المسألة ان نجاح هذه المتاع. اذا بلغ النصف

74
00:23:10.600 --> 00:23:33.200
بشرط ان يبلغ متاع النصاب  طيب يد المستعير يد امانة في خلاف بين اهل العلم مضى معنا في كتاب البيوع هل يد المستعجل يد امانة؟ لا يضمن الا بالتفريط او التعدي. سواء قلنا انه يضمن بالتفريط او التعدي واخدنا في احاديس طنفري ابن امية ان صفوان قال النبي عليه

75
00:23:33.200 --> 00:23:51.950
عندما اراد منه النبي عليه الصلاة والسلام دروعا. فقال آآ غصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مؤداة. وفي باب العري مضمونة. قلنا انك غلاء بين اهل العلم ذكرناه قبل ذلك. لا حاجة لاعادته. لو قلنا حتى لو قلنا ان يد المعير يد المستعير يد امانة فهذه الان ليست امانة. هذا جحد

76
00:23:52.150 --> 00:24:11.650
بقول جاحد جاحد العارية يضمنها باتفاق باجماع. لان الجاحد ماذا تفريط وتعدي. الجحد تعدي. حتى لو قلنا ان يد المستعير يد امانة. والان هي هذه المرة ماذا فعلت فلما جعلت اصبحت ماذا؟ متعدية. فلما اصبحت متعدية وجب عليها القطع والضمان

77
00:24:12.050 --> 00:24:26.850
يوم القيامة. ماذا؟ يوم القيامة. لا. لازم. لا كيف في يوم القيامة في الدنيا بشرط ان يقيم المعيل البينة كيف يضمن يوم القيامة مسألة طمنك فتحت هذا الموضوع مسألة اذكرها في السرقة

78
00:24:27.150 --> 00:24:43.950
من يجب على السارق ماذا يجب على السارق اذا قطعت يده؟ يجب عليه شيئان القطع وماذا؟ ورد المسروق  اتفقوا انه لابد ان يرد المسروق اذا كان قائما. طب اذا كان مستهلكا

79
00:24:44.050 --> 00:25:00.550
او تأليفا الاحداث يقولون لا يرد. تسليق ايميل. لا الحنافع انهم لا يردوا اما الجمهور يقولون يرد مثله ان كان له مثل او قيمته ان كان ليس له مثل مثل يعني ماكينة منزون عند الجمهور لم يكن له مثلي يرد قيمته. اما عند الاحناف ماذا خلاص سقط وهذا قول ضعيف جدا. قلنا احلف هذا

80
00:25:01.050 --> 00:25:20.350
على السارق لو ان شخصا سرق مالا واتلفه سرق هاتفا غاليا واتلفه ان يرد المتلف الا اذا كان قائما. وهذا فيه بعد. لان السلخ هذا معتدي فكيف لا يرد المتلى؟ يرده. فان كان معسرا يكون دينا في ذمته. نعم. طيب

81
00:25:21.050 --> 00:25:41.000
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا حديث السدادة دي من واذكرها في الترتيب بعد حديث شهد شهد العارية

82
00:25:41.400 --> 00:25:55.600
لان هذا دليل للجمهور بان جاحد العلاج فان جاحد العارية لا يقطع. ما وجه الدلالة؟ خائن. خائن النجاح ده الاهلي يا اخوان فكيف يمكن ان يجيب الحنابل عن هذا الحديث

83
00:25:56.050 --> 00:26:22.950
كيف يجيبون يقولون هذا عام يفرق بين هذا عام مخصوص يعني يقال له صور كثيرة ليس جاحدا للهداية فقط. ما هو الخائن جاحد الدين الدين   اه الجحد العادية هنا صورة من صور الخيانة فنقول هذا ماذا؟ عام عام مخصوص. نعم. ليس على خائن ولا مختلس. والمختلس هو

84
00:26:22.950 --> 00:26:42.000
ليأخذ الشيء كما قلنا غفلة في حضور صاحبه. نعم والملتهب مثل الغاصب يأخذه بالقوة  قلنا العلم ان هؤلاء ليس لهم قطع لماذا؟ لان الذي اخذ منه المال يرى يرى وجوههم يعرفهم يمكن ان يذهب الى القاضي في ذكر له ماذا

85
00:26:42.000 --> 00:26:59.100
يذكر له فلان سرقني وآآ يكون الامر اسهل من السرقة. في اقامة البينة نعم. مختلفين قصة تعريف سهل يا شيخ. المختلف ان خفي بحضور صاحبه يعني اخذ من خفي شخص جالس معك. اعطيك مسال

86
00:26:59.250 --> 00:27:13.200
شخص جالس معك فاخذ المال من جيبك بحضورك انت وانصرف. فعندما لا تجد المال في جيبك ستقطع ان فلان هذا ماذا؟ هو الذي اخذه. بخلاف السرقة انت نائم في بيتك وشخص فرق بيتك الاخر

87
00:27:13.200 --> 00:27:26.750
بحضور صاحبه. انت الان في بيتك وشخص ترك بيتك الاخر. الان في بيتك وشخص سرق سيارتك طبعا الحرز يشترطون للحرز سيتكون الحرز الان. اه اكمل طيب حرز ياتي الكلام عليه

88
00:27:28.600 --> 00:27:44.100
طبعا رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكورون وصححه الترمذي ايضا هذا حديث صحيح

89
00:27:44.350 --> 00:27:59.150
نعم والثمر معروف. الثمر على الشجر. اي ثمر على الشجر. التمر الفاكهة والكسل يقولون هو جمار النخل. جمار النخل انا يعني لم ارى هذا في حياتي لكنهم يقولون قلب النخلة

90
00:27:59.250 --> 00:28:14.900
شحم النخل. هذه اوكل ايضا جمار النخل او شحم النخل هذا في قلب النخلة يؤكل بشرط ان يكون على ماذا؟ على النخل والثمر يكون على ماذا؟ على الشجر طب ليس عليه قطع لماذا

91
00:28:15.800 --> 00:28:34.150
كما سيأتي في الحديث الذي بعده. ولماذا ليس عليه قطع نعم؟ لانه ليس في حرز ليس فيه خرز ليس في مكان محفوظ. وهذا مذهب الائمة الاربعة الى الاحناف. الاحناف يقولون الثمر والكسر يعني اختلفوا انظر الى يعني كيف يستنبط العلماء

92
00:28:34.150 --> 00:28:45.900
وخلافه في فهم الحديث. الحديث صحيح عند الايام الاربعة. تمام؟ لكن الائمة الاربعة لان احنا فهم وفهما الاحناف فهم وفهما اخر. الائمة الاربعة الى الاحناف قالوا العلة في عدم القطع هنا يا عدم

93
00:28:46.150 --> 00:29:03.100
الحرز الاحناف قالوا العلة يعلم القاطع هي تسارع الفساد ان الثمر ان كل ما يتصارع فساده يفسد بسرعة ليس فيه قطع حتى لو كان في حرز. يعني عند الاحلاف حتى لو كان الثمر في حرز. وحتى لو كان الكفر في حرز لقطع فيه

94
00:29:03.300 --> 00:29:17.950
هذا فيه بعد لماذا؟ لان العلة هي ليست تصارع الفساد. العلة هي انه ليس في حرز لان المزارع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عادة ما كانت تحاط ما كانت تصور. ممكن الشخص يأكل منها

95
00:29:18.000 --> 00:29:34.700
ويرد على مذهب الاحناف الحديث الذي سيأتي. ليس معنى هذا ان احنا لا يقولون بالحفظ. الحافة يشترطون الحرز ولكن يقولون يستثنى من هذا ها بيفسد بسرعة فهمت هذا لا قطع فيه. هذا لقطع لقطع فيه لهذا الحديث عندهم يعني

96
00:29:35.100 --> 00:29:50.050
في في في نخلة وفي شركة كيف يسبت اكل ربعه الى على مقدار ربع دينار كيف لابد لابد ان يقر السرقة ان يكون هناك بينة اما تكوني شهود او اقرار

97
00:29:50.150 --> 00:30:00.600
ولكن لو اكل من الشجر قبل ان يكون في الحرص لا خلاف انه ليس فيه قطع كما ساكن في هذا الحديث فهمت الاحلف يعني الحديث يتكلم عن ماذا؟ عن التمر المعلق في الشجر

98
00:30:00.800 --> 00:30:10.800
انا هنا في عمام هذا الحديث واجعله في المعلق وفي ماذا؟ وفي غير معلق في المخزن وايضا في الحرز. الجمهور قال لا لا هذا حديث خاص فقط بما؟ في الحرز. بما فعل

99
00:30:10.800 --> 00:30:20.100
شجر عفوا. اما ان كان في الحرز وبلغ النصاب فيه القفا. للحديث الذي زاته. اما الذي بيسقط على الارض يا شيخ هذا كله. لا يسقط قولا واحدا الذي سقط على الارض ليس في حرص

100
00:30:20.150 --> 00:30:41.100
ليس في حرز. من باب اول الليل على الارض. طيب  وعن ابي امية المهزومي رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلس قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاعا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخالك

101
00:30:41.200 --> 00:31:01.200
قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثا فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه. وقال استغفر واتوب اليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا اخرجه ابو داوود ورجاله ثقات. واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

102
00:31:01.200 --> 00:31:30.150
بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسنوه. واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسنادهم  هذا حديس ضعيف وسدد به الحنابلة على ماذا  بلى ما مدى بالحنابلة في الاقرار في الزنا؟ كما اخذنا

103
00:31:30.900 --> 00:31:51.450
الاقرار في الزنا اه مذهب الحنابلة في الاقوال في الزنا ماذا؟ الاقرار. لابد ان ان يكرر القرار اربع مرات وقلنا هذا مذهب مرجوح. وكذلك قالوا السرقة. قالوا لابد ان يقر ماذا؟ مرتين. لان السرقة تحتاج فيها الى ماذا؟ شاهدين. شاهدين. فيقوم الاقرار مرتين مقام الشاهدين ويكن حديس ضعيف

104
00:31:51.700 --> 00:32:07.500
في سنده راوي مجهول اسمه ابو المنذر عن ابي امية المخزومي قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاعا متاع يعني ماذا؟ ما السلوك

105
00:32:07.550 --> 00:32:28.750
وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما اخالك سرقت. لماذا قال الله هذا؟ ما اظنك يعني لانه لم يجد معه ماذا؟ المتاع المسروق. فقالوا هذا فيه كذلك تلقين المقر الرجوع عن الاكراه. لان مذهب الحنابلة في رواية. مذهب الحنابلة عفوا المعتمد ومذهب الائمة الاربعة. مذهب الائمة الاربعة الا روي عن احمد

106
00:32:28.800 --> 00:32:45.800
ان المقر له ان يرجع واظنه ذكرت هذا في في في الزنا وقلت لكم من الحنابلة في رواية وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذي ابن القيم يرون عدم الرجوع المقر في كل الحدود. عدم رجوع المقر في كل الحدود. نعم لان الاحاديث التي وردت في الرجوع في القرآن كلها ضعيفة

107
00:32:46.100 --> 00:33:02.350
من هذا الحديث ما يخالق وسرقت طب موز هنا ما وجه هنا؟ ما وجه كيف نستدل بهذا الحديث؟ لو صح على مذهب الجمهور في ان الرجوع في الاقرار مقبول كيف يستدل بهذا الحديث

108
00:33:02.500 --> 00:33:20.450
على مذهب الجمهور بان الرجوع في الاقرار مقبول  لما اعترف لو لم يكن من اي جملة بالضبط؟ من الله خالك يعني. كيف؟ صحيح. نعم. ما ازنك تفهم مثل هذا هو. جملة ما يخالفك سرقت

109
00:33:20.750 --> 00:33:39.750
دليل انه لو رجع فقال ما صارت سيقبل. والا ما فائدتها؟ فهمت؟ يعني هو الاول الرجل قال ماذا؟ اعترف اعترافا. انظر ماذا قال اعترف اعترافا هذا تأكيد احترافا مصدر ان اعترف اعترافا لا شك فيه. فلما قال له ما اخالك سرقت؟ قال بلى. يعني بلى سرقت

110
00:33:40.500 --> 00:34:00.200
تمام؟ فلما اعاد عليه كل هذه الاعادة تدل على ماذا؟ انه لو رجع سيقبل رجوعه واضح وقلنا ان هذا لا يصح حديث لا يصح. وكيف اجبنا لحديث ماعز وفي الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك قبلت لعلك غمزت. كنا حديس ماء ماعز وقعت حالي لمن كان في مثل حال ماعز

111
00:34:00.200 --> 00:34:14.350
كان كأنه ماذا كأنه ماذا؟ كأنه مجنون. وقلنا انه اتى بازار ولم يكن لابسا للرداء واتى كانه مجنون وامر بان يستنكف هل يصح الاسلام بحديث ماعز وكان صحيحا على الرجوع في الاخراف

112
00:34:14.700 --> 00:34:31.350
الرجوع في الاقرار. فمسألة الرجوع في الاقرار فيها خلاف كما ذكرت. الائمة الاربعة ان الحنابلة في رواية يقولون بعدم الرجوع وادي والرواية التي عند الحنابلة الاخرى تقول بالرجوع استغفر الله. الائمة الاربعة الى الاحناف للحنابلة في رواية. الائمة الاربعة الى الحنابلة في رواية يقولون بماذا

113
00:34:31.350 --> 00:34:49.850
بقبول رجوع المقر ان يقراري. الحنابلة الافروية يختارها شيخ الاسلام وابن تيمية ابن تيمية والتلميذ ابن القيم بان بان المقر ماذا ليقبل رجوعه. وعلى هذا فتوى المعاصرين يعني كشيخ ابن عثيمين وغيره. طيب المسائل فيها خلاف معتبر بين اهل العلم والمرجع فيها للقاضي

114
00:34:50.000 --> 00:35:13.900
وقال له ما اقالك سرقت؟ قال بلى يعني سرقت فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به بعدما قطعت يده وقال استغفر الله وتب اليه النبي عليه الصلاة والسلام امرها بهذا. فقال يستغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثا

115
00:35:14.500 --> 00:35:36.050
طيب. اللهم تب علي. ممكن ان يستدلني بالاحناف على ماذا يحتاج اننا عندنا الحدود لا تسقط الذنب ولكن الحديث ضعيف كما رأيت يستدلون بهذا الحديث على ماذا على ان الحدود لا تكفر الذنوب لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له وتب عليه. ولو صح فليس دليلا

116
00:35:36.150 --> 00:36:02.600
لان هذا قد يكون ماذا؟ زيادة في الدعاء. له زيادة في الدعاء له وليتوب الله عنه. المهم يعني الحديث ضعيف ولا دليل فيه  على مسألة القرآن مرتين الاقرار مرتين ولا دليل فعلا مسألة الرجوع عن الاقرار. الرجوع المقر على الاقرار. ولا دليل فيه على ان الحدود ليست كفارات. طيب هل ممكن نقول في هزه المرأة

117
00:36:03.350 --> 00:36:23.350
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو اسلم توبته الى اهل الارض هي له اجر بهذا القدر وله توبة قبل قتل؟ مش كده لو انا ما حدد بقدر ازا قبل ان قبل حد قبل توبه نعم لا شك ان اخونا يقول اخونا يقول طبعا اخونا يقول لو ان

118
00:36:23.350 --> 00:36:44.150
لم يتب لم يتب واقيم عليه لحد ان اخونا حد كفارة ده. طب لو تاب واقيم عليه الحد؟ الحد كفارة اخرى ولا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن آآ الغاملين قد تابت توبة لو لو قسمت على امة لوسعتهم. وقال عن ماعز لو قسم سبعين من اهل المدينة. اللي هو ساعدهم. طيب

119
00:36:44.400 --> 00:37:23.350
صح طيب قال واخرجه الحاكم انتم اي صفحة رقم صفحة عندكم صفحة مني هو رقم الحديس طيب الف وربعمية وثمانية عشر. مئتين وثمانية واربعون طيب خلاص وجدته  لا ولو اخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة فسقى معناه وقال فيه

120
00:37:23.650 --> 00:37:40.300
اذهبوا بي فاقطعوه ثم احسموا. الحسم هو ان توضع يده في زيت مغلي. تعرفون الزيت المغلي؟ لماذا حتى يوقفوا على الدم. الحديث لفظه ضعيف. هذا حديث ضعيف بهذا اللفظ. ولكن لو صح فهو فيه وجوب ماذا

121
00:37:40.550 --> 00:38:03.450
وجوب الحسد والحسم ليس واجبا بل يجب على القاضي اذا قطع يده ان يوقف الدم باي طريق كان باي طريق كان. لماذا؟ لانه لو تركه حتى ينزل سيموت طيب هذا الحديث كذلك ثم احسموه مع انه ضعيف. استدل به الجمهور جمهور المعاصين على مسألة من النوازل التي يذكرونها في في باب الحدود. وهي مسألة ماذا

122
00:38:05.500 --> 00:38:17.850
يحسموا فيها دليل على مسألة ماذا؟ ادخاله يعني الادب الادب في احد مغطي اليد؟ لا امال ازاي تنبغي هذا مؤلم الم شديد يعني هل يجوز اعادة اليد المقطوعة في حد

123
00:38:18.250 --> 00:38:31.250
بتتكلم عليه الشيخ شنقيطي في احكام الجراحة الطبية السيدة الدكتورة اللي هو احكام الجراحة الطبية. الا وانها شخصا محدودا قطعت يده هل يجوز ان نخيط يده مرة اخرى؟ الان طب يمكن

124
00:38:31.350 --> 00:38:46.200
الطب يمكن لكنهم يشترطون ماذا لهدف الطب؟ كما ذكر الشيخ شنقضية احكام الجراحة الطبية. لابد عندما تقطع يده تقطع في المستشفى ويكون طبيب الجراحة موجود الذي سيرد لابد ان يرد في خلال خمسة او ست دقائق تقريبا. والا لم يدفع

125
00:38:46.250 --> 00:39:04.900
فهمت؟ فكل منقلب عدم الجواز استدلالا بماذا؟ بيحسبوه لكن ممكن يعترض عليها شيئين. الاول ان الحديس ضعيف والثاني ماذا؟ علته حبس النفس والثاني ماذا؟ انه في زمن المكان هذا موجود يعني. في زمنهم يعني عندهم امكانية لهذا

126
00:39:05.000 --> 00:39:27.550
فالحديث ليس دليلا اصلا لانه ضعيف. لكن يسند لي بدليل اخر ما هو الدليل الاخر بالضبط مقصد الشريعة في القطع. قال فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. النكال هو ما ذا العذاب. فلو قطعت يده وعادت مرة اخرى. نعم العلة من العلة في القطع هي ماذا؟ ان يرى الناس يده مقطوعة

127
00:39:27.550 --> 00:39:42.200
فيعرفون انه قد سبق يعني عادة اليد عندما تقطع من هنا صفة القطع ان تقطع مفصل الكف عندما تخطأ بهذه الصفة في الغالب سارق. لو كنا في بلد تقام فيه الشريعة. من النادر جدا ان تقطع ايد شخص من هنا بدون آآ قصد يعني

128
00:39:42.500 --> 00:39:55.950
ويعرف الناس انه سارق فيرتدعون عن السرقة هذا مفوت لمقصود الشارع وادي مدى بكل المعاصرين تقريبا لم يخالف هذا الا الشيخ وهبة الزحيلي المعاصرين يعني ذكر الشيخ الفوزان في كتابه من حيث العلام

129
00:39:56.000 --> 00:40:12.000
نعم لكن هناك صورة اخرى اذكرها من باب الفائدة وقع فيها خلاف والخلاف فيها معتبر هي اعادة اليد في القصاص. الصحيح انها تعاد. باذن المجني عليه لان شخصا مثلا قطع يد شخصه

130
00:40:12.500 --> 00:40:33.500
نعم فالمجني عليه قال اريد القصاص. فبعدما قطع يد الجاني ندم فقال لها خلاص ردوا يده. خلاص لان هذا حقه اصلا بخلاف الحدود. لان الحدود حق الله فيه اغلب لكن لا ينفع ان نستدل بهذا الحديث كما ذكرت كما استدل به المعاصرون على ماذا؟ على مسألة اعادة اليد هذه. لان الحديث ضعيف وايضا اعادة اليد. لان القاعدة ماذا؟ عندما ترك النبي

131
00:40:33.500 --> 00:40:53.650
عليه الصلاة والسلام فعله مع وجود عدم وجود المقتضى او وجود المانع. المانع كان موجودا. ليقال ان ان ان تركه سنة يعني. نعم؟ طيب مشلول تحصد في الحد ام في السرقة؟ في سرقة؟ لا

132
00:40:53.700 --> 00:41:08.000
السرقة تقطع يده اليمنى اولا. في الحد فيها خلاف هل توخذ الشلاق بالسليم ام لا فيها خلاف؟ فهمت؟ لكن في السرقة في في القصاص عفوا في القصاص فيها خلافات وخد الشلال بالسليمة لو انا اصلا قطع يد

133
00:41:08.000 --> 00:41:22.700
انت عندك يد اليمنى شلال ويد الاخرى سليمة الصحيح ومذهب الجمهور انها لو تقطع ماذا؟ لا تقطع سليمة لشلال. لكن اختلفوا ان تقطع الشلال بسيمة ام لا نعم بعضهم قال تقطع وياخد القرش. بعضهم قال تقطع وليس له قرش

134
00:41:22.900 --> 00:41:42.950
اما في الحد تقطع يده اليمنى اولا حتى لو كانت شلال ثم رجله اليسرى والخلاف في هذا سيأتي سيأتي بعد قليل. نعم طبعا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد رواه النسائي

135
00:41:42.950 --> 00:42:04.400
انه منقطع وقال ابو حاتم هو منكر. كل هذا الحديس الصيدلة دي يعني يصلح دليل لمسألة ذكرتها منذ قليل. ارد عدم ورد. الدليل لمن؟ للاحناف. الحديث ضعيف ولو صح لزم الاحناف ان يأخذوا بعمومه. وهم لم يأخذوا بعمومه. ما هو عمومه

136
00:42:04.850 --> 00:42:18.300
في اي حال سواء كان الذي سرقه موجود او غير موجود والاحلاف قالوا لو كان الذي سرقه موجود لابد ان يرده. بل نقل على ذلك الاجماع. اللي هم اجمعوا على ماذا

137
00:42:18.500 --> 00:42:35.200
ان المسروق اذا كان موجودا لابد ان يرده. فالاحلاف خصصوا الحديث بدون مخصص. والهلال الضعيف اصلا فمن اخذ بالحديث لابد ان يأخذ بماذا؟ بعمومه وعمومه مخالف للاجماع عمومه مخالف للاجماع انما اجمعوا ان السارق لو سرق

138
00:42:35.500 --> 00:42:46.800
وكان عنده المسروق من هذا العموم موجود في القوانين الوضعية يعني هذا العموم لا يغلب السرق اذا اقيم عليه في قانون الوضعية ماذا الان؟ اعرف رجلا سرق آآ اكثر من خمسين مليون

139
00:42:47.050 --> 00:43:01.950
الناس يعني يضعون عندها النقود ثم دخل السجن خمس سنوات. والنقود ارسل الى دبي وخلاص يعيش في دبي. الاهلي معه خمسين مليون. ويقول ليس عندي نقود خلاص تسقط عنه  اللي في القانون الوضعي عندما يسرق السلف ويقول ليس عندي نقود

140
00:43:02.200 --> 00:43:14.800
يخرج هدوء خارج البلد مثلا لتصبح دنا في ذمتي ولا يلزمونها هي اصلا تجمع بين مصيبتين بين اسقاط حد السرقة والقطع واستبدالي بسنوات قليلة من حبس وبين تضييع مال الناس يعني

141
00:43:15.000 --> 00:43:26.450
نعم قل له حديث ضعيف ولا يصلح دليلا للاحناف لانه ضعيف الاصل. الاحناف كما قلنا فرقوا بين ماذا؟ بينما تلف. فقالوا ما تلف او استهلك لا يلزمه ان يرده. اما الجمهور

142
00:43:26.450 --> 00:43:41.350
الرد في الحالين؟ نعم طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب بفيهم

143
00:43:41.350 --> 00:44:04.050
حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن خرج بشيء بعد ان يأويه الجبين فبلغ ثمن المجني فعليهم واخرجه ابو داوود وصححه الحاكم

144
00:44:04.450 --> 00:44:16.950
حديس اسمه صحيح وفيه مسائل هلا بالله ان عمرو بن العاص ان النبي عليه السلام انه سئل عن الثمر المعلق. الثمن المعلق كما قلنا لا قطع في ثمن ولا كثر. فالثمر معلق على الشجر

145
00:44:17.450 --> 00:44:37.800
هذه ذكر ثلاث حالات للثمر. قال اول حالة ماذا؟ من اصاب بفيه يعني من اخذ ليأكل. من اصاب فيه ليس معنى انه سيضع فمه ويأخذ. يعني يأكل  من اصاب حاجة فاشترط شرطين ما هما؟ حاجة. اي حاجة. ان ان يصيب به فيه وان يكون ذا الحاجة

146
00:44:38.250 --> 00:44:54.450
والشرط الثالث غير متخذ خبنة. الخبنة هي ماذا؟ الجيب او الكم. الكم هذا يسمى خبنة. في الماضي كانوا يضعون المال في كمه هكذا الناس عندهم جيوب كم عندنا؟ يعني ياكل على قدر حاجته ولا يحمل معه ولا

147
00:44:54.650 --> 00:45:14.850
يحمل معه فلا شيء عليه. لا اثم ولا ضمان. لا اثم ولا ضمان. انت ما امشي في الشارع وانت جائع فوجدت ثمرا معلقا واكلت لانك جاية على قدر حاجتك لا بأس. طيب تقدر بالجوع اختلف اهل العلم اصلا في العمل بهزا حديس المسائل

148
00:45:15.000 --> 00:45:28.700
اول مسألة هذه المسألة. الحنابلة فقط هم الذين عملوا بهذا الحديث. الجمهور تأولوا هذا الحديث بان هذا كان في اول الاسلام كان صحابة فقراء. وهذا فيه بعد نعم لان الناسخ لا يثبت الا بدليل

149
00:45:29.150 --> 00:45:41.450
نعم لو كان يمشي في الطريق فوجد شجرا مملوكا يعرف مالكه جاز ان يكن منه للحاجة على قدر حاجته ولا يحمل معه الى اولاده في البيت مثلا. ليأخذ الاولاد في البيت مثلا

150
00:45:41.450 --> 00:46:01.650
نعم طيب الحالة الثانية من خرج بشيء منه فعليه الظلامة والعقوبة. الحاجة الثانية ان يأكل ويأخذ معه عليه الغرامة والعقوبة. ما هي العقوبة في الوقت الاخرى قال ضرب ونكال في رواية صحيحة. قال ضرب ونكهة. يعني يضرب

151
00:46:02.050 --> 00:46:21.650
وقول علي غرامة نعم وذكر واخرى ايضا الغرامة تكون ماذا غرامة مثليه الغرامة تكون ماذا؟ غرامة مثله. قال ومن خرج بشيء منه عند انكم مثل اي نعم. ومن خرج بشيء منه فعليه ماذا؟ غرامة مثليه والعقوبة

152
00:46:21.850 --> 00:46:42.250
كان مثليه الضعف. فلو اخذ تمرا قيمته الف. عليه ان يدفع الفين استدل بها على مسألة وهي مسألة ماذا التعزيب. التعزيب بالمال. وهذا هو الصحيح. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم والرواية عند احمد. الحالة الثالثة

153
00:46:42.400 --> 00:46:58.600
من خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجريم. والجرين هو المكان الذي يجفف فيه الثمار مكان مثل اه بيت غرفة حجرة مخزن يجففون فيه التمر. المفهوم هذا؟ فهذا حرز الان

154
00:46:58.700 --> 00:47:18.350
الجليل حرز حرزت حرز الثمار. لان الحرز المرجع فيه الى ماذا؟ عرف. الى العرف. عرف العرف ان الثمار توضع في الجريد فبلغ ثمنا المجن. يعني بلغ المسروق ثمن المجن. وثمن المجن كان ثلاثة دراهم او ربع دينار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. السرقة

155
00:47:18.350 --> 00:47:38.500
وعليه القطع عمدة الجمهور في ماذا في ماذا ليس في نصاب النصاب في احاديث عائشة في البخاري ماما معنا الحرز لان الظاهرين يثبتون الحرز الدليل اصح دليل في وجوب الحرز هو هذا الحديث

156
00:47:39.100 --> 00:47:49.100
لان ابن حزم يقول ماذا؟ الله لما اشترت حرزا. ان الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فكل من اخذ المال خفية هو سارق. يعني انت ابن حزم لو انت تركت سيارتك

157
00:47:49.100 --> 00:48:05.350
مفتوحة وانا فتحت الباب وخط المال انا انا سارق. عند الجبور انا لست سارق. هم السيارة المفتوحة ليست حرزا انت او انت تمشي في الطريق والهاتف وقع من جيبك فانا اخذته

158
00:48:06.300 --> 00:48:23.300
عند الجمهور  ليس سرقة ليس سيقه. نعم. وقع من جيبك اما عند في تعزير اما عند ابن حازم سرقة هذا حديث دليل على مذهب الجمهور في اشتراط الحرز نعم بل بعضهم نقل الاجماع على ذلك وان كان النحاس مخالف

159
00:48:23.450 --> 00:48:41.050
وايضا فيه رد على الاحناف في ماذا مسألة ذكرناها في حديث لقطع في ثمن ولا كثر  الاحناف قال لم نقل الاحناف ان ان الذي يتسارع اليه الفساد لا يشترط فيه الحرز لو وضع حتى في حرز فاحاديه يرد عليه

160
00:48:41.150 --> 00:48:53.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق قال ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجليل. فقول من خرج بشيء. شيء نكر في السياق ماذا؟ الشرط. تعم كل شيء. سواء كان الجاف الذي لا يتصارع عليه الفساد

161
00:48:53.550 --> 00:49:09.050
او غير الجاف الذي يتصارع له الفساد فهذه فرض على الاحداث مفهوم نعم نقول كل ما لم يبلغ الى اللسان عليه باثنين وعقوبة كل ما لم لسه كل ما يبني من الصف فقط

162
00:49:09.900 --> 00:49:21.850
لأ كل ما ثبت فيه هذه الصفة. فهمت؟ هل يقاس عليه هذا ام لا؟ الاظهر انه لا يقاس الهدي الصفة وردت في ماذا؟ فقط في الثمر الذي يخرج به من

163
00:49:21.900 --> 00:49:44.250
من من لانه لو بلغ النصاب الان هو اخذ من الثمر عن الشجر ما بلغ النصاب. اخذ شيئا بلغ النصاب. فيه القطع سؤال فيه القطع فالعلة هي ليست ما نبلوغ النصاب او عدم بلوغ النصاب الا في ماذا؟ فانه اخذ من غير حرز فانه اخذ من غير حرز فهمت

164
00:49:44.250 --> 00:50:01.900
تضعيف العقوبة في غير هذا يرجع الى اجتهاد الامام. قد يرى الامام تبعية العقوبة لانها يجوز التعزيب بالمال على كل حال. طيب. هل يجوز التعزيب مسلا لا لا يجوز. لا يجوز

165
00:50:01.950 --> 00:50:24.950
احنا عايزين بخاطر يقول هل يجوز التعزيب بخط الاصبع؟ التعزيب الذي اجازوه نعم ليس باتلاف العضو لان اتلاف العضو حد في كل في حد او قصاص فهمت ممكن شخص يقول طب ما تقول انه يجب التعذيب بالقتل هذا فيه اتلاف النفس. نعم. لان اتلاف النفس ليس اتلاف العرض. لا في النفس ورد في ماذا؟ ورد في نص حديث عرفاجا الذي مضى ما عدا

166
00:50:24.950 --> 00:50:40.100
عليه الصلاة والسلام قال من جاءكم واموركم جميعا يريد ان يفرق كلمتهم فاقتلوه. والتعذيب القتلي في حدود دقيقة جدا. كان يكون افساده عظيم ولا يكف الا بقتله نعم لكن لا يقال انه يؤذن بقطر الاصبع او كذا يعذبه بالجد او بالضرب او باخذ المال او بالحبس كما يرى

167
00:50:40.250 --> 00:50:56.250
نعم طيب وسيأتي معنا كلام في التعزيرات. نعم طبعا صفاد بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بفتح الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك

168
00:50:56.250 --> 00:51:23.750
قبل ان تأتيني به اخرجه ابو داوود وصححه ابن الجارود هذا حديث ايضا دليل على ماذا؟ ما صححه الشيخ الالباني هذا الحديث. الدليل على ماذا   ايضا ماذا ايضا  في قصة ولم يذكرها ان صفوان كان الايمن في المسجد ورداؤه تحت رأسه

169
00:51:26.100 --> 00:51:40.500
ففي دليل على ماذا؟ على شروط الحرز. لان كون الرداء تحت رأسك هذا حرز. يعني انت تنام مثلا ووضعت ما لك تحتك؟ هادي يعتبر حرزة. ففي ديل حرز يرجع للعرف

170
00:51:40.700 --> 00:51:54.450
امر بقطع الذي سرق رداءه وسرق رداوة صفوان كان نائما ورداؤه تحت رأسه كالوسادة جذب الرجل لداء ولده كان غاليا يعني بلغوا ربع دولار هذا شيء غالي يعني كان يريد ان يطمع فيه يعني

171
00:51:54.950 --> 00:52:04.950
فهو جرى فجرى خلفه صفوان فامسكه فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام امر به فقطع؟ نعم فقال له صفوان شفع فيه. قال يا صفوان والله ما اردت هذا

172
00:52:04.950 --> 00:52:23.200
هو له اراد ان يهبه له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به في دليل على ان الحد اذا بلغ الامام لا يسقط. وتكلمنا على الخلاف في صفة بينهم الحد للامام؟ نعم شيخ اليس هذا يشبه غسله؟ هو علم وجرى خلفه

173
00:52:23.200 --> 00:52:38.700
لانه كان دائما. هو لم يكن اخونا يقول اليس هذا يشبه الغصب الذي خطف منك الحقيبة في الشارع هذا غصب وليس سرقة هو كان نائما فلما اخذ ومشى انتبه صفوان

174
00:52:38.850 --> 00:52:57.750
وكان نايم في المسجد وضع الموبايل عند رأسي عندما يستيقظ ان حدث معي مرة وانا صغير اذكر آآ كان عندي خمسة عشر عاما. وقام يشتغل لي حذاء غاليا يعني كنت في مسجد رابعة العدوية تعرفونه؟ ليس مسجد

175
00:52:58.000 --> 00:53:17.150
وهذا المسجد كده مشهور مشهور بسرقة الاحزية وقال لي صديقي ضع الحزاء امامك وانت ساجد. يعني انا ورأته مباشرة امام رأسي فسجدت وقمت من السجود لم اجده. كنت اصلي السنة. فكرت اقطع اقطع

176
00:53:17.150 --> 00:53:34.900
ما كنت اعرف الحكم يعني. كان لي ان اقطع الصلاة. فضررت ان هذا لا يجوز يعني. وضع الحذاء. الحذاء الجديد  وعن جابر رضي الله عنه قال ياللي سرقت الاحذية من المساجد ليست ليست سرقة

177
00:53:35.350 --> 00:53:53.050
لانها ليست من حرص  لو وضع في هذا المكان المخصص لا ليس سرقة. لان الحرز لابد ان يكون ماذا؟ لابسا. مختصة مملوكا لكن كيف استصرخ منك وانت لابس مثلا نعم

178
00:53:54.400 --> 00:54:15.250
وعن جابر رضي الله عنه قال جيء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه. فقال يا رسول الله انما قال اقطعوهم  وقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكرا مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك

179
00:54:15.250 --> 00:54:36.100
ثم جيء بهم خامسة فقال اقتلوه. اخرجه ابو داوود والنسائي واستنكره. وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منصوب. منكر لا يصح واحد قتل السيف في الخامسة منكر متنا وضعيف سندا. ضعيف سندا خلاص عرفناه. طب لماذا منكر متنا؟ لذلك قال استنكره. لماذا متنه منكر

180
00:54:36.500 --> 00:54:57.100
النقط لا ممكن يقال القتل تعزيرا جاء بسالق للنبي عليه الصلاة والسلام فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله ما سرق؟ فقال اقطعوه وقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله. ثم جاء به الثلاثة فذكر مثله ثم جاء به رابع كذال ثم جاء به الخامسة فقال اقتلوه. فقتلوه يعني

181
00:54:57.300 --> 00:55:22.150
قيل يعني كيف يمكن ان يسرق وقد قطعت يداه ورجلاه كيف يمكن ان يسرق؟ نعم؟ السرقة على مباشر وليست على متسبب. لو ان شخصا لو ان كيف سيتحرك لو ان شخصا لو ان شخصا يخطط للسرقة. يخطط للسرقة. زي ما اصابة يعني. عارفين العصابة؟ مافيا

182
00:55:22.150 --> 00:55:44.000
ابتدت تصرخ المصري فوق الزعيم لا يقطع انما يعزر الذي يقطع الذي بشر للسرقة هذا بخلاف ماذا بغلاف قطع الجماعة بالنصاب لانهم كلهم باشروا. فرق بين فهمت؟ طيب هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. حديس ضعيف كما كما قلنا. لكن اختلفوا في ماذا؟ في ماذا يقطع من السارق

183
00:55:44.200 --> 00:56:02.600
اتفقوا انه تقطع يده اليمنى نعم من الكوع ثم بعد ذلك ماذا؟ رجله اليسرى من الكعب. اتفقوا على هذا اجمعوا على هذا ثم اختلفوا وسرق في المرة الثالثة نعم الشافعي والمالكية قالوا تقطع يده اليسرى. اليسرى ويده اليمنى اولا ثم رجله اليسرى

184
00:56:02.700 --> 00:56:16.750
ثم يده اليسرى ثم رجله الى رجله اليمنى. هذا عند من؟ عند الشافعي والمالكية. الحنابلة والاحناف وابن حزم قالوا لا تعطى الا يده اليمنى ورجله اليسرى فقط لسه فيها نص مرفوع لكن وردت فيها اثار عن الصحابة. ورد اثر عن عنيد صحيح

185
00:56:16.900 --> 00:56:33.200
انه قال اكره الا اترك له رجلا يمشي بها ولا يدا يبطش بها. لانه لو قطعت يديه ورجليه اصبح كالميت لا يستطيع ان يستنجي ولا ان يأكل ولا ان يمشي. فكأنك قتلته وهو حي

186
00:56:33.500 --> 00:56:45.650
فالازهر انه بعد كما ورد من الحنابلة والاحناف وهذا ابن حزم وايضا يفتي به كثير من المعاصرين. الازهر انه بعد قطع اليد اليمنى انطلق مرة اخرى وتقطع اليسرى. بعد ذلك يحبس

187
00:56:45.850 --> 00:56:58.250
او يضرب. كما يرى القاضي لكنه يقطع اعضاءه الاربعة. اللي هو قطع اعضاءه الاربعة. خاصة مثلا ان كان هذا الرجل ماهرا في السرقة. وقطع ضوء الاربعة. قد يستمر بعد ذلك في ملف التخطيط للسرقة

188
00:56:58.400 --> 00:57:09.450
يخطط للصدقة ويرسل الناس ليسرقوا اعوانهم. فالمفسدة اللي انت لم تنكف بقتل الاعضاء الاربعة ولعل هذا يعني يؤخذ بالقضاء عليه في هذه المسألة وثلاث فيها خلاف معتبر بين اهل العلم

189
00:57:09.800 --> 00:57:28.650
اليدين فقط عندما تقطع اليد في اتفقوا على هذا القدر. اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى من اين اخذنا بان الله قال والسارق والصدقة فاقطعوا ايديهما. من اين اخذنا هذا؟ من فعل الصحابة. الذين لم يعلن ان لهم مخالفة. هم. لكن اختلفوا في ماذا؟ في قطع اليد اليسرى

190
00:57:28.650 --> 00:58:06.650
والرجل اليمنى بعد ذلك صفة قطع الرجل كما ان اليد سيبقى القدم. العقب. عقب. اه فهمت نعم هذا اصلا. لماذا قالوا بعد اليد اليمنى ليس اليد اليسرى وانما الرجل اليسرى؟ حتى يبقى له يد. الانسان لو كان له بلا يدين ايهما افضل ان تقطع يداهما

191
00:58:06.650 --> 00:58:20.373
او تقطع يد ورجل. يد ورجل. فهذا من قضاء الصحابة فقط. هذا واخدة من علي رضي الله عنهم قضاء الصحابة نستأذنكم نقف هنا اليوم نستغفرك ونتوب اليك