سواء ذهب عقل الشارب او لم يذهب عقله وبناء على ذلك فانه في كلا الحالتين يجب الحد على شارب المسكر سواء ذهب عقله او لم يذهب عقله. ولذلك قال المصنف باب حد الشارب ان كان يسكر قليله فهو خمر فحرم ان كان يسكر كثيره دون قليله فان كان عنبا فباجماع انه خمر والا فهو نبيذ نبيذ محرم هذا هو النبيذ المحرم الذي يسكن ماذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسكر. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به متفق عليه. نعم. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. اه شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر حد شرب المسكر فقال رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسكر هذا التبويب من المصنف رحمه الله تعالى يفيدنا مسألة مهمة وهي ان حد الشرب يجب بوجود واحد من امرين اما بذهاب العقل بالسكر المحرم وعبرت بالسكر المحرم لما؟ لانه قد يكون هناك سكر بطريق مباح ليس سكرا مباحا وانما سكر بطريق مباح. كمن تناول شيئا يظنه شرابا مباحا فبان مسكرا ولم يعلم به فهذا لا يثبت عليه حد المسكر اذا الامر الامر الاول بذهاب العقل بالسكر وقيدته بالسكر لانه سيأتي بعد قليل ان العقل قد يذهب بغير السكر لكن لا يجب به الحد وان يكون بطريق محرم. هذا الموجب الاول. الموجب الثاني هو شرب المسكر وبيان المسكر اي بيان المسكر الذي يذهب العقل اول حديث اورده المصنف رحمه الله تعالى حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر الى اخر الحديث. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى ان هذا الحديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. والحقيقة ان هذا الحديث انما هو من مفاريد مسلم بهذا السياق لان البخاري لم يورد فيه مشاورة عمر رضي الله عنه للصحابة ولم يورد فيه قول عبد الرحمن بن عوف اذا هذا السياق الذي اورده المصنف في الحقيقة انما هو من مفاريد مسلم او من رواية مسلم ولا نقول من مفهيد مسلم وانما من رواية مسلم واما البخاري فقد روى اصل الحديث. ومثل هذا قد يعاب على اهل العلم وخاصة ان كانوا من الكبار المتقنين الحفاظ كالحافظ ابي الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى قال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فقوله قد شرب الخمر يؤكد علينا المسألة التي ذكرناها قبل قليل وهو ان الحد يثبت بالشرب ولو لم يكن فيه اسكار لان هذا الرجل قد شرب الخمر ومع ذلك جلده النبي صلى الله عليه وسلم واقام عليه الحد اذا نعرف من هذه الجملة هذه المسألة المهمة وهي قضية ان موجب الحد امران وذكرناها قبل قليل الامر الثاني وهو المهم في قول انس رضي الله عنه قد شرب الخمر. قد شرب الخمر الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين نوعين مما يذهب العقل فهناك ما هو مسكر وهو الخمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما اسكر فهو خمر وهناك مغيب وليس مسكرا اذا عندنا امران لابد من التفريق بينهما. المسكر والمغيب فالمسكر هو الذي يذهب العقل مع نشوة وطرب واما المغيب فانه يذهب العقل بلا نشوة ولا طلب. اما ان يكون الشخص نائما يجعل الشخص ينام. او ان يجعل الشخص يهلوس او غير ذلك من الامور التي تذهب العقل بلا نشوة ولا طرب التفريق بين المسكر والمغيب مهم جدا لانه يترتب على التفريق بينهما عدد من الاحكام فعلى سبيل المثال اولا اننا نقول ان المسكر نجس بينما المغيب ليس بنجس كالبنج. البنج ليس مسكرا وانما هو مغيب للعقل. لان من يتناول البنج لا يحدث له نشوة ولا طرب اذا الامر الاول النجاسة وعامة اهل العلم وحكي اتفاق على ان الخمر نجسة قيل ولم يخالف في ذلك الا ربيعة ابن ابن عبد الرحمن او شيخ مالك ووافقه بعض المتأخرين كمحمد ابن اسماعيل ابن الامير الصنعاني الفرق الثاني بين المسكر والمغيب بالحد في الحد فان المسكر من الخمر ونحوها يجب فيه الحد بجلد ثمانين جلدة واما المغيب للعقل كالبنج وسائر المخدرات فانه لا يجب فيه الحد وانما يجب فيه التعزير وقد قال بعض اهل العلم انه يجوز ان يزاد في التعزير على عقوبة الحدود وسيأتي معنا في نهاية درسنا اليوم ان شاء الله اذا الفرق الثاني مهم ان المسكر والمغيب يختلفان في مقدار العقوبة مع تحريمهما جميعا لكن ذاك فيه حد لا يجوز الزيادة عليه ولو بجلدة الا فيما يعني كان فيه زيادة كشرب الخمر في نهار رمضان واما المغيب فان فيه التعزير للحد وسنتكلم عن التعزير في محله الفرق الثالث المهم بالتفريق بين المسكر والمغيب وسنتكلم عنه ان شاء الله في حديث منفصل لكن من المناسب ذكر الفروقات في هذا الباب اننا نقول ان المشكل لا يجوز تناوله مطلقا لا لحاجة ولا لغير حاجة وسيأتي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال عن الخمر انها داء وليست بدواء. بينما المغيب يجوز تناوله عند الحاجة الغالب على الظن ولذلك الشخص اذا اراد ان يدخل غرفة العمليات على سبيل المثال فانه يتناول بعظ البنج لان البنج يجوز تناوله للحاجة الخمر لا يجوز تناولها للحاجة لا لتخفيف الم ولا لمعالجة ولا غيرها وسنتكلم عنها في حديث منفصل اذا اذا حكمنا على عين انها محرمة فيترتب على هذه العين اذا حكمنا على عين بانها محرمة لكونها خمرا فيترتب على ذلك ماذا؟ نجاستها ويترتب عليه اقامة الحد على متناولها ويترتب عليه كذلك ان الخمر لا يجوز الانتفاع بها من اي شيء فتفقد ماليتها. لا يجوز المعاوضة عليها ولا البيع ولا الشراء. ولا يجوز استحالتها بفعل اية بخلاف البنج الذي هو المغيب فانه يجوز المعاوضة عليه ان كان هناك مصلحة اذا التفريق بين هذين النوعين مهم جدا مهم جدا ولذلك الفقهاء ذكروا معيارا لمعرفة الخمر سنورده بعد حديثين او ثلاثة اذا فقول انس رضي الله عنه اوتي برجل قد شرب الخمر يدلنا على مسألتين مسألة ذكرناها قبل قليل ان الحد يجب بالشرب وبذهاب العقل معا او باحدهما الامر الثاني ان الذي يجب فيه الحد انما هو الخمر والمسكر دون المغيب فان مغيب العقل لا يجب فيه الحد وانما يجب فيه التعزير عندنا هنا مسألة اشتهرت عند اهل العلم نريدها من باب تمام المسألة وهو الحشيش هذا الحشيش الذي يتناوله الناس هل هو ملحق بالمسك ام انه ملحق بالمغيب جماهير اهل العلم على انه ملحق بالمسك وقالوا لان من تناوله لابد ان يجد نشوة وطربا قالوا واول من ذكر انه ملحق بالمغيب القرافي في الفروق لما ذكر القاعدة في التفريق بين المغيب وبين المسكر ثم الحق به الحشيش طبعا الحشيش لم يعرف عند الناس الا في القرن السابع الهجري بل في اخر القرن السابع الهجري واما قبل ذلك فلم يك معروفا ولا يوجد في كلام احد من علماء المسلمين قبل ذلك القرن اي كلام عن الحشيش. ولذلك استقر كلام اهل العلم حكاه بعضهم اتفاقا متأخرا على ان الحشيش ملحق بالمسك وليس ملحقا بالمغيب لان فيه نشوة وطربا وقد ذكر من رأى ذلك ان من يتناول الحشيش باي طريقة يتناولها فانه يجد فيه من النشوة والطرب وخفة الروح الشيء الكثير قال فجلده بجريدتين نحو اربعين اي اربعين جلدة قال وفعله ابو بكر الى اخر الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه عدد من المسائل المهمة جدا المسألة الاولى معنا هذا الحديث يدل على مسألة مهمة وهي مسألة مقدار حد شارب الخمر ولاهل العلم في هذا مسألتان فقول الجمهور موافقا لمشهور المذهب ان حاد شارب الخمر ثمانون جلدة واستدلوا بهذا الحديث ودليلهم عليه قالوا في قوله فلما كان عمر استشار الناس فامر به اي فامر بان يجلد ثمانين هذه الجملة تدل على الاجماع ووجه الاجماع لان الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على الجلد ثمانين جلدة فاستقر امرهم على ذلك فدل على ان الحد ثمانون جلدة لشارب الخمر وهذا قول مشهور مذاهب الاربعة جميعا وهو مشهور مذهب الامام احمد الرواية الثانية في مذهب الامام احمد وهي اختيار الشيخ تغيير الدين وتلميذه قالوا ان حد شرب الخمر انما هو اربعون جلدة فقط وان ما زاد عن الاربعين هو جائز وليس حدا واجبا فيجوز للقاضي والامام ان يزيد عن اربعين الى الثمانين عند الحاجة الى الجلد كان يكون الناس قد فشى بينهم الشرب او ان هذا الرجل لا ينزجر الا بكثرة الجلد او بزيادة الجلد فحينئذ يجوز وهذا القول اختاره الشيخ كما ذكرت لكم تقي للدين وتلميذه وقواه ايضا شمس الدين الزركشي وذكرت لكم في البداية انني دائما في القول الثاني في المذهب نحرص على قول خمسة او ستة اشخاص منهم الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وتلميذ تلميذه ابن رجب وابن قاضي الجبل وشمس الدين الزركشي المصري صاحب شرح الخرقي اذا هؤلاء الثلاثة قد اختاروا هذا الرأي هذا الحديث الذي معنا استدل بعدد من جمله اصحاب القولين معا. ننظر بعض جمله وما استدل به كل من اصحاب القولين الجملة الاولى في قول انس رضي الله عنه فجلده بجريدتين نحو اربعين جلده نحو اربعين استدل به اصحاب الرواية الثانية على ان الجلد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هو اربعون جلدة فقط وان هذه الزيادة انما هي من فعل الصحابة بعده وان فعل الصحابة رضوان الله عليهم انما كان مبنيا على المصلحة لما فشى الشرب كذا قال وهذا ظاهر من كلامهم لانهم قال نحوا من اربعين اجاب عن هذا الاستدلال القاضي ابو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين فقال ليس كذلك بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد ثمانين من هذا الحديث. كيف لانه ظرب بجريدتين اربعين فيكون ظعفا فحين اذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ظرب ثمانين جلدة لانه قال ظرب بجريدتين نحو اربعين. فدل ذلك على انه جلد ثمانين ولم يجلد اربعين هذه هذا دليل من الحديث الدليل الثاني في قول انس رضي الله عنه جلد نحو اي قريب لان النحو لا يدل على العدد وانما هو على التقريب والاصل والاصل في الحدود التحديد وعدم التقريب فدلل ذلك على ان هذا ليس من باب الحد وانما هو من باب التعزير والجواب عن ذلك ايضا اجاب عن قالوا ان قول انس النحو اثبت غيره كما سيأتي في حديث علي وغيره الجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم جلد اربعين. اي بجريدتين فيكون حينئذ ثمانين جلدة فيكون من باب الجزم والحتم الامر الثالث او الاجابة الثالثة عن هذا الحديث قالوا وان سلمنا انه جلد اربعين فان هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ وقد ثبت حكم النسخ باجماع الصحابة وان لم يصل الينا الناسخ الاجماع لا ينسخ البتة بل قالوا انه لا يقول مسلم ان الاجماع ناسخ للسنة او للقرآن لانه هدم للدين وقد حكي عن النظام انه يقول بذلك. قال الشيخ تقي الدين وكنت اتأول له حتى وجدت له كلاما صريحا في ان الاجماع ينسخ والحقيقة ان من قال ان الاجماع ينسخ فهو في الحقيقة يبطل مباني الدين وادلته العظم. الاجماع لا ينسخ وانما هو كاشف للدليل الناسخ للنص اذا عرفنا الوجه الثاني في قوله نحو اربعين الامر الثالث في قوله فلما كان عمر استشار الناس فكان اجماعا وهذا هو الذي استدل به الفقهاء قالوا ان اجماع الصحابة على الجلد اربعين عفوا على الجلد ثمانين فيكون اجماعا غير منقوظ اجاب من قال بالرواية بان الجلد انما هو اربعون قالوا ان هذا كان من باب التعزير منه بدليل في الحديث الذي سيأتي بعده في عهد عثمان رضي الله عنه جلد علي رضي الله عنه اربعين جلدة فقط. ولم يزد عليها وسابين رد الجمهور على فعلي علي رضي الله عنه وكيف وجهوه فيما يتعلق بان الجلد ثمانين طيب اذا آآ ايظا في وجه اخر قالوا ان من استدل ايضا بالاربعين قالوا ان هذا ليس حكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ان عمر رضي الله عنه استشار الناس استشارهم وما كان حكما ظاهرا بينا فانه لا يستشار فيه. فدل على ان الجلد ثمانين انما هو من باب الاجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم وقد كان في عهد عمر اجماع على الجلد اربعين على الجلد اربعين اه اجاب عن ذلك الجمهور وهو المشهور مذهب وهذي اجابة يعني نقلها الزركشي وغيره قالوا ان الذي كان في عهدي ابي بكر الصديق رضي الله عنه هو اثبات الاربعين وليس نفي الثمانين لان انسا قال فعله ابو بكر اي جلد الاربعين ولم يقل انه لم يجد الثمانين وخاصة ان الشيخ تقي الدين يرى ان مفهوم العدد ليس بحجة وهذا من مفهوم العدد فهو قال جلد اربعين لا يلزم انه لم يجلد الثمانين. طبعا وهذا الجواب الحقيقة جواب تنظيري في الذهن. والا فان السياق يدل على خلاف ذلك لانه ذكر الاربعين والثمانين فان السياق احيانا يقوي المفهوم كما هو معلوم للجميع. اذا هذي المسألة الاولى متعلقة هذا الحديث وهي اهم المسائل المتعلقة به. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب اليك وفي هذا الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها. نعم هذا حديث علي رضي الله عنه في الصحيح اتصله المصنف رحمه الله تعالى وفيه ان الوليد ابن عقبة لما شهد عليه بالسكر آآ امر علي رضي امر عثمان رضي الله عنه عليا ان يجلده فقال فابى علي رضي الله عنه انما حضره فامر عبدالله بن جعفر ان يجلده فجلده اربعين. ثم قال علي حسبك ثم ذكر هذا الحديث هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى التي سبقت وهو مقدار حد شارب الخمر وتقدم معنا قبل قليل هل هي ثمانون ام انها اربعون وعرفنا الوجه فيهما معا المسألة الثانية في قول علي رضي الله عنه وهذا احب الي هذا الظمير عائد لماذا؟ قال الثمانين ام للاربعين؟ الحقيقة ان سياق الحديث يدل على انها تعود للاربعين وان كان الجمهور ظنوا انها تعود للثمانين. فقالوا ان علي يرى قول الجمهور والصواب لا ان عليا انما في هذا الحديث رأى الاربعين لكن هل جلد ثمانين؟ نعم جلد علي رضي الله عنه بعد هذه الواقعة ثمانين كما سيأتي معنا في اخر هذا الباب حينما آآ ذكر ضمان المجلود فاستدل به على ان عليا في اخر امره جلد بعد ذلك ثمانين فرجع الى قول الصحابة اه مما يستدل بهذا الحديث استدل به في قوله كل سنة في مسألة ذكرها بعض الاصوليين وهي مسألة هل الخلفاء الراشدون رحمه الله تعالى فعلهم يسمى سنة ام لا فالمشهور عند الاصوليين انه لا يسمى سنة وانما السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعض الفقهاء المذهب وهي الرواية الثانية انه يسمى قول الصحابة سنة لهذا الحديث ولحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي آآ هذا الحديث ايضا استدل به على مسألة اصولية اخرى وهي مسألة اشتراط انقضاء العصر لتحقق الاجماع فقد استدل الامام احمد في رواية اسحاق ابن منصور كوسج بهذا الحديث على انه يشترط لتحقق الاجماع انقراض العصر قال لحديث علي يقصد به هذا انظر معي ما هو وجه استدلال احمد بهذا الحديث قالوا لان الصحابة في عهد عمر اجمعوا على الثمانين ثمان عليا بعد ذلك رجع الى الاربعين فلو كان لا يجوز مخالفة الاجماع قبل انقضاء العصر فانه حينئذ لما جاز لعلي ان يرجع لقول الاربعين ثم بعد ذلك انعقد الاجماع مرة اخرى في اخر حياة علي رضي الله عنه ثم المسلمون بعده قرونا طوالا على ان حد شارب الخمر ثمانون جلدة اذا استدلال احمد في محله وهو من الاستدلال الدقيق بالاثر اذ احمد ميزته في القواعد الاصولية التي تنقل عنه يستدل على القاعدة الاصولية بالنقل اكثر من استدلال غيره بالمعاني وانتم تعلمون ان طريقة اهل الكلام بدءا من ابي بكر ومن بعده يستدلون على القواعد الاصولية بعلم الكلام وهي المعاني حتى انك ترى من الحجاج عندهم ما يجعل مسألة خارجة عن الفقه وينتقلون المعاني الكلامية. ثم زادوا بعد ذلك بالاحتجاج بكلام المناطق كما هي طريقة آآ ابي حامد الغزالي ومن بعده من الاصوليين اه المسألة الاخيرة في هذا الحديث والذي قبله ونسيتها في قول انس رضي الله عنه فجلده بجريدتين فقهاؤنا يقولون الجلد الاصل انه يكون بسوط الاصل انه يكون بصوت الا الجلد في شرب الخمر فانه يجوز للامام ان يجلد فيه بالجريد والجليد معروف سعة في النخل يسمى جريدا فانه يجوز فيه الجلب الجليد وهو اخف ضربا ويجوز للامام ان يجد في الشرب خاصة بالنعل فيجلد ثمانين جلدة بالنعل ويجوز في الشرب خاصة ان يجلد بطرف الثوب. فيؤخذ الثوب ويظرب به. هذا خاص بالشرب وما عداهم من الحدود فلا فلابد ان يكون سوطا وسطا ليس باللين ولا بالقاسي. لكي لا يكون خفيفا ولا شديدا وهكذا وليس له رأس ونحو ذلك وذلك لان اشد الجلد يكون في الزنا ثم بعده في الشرب ثم التعزير يكون اخف انواع الجلد الجلد بالتعزير ولذلك يقولون ان اشد الجلد يرفع به الجالد يده لكن لا يظهر بياض بياض ابطه هذا هو الاشد وكلما كان اخف نزل يده انزل يده اكثر حتى يكون الجلد التعزير خفيفا جدا. لكن لابد ان يكون فيه ايلام ولابد في الجلد الا يكون فيه مد فلا يجوز المد على الارض ولا يجوز في الجلد ايضا التجريد من الثياب بل تبقى عليه ثيابه المعتادة وانما يخلع من الثياب ما كان يمنع الالم كالفروة كالفراء والجلد الغليظ فهذا هو الذي ينزع عن المجنود. وما عدا ذلك فانه يبقى عليه نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. اخرجه احمد وهذا لفظه والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه منسوخ واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري. نعم. هذا قبل ان نتكلم عن حديث معاوية اه في مسألة مهمة جدا في اخر حديث علي رضي الله عنه قال وفيه ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر رآه يتقيأ الخمر. هذه مسألة يجب ان ننتبه لها وهي مسألة بما يثبت حد شرب الخمر نحن قلنا انه يثبت يعني موجب حد الخمر امران اما الشرب او ذهاب العقل وان لم يرشد. لكن بما يثبت امام القاضي الشرب قالوا انه يثبت بواحد من ثلاثة اشياء فقط هذا هو مشهور المذهب وساذكر لكم بعد قليل ما الذي عليه العمل الامر الاول انه يثبت باقرار الشارب بان يقر على نفسه بانه شرب الخمر. لابد ان يقر على نفسه بالشرب وهذا واظح وهل يلزم تكرار الاقرار قولان؟ بناء على انه لا اتلاف فيه اذ المشهور في المذهب انه لا يلزم تكرار الاقرار الا في الاتلافات والخمر لا اتلاف فيه فيكون اقرار ولو مرة واحدة. هذا هو المشهور بخلاف القطع كالسرقة او الزنا الذي يكون فيه قتل فلابد من التكرار اما مرتين او اربعا الامر الثاني مما يثبت به اقامة حد الشرب امام القاضي الشهادة وذلك بان يشهد رجلان اثنان لا يكفي شهادة النساء بل لابد ان يكونا رجلين وان يكونا عدلين على احد امرين اما ان يشهدوا على انه شرب الخمر او ان يشهدوا على انهم رأوه سكرانا اذا شهدوا على واحد من هذين الامرين فانه حينئذ يكون استحق اقامة الحد عليه ما هو الشراب الذي نسميه خمرا؟ سنتكلم عنه ان شاء الله بعد بضعة احاديث ولكن كيف يمكن معرفة السكران هذه من المسائل التي طال فيها الخلاف. حتى ان بعضهم قال هو الذي لا يعرف السماء من الارض وهكذا ولكن المعتمد كما نص عليه احمد في رواية الاثرم وحنبل بن اسحاق بن اخيه على ان السكران هو من تغير طبعه تغير طبعه كان طبعه الرزانة فاصبحت فيه الخفة كان طبعه عدم الهذيان في الكلام فاصبح يهذي في كلامه كان طبعه المشي متزنا ثم بعد ذلك اصبح غير متزن في مشيه اذا هو كل من تغير طبعه مع وجود نشوة وطرب فيه. لابد من هذا القيد لماذا قلنا هذا الشيء لان بعض الناس قد يتغير طبعه بغير نشوة ولا ولا طرب. بعض الناس قد يرى الشخص قد يغمى عليه بسبب ارتفاع سكري فيظن انه قد وهذا يمر علينا كثير نقول غير صحيح هذا ليس سكران وهذا الجهل لا يعرف ذلك يعني الجاهل لا يميز ذلك. اذا لابد من هذا القيد وهو اصح الاقوال وهو تغير الطبع مع وجود النشوة والطرب بان ترى عليه بعض النشوة والطرف فدل على انه سكران حينئذ الامر الثالث وانتبهوا له ما الذي يثبت به الشرب قالوا القيء دليله اجماع الصحابة كما جاء في حديث عثمان هنا حينما حد عثمان رضي الله عنه الوليد بن عقبة ابن عمه فعثمان حد ابن عمه لما شرب فاراد بعض الناس ان يقول لم نره الشهود قالوا لم نره قد شرب وانما رأيناه قد قاء الخمر فقال عثمان ما قرأها الا وقد شربها وهذا يدلنا على مسألة مهمة جدا وهي مسألة ان كل ما كان داخل الجوف اذا خرج فمعنى ذلك انه دخل بطريق محرم كالقي وما شربها الا وقد خرج. لكن لو وصل الى الفم فقط ولم يصل الى الجوف فانه لا حد وانما فيه التعزير لان الفم من الظاهر وليس من الباطن. كما مر معنا في الصوم ومر معنا في الطهارة في الوضوء وهكذا ما الجديد في هذه المسألة؟ الان العمل القظائي عندنا يزيد امرا رابعا وهو وجود اكثر من قرينة تدل ليست قرينة واحدة بل لابد من اجتماع اكثر من قرينة تدل على الشرب. وهذا مفهوم من كلام الشيخ تقي الدين كذلك فلو ان امرأ شم من فيه رائحة الخمر نقول لا يحد لانها قرينة واحدة فقد يكون ذلك الرجل قد تمضمض بالخمر او هم بشربها ثم اه بعد ذلك اه مجها ولم يشربها في جوفه الرائحة وحدها لا توجب اثبات حد الشهادة على الشرب على شرب الخمر بل لا بد ان تكون معها قرينة اخرى تدل عليها مثل تحليل الدم كما ان تحليل الدم وحده لا يثبت به حد الشرب بل لا بد ان توجد معه قرينة اخرى مقوية له كأن يكون الشخص حلل دمه ووجد في جيبه اناء لقارورة قارورة المسكر فاذا اجتمع معه هاتان القرينتان القويتان حينئذ يحكم به اذا لابد من وجود مجموعة قرائن فيحكم في شرب الخمر خاصة بالقرائن لما اخذ القول الثاني والقضاء عندنا بذلك قالوا لان عثمان والصحابة اخذوا بالقيء مع انه ليس شهادة على الشرب وانما شهادة على لازم الشرب القرائن القوية تكون بمثابة الحكم الذي يثبت وجود الشرب اذا عرفنا ان المذهب يثبت شرب الخمر باحد ثلاث اشياء اما آآ الاقرار او الشهادة على انه سكران او على انه شرب المسكر والامر الثالث الشهادة او الرؤية لانه قد قاء الخمر قاء الخمر واما سائر القرائن فلا تقبل على المذهب وعلى القول الثاني في المذهب والذي عليه العمل القضائي انه يقبل لكن بشرط ان تجتمع اكثر من قرينه ليست قرينة واحدة وانما اكثر من قرينه كشهادة رجل واحد مع وجود القنينة معه او مع وجود الرائحة او وجود تحليل الدم ونحو ذلك ثم اورد المصنف بعد ذلك حديث معاوية النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه اذا شرب يشمل كل شارب خمر ولو لم يسكر. قال ثم اذا شرب الثانية فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه. ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه قال المؤمن الحافظ اه يعني اخرجه الامام احمد وهذا لفظه والاربعة يعني بهم اهل السنن وهو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيد ان النسائي في الحقيقة لم يروه في المجتبى وهو السنن الصغرى ومصطلح الحافظ انه اذا نسب الحديث للنسائي او نسبه الاربعة في المقصود رواية ابن الاحمر وهي المجتبى لا رواية ابن السني المشهورة وهي رواية السنن الكبرى والحي هذا انما هو في الكبرى وليس في السنن الصغرى المجتبى وهو اذا اطلق السنن فالمقصود به السنن الصغرى. وهذا مما يستدرك على الحافظ رحمه الله تعالى والسبب ان الحافظ تبع غيره هذا الحديث صححه الذهبي رحمه الله تعالى في تلخيص المستدرك وذكر الحافظ ابن ابن عبد الهادي ان رجاله ثقات ان رجاله ثقات ثم ذكر المصنف بعد ذلك قال وذكر الترمذي ما يدل على انه منسوخ واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن عن الزهري آآ هذا الحديث ذكر كثير من اهل العلم انه منسوخ كما نقل المصنف عن الترمذي بل قد قال الشافعي رحمه الله تعالى ان اهل العلم قد اتفقوا على نسخ هذا الحديث وقد ذكر الترمذي ان كل ما في سننه فان عليه العمل يعني عمل به بعض اهل العلم الا ثلاثة احاديث او اربعة وعد منها هذا الحديث انه ليس عليه العمل فدل على ان الترمذي حكى اتفاق اهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث ثم نقل بعد ذلك او في بعد الحديث ذكر انه منسوخ والفقهاء والمذاهب الاربعة جميعا على ان هذا الحديث منسوخ وقد قال الامام احمد لما تركت العمل بحديث معاوية؟ قال تركته لحديث عثمان لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وليس منها شرب الخمر فدل ذلك على ان حديث عثمان هو الناسخ لحديث معاوية رضي الله عنه وقد اه ذكر المصنف هنا ان الترمذي اه نقل ما يدل على منسوخ على انه منسوخ قال واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري والذي نقله ابو داوود في السنن هو ما نقله الزهري عن قبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنه انه قال اتي للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده ثم اتي به فجلده ثم اتي به فجلده قال ورفع القتل فكانت رخصة ورفع القتل فكانت رخصة. هذا الحديث لم يصرح المصنف بانه من رواية قبيص بن ذئب لانه هو الاولى لانه صحابي وانما قال جاء صريحا عن الزهري السبب في ذلك لانه اختلف في هذا الحديث فتارة يقول الزهري بلغني عن قبيصة ثم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يسنده قال حدثني قبيصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يقول حدثني قبيصة عمن حدثه فأبهم من بعد قبيصه وعلى العموم فالاصل عند الزهر ومراسيله انها من من المراسيل القوية طبعا ليست اقوى المراسيل لكن المراسيل القوية. ولذلك اخذ بهذا الحديث كثير من اهل العلم هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي مسألة واحدة فقط وهو من شرب الخمر للمرة الرابعة فهل يجوز قتله ام لا؟ مشهور المذهب بل هو قول فقهاء المذاهب الاربعة جميعا وقلت لكم ان الشافعي رحمه تعالى والترمذي الشافعي صرح بالاتفاق والترمذي في كتابه العلل لما ذكر ان كل ما في كتابه عليه العمل الا ثلاثة او اربعة منها هذا الحديث هو بمثابة الاتفاق على ان هذا الحديث منسوخ فيقول لا يقتل ولو شرب مئة او مئتين او الف مرة لا يقتل وذهب الشيخ تقي الدين وتلميذه على ان الامر بالقتل هنا ليس منسوخا وانما هو محكم انما هو محكم. ولكن الامر بالقتل كما قال الزهري اصبح رخصة اصبح نسخ الوجوب وبقيت الرخصة وبناء على ذلك فيقولون ان الامر هنا ليس على سبيل الحكم والوجوب وانما هو على سبيل الجواز فيجوز لولي الامر ان يشدد في التعزير فيقتل شارب الخمر اذا لا اذا لم يكن يندفع الا بذلك والحقيقة ان قول الجمهور وقول الشيخ تقي الدين كلاهما يقبله الحديث فان حديث الزهري عن قبيصة قال فنسخ القتل وبقيت الرخصة ما هي الرخصة؟ الجمهور يقولون مشهور. المذهب يقولون ماذا؟ الرخصة ما هي الرخصة يعني الجلد فقط واما هنا فيقول المراد بالرخصة اي غير العزيمة غير العزيمة فيصبح حينئذ على سبيل الجواز لولي الامر وهذا في الحقيقة كلام الشيخ وتلميذه ومن وافقهم هو الاوفق لفقه الحديث خلافا لمن قال من بعض اهل الظاهر انه يجب ان يقتل في الرابعة. وهذا غير صحيح حديث قبيصة ماذا تقول فيه ومراسيل الزهري قوية كما قلت لك ان ثبت انه مرسي مع انه صرح في بعض الالفاظ بالسماع اذا نرجع لهذه المسألة هذه المسألة ينبني عليها حكم اخر سنشير له اشارة بعد ذلك هل يجوز التعزير بالقتل ام لا هل يجوز التعزير بالقتل ام لا؟ اقوى دليل لمن قال بجواز التعزير بالقتل وهم فقهاء المالكية والشيخ تقي الدين وتلميذه ومن نصر لهذا القول هو هذا الحديث حديث معاوية قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح قتله تعزيرا لا حدا واما الجمهور فانهم يقولون لا يجوز التعزير بالقتل والحقيقة ان هذا الحديث محكم محكم ونحن نعلم ان من قواعد اهل الحديث علماء الحديث وفقهائهم وهي من قواعد فقهاء الحنابل بالخصوص انهم يقولون ما امكن الحكم بالجمع فهو اولى من النسخ وذلك من اقل العلماء اعمالا لنسخ الاحاديث هم فقهاء الحديث ومنه فقهاء الحنابلة رحمة الله عليه وبناء على ذلك فان الذي عليه العمل عندنا في المحاكم هو القول الثاني في المذهب وهو انه يجوز التعزير بالقتل وهذا كثير جدا ومن اشهر ما يجوز به التعزير بالقتل نظام المخدرات عندنا فانه ينص على انه من هرب مخدرا من خارج البلد الى داخل البلد من المرة الاولى يعزر بالقتل ومن روج مخدرا في داخل البلد فانه يعزر بالقتل في الثالثة في الترويج الثالث وهذا من باب التعزير وهو جار على قواعد الفقهاء رحمة الله عليهم ولكن لابد ان ننتبه لانا وان اجيز التعزير بالقتل الا انه يجب على القاضي الا يتوسع في هذا الباب والا يعني يستبيح الدماء فانه من اشد الامور. والشيخ تقيدي في مقدمة السياسة الشرعية بين ان بعض الناس يستدل بقول المالكية ويتوسع في هذا الباب وهو ليس ذلك وانما اذا عظم الجرم وكان المرء شره لا يندفع الا بذاك وكان الشر متعديا غير قاصر فحينئذ قد يصار الى التعزير وبعض المالكية مثل التلمسان في كتابه جنة الناظر عقد بابا كبيرا لمن فهم مذهب ما لك بالتوسع في القتل قال وليس كذلك نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليتق الوجه متفق عليه؟ نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ذكر المصنف انه متفق عليه قال اذا ضرب احدكم فليتق الوجه والحقيقة ان هذا اللفظ ليس لفظ الصحيحين وانما هو لفظ ابي داوود رحمه الله تعالى وانما لفظ الصحيحين اذا قاتل احدكم وهذا لفظ مسلم اذا قاتل احدكم فليتق الوجه او ليتجنب الوجه والمصنف انما اورد لفظ ابي داوود وابو داوود رحمه الله تعالى تعرفون ان كتابه كتاب فقه فقد انتقى من الاحاديث الاحاديث التي عليها الاعتماد في الفقه ولذلك قال ابو داوود في رسالته لاهل مكة قال وما ذكرته في هذا الكتاب يعني السنن فهو صالح للاحتجاج فهذا الكتاب من اعظم الكتب التي جمعت احاديث الاحكام والحقيقة انه يحتاج الى كشف المعاني والتبويب فيه اضافة لما كشفه اهل العلم ولكن ما كم ترك الاول والاخر اذا هذا اللفظ ذكره المصنف انما هو آآ لفظ ابي داوود والمعنى فيها متقارب. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى انه لا يجوز ضرب الوجه مطلقا لانه قال اذا ضرب احدكم الوجه سواء كان في حد او في غير الحدود. ساتكلم عن الحدود بعد قليل سواء كان في حد او كان في تأديب واريد ان تعرف الفرق بين العقوبة والتأديب وسيأتي معنا ان العقوبة انما تكون لفعل محرم واما التأديب فيكون لغير المحرم اذا قال الفقهاء تأديبا فانه يؤدب من لم يفعل المحرم وانما يفعل لشيء اخر ولذلك يجوز تأديب الصبي الذي دون خمس عشر دون البلوغ الصبي لا يعزر ولا يجوز ان تزرع به عقوبة لا حد ولا تعزير ولكن يجوز ان يؤدب وسنتكلم عنه في حديث مستقيم المجنون لا يجوز تعذيره ولا عقوبته وانما يجوز ان يؤدب التأديب يجوز على المحرم شرعا وعلى غيره. من الامور ومن التأديب ما يأتي من الغرامات المالية على الامور المباحة كقطع الاشارة وغيرها من باب التأديب وهذا الاصوب ان نقول انه من باب التأديب ولا نقول انه من باب التعزير. اذا اردت ان تأتي بالعبارة الصحيحة الدقيقة على طريقة فقهاء تقول هو من باب التأديب من باب التعزير لان هناك فرقا بين التعزير وبين التأديب وسيأتي بعد قليل ان الرجل قد يؤدب اجيره قد يؤدب اشخاصا اخرين فهو من باب التأديب الى التعزيب. طيب اذا لا يجوز ضرب الوجه مطلقا ومن باب اولى جرحه ولذلك نهي عن الوسم في الوجه بل جاء لعن من وسم الوجه كما جاء من حديث ابن عباس الوسم حتى في الدواب لا يجوز ضرب وجهها ولا يجوز وسم وسم وجهها كذلك لا يجوز ضرب لا يجوز الوسم لا يجوز كل ما كان مؤذيا للوجه حتى البصاق في الوجه كل شيء يتعلق بالوجه لا يجوز لانه اكرم اعضاء الادم ولذلك المرء اذا اراد ان يسجد جعل اعظم اعضائه على الارض والسنة الا يجعل بين وجهه وبين الارض شيئا بل يعفر وجهه في التراب وابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اسلم كما عند ابن عدي في الكامل قال ااسجد ايعلو استي وجهي لان هذا اكرم اعضاء الادمي وجهه فامتنع عن السجود لاجل ذلك. فهذا الوجه يجب ان يكرم غير ذلك من الاسباب. هذا الحديث ايضا فيه من الفقه ان المجلود لا يجوز ظربه في وجهه في الحدود مطلقا بعموم الحديث قلنا خارج الجلد فكذلك في الجلد سواء كان حدا او تعزيرا او تأديبا كما مر معنا قبل قليل لا يجوز ضرب الوجه مطلقا والجلد لا يجوز فيه ضرب الوجه ولا يجوز ايضا فيه ضرب الرأس. حتى الرأس لا يجوز وان كنا قلنا في القواعد الفقهية ان الوجه غير الرأس القاعدة عند اصحابنا ان الوجه غير الرأس وينبني عليه عشرات المسائل في الحج في الشجاج ولذلك اذا شج رجل اخر في رأسه تذكرون فنزلت الشجة الى وجهه وجبت في هديتان لا دية واحدة اذا الوجه عندنا غير الرأس لكن نقول يحرم ضرب الرأس لحديث علي ولقياس الاولى فان ضرب الرأس قد يؤدي الى اذى كما ان ضرب الوجه قد يؤدي الى اذى خارج عن المقصود الشرعي وكذلك كل المقاتل اذا في الحدود والعقوبات الشرعية لا يجوز ضرب الوجه لا يجوز ضرب الرأس لا يجوز ضرب المقاتل كالبطن ويعني كل ما يؤدي الى المقاتل الانسان المواطن التي تؤدي الى القتل وانما السنة والافضل ان يوزع الظرب على اجزاء جسده فيظرب الفخذ الظهر اسفله اعلى اليتين الساقان كذلك مواطن اللحم يضرب مواطن اللحم ولا يظرب العظم لانه يشدد الما. عند الجلد لا يجرد لا يمد اه وانما يبقى عليه اه ثيابه المعتادة ما لم يكن هناك فيه شيء يعني يمنع ذلك يعني هذه اهم مسألة في الباب. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي والحاكم نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما والمصنف ذكره هنا وذكره في كتاب الصلاة من حديث حكيم ابن حزام ومر معنا فقهه فيما يتعلق بالصلاة وما يتعلق به من احكام. لكن هذا الحديث آآ ذكر مصنفنا انه قد رواه الترمذي والحاكم وفي اسناده ما قال وقد تكلمت عنه في حديث حكيم هناك هذا الحديث فيه من الفقه اه في قوله لا تقام الحدود في المساجد اه كلمة الحدود هنا تشمل كل العقوبات الشرعية وليس المقصود بالحدود الستة او السبعة التي يريدها الفقهاء قبل ايرادهم احكام التعازي بل ان الحدود المقدرة والتعازير كلاهما لا يجوز اقامتها في المسجد. لما لان هذا استنقاص للمسجد وفيه رفع للصوت فيه فان المحدود قد يرفع صوته وقد يكون فيه لغط في المسجد والمسجد يجب ان لا يكون فيه لغط ولا يكون فيه رفع للصوت ولا يكون فيه تجمع بهذه الطريقة وتجمعنا على شيء معين وانما يكون فيه ذكر الله عز وجل فانما بنيت المساجد لاقامة ذكر الله كحلق العلم وغيره. قالوا ولان اقامة الحد قد يؤدي الى وصول النجاسة للمسجد اما من دم ينزل او بعذرة ومعلوم ان بعض الناس مع الجلد قد تنحل يعني عضلات جسده من المثانة وغيره فيخرج منه البول بذلك يستحب ان يشد على المرأة ثيابه لكي لا تتكشف وكذلك الرجل قد يتكشف اذا حد في المسجد ولذلك فان فقهائنا يقولون ان اقامة الحدود سواء كانت جلدا او قطعا تحرم في المسجد حرام مشهور المذهب انها تحرم وان قال بعض فقهاء المذهب انه مكروه لكن الصحيح المجزوم به انه حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في النهي التحريم المسألة الثانية هذا النهي هل يقصد الفساد؟ نقول لا يقتضي الفساد فان اقيم الحد في المسجد اجزأ ولا يلزم اعادته بعد ذلك وسقط به الفرظ اي الواجب لان النهي في هذا الحديث متعلق بمن يقيم الحد وليس متعلقا بصفة اقامة الحد. بمن يقيمه بمكانه سم شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وان انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر اخرجه نعم هذا حديث انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة نزل تحريم الخمر بالمدينة. قال وما بالمدينة شراب يشرب الا من التمر قوله وما بالمدينة شراب يشرب الا من التمر هذا استثناء بعد نفي. والقاعدة عند الاصوليين ان الاستثناء بعد النفي سمى احد صيغ الحصر الاربع والثلاث التي يذكرها الاصوليون وعلماء البيان والنحو. وهو الاستثناء بعد النفي لا اله الا الله فهو نفي. وهو من اقوى المفاهيم. لكن نقول انما خرج كلام انس رضي الله عنه مخرج الغالب لانه جاء بعد ذلك كما سيأتي في الحديث الذي بعده من حديث عمر وغيره انه كان في عهد الصحابة اه خمر من عنب لكنه كان قليلا فانما اراد رضي الله عنه ان يبين الغالب من الخمر التي كانت في عهد الصحابة انها كانت من التمر وقد اتى انس رضي الله عنه بهذه الصيغة لمسألة عظيمة من الفقه اخذها اهل العراق من اهل الكوفة وساذكرها بعد قليل. وهي مسألة ماذا ان اهل الكوفة يقولون لا تكون الخمر خمرا الا ان تكون من عنب فان كانت من غير العنب فانها لا تكون خمرا الا ان تكون مسكرة بعينها فعندهم ان النبيذ يجوز من غير العنب كالتمر ونحوه وهذا خطير جدا بل هو مصادم للنصوص ولذلك فان الامام احمد رحمه الله تعالى الف كتابا في مسح الخفين ذكر فيه بعض الرخص والخلاف في المسألة والف كتابا اخر في الاشربة له كتابان الصغير والكبير لم يورد فيه اي رخصة عن السلف لانه يرى ان كل رخصة في هذا الباب ملغية وان النصوص صريحة والصحابة انكروا من اباح آآ النبيذ من النبيذ المسكر من من غير العنب سيأتي تفصيلها بعد قليل. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي ان كلما اسكر فانه يكون خمرا من اي شيء اخذ من التمر او من غيره. هذا رد على بعض فقهاء اهل الكوفة الذين قالوا انما يكون الخمر من العنب فقط. اسكر قليله او كثير وما عداه فانما يكون خمرا ما اسكر كثيره فقط ما اسكر قليله فقط دون ما اسكر كثيره وهذا القول حقيقة مصادم للنصوص ولاجماع الصحابة المتقدمين. وجه الدلالة من هذا الحديث قالوا لان الصحابة عندما نزل التحريم نزل بعد سؤالهم ويسألونك عن الخمر فقد سأل الصحابة النبي والميسر ويسألونك عن الخمر والميسر فانما نزل التحريم بعد سؤال الصحابة والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في المدينة فكان التحريم بسبب سؤالهم ولم يكن يعرفون من الخمر شيئا الا خمر التمر فهو السائد عندهم وانما خمر العنب نادر جدا عندهم كما جاء عن ابن عمر قال لا لم يكن يعرفه الا القلة. لا يعرفه الا اهل العنب مثل اهل الطائف اهل الطائفة اهل العنب هو الذي يزرع عندهم عنب. المدينة لم يكن عندها عنب وكان الناس في فقر وشدة اهل المدينة اهل تمر. ولذلك تعرفون قصة ابو جهل او ابو سفيان لما رأى الابل وقد رعت من نوى التمر قال هذه ابل اهل المدينة الذي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. فالمقصود انه سأل يعني كان الحديث لاهل المدينة فلذلك يجب ان نعرف سبب التنزيل لان هذا مهمل. ولذلك يقول اهل العلم لو لم تكن هذه الاية شاملة بما كان عند اهل المدينة لكان ذلك اخراج لسبب ما سألوا عنه وهذا لا شك انه مخالف لجميع القواعد الاصولية فان اول ما يدخل في عموم النص سبب نزوله لا نقول هو قاصر على سبب نزوله لكن نقول هو اول ما يدخل في العموم فدخوله دخول اولوي في العموم. فاخراجه مخالف للقاعدة الاصولية المتفق عليه وهذا خطير جدا. لا نقول نأخذ بالعموم والعموم يصدق على بعض افراد الله. لا هذا كلام غير صحيح بل يجب ان نقول ما ورد به النص. وهذا الدليل قوي جدا. وقد استدل به انس رضي الله عنه على لان انسا سكن العراق على من ظن من بعد ذلك انه يجوز ان نبيذ وشربه نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه. نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه بين فيه ان الصحابة ان الخمر نزلت وهي من خمسة اي من عهد الصحابة كانوا اي كانت العرب تعرف هذه الانواع الخمسة ولكن اهل المدينة انما كان عندهم التمر فقط كما حكى ذلك اه انس رضي الله عنه قال من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير وكل هذه الامور استخرج منها الخمر بطريقة او باخرى وهذا نص صريح على ان كل ما اسكر فانه يكون خمرا من اي شيء اخذ ثم قال رضي الله عنه والخمر ما خامر العقل يعني هذا هو القاعدة في ذهاب الخمر ما خمر العقل واذهبه وغير صاحبه وغير طبع صاحبه وعرفنا قبل قليل ما يتعلق بحد للسكر بحد السكر اه قال المصنف متفق عليه اه الحقيقة ان قول المصنف هذا يوهم ان هذا لفظ الشيخين وليس كذلك وانما اللفظ الذي اختاره او نقله المصنف هو لفظ مسلم وانتم تعلمون ان كثيرا من اهل العلم قد عقد محاكمات بين البخاري ومسلم واكثر من عقد هذه المحاكمات علماء المغرب. لان المغاربة يفضلون مسلما على البخاري ومن اسباب تفرظي لمسلم على البخاري قالوا ان مسلم يريد الاحاديث كاملا ويورد الاحاديث وطرقه في محل واحد غالبا بخلاف البخاري فانه يورد طرقه كل طريق في باب ويجزئ الحديث ويورد بعض الفاظه دون بعض ولذلك فان بعض اهل العلم لما اراد ان يؤلف كتابا في الاحكام مما اتفق عليه الشيخان كان لا يورد من الالفاظ الا ما اورده مسلم لترجيحه ذلك. وهذي طريقة المنذر الحافظ اه زكي الدين المنذري فانه كان ينتقي من الالفاظ الفاظ مسلم هذي طريقة وبعض اهل العلم طريقته انه يورد من الالفاظ ما رواه احمد وهذه طريقة ابن مفلح. قالوا لان احمد كان اعلاهم اسنادا افقههم افقه الستة جميعا او السبعة فلذلك ينتقى في احاديث الاحكام ما رواه احمد لان من بعده انما هو من الستة اما تلميذه او تلميذ تلميذه. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام اخرجه مسلم نعم هذا الحديث حديث ابن عمر انه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام هذا يدل على ان كل شراب اسكر سواء كان قليلا او كثيرا فانه يكون حراما. هذه الاحاديث كما قلت لكم اه عني فقهاء السلف وقاء الحديث على ابرازها وتصنيف مصنفات كاملة فيها دماء بان فقهاء الكوفة رحمة الله عليهم كانوا لم تصلهم هذه الاحاديث او اشترك عندهم هذا الحديث بغيره كما سيأتي بعد قليل فكانوا يقولون ان الخمر نوعان. اما ان تكون من عنب او تكون من غيره فان كانت من عنب حرم ما اسكر كثيره وما اسكر قليله وما كان من غير العنب كنبيذ التمر فانه اذا اسكر قليله وكثيره حرب واما اذا اسكر كثيره دون قليله فانه يجوز حتى حكي عن بعض الائمة الكبار ولولا اني اظن ان ذلك لا فائدة منه والا لسميته بل هو من شيوخ الامام احمد انه رحمة الله عليه كان يحدث بالحديث وكان يشرب النميذ الذي لا يسكر لكي يتنشط به ولكن احنا نقول لا النبيذ ينقسم الى نوعين اولا او نقول ثلاثة انواع من باب القسمة العقلية ان كان يسكر قليله فهو خمر كثيره دون قليلة اذا حينما نقول النبيذ المحرم او عند الفقهاء الكوفة الذين يقولون نبيذ مباح نقصد بالنبيذ المحرم الذي يسكر كثيره دون قريبه. وعندهم يقصدون بالنبيذ المباح ما كان من غير العنب مما يسكر كثيره دون قليلة. واضح؟ طيب. النوع الثالث ان النبيذ المباح عندنا وورد به النص سيأتي بعد قليل هو الماء اذا نبذ فيه التمر ليذهب عنه المرورة. الماء الهماج تعرفون هماج ارضنا ليست اغلب مياهها مياه عذبة التي تأتي من ابار وانما يكون عندنا مياه هماج تكون فيها بعض الملوحة او فاقدة للحلاوة فيكون الشخص يستصعب يستصعب شرب الماء منها. فماذا يفعل؟ يجعل فيها هذا التمر فيحلي طعمه ليستسيغ المسلم شربه او يستسيغ المرء شربه مطلقا هذا قبل ان يسكر حد القليل قبل ان يسكر كثيره فانه يجوز وسيأتي بعد قليل كيف نعرف انه اسكر كثيره ام لا انتبهوا باب الاشربة وباب المسكر باب دقيق جدا واذا ركزت معي في هذا الباب ينحل عندك كثير من الاشكالات في هذا الباب وتفهمه فهما دقيقا اذا عرفنا هذا الحديث وسيأتي الحديث الذي بعده مفسر له وهو بمعناه. بل ان هذا الحديث مغني عن الحديث الذي بعده لانه في معناه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث جابر اه قال المصنف انه قد اخرجه احمد والاربعة ونقول على الاربعة مثل ما قلنا سابقا انه ليس عند النسائي في السنن الصغرى المسمى بالمجتبى والصواب ان يقول اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجه قال وصححه ابن حبان هذا الحديث اية رواه اهل السنن من طريق داوود ابن ابي الفرات عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما به وهذا الحديث تكلم فيه من جهة داود هذا فهمنا هذا فان داود هذا اختلف في توثيقه فقد تكلم فيه بعض فقهاء بعض علماء الجرف والتعذيب ولكن وثقه يحيى بن نعيم وكفاك بيحيى فان يحيى كما تعلمون هو من الطبقة المتشددة في طبقات التوثيق والتعديل اذ للذهبي رحمه الله تعالى كتاب اظنه من اول من الف في هذا الفن وهو طبقات رجال الجرح والتعديل الذي تكلموا فان بعضهم متساهل وبعضهم متوسط وبعضهم متشدد وبعضهم لا يقبر قوله ومن وممن كان متشددا من الثقل الذي تشددون في التوثيق يحيى بن معين وبناء على توفيق يحيى لداوود هذا فقد حسن هذا الحديث وصححه جمع فذكر المصنف هنا انه قد صححه ابن حبان وقد حسنه ايضا الترمذي وحسنه ايضا الطحاوي وحسنه كذلك يعني جماعة من اهل العلم غير هؤلاء ولهذا الحديث شواهد كثيرة ولذلك يقول صالح بن الامام احمد سألت ابي يعني الامام احمد عمن يقول لا يصح حديث في ان ما اسكر كثيره فقليله حرام فقال الامام احمد رحمه الله تعالى هذا رجل مغل يعني ان في قلبه غل وهذا غير صحيح بل قد صح الحديث وقد صحح صحح احمد هذا الحديث واقوى اسانيد حديث جابر وله شواهد اخرى ومتابعات اخرى غير هذا الحديث. هذا الحديث في الحقيقة مفسر الحديث السابق في الحديث السابق قال كل مسكر خمر يشمل ما اسكر كثيره وما اسكر قليله فلما ظن بعض الناس ان المراد ما اسكر كثير دون ما اسكر قليله جاء هذا الحديث مفسرا مبينا ان كلما اسكر ولو كان قليله اه وانا ما اسكر كثيره دون قليل فانه يكون حراما ان ما ازكر كثيره دون قليل فانه يكون حراما كما قال وسلم ما اسكر كثيره فقرير حرام وهذا الذي يسمى نبيذا وهذا الذي يسمى نبينا طبعا من من اقوى الادلة على قول اهل الكوفة في المسألة انكم تفرقون بين العنب وغيره فترون ان العنب قليله آآ حرام ان نبيذ العنب قليله حرام وكثيره كذلك دون غيره من النبيذ فما الفرق بينهما ونحن نعلم ان الشارع لم ينظر في المعاني الشرعية في التفريق بين العنب وغيره بل ان النص قد جاء بخلاف ذلك. والحقيقة ان قولهم لا يوافقه نص ولذلك قالوا عجبا لاهل الكوفة مع انهم اهل رأي انهم يرون هذا الرأي القياس والمعاني والنصوص صريحة في رد هذا القول رحمة الله عليهم. مسألة اخيرة نريد ان نعرف ان النبيذ الذي موجود في زماننا هذا تعلقه بالنبيذ الذي يتكلم عنه الفقهاء هو من باب الاشتراك اللفظي فعند جميع العلماء اهل الكوفة وغيرهم ان هذا النبي الموجود الان ويسمى باسم النبيذ انه حرام لانه خمر هو خمر النبيذ الموجود الان هو خمر انما يتكلم الفقهاء عن شيء لا يوجد عند اغلب الناس ولكن بعض الناس في قلبه هوى وتراه يتكلم فيقول ان بعض العلماء يقول ان النبي يجوز وتراه طبعا هذا غير موجود الحمد لله عندنا في بلادنا ولا موجود في بلاد المسلمين لكن غالبا يوجد في خارج بلاد المسلمين فيقول ان هذا النبي يجوز هو الذي قصده بعض الناس تقول انت جاهل انت مثلك كمثل الذي يغير الاسماء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يأتون في اخر الزمان الزمان فيسمونها بغير اسمها وهذا من الضلال المبين. نعم. اه قبل ان ننتقل الحديث هناك مسألة فقهاؤنا يقولون من شرب النبيذ فانه يحد ولو قال به فقهاء العراق. فالخلاف فيه ضعيف جدا جدا جدا وان قال به بعضهم الا ان يكون اولا يعني من اهل العلم فحين اذ يرد عنها الحد والا فالاصل ان هذا الخلاف مرفوع له ان يكون متأولا اما باجتهاد او بتقليد سائق. وغير كذا يحد شارب النبيذ مطلقا. نعم الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه نومه والغد وبعد الغد فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه. اخرجه مسلم. نعم هذا الحديث الصحيح آآ وهو الذي استدل به اهل العراق نذكر هذا الحديث معناه ثم نذكر استدلالهم ورده. آآ قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء ينبذ له الزبيب في السقاء ينبذ اي يوضع له الزبيب في السقاء اي في الاناء تأتي باناء فيهما ثم تجعل في هذا الماء تمرا او تجعل فيه آآ زبيبا فيجعل فيه هذا النبذ اي الوضع نبذ اي وضع قال فيشربه يومه اي هذا اليوم كاملا والغداء وبعد الغد اي ثلاثة ايام فاذا كان مساء الثالث شربه وسقاه مراده بمساء الثالث وانتبه لهذا القيد مهم جدا قالوا اي قبل تمام اليوم الثالث قبل تمام اليوم الثالث وهذا الذي مشى عليه فقهاؤنا كما نص علي منصور وغيره لانه سيترتب عليه حكم بعد قليل يعني قبل التمام بدقيقة او ولو بدقيقة او دقيقتين. يعني قبل ان يتم اربعة ثلاثة ايام بالتمام وكيف نعرف اليوم بحساب اربع وعشرين ساعة هذا هو اليوم نبذه في اول النهار يشربه قبل تمام النهار وهكذا يعني قبل بدء النهار الثالث. اذا قبله فاذا كان مساء اليوم الثالث اي قبل تمام الثلاثة كاملة شربه النبي صلى الله عليه وسلم وسقاه اي اخطاه خادما او بعض اهله عليه الصلاة والسلام فان فضل شيء اي بقي شيء عند تمام ثلاثة ايام كاملة اذا كملت ثلاثة ايام اذا كمل ثلاثة ايام وبقي شيء في الاناء اهراقه اي سكبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى هذا الحديث فيه دليل على جواز شرب النبيذ ما لم يسكر قليله او كثيره هذا صحيح الرسول شربه فشرب النبيذ لاجل ذلك ومتى يحرم شرب النبيذ متى يحرم شرب النبيذ النبيذ ما هو؟ اكرر مرة اخرى هو الاناء او الماء الذي نبذ فيه اه زبيب اللي هو العنب او نبذ فيه عسل او نبذ فيه تمر ونحو ذلك نقول يجوز شربه ما لم يوجد واحد من اثنتين اذا وجد احدهما حر الامر الاول اذا اشتد بان غلا وقذف بالزبد اذا اشتد بان غلى او قذف بالزبد الامر الثاني اذا مضى عليه ثلاثة ايام كاملة ثلاثة ايام كاملة وفقهاؤنا يقولون عند تمام الثلاث حرب دون الثلاث ولو نصف ساعة او اقل يجوز. تم ثلاث ايام بتمامها حرب ولو لم يقذف بالزبد حرب ما دليلكم؟ قالوا حديث الباب اهراقه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان جائزا لما اهراقه عليه الصلاة والسلام بل سقاه غيره فدل على انه حرام اذا المسألة الثانية وهي مهمة جدا وانتبه لها متى يحرم النبيذ المباح احنا قلنا المباح المسألة الاولى متى يصبح حراما بوجود واحد من الثنتين؟ الاشتداد وهو قذف الزبد الامر الثاني اذا مرت عليه ثلاثة ايام. طيب فقهاء الحنفية ماذا يقولون يقولون هذا الحديث دليل على جواز شرب النبيذ بنوعيه النوع الاول اذا كان لا يسكر قليله ولا كثيره او اذا كان يسكر كثيره دون قليله لان النبي صلى الله عليه وسلم شربه نقول هذا غير صحيح هذا الحديث يدل على خلاف قولكم من جهتين الجهة الاولى في تعبيرهم بالزبيب وانتم تقولون الزبيب يحرم فدل على ان المراد الذي لا يشكر لا قليل ولا كثير الجهة الثانية اهراق النبي صلى الله عليه واله وسلم له المسألة الثالث ان نكمل هذه المسألة آآ الفقهاء يقولون هذا العصير الذي سمى نبيذا ونبذ فيه اذا غلي انظر معي اذا غلي يعني جعل تحت النار قبل ان يحرم متى يحرم اذا تم ثلاثة ايام او اشتد بان غلا اشتد بمعنى غلاء الاجتهاد بمعنى اشتداد يصبح فيه حالة داخلية اصبح ثقيلا وانما اشتد بانغلا حتى ذهب ثلثه عفوا نعم آآ اذا اذا غلي يعني طبخ اذا غلي فذهب منه ثلثاه اذا اذا غلي فذهب ثلثاه فانه حينئذ يجوز ولو بقي اكثر من ثلاثة ايام لانه حينئذ يقول لا يسكر وضح يعني لو ان امرأ عنده ماء ونبذ فيه تمرا او نبذ فيه غير ذلك ثم طبخه في اليوم الاول او الثاني او في قبل تمام الثالث كمال الثالث فانه حينئذ واذهب ثلثيه لو ذهب اقل من الثلثين وتم ثلاثة ايام حرب وذهب ثلثاه اصبح يجوز له شربه بعد ذلك لو جلس شهرا او يومين او ثلاثة بشرطين ان يذهب ثلثاه وان يغليه قبل ان يحرم طبعا هذا المشهور مذهب ذهب الموفق رأي الموفق قال ان طبخ فالعبرة بالاسكار لا بالثلثين لكن معتمد مذهب واختيار وظاهر كلام الشيخ تقي الدين ان العبرة بالثلثين لانه الاكثر حين ذاك انظروا معي عندي مسألة مهمة جدا تتعلق بهذا الحديث ارجعوا لاول باب ذكرته. ذكرت لكم قبل ان الشاهد يشهد على احد امرين. ما هما؟ الاسكار او شرب المسكر. وان الحد موجبه احد امرين اما شرب المسكر او ذهاب العقرب بطريق محرم. هذا الشاهد الذي يشهد على على المسكر. كيف يعرف ان الذي امامه مسكر ام ليس بمسكر هذه قاعدته كل نبيذ مر عليه ثلاثة ايام فتعمد المرء شربه مع حرمته فهو مسكر وكل نبيذ يسكر كثيره فقليل الحرام. عرف ان هذه القنينة تسكر فحينئذ من شربها يحكم باسكاره اذا فمعرفة ما الذي يسكر هذه مهمة جدا؟ حتى في النبي ذكر العلماء قاعدة ما الذي يسكر وما الذي لا يسكر طيب آآ في مسألة مشهورة جدا في قضية النبيذ المشهور الان عندنا ونشربه وهو من المباح المشهور عند عندنا في المملكة باسم ايش؟ السوبيا هذه السوبيا هل يجوز شربها يقولون بعضها فيها طبخ وبعضها لا طبخ له وما طبخت فيه هل يذهب ثلثاه ام لا؟ لا يذهب ثلثيه لا يذهب ثلثها وانما يبقى اقل فهذه من حين النبذ اي من حين بدء الصنعة. يجوز شربه يوما ويومين وثلاثة على اقصى تقدير وما عدا ذلك يحرم بعد الثالثة يحرم يحرم شربه بعد ثلاث لانه نبذ نبذل التمر وما في معناه لانها ان زادت فانها تسكر وعلى تخريج قول ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني يطبخونه طبعا فانه قال ليس العبرة بذهاب الثلثين وانما بالاسكار فنقول ان حفظت في مكان بارد كالثلاجة وغيرها فانه يجوز زيادة عليها بيوم او يومين ولكن الاحوط ان لا تزيد عن ثلاثة ايام ولذلك البلدية تلزم المصانع بالا يجاوز صنعها ثلاثة ايام يوم الصنع وبعده يومان وانتهينا فتاريخ الموجود عليها يدل على وجوب الامتثال والا حظ والا حرب واضح هذه المسألة؟ انا اقول هذه المسألة لان كثيرا في مكة والمدينة ما يباع هذا العصير في الاسواق وهو نوع من انواع النبي لانه يجعل فيه شعير او يجعل فيه زبيب او نحو ذلك من الاشياء التي تنبذ في الماء. فانتبهوا له