﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:31.300
قال رحمه الله كتاب العدة والعدة قال عرفها بقوله هي تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة حتى في التعريف خالف ما هو المعتمد. المعتمد كما في الاقناع والمنتهى والتربص المحدود شرعا. العدة هي التربص

2
00:00:31.650 --> 00:00:57.400
المحدود شرعا والتربص المراد به الانتظار ومدة زمنية محددة من قبل الشارع. ومن اعظم ما يعني اه حكم العدد ما هي ببراءة ايش؟ الرحم. العلم براءة الرحم. والاصل فيها كتاب والسنة والاجماع

3
00:00:58.000 --> 00:01:18.000
قال رحمه الله فالمفارقة بالوفاء اولا ذكر مفارقة بالوفا وهذي لها ذكر لها قسمان تكون حاملا وان تكون غير حامل. هذه مفارقة في الحياة لها صورتان. اذا فرقت المرأة بالوفاء اقصد. اذا فرقت المرأة بالوفاء

4
00:01:18.000 --> 00:01:38.000
وزوجها بسبب وفاته عنها فانه اما ان تكون حاملا او لا تكون ايش؟ حاملا والامر سهل جدا اذا كانت املا فعدتها بايش؟ بوضع كل الحمل. واذا كانت غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام

5
00:01:38.000 --> 00:02:03.550
كما في القرآن قال رحمه الله فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا مطلقا سواء اه وطئها لم يطأها دخل بها او لم يدخل بها تجب عليه العدة مطلقا قال رحمه الله فان كانت حاملا من الميت ان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى

6
00:02:03.550 --> 00:02:26.750
فتضع كل الحمل كل الحمل ليس ببدايته ليس ببداية الوضع وانما بانتهاء الوضع كله لو كانت حامل باكثر من جنين. متى تنتهي عدتها ها بوضع الاخير بوضع الولد الاخير. بوضع الولد الاخير

7
00:02:27.600 --> 00:02:47.050
قال رحمه الله في قوله تعالى طبعا ولاة الاحمال لاجلهن ان يضعن حملهن. الثانية المفارقة بالوفاة وان لم تكن حاملا لا يخلو حالها ايضا ان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر ليال بايامها

8
00:02:47.500 --> 00:03:17.300
بايامها وعدة الامة نصفها يعني شهران وخمس ليال شهران وخمسة ايام وخمس ليال والعدة تبدأ من حين ايش؟ متى تبدأ  من حين العلم بالوفاء او من حين الوفاء من حين الوفاة حتى لو لم تعلم الا بعد شهر عدتها بدأت من شهر

9
00:03:18.750 --> 00:03:47.100
ثم تكلم عن المفارقة في الحياة. المفارقة في الحياة  قال رحمه الله والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها ان خلا بها يجب عليه العدة الا اذا خلى بها او وطئها او وطئها

10
00:03:47.350 --> 00:04:10.700
هذا الاصل انها لا تجب ان يعدها الا اذا خلا بها او وطئها ويشترط لوجوب العدة آآ بالوطء يشترط لوجوب العدة بالوطء اه شرطان الشرط الاول يكون ممن يولد لمثله

11
00:04:10.750 --> 00:04:42.600
وهو من استكمل عشر سنوات. الشرط الثاني ان تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها. ان تكون الزوجة ممن يوطأ  ويشترط لوجوب العدة بالخلوة يشترط لوجوب العدة بالخلوة خمسة شروط الشرط الاول والثاني هي الشروط التي في ايش؟ في الوقت. ان يكون الزوج ممن يولد لمثله. وان تكون الزوجة ممن يولد آآ ممن يطعم

12
00:04:42.600 --> 00:05:03.700
ممن يوضع مثلها وهي التي استكملت تسع سنين. الشرط الثالث طواعيتها. فلا عدة على مكرهة  فلا عدة على مكرهة. يعني لو ادخلت الزوجة كراهية على زوجها. وخلى بها مكرهة ثم خرجت

13
00:05:03.700 --> 00:05:28.100
هل تجب عليه العدة اذا طلقها؟ هم؟ لا تجب  والشرط الرابع يقولون علمه بها يعلم انها موجودة لا يكون اعلى مثلا وادخلت عليه ودخلت عليه ولم يعلم بها والشرط الخامس ان تكون الخلوة في نكاح صحيح او فاسد لا باطل. تكون خلوة في نكاح صحيح او فاسد

14
00:05:28.100 --> 00:05:53.350
لا باطل فلا اما الباطل فلا عدة فيه الا بالدخول فلا عدة فيه الا بالدخول. ثم قالوا وعدتها عدة المفارقة. آآ ان كانت حاملا في الحياة لا قبلها قالوا وان فرقت في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها وبطئها

15
00:05:53.750 --> 00:06:12.150
وكان ممن يطأ مثله ويطع مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع وبنت تسع وعدتها هذا المفارقة في الحياة بعد الدخول ان كانت حاملته بوضع كل الحمل. ثانيا ان لم تكن حاملا فان كانت تحيض

16
00:06:12.300 --> 00:06:32.300
فان كانت تحيظ هذه تحتها قسمان لم تكن لئن لم تكن حاملا تحتها قسمين. القسم الاول المرأة التي تحيظ فعدتها ثلاث حيضات ان كانت حرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والقرء

17
00:06:32.300 --> 00:06:55.650
القرء هو ايش؟ الحيض عن المذهب خلافا للشافعية الذين يقولونه الطهر. وهو في الحقيقة يملأ الاسماء المشتركة التي تحمل معنى الطهر الحياء. المذهب ان القروء هي الحيض. هي الحيض يقول صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة ايام اقرائها. تدع الصلاة ايام اقرائها يعني ايام حيضها

18
00:06:56.900 --> 00:07:19.500
ولا يعتد بالحيضة التي طلقها فيه. هذه لا تحتسب لا تحتسب قال رحمه الله القسم الثاني التي لا تحيد. القسم الثاني التي لا تحيض وهذه ايضا نوعان وهذه نوعان قال وان لم تكن تحيض

19
00:07:19.750 --> 00:07:42.000
هذا النوع الاول لا تحيظ بسبب الصغر لانها صغيرة او بسبب الاياس كبيرة او بسبب انها بالغة لكنها لم ترى حيضا ولا نفاسا. قال تحيض بان كانت صغيرة وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة وبالغة ولم ترى حيضا. ولا نفاسا

20
00:07:42.000 --> 00:08:09.250
ثلاثهم صغيرة بالغة ولم ترى حيظا ونفاسا او كانت ايستا وهي من بلغت خمسين استكملت خمسين سنة فعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة ان كانت حرة وابتداء الابتداء يكون من حين الطلاق. سواء كان وقوعه في الليل او في النهار. من حين الطلاق ثلاثة اشهر تحسب

21
00:08:09.250 --> 00:08:30.850
ونلاقي اسم محيض بنسائكم يثبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. قال وشهران كانت امانة النوع الثاني المرأة التي لا تحيد مفارقة في الحياة التي المرأة التي لا تحيد ايضا هي يكون

22
00:08:30.850 --> 00:08:50.850
فيها نوعان قال ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ارتفع حيضها يعني انقطع التحيظ ثم ارتفع انقطع الحيض. فهذه لا يخلو الحال فيها اما ان تدري ما سبب الانقطاع او تدري ما سبب الانقطاع. قال

23
00:08:50.850 --> 00:09:10.850
ثم ارتفع حيث قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه. ما تدري ما هو سبب الرفع؟ ما تدري. فتتربص تسعة اشهر ثم يعني عدتها سنة مجموع عدتها سنة تسعة اشهر للحمل ثم تعتد عدة انسة يعني

24
00:09:10.850 --> 00:09:40.250
اشهر نعم ايش  من كانت هذا النوع الثاني تحيض لكن ارتفع حيضه يعني ايش؟ انقطع هذه لا يخلو امرها منها لها صورتان اما ان تعلم ما سبب اه انقطاع الحيض او لا تعلم. اما ان تعلم سبب انقطاع الحيض كيف تعلم سبب انقطاع الحيض؟ المرأة تعلم مثلا اذا كانت ترضع بعض

25
00:09:40.250 --> 00:10:05.100
بعض النساء اذا كانت ترضع ما تحيد ما تحيض او يوجد فيها مرض يمنعها من ايش؟ هل هذا تعلم السبب الذي منع ايش؟ الحيض منها او انها ينقطع الحيض لكنها وهي اقل من خمسين سنة ولا تعلم ما هو سببه؟ سبب ايش؟ الانقطاع. هذي عدتها التي لا تعلم سبب انقطاع حيضها تعتد سنة

26
00:10:05.100 --> 00:10:29.150
تعتد ايش؟ سنة  قال ومن كانت ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة ايسة يعني ثلاثة اشهر يعني المجموع كم؟ سنة. ثانيا الصورة الثانية تدري ما رفعه. وان علمت ما رفعه

27
00:10:29.150 --> 00:11:00.350
من مرظ او رظاع ونحوه كالنفاس فلا تزال متربصة. يعني لا تزال في العدة. حتى الحيض فتعتد به. فتعتد به او تجلس مسكينة الى ان تبلغ ايش الاياس يعني كم سنة؟ خمسين سنة ثم انتهينا بعد الخمسين تعتد عدة ايش؟ الاية كم شهر؟ ثلاثة اشهر

28
00:11:00.350 --> 00:11:39.550
او تصير ايسة فتعتد عدة ائسة ايش   احيانا تعاند تكلمنا ما يصلح لهم الكلام. نعم محمد مبتلى آآ ذكرنا انها ثلاثة اشهر. مبتلى قصدي اول ما جاء اتاه الحيض ايه لا لا هذه ننتظر الى ان يأتيها يستقر

29
00:11:39.550 --> 00:12:04.150
ثم تعتدي اذا ما اتاها لان احيانا المبتدأ يأتيها مرة شهر شهرين وينقطع تماما ذكره الفقهاء او مرة وينقطع تماما ما يأتيه شيء فهذه انقطع اذا ما اتاها مرة مرتين لم تكون في حكم التي لم تحل. لكن اذا جاءها ثلاث مرات لا هذي حائض. ونشوف عاد لماذا انقطع؟ ان كان

30
00:12:04.150 --> 00:12:33.000
ما سببه؟ ما سببه؟ تجلس في عدة. ان لم تعلم سببه فتعتد لمدة سنة. كان هذه يعود فيها الامر فيها الى القاضي نعم يا شيخ  احنا ذكرنا ان العدة العدد تبدأ من حين الحصول السبب سواء كان وفاة او طلاقا او طلاقا

31
00:12:33.000 --> 00:12:53.000
طبعا اي نعم العدد عندنا او الحسابات في الاشهر ان كان حصلت العدة من اثناء الشهر فننظر اذا كان مثلا عدتها ثلاث اشهر ومات عنها مثلا او نقول طلقها في نصف الشهر. فالشهر الذي طلقها فيه تعتد تجلس فيه

32
00:12:53.000 --> 00:13:13.000
كم يوم؟ لا بد ثلاثين كاملة. لابد ثلاثين كاملة. يعني تأخذ من الشهر الذي طلق فيه خمسطعشر يوم. ثم الشهر الثاني والثالث تكون بايش؟ بالرؤية لا بالهلال بالهلال. ثم اذا انتهى الشهران بالهلال تضيف من

33
00:13:13.000 --> 00:13:30.000
الشهر الرابع كم يوم؟ خمسطعشر يوم حتى تكمل ايش؟ خمسطعشر يوم الاولى فتكون ثلاثة اشهر طبعا هذا ليس هنا ايضا حتى في باب الاجارة انت استأجرت الان من نصف محرم سنة

34
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
نبدأ بالنصف محرم. الاحداشر شهر القادمة كلها تكون بايش؟ بالاهلة. اما الشهر الثاني عشر يكون خمسطعشر يوم من محرم ثم نكمل عليه خمسطعشر يوم من ايش؟ محرم للسنة القادمة لكن نحن نقول الان

35
00:13:50.000 --> 00:14:09.350
انه لا يوجد هناك تراءي للهلال خاصة في العدد الايسة مثلا او مثلا المتوفى عنها لا يوجد تراءي احيانا يتوفى زوجتي سفر مثلا فما يوجد ترائي فحينئذ ما الواجب عليها؟ تعتد ها مئة وثلاثين يوم

36
00:14:09.750 --> 00:14:29.750
يعني كم شهر؟ ثلاثين وثلاثين ستين نعم وثلاثة وثلاثين ستين مئة وعشرين وعشرة ايام يعني تعتد مئة وثلاثين يوم لانه لا يوجد لكن لو مثلا مات عنها قبل رمضان مثلا لا سيتراءى هلال رمظان هم يبدأون في تقريبا رجب وشعبان

37
00:14:29.750 --> 00:14:48.100
رمضان وشوال ذو القعدة ذي الحجة. الان كأنهم دخلوا على محرم كأنهم كأنه مفتي. يعني تكلم اكثر من مرة انهم يتراءون لمحرم المحرم ما يعني ما يوجد ترائي فحينئذ الاحتياط انها تجلس كم؟ مئة وثلاثين يوم. طيب

38
00:14:48.400 --> 00:15:11.800
بيفتون الشيخ احمد بكرة بيتصلوا عليها امرأة تقول لهم زوجي توفي يجلس طارق يحسب يطلع الحاسب وذا  لا تستعجل يا طارق طيب فصل هذا الفصل في وطئ امرأة معتدة هي معتدة الان ووطأت ولا يخرج الحال فيها ان يطأها الذي

39
00:15:11.800 --> 00:15:31.800
ابانها الذي تسبب في عدتها او يطأها رجل ايش؟ اجنبي رجل اجنبي. بدأ في من غير من ابانه من غير مبينها. قال وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد. او زنا والله

40
00:15:31.800 --> 00:15:47.450
الساعة تسعة يا شيخ احمد وانت ما شاء الله عندك كلمة الليلة ان شاء الله اشوفك ما شاء الله بديت في الكلمات وانا اجي انتظر على الاقل الليلة يعني خله فاضي

41
00:15:47.850 --> 00:16:09.250
والان الساعة التاسعة قالوا وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا. من هي في عدتها؟ يعني اثناء العدة اتمت عدة اول بشبهة واظح يعني تشتبه هذه المرأة بزوجته فيطأها او في نكاح فاسد

42
00:16:09.650 --> 00:16:31.650
او زنا يعني هي معتدة ثم زنت. من هي في عدتها؟ اتمت عدة ايش؟ الاول يعني ما تنقطع العدة بهذا الوضع وانما تتم العدة الاول وبعدين تبدأ العدة ليش؟ للوقت الثاني تبدأ العدة الوقت لا يتداخلان

43
00:16:31.650 --> 00:16:55.550
لا تتداخل العدتان الثانية اي نعم تعتد مرتين تكمل الاولى وتستأنف بعد ما تنتهي للوطء ايش؟ الثاني الذي بشبهة او زنا او نكاح فاسد. قوله نكاح فاسد هذه مشكلة فلا اريد ان اتوسع فيها لا يعلق ترجعون. لماذا نكاح فاسد؟ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد

44
00:16:56.900 --> 00:17:20.000
آآ يعني الاصل ان المرأة اذا تزوجت في عدتها ما حكم النكاح فاصل او باطل؟ ها لا باطل هنا باطل لكن لماذا هنا سماه فاسدا؟ هذا فيه اشكالية لعلكم يعني تبحثون فيها فيها كلام طويل؟ لا اريد ان اخبركم حتى

45
00:17:20.000 --> 00:17:47.650
تبحثون ان شاء الله ايش تمام لا لم ما يمكن وقت الشيخ احمد خلع علينا يمكن عشر دقايق يتكلم. هذا خلوها قال وان وطئها عمدا هذا الان وطأ الذي ابانها لا يخلو ايضا ان يطأها عمدا او بغير عمد قالوا ان وطئ وطئها عمدا من ابانها فكالأجنبي

46
00:17:47.650 --> 00:18:07.650
يعني ما الحكم؟ ماذا تفعل؟ تكمل عدته؟ ايوه ثم تستأنف العدة الوطء الثاني هو واحد الان هو واحد هذا عمدا ماذا تفعل هي الان مثلا مطلقة منه. ابانها يعني طلقها مثلا طلاقا ثلاثا. ثم وطئها عمدا في اثناء العدة وهي في الشهر

47
00:18:07.650 --> 00:18:27.650
نهاية الشهر الثاني اذا كانت لا تحيض مثلا. فماذا تفعل؟ تتم العدة شهر ثم بعد ما تنتهي العدة هذي تستأنف عدة للوطء الثاني الذي بالزنا هذا عمدا هذا. الوطء الثاني من غير عمد. قال وان وبشبهة يعني وطئها

48
00:18:27.650 --> 00:18:47.650
الذي يبانها بشبهة في اثناء العدة منه هي معتدة منه. استأنفت العدة من اولها الان يحصل تداخل. يحصل ايه التداخل يعني لو وطئها هي ثالث اشهر عدتها وطئها في نهاية الشهر الثاني ماذا تفعل؟ تعيد

49
00:18:47.650 --> 00:19:07.650
اول فقط تعتد تبدأ ثلاثة اشهر جديدة. اهون من الاولى اهون من الاولى. الاولى عدتان هنا لا تداخلت عدتان. ثم قال رحمه الله الله تتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة. تتعدد العدة بتعدد

50
00:19:07.650 --> 00:19:30.650
بالشبهة. نقول اذا تعدد الواطئ او الواط في الشبهة فلا يخلو الحال. اولا ان يكون من واحد  يعني وطأها شخص اجنبي بشبهة ثم بعد شهرين وطأ هو نفسه بشبهة. ما شاء الله ما

51
00:19:31.250 --> 00:19:57.150
يعني يعني تصور من منهما في الاولى لكن الثانية كيف تصاب؟ لكن نقول لو حصل لو حصل. نعم؟ ما يعيشون يمكن في السابق فعلا ما في انوار ولا في اذا ان يكون من واحد شبه حصى من واحد فتستأنف العدة بوطئه وتدخل فيه بقية الاولى تدخل فيها بقية الاولى

52
00:19:57.150 --> 00:20:20.050
آآ ثانيا ان يكون من اكثر من واحد وطئها يا شيخ هي معتدة فوطئها شخص ها في عدتها ماذا تفعل؟ تتم هذه العدة ثم تستأنف العدة من الثانية لو اعطيها اثنان تتم عدة الاول ثم تستأنف

53
00:20:20.050 --> 00:20:41.100
للثاني ثم للثالث ثم للثالث. الاولى واطئها واحد هو نفسه واطي مرتين. لا تلخبط مرتين ايش؟ تستأنف العدة فقط وتدخل فيها بقية الاولى. لكن اذا تعدد الواطئ اذا اختلف الواطئ فانها ايش؟ ما تتداخل. تتم العدة التي هي فيها

54
00:20:41.100 --> 00:21:11.200
ثم تستأنف عدة للوضع الثاني ثم الثالث وهكذا. الان في الزنا هل تتعدد العدة تعدد الواطئ بزنا بزنا نعم معتدة الان بزنا معتدة بزنا فوطئها شخص في عدتها من الزنا بالزنا ايضا

55
00:21:11.200 --> 00:21:36.350
ايضا نقول لا يخلو الحق. لا يخلو الحال  اولا نقول اذا كان من واحد يعني هو نفسه الاول الزاني الاول زنا بها مرة ثانية في عدتها فما الحكم ايش امين امين

56
00:21:38.100 --> 00:22:08.500
ها احسن تستأنف وتدخل فيها بقية الاولى تدخل فيها بقية يعني خلاص الاولى آآ ما كانها موجودة الثانية حلت محل الاولى خلاص الاولى ناقصة فخلاص الاعتبار بالثانية بالعدة الثانية   اي نعم

57
00:22:10.500 --> 00:22:27.350
تستاهل لا لكن اذا صار ثاني لا يختلف الوضع. لو كان الزاني غيره لا يختلف الوضع احنا قلنا الحالة الاولى ان يكون الزاني الاول هو الذي زنى بها مرة اخرى. فتستأنف تستأنف. الحالة الثانية الصورة الثانية

58
00:22:28.200 --> 00:23:04.250
ها لا انت تتكلم عن الاول والثاني ما بعد كذا ان يكون بزنا من اكثر من واحد ان يكون بزنا من اكثر من واحد فما الحكم الان مم تستأنف في قلوب لان المؤلف قال لا بزنا تستأنف

59
00:23:04.550 --> 00:23:38.550
تستأنف العدة بوطئه تستأنف العدة يوطي بخلاف ايش؟ الوطء بشبهة اذا كان اكثر من واحد فانها لكل واحد عدة اما هنا الزنا لا تستأنف العدة بوطئه ايش احسنت صحيح احسنت لكن لماذا انا فرقت؟ لان الصورة الثانية هذي اللي قلت لكم تستأنف فيها خلاف المنتهى والغاية اه

60
00:23:38.550 --> 00:24:04.400
قالوا انها تستأنف لعدة بوطئه مثل الصورة الاولى احسنت لكن الاقناع قال انها تتعدد العدة لكل وطن فلا يتداخلان فحينئذ اذا زنا بها اخر نقول تتم العدة التي هي فيها ثم تعتد للثاني هذا علامات الاقناع وقل هذا القول الثاني

61
00:24:04.400 --> 00:24:40.350
هو المذهب. نعم  لا بزنا لا لا تتعدى يعني سواء الزنا بها واحد او اكثر فكل مرة توطأ بزنا تستأنف وبس هل سؤالك العلماء ما هو سؤالك  ايه احسنت صحيح. لا الاولى معتدة هي هي قريبة من الذي نحن فيه لكن المقصود انها معتد مطلقة معتدة ثم زنا بها شخص

62
00:24:40.350 --> 00:25:04.900
هنا لا هي معتدة من زنا اصلا طيب ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة زوج موطوءة بشبهة او زنا الان شخص متزوج وطئت زوجته بشبهة فتجب على هذه موطوءة ايش؟ العدة هل يجوز ان يطأها اثناء العدة

63
00:25:04.900 --> 00:25:29.600
والمؤلف يحرم يحرم قال ويحرم على زوج الموطؤة على زوج الموطوءة بشبهة او مثلا زنت نقول يجب عليه العدة يحرم على الزوج اثناء من الزنا انها ايش؟ ان يطأها في فرج ما دامت في العدة. طيب مقدمات الجماع تجوز او لا تجوز

64
00:25:30.900 --> 00:25:46.600
امرأة موطوءة بشبهة هي في عدة الان نقول يحرم على الزوج ان يطأها في فرجها لكن مقدمات الجماع الاخرى يعني لما دون فرج هل يجوز له؟ ها يا محمد ايش

65
00:25:46.750 --> 00:26:03.450
جميل لكن هنا نقول لا لا تأخذ ايش احسنت انا كنت بسألكم ما هي الصورة الاولى التي يحرم فيها الوطء؟ يجوز مقدمات الجماع الحائض يحرم وطؤها وتجوز مباشرتها بما دون

66
00:26:03.450 --> 00:26:21.400
هذه الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني يأمرني فاتزر وانا حائض فيباشرني وانا حائض لكن جيدة قاعدة جميلة لكنها هنا مستثنى ايش

67
00:26:21.800 --> 00:26:42.550
احنا ذكرت الان وامرأة آآ شخص متزوج امرأة فهذه المرأة وطئت بشبهة يجب على هذه الموطوءة ايش  لا كيف زوجه لا هو من غيرها. راح الحج وها ودخل وهم يقولون واحد من الشيخ دايم يمكن راعني القصة مادية صحيحة ولا غير صحيحة. كله

68
00:26:42.550 --> 00:27:06.400
عموما يعني لو وطيت في بشبهة فهذه يجب عليها ايش؟ الموضوع بشبهة يجب عليها ايش لا يجوز للزوج ان يضعها اثناء العدة. لان لا يختاط المآن العدة قد تكون حملت من الوتر الاول. فلا يجوز يختلط المرأة

69
00:27:06.400 --> 00:27:26.400
مفهوم يا شيخ؟ او مثلا زنت. الزنا اذا زنت المرأة ما هي فسخ النكاح. نقول يجب عليها ان تعتد. ويحرم وعلى الزوج ان يطه في اثناء العدة في اثناء العدة. هذا على رأي المذهب لكن الشيخ محمد تعرفون رأيه. انه يقول لو زنت في الليل جاز لزوجها ان

70
00:27:26.400 --> 00:27:46.050
قال في النهار ولا تجب عليها العدة هذا رأي الشيخ رحمه الله. المذهب لا. لا يجوز ان يطأها زوجها ما دامت في العدة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره او زرع غيره. ان كان واليوم الاخر فلا يسقي معه ولد غيره او زرعه. نعم

71
00:27:46.050 --> 00:28:17.850
نعم يحرم عليها وتنقضي كما ذكرنا ان العدة تنقضي بمضي الزمن. يعني جلست مثلا ثلاثة ايام انقضت عدته خلاص. زوجها يطأ هي فعلت فاحشة. فعلت فاحشة والله مشكلة هو او قد يقال ان العدة لا زالت في ذمتها مع انه يقولون تمضي ايش؟ لانه المشكلة الان احنا قلنا

72
00:28:17.850 --> 00:28:39.000
لان المرأة ما دامت في عدة وطأت آآ تستكمل عدة الاول المشكلة هذي يطأها مثلا زوجها يطأها على طول وهو ما يدري. مشكلة الله لا يبتلينا فصل في الاحداث  نكمل يا شيخ احمد ولا توقف

73
00:28:39.350 --> 00:29:05.900
طيب اخوي الشيخ ما شاء الله ما اخذ راحته تكلم  طيب انا لاحظتك اسبوعين تتكلم والان وقتي تأخر فصل في الاحداث هذا في الاحداث. هذه مسائل صعبة المشكلة صعبة جدا يعني. مهمة ايضا مهمة وفيها نوع من الصعوبة. قال الاحداث

74
00:29:05.900 --> 00:29:28.300
في اللغة هو الامتناع عنهم واما في الشرع فهو ترك المرأة الزينة والطيب وغير ذلك مما يرغب فيها ويدعو الى جماعها الحداد شرعا ترك المرأة الزينة والطيب وغير ذلك مما يرغب فيها ويدعو الى جماعها

75
00:29:28.450 --> 00:29:57.250
الاحداد له ثلاثة احكام الاحداد له ثلاثة احكام. بدأ المؤلف بذكر الحكم الاول وهو اللجوء. قال ويجب الاحداد على الزوجة. هذا الشرط الاول ان تكون المرأة زوجة ثانيا المتوفى عنها زوجها

76
00:29:58.000 --> 00:30:24.500
هذا الشرط الثاني ليست مفارقة في الحياة وانما توفى عنها زوجها. ثالثا بنكاح صحيح. اما لو توفي عنها في نكاح فاسد فلا يجب عليها الاحداد فلا يجب عليها الاحداد ما دامت في العدة الاحداد متعلق بالعدة. فاذا مضت العدة انتهى الاحداث

77
00:30:24.900 --> 00:30:47.750
لو لم يصاحب الاحداد العدة فان العدة صحيحة ما دامت في العدة وهذا قد يقال انه شرط رابع ايضا للوجوب ان تكون ان يكون في اثناء ايش؟ العدة الحكم الثاني قال ويجوز للبائن

78
00:30:47.800 --> 00:31:07.800
ويجوز للبائن. هذي طبعا فيها اشكالية لكن نقول يعني ما هي صورتها؟ ما هي صورتها؟ نقول ان المرأة اذا بنها في الحياة يعني مثلا طلقها ثلاث طلقات فانه يجوز لها ان تحد على فراقه

79
00:31:08.400 --> 00:31:30.100
يعني تترك الزينة والملابس والطيبة لكن تحد لمدة كم هل الاحدال متعلق بالعدة او متعلق بثلاثة ايام فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على رجل الا على زوج

80
00:31:30.350 --> 00:31:48.950
لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشر فالزوج يجب اربعة اشهر وعشرة. غيرها يجوز ان تحد ثلاثة ايام. يعني الام مثلا توفي عنها ولدها. يجوز ان

81
00:31:48.950 --> 00:32:08.950
تحب ثالث ايام فقط يحرم عليها ان الاخت مثلا يجوز لها ان تترك الزينة وكل شيء لمدة كم يوم؟ ثلاثة ايام يحرم ان تزيد بخلاف ما هو الواقع الان يجلسون بالشهور بعضهم سنة كاملة ما يحدث زواجات ولا مناسبات ويمتنعون من اشياء كثيرة تتعطل

82
00:32:08.950 --> 00:32:33.150
الحياة بامر قدره الله عز وجل نعم يا شيخ ايش؟ هذا انا اقول الان هل ايها احسنت لذلك وقع خلاف كبير عندنا بين الحنابلة المعاصرين طبعا فهل الاحداد الجائز هنا للبائن؟ هل هو ثلاثة ايام فقط؟ لان الحديث بين او مدة العدة

83
00:32:33.150 --> 00:32:54.150
المتوفى عنها زوجها فيها خلاف فيها خلاف. والاغلب على انها متعلقة بمدة العدة كلها الحكم الثالث للاحداء هو التحريم وهو الاحداث فوق ثلاث على ميت غير زوج يحرم الاحداث فوق ثلاث

84
00:32:54.150 --> 00:33:32.250
على ميت غير زوج. ثم قال رحمه الله والحداد عرف الاحداد فقال والحداد ترك والطيب ترك الزين الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولبس الحلي او الحلي كما ذكرنا تأتي واتخذ قوم موسى بعده من ايش؟ من حليهم وفي قراءة ايضا حليهم. فيجوز هذا وهذا

85
00:33:32.250 --> 00:33:56.400
لبس الحلي ولو خاتما ولو خاتما لما روته ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس معصفر من الثياب ولا والشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل رواه ابو داوود كيف الاقتظاب ما هو؟ وضع ايش؟ ها

86
00:33:56.400 --> 00:34:34.550
وضع حنا وضع الحنة قال ولو خاتما ولبس الملون من الثياب الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر تحسين بالحناء والاسف داج ولا ذاج بالذال؟ ايش عندكم؟ هم؟ الدال ايه جميل عموما الاسفيداج هذا مثل المكياج الان مثل المكياج الذي تضعه المرأة في وجهها ويبرق قال والاكتحال

87
00:34:34.550 --> 00:34:54.550
بالاسود والاكتحال بالاسود. في الاقناع قال ولو كانت سوداء. ولو كانت هذه التي في الاحداث سوداء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ايش؟ ولا تكتحل الا اذا احتاجت التداوي

88
00:34:54.550 --> 00:35:19.850
فيجوز لها ان تضعه في الليل وتمسحه في النهار. قال بالاسود والادهان بالمطيب ويجوز ان تدهن بايش بادهان غير مطيبة. دهن السمسم دهن زيت الزيتون يجوز لكن دهن فيه طيب ما يجوز. قال وتحمير

89
00:35:19.850 --> 00:35:50.600
الوجه وضع الحمرة في اللون الاحمر يجب عليها ان تتركه وحثه الحث  يقول الشيخ عثمان حفت المرأة وجهها زينته باخذ شعره زينته باخذ شعره ثم ذكر ما يجوز له محادثة فقال ولها لبس الابيض ولو حريرا ولو حريرا لان حسنه يقولون من اصل خلقته

90
00:35:50.600 --> 00:36:12.900
قال رحمه الله وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها. يعني وهي ساكنة فيه. وهي ساكنة فيه سواء كان هذا البيت لزوجها او باجارة او باعارة لحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ

91
00:36:12.900 --> 00:36:35.500
اجل قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا وهو الامام مالك والامام احمد قال ما لم يتعذر الا اذا تعذر اقامته في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه. كان مثلا المالك يخرجها او تكون في مكان مهجور تخشى على نفسها

92
00:36:35.500 --> 00:37:02.750
تخشى على نفسها وما حكم الخروج هنا للحاجة؟ ما حكم خروج المحادة للحاجة ها يجوز نهارا لا ليلا. يجوز نهارا لا ليلا. قالوا ولو كان لها من يقوم بمصالحهم يا

93
00:37:04.050 --> 00:37:24.050
ما حكم الخروج للعيادة والزيارة؟ تزور امها مثلا او امها مريضة او ابوها مريظ في مستشفى او في بيته هل يجوز ان تخرج؟ هم؟ لا يجوز لان الخروج هنا لحاجة غيرها. والمذهب انها تخرج لحاجة ايش

94
00:37:24.050 --> 00:37:49.200
نفسها الوظيفة طيب هل يجوز لها ان تخرج؟ ها حاجتها حاجتها لكن اذا كانت مليانة اموال مليئة عندها في البنك مليون مثلا او ثلاث مئة الف واذا غابت اربعة اشهر وعشرة ايام سيخصم عليها فقط. هل يجوز لها ان تذهب

95
00:37:49.300 --> 00:38:10.450
هم يجوز ولا يجوز؟ ايش؟ لا يجوز لانه غير محتاج لكن الاشكال الثاني انها قد تفصل من عملها. ان الموظف الان في انه اذا غاب ثلاثين يوم متتابعة لا ثلاثين يوم متفرقة يفصل من عمله خمسطعشر يوم متتابعة يفصل من عمله

96
00:38:10.450 --> 00:38:24.800
فهذه اذا خشية ان تفصل هل يجوز لها ان تذهب وهي محتاجة اصلا يعني تقول عندي اموال الان لكن بعد ثلاث سنوات اربع سنوات انا هل يجوز او لا يجوز؟ ها

97
00:38:24.900 --> 00:38:46.850
كيف الله يعوض عليه تفصل يعني وتنفق عليها انت اذا  قد يقال بالجواز وفيه تردد فيه طيب  قال رحمه الله وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت في اي مكان يعني ولو لم تعتد في المنزل مع اثمها

98
00:38:46.850 --> 00:39:18.300
مع اثمها  ماشي يا احمد نكمل النصف نص ساعة نكملها قصدي تسعة ونص منتهي. هذي يعني باب سريع جدا. باب استبراء الاماء. واستبراء الاماء المراد به قصد علم براءة رحم ملكي يمين. قصد علم براءة رحم ملك يمين. وهو واجب يقول الاستبراء في ثلاثة

99
00:39:18.300 --> 00:39:37.450
احدها او احدها اذا ملك الرجل ولو كان المالك طفلا. امة يوطى مثلها يعني استكملت تسع سنوات حتى ولو ملكها من من طفل حتى الذي لو كان الذي باعها طفل والذي ملكها طفل ايضا

100
00:39:37.450 --> 00:39:56.500
وبعدين ايش عندكم ها من طفل ايش بعدها؟ او ايش وبعد نعم او انثى او كان بائعها قد استبرأها حتى لو تعلم ان بائعها استبرأها يجب عليك انت المشتري تستبرئها

101
00:39:56.600 --> 00:40:27.250
او باع او وهب امته ثم عادت اليه بفسخ او غيره وجب عليه ايش الاستبراء قال وحيث انتقل عندكم هذي ايش لم يحل وحيث انتقل الملك لم يحل الاستمتاع بها ولو بالقبلة حتى يستبرأها

102
00:40:27.250 --> 00:40:47.250
يعني لو اشتراها من شخص لا يجوز حتى مقدمات الجماع لا تجوز حتى ايش؟ يستبريها. الثاني الموضع الثاني الذي يجب فيه استبراء الاماء التي يعني التي لسنا بايش؟ باحرام. قال او بحرام لسنا بحرائم. اذا ملك امة ووطئها

103
00:40:47.250 --> 00:41:07.250
ثم اراد ان يزوجها او يبيعها قبل استبرائه فيحرم. فيحرم حتى ايش؟ يستبرأها عنده امة اراد ان يتزوجها لكنه كان يطأها فاراد ان يزوجها او اراد ان يبيعها فيحرم عليها ان يبيعها او او

104
00:41:07.250 --> 00:41:27.250
اه يزوجها حتى ايش؟ يستبرئها. فلو خالف بان زوجها وباعها قبل استبرائها صح البيع دون النكاح. دون النكاح لان النكاح فيه اختلاط ايش؟ الانساب فيه اختلاط انساب. وان لم يطأ جاز اذا ملك امة ولم يطأها جاز البيع والنكاح قبل الاستبراء. الثالث

105
00:41:27.250 --> 00:41:46.400
اذا عتق امته او ام ولده او مات عنها لزم استبراء نفسها لزمها ان تستبرئ نفسها قبل ان تزوج قبل ان تتزوج ان لم تستبرأ قبل الا اذا كانت قبل العتق بل الصبريات

106
00:41:46.450 --> 00:42:06.450
فانها لا يجب عليها ان تستبرئ نفسها ثم ذكر ما يحصل به استبراء الاماء باربعة امور قال واستبراء الحامل بوضع كل الحمل ثانيا استبراء من تحيض بان تحيض حيضة واحدة بخلاف الحرة والانسة والصغيرة والبالغة التي لم ترى

107
00:42:06.450 --> 00:42:30.450
ايضا بشهر واما هذه الرابعة المرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فعشرة اشهر تسعة للحمل وشهر للاستبراء والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر. يعني لا تزال في استبراء حتى يعود

108
00:42:30.450 --> 00:42:50.450
ليش؟ هذي طبعا عبارته في خلل هنا. والعالمة ما رفعه بخمسين سنة. وشهر يعني المراد بها انها تجلس الى ان تيأس. خمسين سنة ثم ثم تجلس اه شهر وقد انقضت عدتها. نقول هذه كما تقدم العالمة ما رفع تجلس في عدة حتى يعود

109
00:42:50.450 --> 00:43:07.100
الحيض فتحت تحيض واحدة فقط او لا يعود ابدا حتى تستكمل خمسين سنة ثم تعتد بشهر زائد عن الخمسين ولا يكون استبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها ولو لم يقبضها

110
00:43:08.850 --> 00:43:28.850
فان ملكها حائض لم يكتفي بتلك الحيضة يعني لابد التحرير مرة اخرى عنده وان ملك من تلزمها عدة كان يملك امة معتدة من الوفاة مثلا او معتدة من طلاق. اكتفي بها اكتفي فلا

111
00:43:28.850 --> 00:43:48.850
حينئذ الاكتفاء بالعدة الاولى. وان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث امة آآ توفيت آآ توفي عنها سيدها وقد وطأها. اصبحت موطوءة ابيهم. موطوءة هذا المورث. ثم لما مات هذا

112
00:43:48.850 --> 00:44:08.850
ذكرت هي الورثة انها محرمة عليهم. تحريمها على الوارث بوطء مورثه او ادعت وان لها زوجا صدقت. صدقت لان ذلك لا يعرف الا من جهتها. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

113
00:44:08.850 --> 00:44:15.900
