﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.550
اخونا يقول اذا كان الانسان محرما بالحج او العمرة وتمزق احرامه بسبب سقوطه على الارض. فهل يجوز له ان يخيطه ام لا له ان يهيض وله ان يبدله لا بأس اذا

2
00:00:18.350 --> 00:00:37.550
انشق احرامه الايجاره او ردائه محاطة لا بأس وكذلك لو ابدله بغيره لا بأس المخيط المنهي عنه والمخيط الذي يحيظ بالبدن كالقميص وتزنيلة واشباه ذلك اما مخيط قطعة في قطعة مثل ردا

3
00:00:37.650 --> 00:00:55.900
قطعتين ثلاث او اثار لا بأس هذا لا يظر ولا يمنع الممنوع اذا قيل المخيط والمراد المخيط الذي يحيط باليد بالبدن بالرجل كالخف هذا هو اللي ينهى عنه اما مخيط لا يحيط بالبدن مخيطا بل ثوب قطعة ثوب

4
00:00:56.000 --> 00:01:09.045
لا يكون قميصا ولا يكون مثل القفاز ولا يكون مثل الخف ولا يكون مثل فليلة بل هو قطعة يوصل بعضها ببعض هذا لا بأس به ولا حرج فيه. بارك الله فيكم