﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.550
اخونا يقول اذا كان الانسان محرما بالحج او العمرة وتمزق احرامه بسبب سقوطه على الارض. فهل يجوز له ان يخيطه ام لا له ان يهيض وله ان يبدل لا بأس اذا

2
00:00:18.350 --> 00:00:37.550
انشق احرامه الايجار او رداؤه محاطة لا بأس وكذلك لو ابدله بغيره لا بأس المخيط المنهي عنه والمخيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والتزنيلة واشبه ذلك. اما مخيط قطعة في قطعة مثل ديدا

3
00:00:37.650 --> 00:00:50.750
قطعتين ثلاث يصير بعضها في بعض يجعلها نداء او اثارة لا بأس هذا لا يضر ولا يمنع الممنوع اذا قيل المخيط المراد المخيط الذي يحيط باليد بالبدن بالرجل كالخف هذا هو اللي ينهى عنه

4
00:00:50.950 --> 00:01:05.650
اما مخيط لا يحيط بالبدن مخيطا بل ثوب قطعة ثوب لا يكون قميصا ولا يكون مثل القفاز ولا يكون مثل الخف ولا يكون مثل فليلة بل هو قطعة يوصل بعضها ببعض

5
00:01:05.800 --> 00:01:09.045
هذا لا بأس به ولا حرج فيه. بارك الله فيكم