يقول حصل بيني وبين عمي نقاش. وقد كان يصلي بنا. وانا حلفت بالله لا اصلي خلفه وفي ايام رمضان انا تقدمت امام وحينما بدأت اكبر قال لي ارجع فصف. وانا رجعت وصليت وحدي قرب الصف. لانني حلفت بالله هل يجوز ما فعلت؟ جزاكم الله خيرا وما الحكم اذا ما اردت الصلاة خلفه يجب عليك ان تصلي في الجماعة ولا تصلي وحدك. وعليك كفارة اليمين. عليك ان تكفى عن يمينك بإطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة. اما انت تصلي وحدك هذا لا يجوز. الجماعة واجبة عليك وعلى غيرك من المسلمين. في مساجد الله مع اخوانك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر. وجاءه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائم يقول من المسجد فهل لي من رخصة ان اصلي في بيتي؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب اذا كان رجل اعمى يجب عليه ان يجيب كيف بغيره. وهو لا ليس عنده قائل ايضا بل يحتاج الى فاتق الله واحذر وتب الى الله مما فعلت وكفر عن يمينك وصل مع الناس الامام واستغفر ربك مما فعلت سابقا وتب اليه وعليك كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم كل واحد له نصف تمر او رز بنقول في بلدك نص ساعة كيلو ونص في بلدك او كسوة تجزئه الصلاة كازال ورداء او قميص جزاكم الله خيرا