تقول اختنا توفيت امي وانا صغيرة مع اعمامي. وقد كانت بعيدة عني. اعطت احد اقاربي امانة ان يحج عنها لان ابي كان متوفى ايضا. لكني سمعت من بعض الاشخاص انه لا يجوز الحج عن الامة قبل الاب فما مدى صحة ذلك؟ هذا غلط لا بأس هذا غلط للذي سمعتي انه لا يحج عن الام قبل هذا من يحج على الام قبل الاب والاب قبل الام ولا حرج في ذلك والام احق بالبر. حقها اعظم من حق العبد. فاذا حج عن امه قبل ابيه فلا حرج عليه. بل قد اصاب السنة واصاب الفظل. فان حقها اعظم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله من احق الناس بحيث الصحبة؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك؟ قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من قال ابوك؟ وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل يا رسول الله من ابر؟ قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال اباك ثم الاقبح فالابث الرابعة اذا كان ما حج جميعا يبدأ بالام افظل. ثم يحج على الاب اذا كان مات ولم يحجا. اما ان كان احدهما قد حج وان حج عنهما مرات كثيرة هذا من البر وجزاه الله خيرا. سواء كان الحاج ابنهما او اخاهما او اختهما الامر واسع الحمد لله. نعم