رسالة وضمنها جمعا من الاسئلة في احدها يقول لي جار زوجته تصوم الاثنين والخميس. لكن زوجها يمنعها. فهل صيامها صحيح ليس لها ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصوم الله عز وجل شهد الا باذنه الا رمضان الواجب عليها السمع والطاعة فاذا اذن لها فلا بأس والا فليس لها ان تصوم. وصومها غير غير صحيح حقه اكبر الصوم نافلة وحقه واجب المقصود انه ليس لها ان تصوم الا باذنه ولو كان لا يباشرها في ذلك اليوم ما دام حاضر اما اذا غاب وهكذا رمضان وان لم يرظى عليها ان تصوم وان لم يرظى لان فرض اما النافلة فلا لا تصوم الا باذنه. هم