﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.150
اخونا يقول اوصت والدتي بثلث مالها وافترينا لها به بيت ويؤجر هذا البيت وانفذ ما جاء في الوصية وهو اضحيتان على الدوام ويزيد بعد الاضاحي والاصلاح نقود. فهل يجوز لي ان اوزع هذه النقود على اولادها؟ مع انني افعل ذلك

2
00:00:25.150 --> 00:00:44.650
وهل نصيب الانثى يساوي نصيب الذكر في هذا الريح؟ وهل يعطى زوجها الذي توفيت عنه في الذي توفيت عنه من ذلك افيدونا اثابكم الله وبارك في حسناتكم اذا كانت لم توضح

3
00:00:44.950 --> 00:01:02.600
لم تقل ان الفاضل بعد الضحيتين يصف في كذا ولا في كذا سكتت فان الفاضل بعد الضحيتين وبعد الاصلاح لما قد يحتاجه البيت يصرف في وجوه البر واعمال الخير ولا يتعين في اولادها ولا في زوجها

4
00:01:02.700 --> 00:01:19.900
لكن اذا كان اولادها فقراء هم من اولى الناس بالفاضل صدقة وصلة. وهكذا زوجها اذا كان فقيرا يعطى من ذلك من باب انه كالقريب في حاجته وكونه يعز عليها فاذا

5
00:01:20.200 --> 00:01:39.150
وعد الزوج الفقيد والاولاد من الغلة التي حصلت في البيت بعد والله هي فين والاصلاح هذا حسن ولكن لا يلزم الوكيل ينظر الاصلح ولو وجد من هو افقر من الاولاد واشد حاجة

6
00:01:39.200 --> 00:01:58.700
فلا مانع ان الوكيل من ان يصرف فيهم المقصود ان هذا يرجع الى وكيل ويتحرى فاذا كان اولادها فقراء فهم من اولى الناس بالفاضل لكونه في حقه صدقة وصلة وهكذا زوجها وهكذا بقية اقاربها كاخوالها واعمامها

7
00:01:58.750 --> 00:02:16.500
واخوتها ونحوهم ولكنه لا يتعين ذلك فيهم بل متى رأى الوكيل ان هناك امرا اكبر من هذا واشد حاجة فلا بأس ان يصل فيه كتعمير المساجد  الاحسان الى انسان مضطر

8
00:02:16.650 --> 00:02:28.155
حاجته اشد منه جدا وما اشبه ذلك من الامور التي قد تعرض ويعرفه الوكيل ان الصرف فيها مهم جدا. ويرجى فيه الخير الموفية اكثر. نعم