ان الحد اربعون فقط اجيب عن ذلك بان هذا انما هو خرج منه رضي الله عنه مخرج الورى مخرج الورع تورعا منه واستدل على هذا الفهم قال لانه قال وديته واما على النفس واما على المال فاذا صال امرؤ على عرظ مسلم بان اراد ان ينتهك عرظه زوجة او ابنة او غير ذلك من عرظه فيجب عليه الدفع عن عرضه وجوبا ثم بين ان هذا النظر قوي قال وفيه نظر بين ثم رده وقال ابن القيم بل الظاهر ان المراد بذوي الهيئات هم ذوو الاقدار بين الناس سواء بجاه او بشرف ينص على حاله هو قالوا والدليل على انه من باب الورع ما هو قالوا لان على القول بان الاربعين تعزير او على القول بان الاربعين حد فعلى القولين جميعا لا ضمان او بسؤدة كأن يكون كأن يكون سيدا في قومه والشرف باعتباره مكانة والنسب بان يكون من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم او من يعني من ذوي الشرف المعروفين يقول على مشهور طبعا مذهب اذا اقيم الحد على شارب على شارب الخمر حال سكره من فقهائنا يقولون اذا قبض على شارب الخمر لا يقام عليه حد الشرب وهو سكران شيخنا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم اخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي ان طارق بن سويد رضي الله عنهما. سأل النبي صلى الله عليه سلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال انها ليست بدواء ولكنها داء اخرجه مسلم وابو داود وغيرهما. نعم هذا الحديثان في معنى متقارب الاول والحيث ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ذكر المصنف انه قد اخرجه اه البيهقي وهذا الحديث اه جاء من طريق او تفرد به من حيث ام سلمة حسان بن مخارق عن ام سلمة رضي الله عنها وحسان هذا اه ذكره ابو حاتم والبخاري في تاريخه وسكتا عنه وكثير من اهل العلم لما اراد ان يتكلم عن اصطلاحات ابي حاتم فان من سكت عنه ابو حاتم ففي الغالب انه يكون مجهول الحال وانه لم يعرف بتوثيق هذا في الغالب بحال ابي حاتم ولذلك فان هذا الحديث تكلم فيه باعتبار حسان ولكن هذا الحديث كما ذكر المصنف صححه ابن حبان وقد آآ ذكر الشيخ تقي الدين ان هذا الحديث قد صححه جماعة من الحفاظ اي كثير من الحفاظ ولعل هذا التصحيح انما هو باعتبار المتابعات فهو تصحيح لللفظ دون الحديث دون اسناده وقد رواه الامام احمد في كتاب الاشربة وذكر له طريقين او ثلاثة وعلى العموم فهذا الحديث قد اورده البخاري في صحيحه من قول ابن مسعود موقوفا وقول ابن مسعود رضي الله عنه لا شك انه في حكم المرفوع لان هذا الحديث مما لا يقال بالرأي ويدل عليه حديث وائل اه الذي سيأتي بعد حديث طارق قبل شوي الذي سيأتي بعده. اه لكن الحديث الاول حديث ام سلمة فيه من زيادة الفقه امر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم او في محرم هذا الحديث يدل على انه لا يجوز التداوي بمحرم اي بكل محرم كل المحرمات لا يجوز سواء كان محرم لكونه خمرا او لكونه نجسا او لسائر وسائل التحريم لا يجوز التداوي بها. كل ما حرم تناوله او لكونه فيه ظرر كل ما حرم تناوله فانه يحرم التداوي به عندنا في التداوي بالمحرم مسألتان انتبهوا لها المسألة الاولى ان التداوي بالمحرم نوعان اما ان يكون التداوي بتناوله واما ان يكون التداوي بالدهان به ان يجعله المرء دهنا على جلده ونحو ذلك فظاهر المذهب انه يحرم التداوي بهما جميعا تناولا او ادهانا او غير ذلك لان المتأخرين لم يفرقوا بين نوعي التداوي واختار الشيخ تقي الدين وهي القول الثاني مذهب ان التداوي بالمحرم انما يحرم تناوله واما التداوي به في الخارج فيجوز اذا ثبتت الحاجة فيجوز اذا ثبت الحاجة فبعض النجاسات يجوز جعلها على اليد فان الطب الشعبي احيانا قد يقول تداوى على جلدك بدم فيرى الشيخ انه اذا ثبت ذلك ليس من باب التوقع والتخرص فانه يجوز جعله على الجد لكن لا يجوز التداوي به لا بقليله ولا بكثيره هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قلنا قبل قليل ان التداوي بالتناول حرام قليله وكثيره خمرا كان او غيره انتبهوا معي في هذه القاعدة فانها مهمة فقهاؤنا يقولون كل حرام تناوله فيحرم التداوي به قليلا او كثيرا الا شيئا واحدا وانتبهوا لهذا القيد وهو ما حرم لاجل ظرره فانه يجوز قليله للحاجة وهو السم السم لا يجوز التداوي بكثير لانه يتلف النفس لكن يجوز التداوي بقليله للحاجة بعض الناس قد يكون عنده دود في بطنه مثلا فيتناول هذه الاشياء التي قد تكون قاتلة لي البكتيريا اوقاتها لبعض الديدان في بطنه فيجوز التداوي بقليله للحاجة اذا القاعدة الثانية عندنا ما هي ان فقهائنا يقولون كل محرم يحرم التداوي بقليله وكثيره الا ما حرم لضرره فيجوز التداوي بقليله للحاجة لما؟ لان تحريم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد وهذه القاعدة ذكرها الشيخ منصور في الكشاف آآ الحديث الثاني حديث وائل ان طارق بن سويد اه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال انها ليست بدواء ولكنها داء. قال اخرجه مسلم وابو داوود وغيرهما الحقيقة ان المصنف لما اورد ابو داوود مع مسلم اه عادته ان يكتفي بمسلم السبب في ذلك لان هذا اللفظ ليس لفظ مسلم فان لفظ الحديث عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه او كرهه او كره له ان يصنعه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بدواء ولكنه داء نهاه او كذا وهذا النص يعني اه قد يكون اشمل ولكن المصنف اورد لفظا اخر وظاهر كلامه ان عند ابي داوود وليست كذلك ايضا وانما اللفظ الذي اتى به انما هو للترمذي. هذا الحديث يدلنا على انه لا يجوز التداوي لا بقليلها ولا بكثيرها لانها حرام اختم باب الخمر او المسكر بمسألة واحدة وهو الكحول الذي نسميه الان كحول ويدخل في الادوية ويدخل في غيرها. تعلمون ان والعطور وغيرها هذه المعقمات التي تكون على الجلد من الكحول بل ان الادوية مركباتها كيماوية وهذي المركبات الكيماوية لا بد ليمتصها الجسم ان تذاب في مادة عظوية وانسب ما تذاب فيه المواد الكحولية. هذا الكحول هل هو محرم ام ليس بمحرم حتى حتى المهدئات هذي اللي تأكلها فيها نسبة كحول هل هذا نقول انه من الخمر فيحرم قليله وكثيره تناوله ام لا يقول الصحيح ان الكحول ليس كل كحول يكون خمرا وهذا من الخطأ الكبير جدا فان الكحول نوعان كما تعلمون ودرسناها من الثانوي كحول اثيلي وميثيلي احدهما قد يسكر والثاني لا يسكر وانما كثيره يقتل ولذلك يجب ان ليس كل كحول ممنوع هذا واحد الامر الثاني اننا نقول ان الكحول اذا دخل في غيره من المركبات فقد انتقل عن غيره ولا يكون من باب استحالة انتقل وحينئذ فنقول ان هذه الادوية جميعا يجوز تناولها وان دخل في تركيبها الكحول واما الطيب فانك اذا اعملت القاعدة ذكرتها قبل قليل فحينئذ يجوز التطيب بهذه الاطياب التي تسمى كحولا التي هي الطيارة. الطيارة هذه. وانما جعل فيها المادة الكحولية لكي تطير تطير الطيب الذي فيه وتنشره وتقوي رائحته فقط. فحينئذ يجوز ولذلك كثير من مشايخنا الذين كانوا يفتنون بالحرمة في اخر حياته رحمة الله الشيخ الشيخ عبد العزيز كأنه رجع الى اباحة هذه الكحول والشيخ محمد الامين الشنقيطي لما الف كتابه في التفسير كان يرى المنع في اخر حياته توقف رحمه الله تعالى ونقل عنه انه قال وددت اني لم اكتب هذا الكلام في التفسير توقف لم ينقل عنه الرجوع وانما نقل عنه التوقف. وعلى العموم فالظاهر من قواعد اهل العلم ان هذه الاطياب يجوز التطيب بها لان الكحول الذي فيها لا نقول انه خمر وان قلنا انه خمر فلا يبقى منه شيء على الجسد وانما الذي يبقى على الجسد غيره من المخلوطات التي فيه او نقول انه قد اختلط بغيره فاستحى. احسن الله اليك ثم يقول رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائل. نعم اورد المصنف بعد ذلك حكم التعزير مجرد حاجة الفقهاء من الشافعية والحنابلة انهم يريدون التعزير بعد شرب الخمر لانه اه الخلاف في الاربعين هل هي حد ام تعزير؟ ولانه يجوز الزيادة عليها بالتعزير كما سيأتي بعد قليل. الامر الثاني ان المصنف اورد مع التعزير ذكر احكام الصائل وهذا موافقة للشافعية فان النووي في المنهاج وهو العمدة عند الشافعية اورد بعد كتاب الشرب ذكر بعده بابا في التعزير ويدل على ان الباب داخل في الكتاب ثم اورد بعده كتابا في احكام الصائل. فدل ذلك على ان المصنف اراد ان يوافق طريقة الشافعية في التبويب. وهذا مقصود عند الحافظ رحمه الله تعالى. مع ان الحافظ في كتابه هذا يكاد المرء يجزم والعلم عند الله عز وجل او يغلب على ظنه انه كان امام كتاب المحرر لابن عبد الهادي فان هذا الباب بالخصوص يكاد يكون مشابه شبها كبيرا بطريقة ابن عبد الهادي في هذا الباب بالخصوص ما عدا زيادة ما يتعلق بالصائم وربما كان امام كتاب ابن عبد الهادي او اصل كتاب ابن عبد الهادي وهو كتاب الالمان او الامام وهما كتابان للحافظ تقي الدين آآ ابن دقيق العيد رحمة الله عليه نعم طبعا المناسبة في ذكر الصائم بعد التعزير اه مناسبة ان ان هذا الصائل قد انزلت به عقوبة بكونه صائلا على الادمي وهذا الرد عليه من باب الشخص وحده ثم يورد بعده كتاب الجهاد والجهاد لا يكون الا مع ولي امر فكأنه يقول يجوز للمرء ان يقاتل غيره من باب دفع الصائل وهو الذي يسمى جهاد الدفع بدون اذن الامام وما عداه لا يجوز الجهاد الا مع الامام وهو الذي يفصله العلماء في كتاب الجهاد وهذه نكتة لطيفة يريدها الفقهاء للدلالة على حكم اوردوه بل حكوا الاتفاق عليه وسنذكره في محل ان شاء الله اه اول كلمة قال مصنف التعزير التعزير هذا مصطلح عند الفقهاء وفقهاؤنا يقولون التعزير واجب في كل آآ معصية لا حد فيها ولا كفارة اما ما فيه حد مقدر من الشارع او فيه كفارة مقدرة من الشارع فلا يجوز الجمع بينها وبين التعزير على المشهور المذهب خلافا للرواية الثانية. الصائل تكلمنا عن اغلب احكامه فيما قبل لكن سنرد بعض الاحاديث. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن مع ان الافظل والاتم الا يظرب الشخص النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب احدا بيده لا خادما ولا ولا زوجة ولا غير ذلك. عليه الصلاة والسلام الا ان الا في سبيل الله اي الجهاد ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله متفق عليه؟ نعم هذا حديث آآ ابي بردة الانصاري انه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط قوله فوق عشرة اسواط يدلنا على ان الاصل في الجلد ان يكون بسوط. وهذه دليل سبق او مسألة سبق ذكرها وهنا دليلها. قال لا يوجد فوق عشرة الا في حد من حدود الله. فقهاؤنا يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم الا في حد من حدود الله هذا عام في كل حد في كل عقوبة في كل عقوبة لا يجوز الزيادة على عشر خرج منها ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حدود الله المقدرة غير هذا لا يجوز الزيادة عن عشرة اسواط ولذلك قال فقهاؤنا في مشهور المذهب انه لا يجوز الزيادة على عشرة اسواء على عشرة اسواط في العقوبة الا ما ورد النص به وما الذي ورد النص به؟ احسب معي اولها الحدود مثل ماذا؟ مثل حد الشرب ومثل حد الزنا ومثل حد القذف. هذه ثلاثة فيها جد الامر الثاني انهم يقولون فيمن شرب في نهار رمضان فقد ثبت عن الصحابة انهم قالوا ان من شرب في نهار رمضان يجلد ثمانين جلدة حدا وعشرين جلدة تعزيرا فجلد هذا الحكم من الصحابة فيه مسألتان خورف فيهما القاعدة القاعدة الاولى الجمع بين الحد والتعزير والقاعدة الثانية انه زيد في التعزير عن عشرة اسواط الحالة الثالثة التي يجوز فيها في التعزير على على عشرة قالوا اذا اباحت الزوجة لزوجها وطاعمتها المرأة اذا كانت تملك امة ثم وطأ الزوج هذه الامة فهو زان يقام عليه حد الزنا وهو محصن يرجم لكن ان قالت امرأته واثبتت طبعا قد ابحت لك وطئها فوطئها لا يقام عليه الحد وهو الرجم وانما يجلد مئة جلدة تعزيرا وهاي يسمونها التعزير الواجب اذا فيجلد كم مئة جلدة هذا الايش؟ الصورة ايش الثالثة التي يزاد فيها التعزير على عشرة آآ اصوات. ما الدليل عليها؟ قالوا قضاء الصحابة حديث علي وغيره وقضاء الصحابة وهذا نعمل بهم وفقهاؤنا من اوسع الناس في قضاء الصحابة وخاصة الخلفاء الاربعة يرون انه في منزلة عالية وذكرت لكم هل يسمى سنة ام لا روايتان في المذهب والمعتمد انه ليس سنة وانما يكون حكما بحسب قوته وضعفه الحالة الرابعة التي يجوز فيها الزيادة على عشرة اسواق قالوا اذا كان الرجل يملك جارية على سبيل المشاركة اثنان يملكون جارية لا يجوز له ان يطأ هذه الجارية لانه لا يملكها ملكا خالصا فان وطئها فانه حينئذ يعزر بجلده تسعا وتسعين جلدة اذا على المذهب متى يجوز الزيادة على عشرة جلدات في كم حالة في اربع ومتى يجوز الزيادة في التعزير عن عشرة عشرة اسواط بكم حالة؟ لا ثلاث حالات انتبه انتبه للعبارة العبارة الاولى تختلف عن الثانية وهي واضحة. الاولى دخلنا فيها الحد. فكل العقوبات لا يجوز زيادة اه زيادة فيها عن عن عشرة الا في الحدود. طيب اه طيب طبعا الا المستثمر نعم اذا عرفنا المذهب انه لا يجوز الزيادة اه الرواء القول الثاني في المذهب وهذا مسألة مهمة وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلامذته من بعده ومنهم ابن القيم والزركشي وكثيرون انه يجوز الزيادة على عشرة اه اسواط وقالوا لا حد لمنتهاه وانما هذا مبني على تقدير الامام المبني على المصلحة. ليس على الهوى وانما المبني على المصلحة اذ قد ثبت عن عمر رضي الله عنه انه جلد ثلاث مئة جلدة فدل ذلك على انه يجوز الجلد باكثر من عشرة بل الصحابة وانتم تقولون باتفاق ان الذي اكل في نهار رمضان عزروه كم عشرين جلدة وهي اكثر ومنها الصور الثلاث فنقول ان الشرع الاصل فيه القياس الاصل فيه الكمال وعدم التمام. طيب ماذا تقول في هذا الحديث وهو حديث الصحيح قالوا نسلم به ولا يعني نتركه بل نعمل به ماذا تقولون به قال نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد اي جلد تأديب لا جلد تعزير اي جلدة تأديب ومتى يكون التأديب يكون التأديب في غير المحرم فلا يجوز للمعلم اذا اراد ان يؤدب التلاميذ ولا يجوز للاب اذا اراد ان يؤدب اولاده ولا يجوز للرجل اذا اراد ان يؤدب زوجته ان يجلد اكثر من عشرة. اكثر شيء هذا الحد الاعلى الذي لا يجوز الظرب فيه نعم طبعا والعمل عندنا في المحاكم على القول الثاني وانه يجوز الزيادة عن عشرة آآ عشرة اسوط طبعا هذا الذي قلت لكم انه الاحد هذا الذي نقله ابن القيم رحمه الله تعالى نقل بعض الفقهاء عن الشيخ تقي الدين وهي طريقة الزركشي انه قال الزركشي لا ان الرواية الثانية ونسبها للشيخ تقي الدين انه اذا وجد من جنس الفعل حد فلا يوصل به الى ذلك الحد وان جاوز غيره فمن فعل شيئا يخل بقضية اه يعني يسمونها العرظ جرائم العرظ كالمعاكسة او المباشرة فانه لا يجوز الوصول به الى مئة هذا الذي حكاه الزركشي عن الشيخ تقييده وقال هو القول واما الذي حكاها ابن القيم فانه يقول مطلقا لا حد له وانما النظر فيه للمصلحة والامر يعني متجه بين بين الطريقتين في حكاية القول الثاني في المذهب لا الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود رواه ابو داوود والنسائي. نعم هذا الحديث اه ذكر المصنف انه رواه احمد وابو داوود والنسائي ويستدرك على المصنف كذلك انه اه ذكر في شرطه ان المراد بالنسائي في الصغرى وهنا الحديث هذا في الكبرى وليست الصغرى. هذا الحديث رواه من اورده المصنف من طريق عبدالملك ابن زيد عن محمد ابن ابي بكر عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه عفوا عن ابيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث اعل بعلتين العلة الاولى اه الكلام في عبد الملك ابن زيد هذا فقد اختلف فيه والجمهور على ضعفه وانه ضعيف العلة الثانية انه اختلف عليه في رواية الحديث اختلف فيه واختلف عليه فاختلف عليه فمرة يروى هذا الحديث اه من طريق محمد بن ابي بكر عن ابيه عن امره واحيانا يرويه محمد ابن بكر عن عمرة عن عائشة مباشرة نعم بدون ابي فاحمد رواه باثبات ابيه وابو داوود رواه بدونها. وهذا اعله بها بعض اهل العلم كابن القطان وغيره في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود طبعا الاستثناء هذا يعني عند بعض اهل العلم وبعضهم غير مستثنى هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى في قوله صلى الله عليه واله وسلم اقيلوا ذوي ذوي الهيئات اه ما المراد بذوي الهيئات؟ اه ذهب ابن عقيل ابو الوفاء رحمة الله عليه ان المراد بذوي الهيئات اي الذين دامت طاعتهم وعدالتهم دامت طاعتهم وعدالتهم ولكن زلت بهم القدم في بعض الاحايين يعني دائما عدل وصاحب طاعة وزلت به القدم في بعض الاحيان قال ابن القيم وهذا الحد لذوي الهيئات فيه نظر اذا هذا ما يتعلق بذوي الهيئات اه هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى ايضا اضافة لمعنى الهيئات المسألة الاولى فيه ان ذوي الهيئات يستحب اقالة عثراتهم من جهات الجهة الاولى ان ذوي الهيئات اذا اخذوا بجريمة فانه يجوز الشفاعة بعدم ايصالهم للحاكم اذا اخذوا بجريمته سواء كانت حدا او ليست حد لان قلت لكم ان زيادة الا الحدود هذه موجودة في بعض آآ الرواية دون بعضها فاذا لم يبلغ الحكم للامام فانه يستحب الشفاعة في ذوي الهيئات لعدم التبليغ تبليغ الحكم تبليغهم للامام كأن يكون رأى الناس شخصا من ذوي الهيئات اه فاقدا عقله بسكر فاخذه الناس ليوصلوه الى الحاكم قال فقهاؤنا وهذا الاستدلال ابن رجب يستحب ان يشفع يا ناس اتركوها في وجهي وهكذا من الكلام اذا كان من ذوي الهيئات لكي لا يوصل امره للحاكم. اذا هذي الامر الاولى فيه سواء كان حدا او غير حد كما هو ظاهر كلامهم الامر الثاني ان هذا الحديث دليل على ان من تحمل شهادة في حد وفي غيره انظر معي في حد او في غيره ابيح له اداؤها وابيح له عدم ادائها بل ان كان المشهود عليه من ذوي الهيئات فالافضل عدم الاداء رجل شهد شربا او شهد آآ زنا فالمستحب له عدم الاداء ان كان من ذوي الهيئات لانه من باب الاقالة بهؤلاء وخاصة في هذه الامور التي تخفى بها الناس كالشرب وغيرها. واما ما يتعلق بحقوق الادميين فكل ما تعلق بحق الادمي فانه يؤدى مثل القذف ومثل السرقة والفقهاء يقول يبح اطلقوا الاباحة في الحدود اذا هذي المسألة الثانية في الاقالة ويشمل الحدود وغيرها الامر الثالث عند القول بالاستثناء فانهم يقولون في هذا الحديث دليل على انه يجوز اسقاط التعزير عن ذوي الهيئات والعفو عنهم من ولي الامر لان التعزير العفو فيه لولي الامر ايجوز اسقاطه عن ذوي الهيئات اذا ثبت عليهم بشرط ان لا يكون حدا. وعلى ذلك تحمل رواية الا الحدود الامر الرابع مما يستدل به في او او الامر الرابع مما يعني يكون في اقالة ذوي الهيئات عثراتهم ما استدل به القاضي ونحن اذا قلنا القاضي من نقصد به الامام الشيخ ابا يعلى رحمه الله تعالى. استدل القاضي في الاحكام السلطانية بهذا الحديث على صفة عقوبة التعزير فقال ان تأديب ذوي الهيئات وتعزيرهم وكذلك اهل الصيانة يكون اخف من غيرهم قدرا وصفة يكون اخف لان من باب الاقالة الاقالة قد تكون بالكلية وقد تكون جزءا نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته اخرجه البخاري. نعم هذا الحديث اه عن علي رضي الله عنه آآ في الصحيحين والمصنف ذكر انه في البخاري فقط وانما هو في الصحيحين قال ما كنت لاقيم على احد لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته اي دفعت الدية عنه هذا الحديث نأخذها جملة جملة وفقه كل جملة في محلها الجملة الاولى في قوله ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي يعني معنى ذلك اني لا ادري ولا اجد من نفسي آآ غضاضة في موته لانه كما قال علي رضي الله عنه الحق قتله وهذا يدلنا على ان المحدود سواء كان بجلد او بقطع او غير ذلك من العقوبات انه اذا سرى هذا الحد فادى الى اتلاف عضو من اعضائه او اتلاف جسده بالكلية فان هذه السرايا هدر ولا يجب ضمانها لا بدية ولا بقصص كما قال علي رضي الله عنه الحق قتله وهذا باجماع اهل العلم وهذه واظحة يستثنى من ذلك مسائل المسألة الاولى عند فقهائنا نتكلم قالوا اذا زاد في عدد الاسواط فلو ان الحد كان في القذف مثلا ثمانين فجلده اكثر من ثمانين واحد وثمانين فاكثر فانه حينئذ وتلف فانه حينئذ يظمنه بديته كاملا ولو كان بجلدة واحدة من اصل ثمانين ما نقول يأخذها بالنسبة انما يدفع ديته كاملة هذا واحد الحالة الثانية اذا اذا زادت الصفة بان ضربه بشدة منهي عنها شرعا او كان الصوت الذي يضرب به محرم شرعا كأن يكون له رأس او كان آآ يعني غليظ ونحو ذلك فانه تلزمه ديته كذلك الحالة الثالثة لانه ربما يصحو ويذكر مانعا من موانع اقامة الحج يقول انا كنت اظنها خمرا كنت اظنها عصيرا فبانت خمرا واحد اساتذتنا قديما كان يذكر في لما كنا طلاب قال لما كنت طالبا يعني هذه القصة يمكن عمرها اظن سبعين سنة او ستين سنة. يقول لما كنت طالبة في الازهر يقول دخل علينا شيخنا من العلماء العباد دخل علينا في الفصل وقد ذهب عقله سكران يقول الكل يعلم ان الشيخ من زهده وعبادته ليس كذلك يقول لا نعرف لكن بعض الطلاب كان فيه معرفة للسكران من غيره فرآه بعض الطلاب فاخذه قال تعال يا شيخ ادخله على جنب ثم اعطاه ما يذهب سكره. فلما صحا قال يا شيخ ايش فيك داخل علينا سكران قال لم استنكر شيئا الا انني كل يوم عندما اتي للازهر ايا ما كان اظن جامعا او بعدما اصبح جامعة امر على صاحب محل فاشرب عنده عصير قصب ويبدو ان القصب الذي اعطاه اياه قد اشتد فاشتد عندما يشتد يقذف فالشيخ ما درى هذا مباح. فحين اذ يقول فقهاؤنا لا يقام عليه حتى يصحوا قدرهم فقد يذكر مانعا من موانع اقامة الحد عليه لكن يقول لو اقيم عليه الحد وهو سكران اجزأ اجزأ ولا يلزم اعادته بعد ذلك الامر الثاني نعم يقول لو لو اقيم عليه وتلف ولو لم يزد عن الثمانين فانه يظمن. اذا عرفنا هذه المسألة المسألة الثانية ما يتعلق بهذه الجملة هنا قال الا شارب الخمر. انظروا معي. قال الا شارب الخمر لو مات وديته استدل بهذه الجملة على ان علي رضي الله عنه كان يرى ان حد شارب الخمر اربعون جلدة لماذا لانه قال وديته ونحن قبة متى يعني اه يضمن اذا زاد عن الحد الشرعي فقالوا هذا يدل على ان علي رضي الله عنه يرى لان التعزير الواجب لا ضمان فيه فعلى القولين على المذهب عندنا الاول والثاني يقولون انها تعزير او ليست بتعزير. فكلا القولين انه لا ضمان فيها. وهذا يدل على انه من فعله. وقال بعضهم مثل الزركشي قال ولانه قال وديته انا اي من من ما لي وليس من بيت مال مسلم المسألة الاخيرة في هذا الحديث اه استدل الامام احمد بهذا الحديث على ان خطأ الامام والقاضي اذا خطأ اخطأ فقتل شخصا او جرحه فانه يكون على بيت المال وهذا يدل على خلاف ما فهمه الزركشي فان الامام احمد قال وديته اي من بيت المال بان علي رضي الله عنه تكلم باعتباره اماما للمسلمين لانه لا يقيم الحدود الا امام المسلمين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد. رواه الاربعة وصححه الترمذي. نعم هذا الحديث آآ كما ذكر المصنف قد رواه الاربعة من حديث ابي عبيدة بن محمد احمد ابن عمار ابن ياسر رضي الله عنه عن طلحة بن ابن عبيد الله عن ابن عبد الله عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه بهذا الحديث وقد اعل هذا الحديث بجهالة اه ابي عبيدة هذا الذي روى عن من روى عن سعيد بن زيد وقال بعضهم اه كابي حاتم رحمه الله تعالى في جرح التعديل انه منكر الحديث ولكن كبار الائمة كاحمد وابن معين وغيرهما وثقا ابا عبيدة هذا وهذا الذي جعل الترمذي رحمه الله تعالى وغيره يصحح هذا الحديث وابناء ذلك فالظاهر كلام احمد انه وثق ابا عبيدة انه صحيح اه هذا الحديث فيه من اورده المصنف للدلالة على ان من قتل دون ما له اي صل على ما له فانه يجوز الدفع له والصيلان ثلاثة انواع اما يكون سيلانا على النفس او سيلانا على المال او يكون سيلانا على العرض ويجوز للمسلم ان يدفع عن هذه الامور الثلاثة جميعا ويكون الدفع بالتدرج بان يبدأ بالادنى قبل الاعلى والامر الثاني الشرط الثاني لابد ان يكون الصيلان حالا والا يكون مظنونا في المستقبل وتكلمنا عن الصيانة في باب الديات وتقدم الحديث عنها اه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن خباب سمعت ابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتولا ولا تكن القاتل. اخرجه ابن ابي خيثمة والدارقطني اخرج احمد نحوه عن خالد بن عرفطة. نعم. اه هذا حديثان حديث عبد الله بن خباب وحديث خالد بن ارفقة رضي الله عنه الحديث الاول اه ذكر المصنف انه رواه ابن ابي خيثمة والدار قطني وهذا غريب من المصنف وهو من اعلم الناس بمسند الامام احمد فقد جمع طرقه وجمع اطرافه في مسند المعتلي فان هذا الحديث اه رواه الامام احمد والمصنف رحمه الله تعالى وهو الحافظ جمع اطرافه وجمع زوائده كذلك المطالب العالية وفي غيره من كتبه رحمة الله عليه. فهذا الحديث رواه الامام احمد ولكن فيه رجلا مبهما واما الطريق الثاني وهو طريق حديث خالد فقد رواه الامام احمد كذلك من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابي عثمان عن خالد به وعلي سبق معنا اكثر من مرة انه مظعف عند اكثر اهل العلم. هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل او ولا تكن عبد الله القاتل. هذه الجملة صيغة امر فهي صيغة للامر ان يكون مقتولا ولا شك ان الشارع لا يأمر احدا بان يكون مقتولا ولذلك فان الشيخ علاء الدين المرداوي لما ذكر هذا الحديث ذكر ان هذا الحديث ان هذا الامر في الحديث انما غرظه ليس الوجوب وجوب امتثال المأمور فيه وانما غرظه امتثال امر اخر ليس هو نفس الامر وانما امتثال امر اخر قال فان المقصود الاستسلام والكف عن الفتن ليس المقصود ان المرء يقتل نفسه وانما المقصود الاستسلام في الفتن هو الكف ولذلك يقول هذا الذي وقع اختيارنا عليه وقد ذكر جماعة من العلماء في توجيه هذا الحديث امور وفيها نظر هذا الكلام ذكره الشيخ علاء الدين مرداوي في كتابه العظيم التحبير في شرح التحرير اه هذا الحديث استدل به فقهاؤنا على مسألة ذكرنا قبل قليل ان الدفع لثلاثة اشياء اما على العرض يجب الدفع ولو ادى الى قتل الصائل او قتل الدافع ولذلك فانه يكون شهيدا. فيكون شهيدا بمعنى انه قتل ظلما ومعنى كونه شهيد ان يأخذوا حكم الشهيد ولذلك يقول فقهاؤنا تذكرون في باب الجنائز قالوا ان الذي لا يغسل اثنان قتيل المعركة والمقتول ظلما فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم توسع في الشهيد وقال من تعدون الشهيد فيكم معدا كثيرا ولكن المشهور اثنان لان اقوى الشهداء اجرن من قتل ظلما النوع الثاني من الصيانة اذا كانت الصيانة على النفس فالمذهب المشهور بمعتمد المذهب انه يجب الدفع عن النفس. وجوبا. قالوا لان نفسك ليست باولى من نفسه لا يجوز ان تقتل نفسك وهذا معنى كن عبد الله المقتول ليس كن عبد الله المقتول لا يلزم امتثال ان تكون المقتول وانما المقصود الكف عن الفتن. طيب ماذا نفعل بالحديث قالوا الا في حالة واحدة وهي اذا وجدت الفتنة اذا كان هناك فتنة فيلزمك الكف ولا يلزمك الدفع لا يلزمك الدفع وانما يكون مباحا اذا اراد شخص ان يقتلك اذا المذهب استثنوا الفتن نسأل الله عز وجل اه يعني ان يعصمنا من الفتن والا يعرضنا لها فان المعصوم من عصم من التعرض لها وهذا هو المعصوم حقيقة فان من اوائل العصمة العصمة الفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من يحبه الله عز وجل يجعله سمعه وبصره ويده ورجله ومما عدم تعريضه للفتن ومن دعي بالتعرض للفتن هلك كما دعا سعد رضي الله عنه اه المسألة الاخيرة في هذا الحديث استدل الامام احمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث على ان الاكراه لا يرفع حكم الافعال انظروا معي الاكراه يرفع حكم الاقوال بلا اشكال في المذهب يعني لم يقل في المذهب لاني لا اعلم الاقوال الثاني والاجماع ام لا؟ فاتحفظ عن الاجماع لاني لا اعلم. لكن المذهب يقول كل ما كان من القول فان الاكراه يرفع حكمه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. مكروه على ماذا؟ قالوا يكره على القول فالاكراه يرفع الاثر الاقوال وهل يرفع اثر الافعال ام لا روايتها الرواية الاولى في المذهب الخلاف المشهور طبعا هي ان الافعال لا يرتفع حكمها بالاكراه استدل الاحمد بدري الباب قال كن عبد الله القاتل ولا تكن المقتول انت مكره على قتله الاكراه والاضطرار لا لا يبيحان لك ان تقتل غيرك واستدل بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال انما التقية باللسان اي ليست بالفعل التقية اي عند الاكراه ليست ثقيلة التي يظنها بعض اهل البدع واما المشهور المذهب فانهم يقولون ان الاكراه يسقط الحكم او الاثر في القول والفعل معا الا في مسائل كالاتلاف وما فيه حق ادمي فان الاكراه لا يرفع حكمه. فكل ما كان من باب الاتلافات وتكلمنا ان الفقهاء يتوسعون في باب الاتلافات فانه لا يرفع الاكراه حكمه او فيه حق ادم وهذا هو المشهور في المذهب وهو المعتمد عند متأخريهم من باب التقعيد لا من باب احاد المسائل لان هذه المسألة لا احاد فيها تقعد مسائل. لذلك نكون انهينا هذا الباب بل والكتاب كله وبمشيئة الله عز وجل الاسبوع القادم ان مد الله في العمر نبدأ بكتاب الجهاد والاحكام المتعلقة به وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في شيء او نقوم ساعتان في الحديث طويلة جدا ومرهقة لي سم ذكرتم احسن الله اليكم ان دفع الصاع بثلاثة امور بالمال وبالنفس والعرض لا ليس بي ان كنت قلت بي دفع الصائل على المال والصائل على العرض والصائل على النفس ان كنت قلت بي فقد اكون احنا قلنا الدرس قبل امس آآ ان قول المتكلم قد يخطئ مخافة الفند. نعم. اه الا يدخل شيخنا كذلك اه دفع الصائل على الدين كذلك يضاف اليه من قتل دون دين لا ما يسمى هذا دفع الصائل على الدين ليس هذا محله. ولذلك يقولون ان المرتد ليس لاحد ان يقيم الحد عليه الا ولي الامر لا يجوز فالصيان على الدين اه قد تكون عليها احكام تتعلق بها فلذلك هو حد شرعي وليست صيانة حده الردة يقيم حد الردة ولي الامر الا استثناءات ذكروها مثل السحر وكذا في اشياء ذكروها في محلها يعني يبسط الفقهاء في محلها كان بعض اهل العلم ذكر الدين من قتل دون الموت. نعم هم ذكروا صورا بعضهم مثل ما ذكر الشيخ تقي الدين في الصارم الممكي ايش صار المستول عفوا صار ممكن لتلميذه. فش صار المسنون في مواضع يجوز فيها ذلك وذكرت لكم انها مثل ما جاء عن بعض الصحابة انهم قتلوا الساحر ذكروا موضة لكن الاصل لا حد الردة لولي الامر ليس لاحد من الناس فعله وسام شيخنا هم يقولون هذا الخلاف بعد الصحابة لا يوجد من التابعين ولا تابعين ولا تابعي تابعيهم ولا تابعي تابعيهم احد مخالفة بذلك حتى وصلنا الى ابن حزم الى سنة اربع مئة وشوي ابن حزم توفي اربع مئة وستة وخمسين قالها قبل وفاته قطع ولذلك يقول لا نعلم احد خالف هذه المسألة وذكرت لك ائمة يعني حكوا الاجماع يكفيك الشافي من هو في سعة علمه واطلاعه واحاطته بخلاف اهل العلم؟ الترمذي وهكذا فهذا يدلنا على انهم لا يعلمون خلافه. طبعا ابن القيم في تعليقه على احاديث سنن ابي داوود قالوا وان لم يعلموا فيوجد عند غيرهم لم يسمي هو ولم اتتبع انا من قال بذلك لم اتتبع لم ارجع حتى لكلام ابي محمد ابن حزم فقولهم يعني قوي ان الخلاف ارتفع وعند الاصوليين قاعدة انه اذا كان في الخلاف قولان في عصر ثم اجمع اهل العصر الثاني على احد القولين وانقرض العصر الثاني عليه لا يجوز الرجوع الى القولين السابقين وتقليد الميت عندهم مسألة ثالثة ثانية تقليد الميت وهي مسألة اذا اختلفوا على ثلاثة اقوال فهجر احد القول احد الاقوال الثلاثة فان هذا يكون من باب تقليد الميت وبعضهم توسع في تقديمه فالحقها بالصورة السابقة هي المسألة خلافية المعتمد عندنا في القضاء ان الحد ثمانون ولا يجوز النقصان وهذا الذي عليه اغلب يعني بلاد المسلمين واغلب عليه المذاهب الاربعة جميع حسام الشيخي طبعا هو متى الفائدة الاربعين؟ اذا كان ذوي الهيئات او كان ممن يضعف بدنه قد نقول اجده اربعين على قول الشيخ تقي الدين وما موافقة عندنا قاعدة يا شيخ ان تعارض الاعراف اذا تعارض العرف الشرعي مع العرف اللغوي قدم العرف الشرعي لان بعض الناس يقول ان الاعراف الشرعية هي نقل للالفاظ عن معناها الى معنى اخر وهذا قول بعض اللغويين وبعضهم قال وهذا انتصر له الشيخ تقي الدين لا ان الاعراف الشرعية هي تقييد للالفاظ الشرعية فالخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر اسمى كل مسكر سواء كان قليلا او كثيرا وعرفنا المسكر القريب بامرين اما بكونه مسكرا او بالاشتداد او ثلاثة ايام للحديث. الحديث قال يجب ان نعمله. الرسول ما ترك ثلاثة ايام ورماه الا لاجل فائدة وعلى العموم مسائل فيها اخذ ورد لكن الخلاف في هذا احمد كان يشدد فيه ولذلك اصحابنا يقولون انه يجلد الا ان يكون متأولا كان يكون من اهل العلم الذين ذهبوا لهذا اجتهادا او تقليدا سائغا ما يجد الان واحد في الشارع نمسكه ويقول انا والله ارى ذلك من انت لترى مثل لو جاءنا واحد وقال ارى الزواج بدون ولي تكلمت عنها قبل نحكم ببطلانه لان من عندنا هنا لا احد يفتي بذلك لا بالزواج بدون ولي او بدون شهود اه يقام عليه الحد اما الزنا او الشرب من تزوج بلا ولي عندنا هنا وقام عليه حد الزنا مباشرة مباشرة الا من اجل يفهم كلامي تاما الا ان يكون متأولا اما باجتهاد او بتقليد سائق. هذا سائق حط تحتها خطين سم الشيخ محمد اي نعم نعم نعم شوفي شيخي لو قلنا ان كل كحول حرام مشكلة لماذا اه علما الان كثيرة من الاشياء الطبيعية فيها نسبة كحول مصطلح الكحول عند علماء الكيميا الكيمياء الحديث ليس الكيميا القديمة وهي قلب الاشياء الخسيسة الى اشياء نفيسة لا اتكلم عن علم الكيمياء الحديث اه نسبة الكحول في الاشياء العضوية كبيرة جدا حتى يقول الجسم الادمي فيه نسبة كحول آآ هذا التفاح تأكله وقد بدأ فيه العفن فيه ولو يسيرا نسبة كحول اذا ليس كل كحول يكون مسكرا كما انه ليس كل كحول مسكر. يعني قد يكون بعضه غير مسكر فلذلك متى نحكم بان هذا مشكل اذا كان جنسه يسكر اما قليلا او كثيرا ونعرفه اما بالحال او نعرفه اذا كان بالحديث الذي جاء فهو الاشتداد وهو القذف بالزبد او بمرور ثلاثة ايام الامر الثاني ان هذه الادوية قد دخلت فيها والفقهاء لما تكلم اصحابنا في قضية شرب الخمر قالوا اذا شربها ممزوجة بماء لم يقم عليه الحد لانه لم يخرج الماء عن عن اسمها بينما لو جعل في عجين وجب عليه الحد لانه ينفصل الخمر عن العجين وهذي مسألة يعني ان شاء الله سيأتي حديثها بغير هذا المحل لكي يفصلها تفصيل اوسع لكن على العموم آآ يجب ان الا نقول كل كحول خمر لان لازم هذا القول خطير جدا ستحرم كثيرا من المباحات المجمع عليها اذ الكحول موجود في اشياء كثير من الاشياء العضوية وهي باجماع حلال التمر لا يكون اذا كنز اللي هو تجعلها كنيز يعني اللي هو يجعل كنزا اللي هو مرصوص هذا نسميه كنيز اذا حللته ستجد فيه نسبة كحول لكن ليست المسكرة ولم يصل مرحلة الخمر. وبعض الباحثين له بحث في هذه المسألة كيف تفرق بين الكحول والخمر ذكر قواعد لعلها ان شاء الله يعني يأتي الى سياق الخصها منه واتي بها لكن هذا الكحول اه يسكر اذا شربها الشخص عجيب هو طبعا مضر القتل السكتة الدموية يسمونها او الصدمة الدموية هو اذا اذا يخلطون الاثيوبي ولا الميثيلي نتكلم عن او العكس. هو السام للثاني هو المستاء والله لا ادري يا شيخ يحتاج تأمل يعني اتأملها وارد ان شاء الله ابدأ بها الدرس القادم ان شاء الله باذن الله عز وجل جزاك الله خير يا شيخ حرب المذهب حرب الا كلام نعم الا ما يفهم من كلام الموفق مع الموفق فرق بين المطبوخ وغير المطبوخ ويتكلم عن المطبوخة. الموفق يتكلم عن المطبوخة. لكن تفضل يا شيخنا نعم المذهب ان العصير اذا مرت عليه ثلاثة ايام كاملة ثم شربه المرء عالما انه قد مرت عليه ثلاثة ايام وان لم يقذف بالزبد اي وان لم يشتد فانه حينئذ يحد شاربه بشرط مرور المدة والعلم لانه العلم عند فقهائنا آآ يكون عذرا لاسقاط الحد العلم بالحال طبعا يتكلمون مثل الشيخ هذا اللي قلت لكم قبل قليل شرب عصيرا يظنه خمرا لا عندهم ما يعتبر الشبهة من المفردات نعم ولذلك انا اكرر من المذهب المذهب الحقيقة يعني هم اعملوا الحديث هم اعمال الحديث يقول المذهب نعم يحد ويكون نجسا احسنت يكون مجلس عنده والله شوف يا شيخ قضية نجاسة الخمر ان تعلم ذكرتها قبل قليل لم اذكر خلافا لماذا الى خلاف ربيعة لان شيخ الاسلام يرى النجاسة ايضا ومالك والشافعي وابو حنيفة يرون النجاسة جميعا وحكي اجماعا بعض مشايخنا المعاصرين ينتصر لقول محمد بن اسماعيل الصنعاني الذي هو قول ربيعة طبيعة الرأي شيخ الامام مالك انها ليست نجسة. من ينتصر لهذا الرأي شيخ محمد بن عثيمين وقول بانها نجاسة يعني عدم نجاستها قد يكون مؤيد لكلامك بان الخمرة تكون نجسة من باب اولى النبيذ ليس بنجس كلامك صحيح على القول الثاني اما على القول الاول لا يقول ما دام حكم بانها خمر اهراقها النبي صلى الله عليه وسلم لانها نجسة ما ينتفع منها بشيء وكل نجس لا ينتفع به بشيء هذا فقه آآ قد شف نذكر الفقه كما هو في كتب الفقهاء وقد يرجح الشخص في العمل خلاف ذلك قد يرجح خلاف ذلك يعني مثل الطيب الان بعض الذين يذبحونه يقولون اول شيء لا نسلم بانه كحول وان سلمنا بانه كحول فلا نسلم بانه نجس وان سلمنا بانه نجس فنقول لا نسلم ببقاء عينه بانه طهر بالاستحالة وان سلمنا بان النجاسات لا تطهر بالاستحالة نقول انه قد استهلك في غيره ففيها تعليلات يعني قد تنتقل من اكثر من معنى لاباحة بعض سم شيخنا عاد انت ما اقدر اقول لا اه نعم اه جماهير اهل العلم وتكلمنا عنها قبل انه لا قصاص في اللطمة لا قصاص في اللطمة والقول الثاني مذهب احمد انه يجوز القصاص باللطمة ان امكن التماثل ما يكون واحد قوي والثاني ضعيف يعطى لطمة او لكزة لكسة على الصدر واللطمة تكون على الوجه والكف اه يجوز فيها القصاص واما مشهور مذهب القول الجماهير انه لا قصاص لعدم التماس اما الشجاج فان الشجاج التي تكون في وجوه الجروح بعضها فيها قصاص وبعضها لا قصاص فيها فما كان منها يصل الى عظم ففيه القصاص وما لا يصل الى عظم وانما في اللحم لا قصاص فيه لان عندهم الوجه والرأس فيهما القصاص وما عدا فلا. الفطر لا قصاص فيه. جائفة في البطن. البطن تسمى جوائز فلا يكون فيها قصاص وهذا يقوي ان من قال ان هناك قصاص في الوجه اه اذا امكن التماثل بان يصل لعظم فقال اذا امكن التماثل فمن باب اولى ان يكون في لطم هذا قد يقوي انا لا انتصر فيه والذي عليه العمل عندنا في المحاكم انه لا قصاص في اللطمة ولا في اللكزة. وان فعله بعض القضاة لكن المعتمد العامل لا لا قصاص فيه لعدم انضباطه وخاصة ان اللطمة واللذ واللكزة قد تكون احيانا في محفل عام تختلف اذا كانت محفل خاص لنلطمك امام الناس في المسجد غير الذي تلطمه في المحكمة فيختلف الحال ثمان هذا الملطوم او الملكوز ابتداء قد يكون في حال غفلة واما في حال القصاص فيكون في حال التأهب فيختلف ولذلك الحقيقة قول جماهير اهل العلم انه لا قصاص هو هو الاقرب للنظر تعزير ليس له الا التعزير يعزره القاضي بجلد او سجن على الا يصل الى عشر جلدات جلدة جلدتين تكفيه يجدوا جلدتين عن عن الظربة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد