ننتقل بعد ذلك الى دليل الطالب كنا قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله فصل ومن جنى على حامل فالقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان او انثى فديته غرة قيمتها مطلقا او نقول فيه تفصيل نعم. نعم اي ننظر ننظر اذا كان يعني لم يتعدى ولم يفرط وهذا الدواء عادة يصرف لهذه المرأة ولامثالها فليس عليه شيء. اما اذا كان مفرطا لكن الان اظربها في كم؟ اذا يعتبر انها خطأ في ثلاث مئة. تصبح مليون وكم؟ مليون وخمس مئة. لان هذا الطبيب يعني اه فرط وتسبب في ذهاب منافع من من رجل اختيارها حصل هذا باختيارها ولذلك يكونها تكون هذه الجناية حذر من جهة الدية من جهة الدية اما العقوبات الاخرى هذه لها مقام اخر. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن آآ الديات. ما ادري يعني عشر دية امه. آآ دية الجنين غرة. ومعنى غرة افادنا المؤلف بانها عشر دية امه قال وهي خمس من الابل. خمس من الابل آآ الدية مر معنا في الدرس السابق ان الدية مياه من الابل. وندية المرأة الحرة على النصف ندية الرجل. فكم تكون دية المرأة من الابل خمسون طيب عشر الخمسين كم؟ يعني خمسين تقسيم عشرة خمس خمس. هذا وجه كون الغرة خمس من الابل. عشر امه. طيب لو اردنا ان نقدرها الان بالتقدير المعاصر. بالريالات. قلنا ان الدية يعني قبل اشهر اه رفعت الى ثلاث مئة الف قتل خطأ وشبه وفي الدية المخففة قتل خطأ وفي الدية المغلظة شبل عمد الى اربع مئة الف طيب لو اردنا ان نحسبها الان دية الجنين كم تساوي بالريالات؟ طيب خمسة عشر الف كيف حسبنا خمسة عشر الف من مئة وخمسين على عشرة. لان دية المرأة مئة وخمسين الف. احنا قلنا عشر دية امه مئة سين على عشرة كم؟ خمسطعشر الف خمسة عشر الف ريال. وان شئت يعني ايضا معادلة اخرى انحسبنا بهالطريقة لها ايضا المعادلة الثانية. مئة من الابل هذه الدية قدرت بثلاث مئة الف يعني الواحدة من الابل كم؟ ثلاث الاف قلنا خمس من الابل خمسة في ثلاثة خمسة عشر الف ريال فاذا دية الجنين هي خمسة عشر الف ريال. التقدير المعاصر نعم الدية المغلظة اربع مئة الف. طبعا العمد الواجب فيه قصاص. الا اذا عفوا الى الدية في الدية المغلظة اللي هي اربع مئة الف الدية المغلظة العمد وشبه العمد. لكن العمد عند العفو عن القصاص. طيب قال والغرة هي عبد او امة الغرة بتعدد الجنين. يعني لو كان هناك اكثر من جنين فيكون هناك اكثر من دية ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه. اذا كان رقيقا فدية الرقيق قيمته. فعندما يكون جنينا رقيقا فيكون عشر قيمة امه ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة امه. فان كانت كتابية معلوم ان الكتابية ان ندية الكتاب كما مر معنا في الدرس السابق كم دية الكافر الكتابي؟ على النص من دية المسلم. ودية المجوسي ذكرنا ان فيها خلافا. من يذكرنا خلاف؟ نعم انها ايش من يذكر بالاقوال؟ نعم ذكرنا في الدرس السابق لا اذا ذكرنا في ثلاثة اقوال نعم قيل ان نصف كتابي والشيخ علي اي نعم المذهب له ثمان مئة درهم ثمان مئة درهم هناك قول بانها قول الحنفية بانها دية نكدية المسلم وهناك قول بانها نصف دية المسلم كالكتابي وهذا رجحنا هذا القول. قلنا لا فرق بين المجوس وغيره يعني المجوسي وكتاب اي كافر قول الصحيح ان ندية نصف دية المسلم. لكن المذهب انها ثمانمئة درهم. طيب اه دية الجنين المحكوم بكفره يفترض ان هذا جنين كتابي. انه يعني من اهل الكتاب. يهودي او نصراني. ويقول عشر قيمة بامه عشر قيمة امه. يقاس اذا على جنين الحرة. فلو قلنا مثلا ان هذا آآ يعني ابواه كتابيان. فالكتابية كم ديتها من الابل؟ خمسة وعشرين الف الف خمسة وعشرون الفا. عشرها خمسة وعشرين تقسيم عشرة. اثنين ونصف. تحسب هذه الطريقة. قال وان القت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي الكلام فيما سبق اذا القت الحامل الجنين ميتا. فديته قلناه خمس من الابل خمسة عشر الف ريال يعني انسان ظرب امرأة وهي حامل فاسقطت جنينها ميتا ففيه الدية ديته كم؟ خمسة عشر الف ريال خمس من الابل طيب لو كان الزوج ظرب امرأته؟ فاسقطت جنينها اكثر ما تقع هذه المسائل بين الزوجين فهل يكون فيه دية او لا يكون؟ نعم لماذا لا ضربه ضربة مبرحا. ضربها ضربا مبررا. الغالب انه ما يكون اسقاط الا مع الضرب الشديد. الضرب الخفيف ما يكون معه اسقاط فلو افترضنا انه ضربها ضربة مبرحة فيديها ام لا نعم لا يكون في قصاص وليس دية يكون عليه الدية يكون عليه الدية وعليه كفارة اذا يعني بلغ اربعة اشهر فاكثر ستأتينا هذه المسألة فعليه الدية اذا طيب الدية لمن؟ لورثة هذا الجنين. ورثة هذا الجنين استبعاد الاب مع ذاك انها تكون لامه تقول لامه اذا ضربها فيكون هنا الدية الجنة خمسة عشر الفا لامه فطيب لو افترضنا ان ان يعني ان الاسقاط ليس بسبب ضرب بسبب مثلا انه اعطي الدواء فتسبب في اسقاط الجنين صرف لها طبيب دواء فتسبب في اسقاط هذا الجنين فهل عليه دية؟ نعم ومعلوم عند الاطبا كلهم ان هذا الدواء لا يصرف للحامل. لكن هذا صرفها وهنا عليه الدية عليه الدية ويغرم بدية الجنين. غرم خمسة عشر الف ريال. بعض الادوية لا تصرف للمرأة الحامل. هذا الطبيب اذا كان مثلا آآ جاهل يلمس حاذقا وصرف لا يترك ايضا يتطبب في المسلمين ويتطبب في الناس وهو جاهل بالطب. فعليه الدية. عليه الدية وعليه ايضا كفارة اذا نفخت فيه الروح وسيأتي الكلام عنه اذا اراد ايش نعم نعم نعم نعم هو هو يعطى يعني نحن قلنا قيمة ترى المؤلف الصعب انها قيمة قيمة الابن تقدر تقدر بالقيمة طيب اذا قال وان القت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله ونصف السنة مصاعدا ففيه ما في الحي اذا نزل هذا الجنين حيا وعاش ثم مات بعد ذلك مات بعد ذلك بسبب هذا الظرب يعني هذا الرجل ضرب امرأة ونزل الجنين حيا بقي يومين ثلاثة ايام ثم مات لكن عرفنا ان هذا الموت فيه يعني في الاصابع ما عدا الابهام في الانملة الواحدة ثلث عشر الدية لان الاصبع الواحد في عشر الدية فاذا قطع انملة ففيه ثلث عشر الدية. اما الابهام ففي انملتان. فاذا قطع انملة من الابهام فيه كم؟ نصف عشر الدية بسبب هذا الظرب. مثلا كانت الظربة على رأسه مثلا او فمات. فما الحكم؟ يقول المؤلف ففيهما في الحي فان كان حرا ففيه دية كاملة قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الجنين يسقط حيا من الظرب الدية كاملة فاذا نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك قال وان كان رقيقا فقيمته. لان قيمة العبد بمنزلة دية الحر وان اختلفا في خروجه حيا او ميتا فقول الجاني. اذا اختلف في خروج حي او ميتا ولم تكن هناك بينة ولا قرينة فالقول قول الجاني بيمينه. وذلك لانه منكر لما زاد عن الغرة. والاصل براءة ذمته ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه. يعني لو كان الظرب الان لدابة. فاسقطت جنينها ميتا فما الحكم؟ يقول المؤلف يجب ما نقص من قيمة امه يعني نقيم هذه الدابة وهي حامل ونقيمها بعد سقوط هذا الجنين فيظمن النقص كقطع كما لو قطع جزءا من اجزائها. كما لو قطع جزءا من اجزائها لان الحديث ورد بهذا ميتا ورد في حديث آآ قصة المرأتين الهذريتين اللتين آآ رمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنين غرة عبد او امة واذا جاء في الصحيحين ان امرأة ظربت اخرى من بني لحيان فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين في غرة يعني ورد في اكثر من حديث في قصة وفي قصة المرأة من بني الاحيان والحديثان في الصحيحين فاذا سقط جنين الميتة هذا بالنص اما اذا سقط حيا يتناول عموم الادلة قتل نفسا معصومة فيترتب عليها الدية كاملة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في دية الاعضاء آآ مراد المؤلف بدية الاعضاء يعني منافع الاعضاء التالفة بالجناية عليها. من اتلف ذكر المؤلف في هذا يعني ضوابط الضابط الاول من اتلف ما في الانسان منه واحد يعني ما في الانسان منه شيء واحد فهذا فيه الدية كاملة. فيه مئة من الابل ممثل المؤلف لهذا الشيء الواحد بامثلة. قال كالانف واللسان والذكر. هذه ما في الانسان منها الا شيء واحد انسان قطع لسان اخر افيه الدية كاملة مئة من الابل آآ ومن اتلف ما في الانسان منه شيئان ففيه الدية كاملة وفي احدهما نصف الدية هذا هو الظابط ومثل المؤلف لهذا بامثلة امثلة لما في الانسان منه شيئان قال كاليدين والرجلين والعينين والاذنين والحاجبين والثديين والخصيتين. فهذه في كل واحدة منها نصف الدية. وفي الثنتين جميعا كاملة طيب ثالثا ما اتلف ما في الانسان منه ثلاثة اشياء فيه ثلث ففي كل واحد ثلث الدية. ففي كل واحد ثلث الدية. وهذه لم يذكرها يعني المؤلف لكن ذكرها غيره. ومثلوا لذلك بالمنخرين والحاجز بينها يقولون المارن يشتمل على ثلاثة اشياء منخرين وحاجزا. ففي كل واحد منها ثلث الدية فلكل واحد منها ثلث الدية رابعا وما في الانسان منه اربعة اشياء ففي كل واحد ربع الدية. قال المؤلف ومثل المؤلف لهذا بالاجفان. قال وفي الاجفان قال الامام احمد لا اعرف شيئا يدفعه وهذا مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه واثر عثمان ذكر عبد الرزاق في المصنف الالباني في رؤى الغليل قال لم اقف عليه. لكنه ما في عند عبد الرزاق المصنف وفي احدها ربعها الاجفان في كل في كل جفن ربع الدية. الانسان فيه اربعة اجفان. جفن العين اليمنى وجفن العين اليسرى وجفن وجفن عينه اليمنى الاعلى وجفن العين اليمنى الاسفل وجفن العين اليسرى الاعلى وجفن العين اليسرى الاسفل. فالانسان منها اربعة اشياء ففي كل واحد من الاجفان ربع الدية فاذا ننظر كم في الانسان من هذا العضو ان كان ما في الا عضو شيء واحد دية كاملة في اثنان نصف الدية ثلاثة ثلث الدية اربعة ربع الدية قال وفي اصابع اليدين الدية وفي احدها عشرها يعني اذا كان في الانسان منه عشرة مثل الاصابع ففيها كلها الدية كاملة. في كل اصبع عشر الدية. يعني كم من الابل عشر عشر آآ قال وفي الانملة بالنسبة لدية الاصابع ورد في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل اصبع. رواه الترمذي وصححه قال وفي الانملة ان كانت من ابهام نصف عشر الدية وان كانت من غيره فثلث عشرها. كم في الاصبع من انملة الاصل ان في ثلاثة فيه ثلاثة. لكن الا الابهام ففيه اثنتان. فما نصف عشر الدية قال وكذا اصابع الرجلين يعني مثل ما قلنا في اصابع اليدين. وفي السن خمس من الابل وهذا قد ورد في حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الامة بالقبول جاء فيه وفي السن خمس من الابل وفي ارهاب نفع عضو من الاعضاء دية كاملة. يعني كلامنا فيما سبق في الاتلاف وفي القطع. لكن لو كانت الجناية ادت الى تفويت المنفعة من غير قطع. يعني ادت مثلا الى شلل اليد شللا كاملا. ففيها ما ذكرنا من الديات فاليد الواحدة نصف الدية وفي اليدين اه الدية كاملة. وذلك لسيرورته كالمعدوم كما لو قطعه ثم قال المؤلف باء فصل في دية المنافع قال تجب الدية كاملة في اذهاب يعني كل منفعة من المنافع التي هي مؤثرة وكبيرة ممثلة لها المؤلف بامثلة قال سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل يعني في كل واحدة منها الدية كاملة. فلو انه ظرب ظربه ظربة ادت الى فقده سمعه يصبح ما يسمع ففي الدية كاملة مياه من الابل. طيب اصبح ما يبصر في الديك كاملة منها من الابل. اصبح لا يشم فيه الدية كاملة اصبح يعني لا يذوق غير قادر على الذوق الدية كاملة اصبح لا يتكلم الدية كاملة الا ان الكلام يعني قالوا اذا اصبح لا يتكلم بالكلية فيه الدية كاملة اذا ادت الجناية الى اذهاب بعض الحروف وليس جميع الحروف فبحسابه. فعدد حروف اللغة العربية كم ثمانية وعشرون حرفا ودية في الكلام كله في الحروف كلها مئة من الابل. كم تكون الدية على كل حرف؟ نقسم مئة على ثمانية وعشرين نعم ثلاثة وكسر. ثلاثة ويعني فاصلة يمكن ثلاثة من عشرة فاذا اذا كان يعني لما ضربه جنى عليه جناية يتكلم الا حرف واحد. حرمه ثمانية حروف حرف مثلا الراء وحرف السين فنقول بحسابه اذا كان حرفين تكون يعني حدود سبع من الابل ثلاثة حروف المهم انها تكون بحسب الحروف التي اصبح لا تكلمت بها. فاذا اذا في اذهاب بعض الكلام بحسابه. وعقل عقل روي في حديث في كتاب عمرو ابن حزم فالعقل الدية وفي العقل الدية. وحدب يعني لما ضرب اصبح لا يمكن يعني لا يستطيع ان يستقيم ان ينتصب يقولون فيه الدية كاملة لان انتصاب القامة يعتبر من الكمال ومن الجمال وبه يتميز الانسان عن كثير للحيوانات. ومنفعة مشي اذا اصبح ما يمشي بسبب هذه الجناية ففيه الدية كاملة. ونكاح اصبح غير قادر على الوطء فيه الدية كاملة واكل اصبح غير قادر على الاكل مثلا وانما مثلا ما ياكل الا عن طريق انفه او نحو ذلك. ففيه ديك كامل وصوت صوت غير الكلام. صوت يعني اتلف مثلا حباله الصوتية في يديك كاملة وبطش اصبح ما عنده قوة هزيل. ففيه الدية كاملة وان افزع انسانا او ضربه فاحدث بغائط او بول او ريح ولم يدموا فعليه ولم يدم ولم يدم فعليه ثلث الدية وان دام فعليه الدية يعني كاملة. افزع انسان او ظربه فاصبح لا يستمسك عنده البول او الغائط او الريح. لكن بصفة مؤقتة. لم يدم. فهذا يقول فيه ثلث الدية. وذلك لقضاء عثمان رضي الله عنه. فان هذا حصل في عهد عثمان رضي الله عنه وقضى بذلك والامام احمد احتج به. الامام احمد صاحب يعني سنة واثر. فاحتج به الامام احمد وقال لا اعرف شيئا يدفعه. وهذا مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه اما ان دام يعني اصبح لا يستمسك عند البول ولا الغائط بسبب هذه الجناية فعليه الدية كاملة وذلك لان كلا منها اه يعني استمساك البول والغاط والريح له منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها فتكون كالسمع والبصر ونحو ذلك ففيه الدية كاملة قال وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات مع انه لو مات عليه كم؟ دية واحدة. لكن يذهب هذه المنافع عليه سبع ديات. وهذه قيل انها وقعت في عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله سمعه وبصره ونكاحه وعقله فقظى عمر بسبع فقظى عمر باربع ديات. فقظى عمر في هذا باربع ديات وذكره هذا الاثر يعني اخرجه الامام احمد ولا يعرف لعمر مخالف من الصحابة فكان كالاجماع وهذا هو الذي عليه العمل الان بالنسبة للاخطاء الطبية. اذكر ان قظية حصلت يعني شبيهة بهذه فقظوا بان على الطبيب متسبب اه خمس ديات خمس تيات يعني لما كانت الدية مئة الف فحكم عليه بخمسة فاذا كل منفعة عليها عنها دية كاملة قال وارشوا تلك الجناية يعني اذا قلنا مثلا ان فيه آآ ديات بحسب تفويت المنافع فهناك ايضا عوض اخر غير الديات وهو عرش الجناية. وارش الجناية ان يقوم هذا المجني عليه. قبل الجناية وبعدها آآ فيلزم ايضا بدفع الارش ولا يدخل في الديات للتغاير. وان مات من الجناية فعليه دية واحدة كما ذكرنا قبل قليل ففي النفس ديكة واحدة بينما المنافع كل منفعة فيها دية وانما فرقنا الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. ثم انتقل المؤلف للكلام عن ديات الشجاج قال فصل في دية الشجة والجائع الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. الشجة عند العرب الشرع ايضا هي الجرح في الرأس والوجه خاصة اما ان كان الجرح في غير الرأس والوجه فانها لا تسمى شجة. وانما تسمى جرحا قال الشجة اسم لجرح الرأس والوجه يعني خاصة. في بعض النسخ قال وهي خمسة وفي بعضها وهي عشر. ما ادري الدليل اللي عندكم خمسة عندك عشر اذا النسخ مختلفة اي نعم في نسخة من دار السبيل عشر في نسخة اللي حققها نظر الثريابي عشر. وفي النسخة بعض النسخ خمس نعم عندك خمس اي نعم تذكر خمس اذا في عدة نسخ لا لا في بعض النسخ وهي عشر يعني نفس كلام الدليل على كل حال امر سهل نشرحها كلها يعني. طيب الشجاج المنقولة عن العرب عشر الاولى الحارسة الحارصة بالحاء والصاد وهي التي تحرص الجلد يعني تشق قليلا آآ ولا تدميه. يعني لا يسيل منه الدم وتسمى القاشرة ايضا. الثانية البازلة تسمى الدامية. وهي التي تشق الجلد وتدميه. لكن الدم قليل. لكن الدم قليل فتسمى البازلة والدامعة تشبيها لها بخروج الدمع من العين وثالثة الباظعة الباظعة وهي التي تبظع اللحم يعني تشق اللحم بعد الجلد والرابعة المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم. الغائصة في اللحم ولذلك سميت متلاحمة الخامسة السمحاق السمحاق وهي التي تصل الى ما بين الجلد والعظم. فما بين الجلد والعظم قشطة رقيقة تسمى السمحاق فالجراحة اذا وصلت الى هذه آآ القشرة واخذت في اللحم حتى وصلت اليها فتسمى السمحاق. فهذه الخمس الحارصة والبازلة والباظعة والمتلاحمة واستمحاظ هذه لا مقدر فيها من الابل. وانما فيها حكومة. وانما فيها حكومة ومعنى حكومة يعني ان يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد وبعد وبعد الجناية فيكن بقدر التفاوت بينهم فيكون بقدر التفاوت بينهما يعني التقويم بالحكومة الان نظرا لندرة الرقيق في الوقت الحاضر يتعذر التقويم الحكومة على ما ذكره الفقهاء ولهذا فانها تقوم من اهل الخبرة باقرب الجراحات التي ورد تقدير هذا الشرع لان الان لو قلنا قوم الحكومة. يعني اي شخص اي واحد منا كيف يقومها؟ على ان عبد قبل الجناية وبعد الجناية؟ اين العبيد الان لو اردنا نطبقها من ناحية عملية هل تقويمها سهل؟ صعب يعني اين العبيد؟ كيف يقدر العبيد؟ وما الذي يعرف الان تقدير العبيد فان قواعد الشريعة واصول الشريعة تقتضي آآ تحميل القاتل لان الاصل ان الدية عليه وانما اوجبها الشارع على العاقلة من باب المواساة والتعاون والتناصر. ولا يليق ان نقول ان الشريعة توجب ولهذا بعض اهل العلم يقول ان انها تقدر من قبل الخبرة باقرب الجراحات اليها. التي باقرب الجراحات التي فيها تقدير فاقرب مثلا جراحة لهذه الخمس الموظحة التي هي خمس من الابل ستأتي يعني يكون تقدير اقل من من خمس من الابل. يعني ممكن مثلا اذا كانت سمحاق تكون اربع اذا كانت مثلا متلاحمة ثلاث اذا كانت باظعة ثنتين اذا كانت حارسة واحدة من الابن ممكن تكون بهذا التقدير لانك كما ذكرنا الحكومة يصعب تقديرها في الوقت الحاضر مع يعني انقطاع الرق اذا هذه الخمس الاولى قلنا لا مقدر فيها من الابل بل فيها حكومة. آآ السادسة المنظحة حتى بس ننتهي ودنا نأجل اسئلة لان الوقت الان ظاق معنا نجد الى اخر الدرس الموظحة التي توظح العظمة قال هي التي توضح العظم وتبرزه. فهي مأخوذة من اه الوضح والوضح هو البياض يعني تبدي بياض العظم. تبدي بياض العظم. يظهر بياض العظم. ويقولون انه لا يشترط ان يظهر لاي ناظر يعني يعرف اهل الخبرة ولو بقدر ابرة ولو بقدر ابرة. هذي تسمى موظحة ورد التقدير فيها في كتاب عمرو بن حزم. وفي الموظحة خمس من الابل. ففيها اذا خمس من الابل قال المؤلف وفيها نصف عشر الدية يعني خمس من الابل نصف العشر. لان الدية مئة من الابل خمس يعني نصف العشر. فان كان في بعضها فان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان فكل واحدة تعتبر موضحة اه السابعة الهاشمة الهاشمة هي التي توضح العظم توضح العظمة وتهشم ومعناته يعني تكسره. وهذه فيها عشر من الاذن. قال وفيها عشرة ابعرة وذلك لان هذا قد روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. ولم يعرف له مخالف من الصحابة الثامنة المتنقلة. قال التي توضح وتهشم وتنقل العظم. يعني توضح العظمة وتحشمه وتنقل العظم. هذه قال فيها خمسة خمسة عشر بعيرا فالمنقلة فيها خمسة عشر. وهذه قد وردت في كتاب عمرو بن حزم. الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن. التاسع المأمومة المأمومة قال التي تصل الى جلدة الدماغ. وتسمى العامة وتسمى ام الدماغ فهذه فيها ثلث الدية. ايضا لكتاب عمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية العاشرة الدامغة. الدامغة بعض فقهاء الحنابلة لم يذكرها وقالوا ان الدامغة والمأمومة متساويتان فلا فرق ولكل منهما ثلث الدية وهذا هو يعني المأثور ان الدامغة والمؤمومة ان ديتهما واحدة المؤلف اعتبر ديتهما واحدة فاذا فيهما ثلث الدية. المأمومة والدامة والفرق يعني بينهما يسير لكن الدامنة ابلغ من المأمومة دامغ ابلغ من المأمومة الحادية عشرة وبعضهم يعتبرها العاشرة لان اذا اعتبرنا الدامغة والمأمومة آآ شجة واحدة فتكون العاشرة وهذا هو الذي فعله صاحب الزاد اعتبرهما يعني شيئا واحدا. فلان معروف ان الشجاج عند العرب عشر على ترتيب المؤلف تصبح احدى عشر لانه ذكر بعدها الجائفة. لكن معروف ومشهور انها عشر. فيعني الاقرب هو يعني ترتيب صاحب الزاد. نعتبره الدامغة والمأمومة شجة واحدة. فتكون العاشرة هي الجائفة. الجائفة ذكرها قال فصل وفي الجائفة ثلث الدية وهي كل ما يصل الى الجوف هذا تعريف الجائفة. كل ما يصل الى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق. وهذه ايضا قد وردت في تاب عمرو بن حزم وفيه وفي الجائفة ثلث الدية فكلما وصل اذا الى الجوف ففيه ثلث الدية يعني جرحه ووصل الجرح الى بطنه في ثلث الدية. جرحه وصل الى ظهره جرحه في صدره في حلقه يعني احدث ثقبا هذا فيه ثلث الدية. وان جرح جانبا فخرج من الاخر فجاء فتان قال ابن عبد البر لا اعلم انهم يختلفون في هذا آآ ورواه وروي عن ابي بكر رضي الله عنه ان رجلا رمى رجلا بسهم فانفذه فقظى عليه بثلثي الدية قظى عليه بثلثي الدية. لو اردنا نطبقها يعني تطبيقا معاصرا انسان اطلق النار على شخص فصوب في بطنه واستقرت الرصاص في البطن استخرجت الرصاصة بعملية. كم تكون الدية نعتبرها ايش اولا؟ جائزة. نعتبرها جائفة ففيها ثلث الدية طيب لو ان الرصاصة خرقت البطن خرجت من الجهة الاخرى. جائفتان فيها كم؟ ثلثا الدية. هذا تطبيق معاصر لما الفقهاء قال ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها لاحظ هذا القيد فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فعليه الدية. وطئ زوجة صغيرة. يعني اه هي زوجته لكنها صغيرة عمرها مثلا ست سنوات ولا يعطى مثلها لكن عقد عليها ووطئها. فتسبب في خرق ما بين مخرج البول ومخرج آآ الالماني المؤلف قال مخرج المني او مخرج الحيض. فهنا عليه الدية او خرق ما بين مخرجي السبيلين. خرج خرق ما بين مخرج مخرجي السبيلين ما بين السبيلين. فعليه الدية لم يستمسك البول ان لم يستمسك البول فان استمسك فعليه ثلثها. لماذا قلنا ان استمسك عليه ثلثها؟ لانها تصبح جائفة. والجائفة فيها ثلث فاذا استمسك اذا لم تكن جايف عليه آآ يعني ثلث الدية وهي جائفة اما ان لم امسك فعليه الدية كاملة. وذلك لان هذه يعني آآ منفعة فهي كسائر المنافع كسائر المنافع التي ليس في الانسان منها الا شيء واحد فعدم استمساك البول ابطال لنفع ذلك المحل فتجب الدية كاملة. قال وان كانت ممن يوطأ مثلها لمثله. يعني يفترض انها زوجته زوجة كبيرة عمرها عشرين عام مثلا لكن يعني حصل هذا انه خرق ما بين مخرج البول او ما بين السبيلين. فهذا يعتبر هدر اذا كانت كبيرة. وهكذا لو انه زنا بها قال او اجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة يعني لم يغتصبها وانما كانت مطاوعة فيعتبر هذا هدر وذلك لعدم الاكراه اما بالنسبة للزوجة لحصوله من فعله مأذون فيه والاجنبية المطاوعة لانها حصل هذا اريد اخذ رأيكم هل نأخذ العاقلة كفارة القتل الان او نرجعها الدرس القادم؟ نعم رأي الاغلبية. نعم عندنا العاقلة وعندنا كفارة القتل. او يكون رأي وسط ناخذ العاقلة ونرجي كفارة القتل مع مقدمة الحدود. حدود ذكر المؤلف انها مقدمة فلعل اذا نأخذ العاقل الان ليس الكلام فيها طويل. طيب قال باب العاقلة قال وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. العاقلة هي العصبة معناها في اللغة العصبة لغة وشرعا. وسمي اقارب القاتل عاقلا لانهم يعقلون عنه وذلك لان الابل تعقل بفناء اولياء المقتول. ولهذا تسمى الدية عقلا فاذا العاقل هم العصبة لكن قال قيدها المؤلف بالذكور ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. وسيأتي من كلام المؤلف انه لا يشترط ان يكون ورثة. لا يشترط ان يكون كلهم وارثين. سيأتي هذا من كلام المؤلف وهذه يعني من حكمة الشريعة ان العاقلة آآ تعقل عن القاتل قتل خطأ وشبه عمد. وذلك لان الدية كبيرة. كمقدار الدية؟ مئة من الابل مئة من الابل يعني مبلغ كبير. قديما وحديثا حديثا الان تقدر يعني ثلاث مئة الف معنى التقدير هذا ترى الامر منتقد ايظا يقال انه قليل. لانه اخذوا متوسط الواحدة من الابل كم؟ ثلاثة الاف. يعني بعظهم يقول ولا المتوسط اكثر من ثلاثة الاف. ومجاله خمسة الاف لكن اقول على الاقل الحد الادنى لكن ثلاث مئة الف مبلغ كبير ام ام يسير؟ كبير يعني الشخص العادي المتوسط الحال ما يستطيع فمن حكمة الشريعة ان آآ اوجبت الدية على العاقلة. حتى يتساعدوا فيما بينهم لاجل دفع هذه آآ الدية لكن آآ هل يدخل القاتل مع العاقلة في تحمل الدية او لا يدخل نفسه نفترض إنسان يعني تسبب آآ عن طريق حادث سيارة في وفاة احد حكم عليه بالدية. قلنا الدية على العاقلة. الدية على العاقلة. لكن هو نفسه الذي الشخص القاتل له يدخل معهم ولا ما يدخل المسألة محل خلاف بين العلماء المذهب عند الحنابلة انه لا يدخل. المذهب عند الحنابلة يقولون لا يدخل. وهذا من المفردات وقالوا لقصة الدليل هذا ما جاء في الصحيحين قصة المرتين الهزليتين التي رمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتهما في بطنها فقالوا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. قال ولم ينقل انه حمل المرأة شيئا والقول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وهو عند الحنابلة ان القاتل يدخل في العاقلة. يدخل مع العاقلة في تحمل القاتل يدخل مع العاقلة في تحمل الدية وقالوا لان العاقلة انما تحملت الدية من باب المناصرة. والمعاونة والاصل وانها على القاتل. لكن لما كانت الدية مبلغا كبيرا ناسب آآ ان يكون العصبة يتعاونون فيما بينهم على حملها ولا يليق ان تحمل العاقل والقاتل قد يكون غنيا ولا يحمل شيئا منه قالوا ان هذا لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية. القاتل مثلا قد يكون الانسان يملك الملايين. مع ذلك لا نوجب عليه شيء. وعاقلته ربما فقرا هم الذين يدفعون الدية وهو ما يدفع شي هذي وجهة قول هذي وجهة الجمهور. والراجح والله اعلم هو قول الجمهور هو ان القاتل يدخل مع العاقلة في تحمل الدية. وذلك لقوة اه يعني ما ذكروه من من الدليل الدية على العاقلة وهذا الرجل ربما يكون غنيا وثريا لا يتحمل شيئا من اه الدية. على اننا يعني نذكر ان شروط تحمل العاقلة الدية الغنى. فاذا كان فقير اصلا ما يجب عليه الشيء. كيف نترك هذا القاتل الغني وعاقلته ربما يعني اقل منه غناء هم اللي يتحملوا الدية وهو بعيد ما يتحمل شيء فالقول الصحيح هو قول الجمهور ان القاتل يدخل مع العاقلة بتحمل الدين. اما قصة المرتين الهدنيتين فكيف نجيب عنه من جهة الاسناد لا اشكال في صحته في الصحيحين. لكن من جهة الدلالة نحن رجحنا الان قول الجمهور. يحتاج ان نجيب عن قصة المرأتين وذليتين اما يقولون ما احمل النبي عليه الصلاة والسلام المرأة شيء انما حمل عاقلتها. فكيف نجيب عنه؟ نعم ما وردنا فيهم نعم نعم لا حمل العاقل لكن يقولون لماذا من لم يحمل النبي عليه الصلاة والسلام المرأة؟ نعم نعم نقول انه وقعت عين يرد عليها الاحتمالات التي ذكرتها كلكم الان كلها واردة نقول اما قصة المرتين هو دليتين فهي واقعة عين فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل المرأة الدية مع عاقلتها لانه لا مال لها. والغالب ان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الغالب يعني انهن يغلب عليهن الفقر. ويعني ما هناك وظائف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة ينفق عليها زوجها ووليها فالغالب انها يعني اه لا مال لها ولذلك لم لم تذكر لان هذا هو الغالب على حال النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انها انما تقوم رجل ينفق عليه لرجل ينفق عليه فليس اذا هناك دلالة ويحتمل ايضا ان المرأة ايضا يعني اشتركت في في دفع الدية ولم ينقل كل هذا ليس اذا هذا هنا يعني شيء صريح يدل على ان القاتل آآ لا يدخل مع العاقلة في تحمل الدية قال ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اقرارا ولا ما دون ثلث دية لذكر مسلم ولا قيمة متلف وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اه لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا هذا لفظ ابن عباس روي مرفوعا ولا يصح. لكن الصحيح انه موقوف على ابن عباس رواه احمد والبيهقي بسند حسن. قال الموفق ابن قدامة لا يعرف لهم خالهم من الصحابة فكان كالاجماع. طيب ما معنى هذا الكلام؟ لا تحمل عمدا يعني ان العاقلة لا تحمل القتل العمد وهذا بالاجماع بالاجماع ان العاقلة لا تحمل دية القتل العمد انما تحمل خطأ وشبه العمد ولهذا قال الموفق القدامى لا خلاف ان العاقلة لا تتحمل دية ما يجب فيه القصاص طيب ما الذي يتحمل دية القتل العمد؟ القاتل. القاتل. طيب ولا عبدا يعني لا تحمل العاقبة قيمة العبد قيمة عبد قتله آآ الجاني فاذا قتل العبد لم يجب على قاتلة عاقلة القاتل دفع قيمته. وذلك لانه مال من الاموال ولو حملت بدنه لحملت ايضا بدل الحيوان والمتاع ولا قائل بذلك. ولا اقرارا يعني اعترافا فاذا ادعى انسان انه قتل اخر بطريق الخطأ واراد من عاقلة ان تدفع الدية. فان صدقت وعاقلته لزم دفع الدية لكن ان لم تصدقه ان لم تصدقه لم يلزمها دفع الدية فلو ان انسان ادعى مثلا قال انا والله في البلد الفلاني دهست آآ رجلا بسيارة واريد منكم ان تساعدوني في دفع الدية. ولم يصدقوه هذا رجل الكذب لا يلزمهم ان يدفعوا معه الدية. هذا هو المقصود. فاذا لا يلزم الدين ان تدفع العاقل ان تدفع الدين الا اذا صدقت القاتل او وجد بينة يكون مثلا الحادث معروف ومشهور آآ عليه شهود لكن ان يأتي ويدعي بانه قد ويريد من العاقل ان تدفع معه لا يلزمهم الا اذا صدقوه. وهذا ايضا باتفاق اهل العلم. وذكر ابن القيم ان المدعي والمدعى قد يتواطئان على الاقرار بجناية ويشتركا فيما تحمله العاقلة ويتصالحان على تغريم العاقلة يعني انسان يرى انه فقير وان اقاربه اغنياء فيتفق مع شخص يدعي انه قتل مثلا ابنه او قتل قريبه او كذا لاجل ان تدفع العاقلة الدية ثم تقاسمها مع مع صاحبه. فهنا نقول ان انه لا يلزم العاقلة دفع الدية اذا لم تقر هذا المدعي بالقتل قال ولا ما دون ثلثي دية ذكر مسلم. ما دون الثلث ايضا لا تحمل العاقلة وهذا اشرنا له في درس سابق لقضاء عمر رضي الله عنه في هذا لقضاء عمر رضي الله عنه ان العاقل لا تحمل شيئا حتى يبلغ الثلث حتى يبلغ الثلث. قال ولا قيمتي مثلث كذلك قيمة متلفات وقلنا كالعبد. هذه كلها لا لا تحملها العاقبة طيب اذا ماذا تحمل؟ قال وتحمل الخطأ وشبه العمد. تحمل دية القتل خطأ ودية القتل شبه العمل مؤجلا في ثلاث سنين. ابتداء وهو ابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البر. البر آآ اذا تحمل العاقلة الدية وتقسط عليها الدية. تقسط في كم؟ في ثلاث سنين. وآآ لقول عمر وعلي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان كالاجماع وحكى ابن رشد الاتفاق على نادية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين وهناك قول بعض اهل العلم انها لا تؤجل اذا رأى الامام المصلحة في ذلك لا تؤجل. واذا رأى المصلحة في التأجيل اجل وهذا قول الامام ابن تيمية رحمه الله فمثلا اذا كان العاقلة اغنياء فرأى القاضي ان يلزمهم بها حاله فلا بأس يعني من مسائل الاجتهاد. اما اذا كان وفقراء يعني او يغلب عليهم يعني لم يظهر عليهم الثرى فتؤجل عليهم ثلاث سنين طيب اه قال ويبدأ بالاقرب فالاقرب كالارث. طيب العاقلة الان مجبرين بدفع دية القتل خطأ وشبه العمل. طيب كيف تتحمل عاقلة الدية؟ نبدأ بالاقرب فالاقرب. فيبدأ بالاباء والابناء ثم اخوة ثم بنيهم ثم الاعمام ثم بنيهم الاقرب فالاقرب. ويجتهد القاضي في تحميل كل منهم ما يسهل عليه بحسب وضعه مادي دخله طيفين ابى نفترض مثلا اخو هذا القاتل ابى. قلنا يا فلانة عليكم الدية؟ قال ابدا انا ما استطيع. لن ادفع رفظ احد هؤلاء العاقلة رفظ ان يدفع وهذا يعني يقع خاصة في زمننا الذي غلب فيه الشح على بعظ الناس واصبح بعض الناس تعاملا ماديا فبعض الناس قد يمتنع فما الحكم نعم يجبر يجبر ولو بالسجن يجبر لان هذا حق واجب عليه يعني ليس تكرما منه الان. ليس له فيه منة هذا حق واجب عليه شرعا. فيجبر عليه قال ولا يعتبر ان يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. يعني لا يشترط في العاقلة الارث. سواء كان وارثين ام غير وارثين. ولهذا قال متى كانوا يرثون لولا الحجم يعني لو كان ابن عم بعيد فيدخل في العاقلة وان كان محجوبا بابي القاتل او باخوته او بابناء العم الاقربين فلا يشترط اذا الارث في اه العاقلة قال ولا عقل على فقير. هنا اشار المؤلف ما يشترط للشروط في من يتحمل من العاقلة الدية. الشرط الاول قال على فقير. يعني الشرط الاول ان يكون من يتحمل من العاقلة غنيا فان كان فقيرا فلا يجب عليه تحمل شيء من الدية. ولكن المقصود من هنا غنى والفقر يعني ما الضابط في هذا؟ يقول الفقهاء ان غنى كل موضع بحسبه. الغنى في باب الزكاة الغنى في باب العاقلة غير الغنى في كل موظع بحسب غير غنى في زكاة الفطر فمثل الغنى في باب الزكاة هو ان يملك نصابا ويحول عليه الحول. اما هنا فيعني الغنى فقد ذكر الفقهاء ان الظابط هو ايضا يعني ان يملك نصاب زكاة عند حولان الحول فاضلا عنه فاضلا عنه ان يملك نصاب زكاة عند آآ حلول الحول فاضلا عنهم. فمثلا النصاب الاوراق نقضيها الان بحدود كم ريال تقريبا الان في حدود الفين ريال. الفي ريال. اذا كان شخص ما عنده الفين ريال. ما ما يلزم بان يتحمل شيء من الدية. لكن عنده اكثر من الفين ريال يدخل اكثر من الفين ريال. فهذا يلزم. طيب انسان يعني راتبه ما يدخر منه شيئا. هل يلزم بتحمل شيء من الدية؟ ما يلزم الانسان اذا كان عشرين من الشهر ما عنده شي من راتبه ما يلزم هذا يعتبر فقير هو فقير بالمعنى العام لكن اذا اردت فقير ومسكين يعني الفقير من لا يجي شيئا بدون اصول كفاية ومسكين من دفتر كفاية دون تمامها اذا لابد ان يكون يدخر. يدخر ماذا؟ مقدار نصاب الزكاة فاكثر. يعني يدخر مثلا وقتنا الحاضر الفين ريال اكثر عنده في رصيده مثلا في البنك اكثر من الفين. فهنا نلزمه بان يدخل مع العاقلة في تحمل الدية. لكن لو كان ما عنده شيء ما عنده في رصيد الشيء او عنده مثلا الف ريال فهنا نقول انه يعتبر فقير ولا يجب عليه آآ تحمل آآ الدية مع العاقلة. هذا الشرط الاول الشرط الاول غناه قلنا غنى كل شيء بحسبه. الشرط الثاني قال وصبي ومجنون يعني ان يكون مكلفا ان يكون العاقل مكلفا بان يكون بالغا عاق فان كان صغيرا او مجنونا لا يلزمان بدفع الدية وذلك لانهما ليسا من اهل النصرة وآآ قد نقل نقل الاجماع على ذلك. الشرط الثالث قال وامرأة الذكورية فلابد يشترط العاقل ان يكون ذكر فان كان انثى لا تدخل مع العاقلة في تحمل الدية ونقل المنذر الاجماع على ذلك الشرط هنا قال ولو ولو معتقة ولو كانت المرأة معتقة. فاذا اصبحت الشروط عندنا كم؟ ثلاثة شروط. واضاف بعضهم الشرط الرابع وهو ان يكون العاقل حرا. ان يكون العاقل حرا. فان كان رقيقا فانه لا يعقل. وايضا اضافوا شرطا خامسا وهو الاتفاق في الدين. فمع اختلاف دين الجاني لا يجب تحمل الدية وذلك لفوات المعاضدة والمناصرة. فاصبحت الشروط اذا خمسة نعدها مرة اخرى. الغنى وغنى كل شيء بحسبه والتكليف والذكورية والحرية والاتفاق في الدين. فاذا تحققت هذه الشروط الخمسة فيجب على ذلك التي انطبقت عليه هذه الشروط ان يتحمل نصيبه من آآ الدية. طيب اذا كان ليس له عاقل قال ومن لا عاقلة له او له وعجزت فلا دية عليه. وتكون طيب اذا كان لا دية لا دية عليهم ما الحكم؟ وتكون في بيت المال؟ وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان من لا عاقلة له او له عاقلة وعجزت تسقط عنه الدية تكون الدية من بيت مال المسلمين. والقول الثاني في المسألة ان من عاقبة له او عجزت فتؤخذ من الجاني تؤخذ من الجاني وتبقى في ان عجز تبقى في ذمته. وهذا القول اختاره ورواية عن الامام احمد واختاره الامام ابن تيمية رحمه الله وآآ هو الاقرب انه من لا عاقلة له يتحملها هو. او من كان العاقلة وعجزت فتبقى في ذمته هو يتحملها عند قدرته وتصبح دينا دينا في ذمته كسائر الديون هذا هو الاقرب والله اعلم. طيب قال لمن مات في زحمة كجمعة وطواف اه المسلم لا يضيع دمه هدرا لا يضيع دم مسلم هدرا فاذا وجد انسان ولم يعلم قاتله فتدفع ديته من بيت مال المسلمين وجد انسان قتيل بحثنا عن القاتل ما عرفنا من هو قاتل. يجب دفع ديته من بيت مال المسلمين. وجوبا. وهكذا لو قتل في كما ذكر في مسجد جامع مثلا في زحمة او في الحرم او في الجمرات في الطواف مثلا او في السعي او في منى او في مزدلفة او في عرفة. او المهم انه لم يعرف قاتله. فيجب دفع ديته من بيت مال المسلمين لان المسلم لا يمكن ان يضيع هدرا. وايضا لما جاء في الصحيحين في آآ قصة القسامة وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى الانصاري آآ الذي قتل بخيبر وداهم بيت مال المسلمين وداه بمئة من الابل هذا دليل على ان دم المسلم لا يمكن ان يضيع هدرا بل يودع اذا لم يعرف قاتله يودى من بيت مال المسلمين. قال فان تعذر الاخذ منه سقطت. يعني ان لم يتيسر دفع الدين لبيت المال فانها اه تسقط الدية اه حينئذ. هذه ابرز اه المسائل والاحكام المتعلقة بالعاقلة نقف عند باب كفارة القتل ولعلنا نبدأ بالاسئلة المكتوبة نعم احسن الله اليك وبارك فيكم. هذا السائل يقول هل جنين الكافر محكوم بكفره؟ وكيف نوفق بين ذلك وحديث كل مولود يولد على الفطرة نعم اذا كان ابواه كافرين فيحكم بكفره في الدنيا في الدنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاباه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. ولذلك في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. واما في الاخرة فقد اختلف العلماء في اطفال الكفار والاقرب والله اعلم انهم يمتحنون يوم القيامة كاهل الفترة امتحانا الله اعلم بحقيقته. اطفال مشركين يمتحنون يوم القيامة وكذلك من لم تبلغوا دعوة الاسلام الفترة مثلا انسان ما عمره سبع بالاسلام وهذا موجود الان يعني بسبب تقصير المسلمين في ابلاغ رسالة الاسلام يوجد الان يعني اعداد كبيرة لم تبلغهم رسالة الاسلام فهؤلاء حكمهم حكم اهل الفترة والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. امتحنوا يوم القيامة امتحان الله اعلم بحقيقته. نعم لك يعني هذا قيل انه كان صبي يعني بالغ. قيل انه كان صبيا بالغا. هذا احد الاجوبة وايضا جواب اخر قيل انه يعني قد يكون مصيره الى النار لو انه لم يتجاوز الامتحان الذي يكون له الفترة ويعني قيل غير ذلك الله اعلم. لكن من القواعد المحكمة المقررة المجمع عليها ان احدا لا يعذب حتى تبلغه الاسلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واطفال المشركين محل خلاف محل خلاف كثير بين اهل العلم. نعم اطفال مسلمين ففي الجنة بالاجماع. اطفال المسلمين في الجنة باجماع العلماء نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول لو اعتدى رجل على اخر فاصيب المجني عليه بحالة نفسية فهل يضمن الجاني ذلك هذا يسمى الضرر المعنوي. الضرر المعنوي عند الغرب يعني يبالغون فيه مبالغة كبيرة. ويضعون عليه مبالغ كبيرة اما يعني الذي عليه عمل في المحاكم عندنا يعني انه ما يعتبر لابد ان يكون الظرر ماديا اما الظرر المعنوي يعني لا يعتبر قضاء لكن ما بينه وبين الله عز وجل لا شك انه يعني اثم ولابد يتحلل منه ديانة هو غير معذور اما قضاء فالذي عليه العمل ان الضرر الذي يعني يحكم فيه بالتعويض هو الضرر المادي المعنوي نعم. احسن الله اليكم يقول ما الحكم لو افزع انسان اخر؟ فهل يعزر الجاني لاجل الترويع فقط نعم يعني اذا روعه وتسبب في ظرر عليه رفع فيه شكاية يعزر تعزيرا يناسبه نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما معنى القتل قصاصا وحدا وتعزيرا؟ وما كفارة القتل العمد؟ يعني هذا سبق ان ذكرناه يمكن الاخ يعني ما حضر دروس سابقة ذكرنا الفرق بين قصاص والحد القصاص يعني عندما يقتل انسان اخر اذا كان قصاصه في النفس يتعلق بثلاثة حقوق حق الله تعالى ويسقط التوبة وحق المقتول وهذا يبقى لصاحبه يوم القيامة وحق اولياء الدم مخيرين بين ثلاثة اشياء اما ان يطلبوا القصاص القتل او الدية او العفو مجانا. واما الحل فسيأتي ان شاء الله الدرس القادم الحدود وانواعها وان خمسة حدود عند الجمهور انها خمسة حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحج شرب المسكر وحد الحرابة خمسة حدود. واما التعزير فهو كله في كل جناية ليس فيها حد. ولا قصاص وهذه يعني كثيرة. يعني هي اللي الان عليها يعني اكثر العقوبات الان في المحاكم تعزيرية. وسيأتي ايضا الكلام عن التعزير. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل العضو الزائد دية؟ نعم العضو الزائد هو فيه دية لكن دية غير مقدرة دية غير مقدرة. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول متى تستقر الدية على الجاني؟ فانه لو اذهب من منافعه اهتماماته فهل يكون عليه دية اذا تسبب اذا يعني جنى عليه وتسبب في تفويت المنفعة على وجه لا تعود معه غالبا عند اهل الخبرة وقتنا الحاضر الاطباء واهل الخبرة فتستقر الدية قال الاطباء ان هذا لا لا يرجى ان يعود فتستقر الدية حينئذ. فالمرجع في ذلك اذا هو رأي آآ الاطباء. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يصح ما روي عن زيد ابن ثابت في تقدير متلاحما بثلاثة من الابل؟ هذا اثر مروي لكن وهو مشهور يتناقل الفقهاء اما تحقيقه من جهة الرواية فيعني لم احرر يعني هذه المسألة لكن كثير من الاثار المروية في الجنايات يعني تشتهر ويكون عليها عمل كثير من اهل العلم قد احيانا يكتفى احتجاج بعظ الائمة الكبار مثل الامام احمد والخلاف في الجنايات تراك قليل يا اخوان. خلاف الجنايات وفي الديات قليل. وما يوجد من خلافات احيانا تكون خلافات ضعيفة. خلاف مثلا عبادات الخلاف فيها كثير واحيانا يكون خلاف قويا لكثير منها. اما الجنايات الخلافات فيها وديات قليلة ومبناها غالبا تكون على اثار مروية عن الصحابة. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول نويت ان اصلي ركعتا وتر لكني نسيت وزدت ركعة اخرى. فجعلتها راتبة للعشاء هل تصح راتبك؟ فهل تصح ان تكون راتبة يعني هو الان نوى ان يصليها وترا واحدة ثم قلب النية قلب النية الى كونها سنة راتبة نعم رتبة العشاء يعني الان اراد انتقال من نفل معين الى نفل معين يعني هل يصح يعني تحتاج مزيد تأمل على يعني نتأمل فيها اكثر ان شاء الله تعالى. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم توبة من سب الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم بعد القبض عليه؟ اما من الله تعالى تقبل توبته نص الاية ان الله تعالى ذكر يعني آآ قول من من تنقص الله تعالى قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ثم قال بعد ذلك افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ دل ذلك على انها تقبل توبة من سب الله تعالى اما من سب الرسول صلى الله عليه وسلم في محل خلاف بين العلماء على قولين. القول الاول انها لا تقبل. وهذا مشهور عن الامام ابن تيمية رحمه الله وقالوا يقول انها تقوى توبة سب الله ولا تقوى توبة من سب رسول الله لان لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هل اسقط حقه ام لا؟ والقول ثانيا وهو قول الجمهور انه اذا قبلت توبة من سب الله فقبول توبة مسب الرسول عليه الصلاة والسلام من باب اولى. لان حق الله اعظم هذا هو الاقرب والله اعلم انها تقبل انه لا احد يحول بينه وبين التوبة لكن هذا يعني من جهة التنظير اما قضاء فيعني للحاكم اذا رأى تساهل الناس في السب ان يأخذ بالقول الاخر وعدم قبول التوبة اذا رأى تسهل الناس في هذا واراد الردع والزجر لغيره فالمسألة يعني محل اجتهاد ونظر لكن يظهر والله اعلم من حيث الدليل ان التوبة تقبل مطلق قد مع التعجيل لا شك مع التعزير لكن كلامنا هل يقتل كلام يعني بالبحث الذي ذكرته هل يقتل؟ يجب قتله او لا يجب. يعني اذا قلنا تقبل يعني ما يجب قتله نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اعطاني احد التجار زكاة امواله وقال وزعها على اهلها. فقلت له اني اطلب احد الاشخاص دينا منذ سنين فهل اقضي دينه من هذه الزكاة؟ قال افعل بالمبلغ ما شئت. فهل يجوز لي خصم هذا الدين من مبلغ الزكاة؟ علما بان هذا لديه منزل وملك ويملك ويملك سبعون رأسا من المال لكنه لا يحسن تصرف في امواله وديون وكثيرة وانا يائس من سداد دينك ليس ليس لك ذلك. لان خصم آآ آآ الزكاة من الدين هذا باتفاق العلماء انه لا يصح. الانسان يطلب اخر دينا وهذا المدين فقير. يقول اخصمها اعتبرها زكاة واخصمها من الدين. هذا لا يصح باتفاق العلماء. الاجماع على ذلك. من طيب يستنبط لنا الحكمة؟ لماذا لماذا جميع العلماء متفقون على انه لا يصح خصم آآ يعني اعتبار الزكاة من الدين. خصم الدين من اه الزكاة من الدين لماذا؟ الحكمة نعم لا لو قال انا يعني اضمن انا اطلب فلان اطلب عشرة الاف ريال وعلي زكاة عشرة الاف ريال هل فلان فقير؟ اذا اسقط عنها اه اه الدين مقابل الزكاة. في فيها يعني مقصد شرعي. مقصد شرعي عظيم. نعم طيب هو يقول الان بعطيه للفقير بس بطريقة غير مباشرة ويقول فلان اطلب عشرة الاف ريال. فبدل ما اعطيه عشرة الاف ريال ويعطيني اياها مرة اخرى اخصمها عليه مباشرة. العلماء بالاجماع يقولون لا يصح هذا. لكن نريد نعرف مقصود الشريعة لماذا لا يصح؟ نعم كيف نعم نعم. طيب نعم نعم لا هناك يعني ملمح ومقصد عظيم. يقولون نعم اي نعم يقولون ان ان الدين على الفقير يعتبر من رديء المال من رديء المال انتبه لهذا المعنى من الردي والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. فكأنه الان يعني ينفق الان من رديء المال لان الماء الدين على فقير يعني قد يسدد وقد ما يسدد. والغالب الفقير انه ما يسدد. فكأنه اراد ان ان يخرج الزكاة من رديء ماله. والله تعالى قال ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث يعني الرديئة. منه تنفقوه ولستم باخيه لن تقبضوا فيه. فلا يجوز آآ ان يقصد اخراج الردي من المال في الزكاة. فالدين يعتبر من الرديء المال. ولهذا اه لا يجوز اه يعني خصم الدين واعتباره من الزكاة باتفاق العلماء. فنقول الاخ اذا آآ بالنسبة لهذا الشخص آآ ليس لك ان تخصم عليه الدين وتعتبره من الزكاة ثم ايضا يعني هذا الرجل يملك ستين رأسا يقول ويملك بيتا هذا ليس فقيرا هذا لا يعطى من الزكاة كان يمك ستين رأسا كذلك هذا غني. كم الرأس كم يمكن ما ذكره رأس الابل او لكن الغالب انه يقصد من الابل. لكن هذا من الاغنياء ولا يحسن تدبير المال ليس معنى ذلك اننا نجعله يزاحم الفقراء والمساكين وليس فقيرا. نعم احسن الله لفضيلة الشيخ هذا السائل يقول تسلفت من رجل مالا وهذا الرجل يطلبه رجل اخر مال فجاء لمن يطلب ممن تسلفت منه وقال اعطني المال الذي تسلفته منه. فهل يجوز لي ان اعطيه المال؟ اذا رضي اذا رضي هذا صاحبه تكون حوالة. يعني هو تسلف من من رجل مالا ثم هذا يطلبه هذا دينا. فقال اعطني بدل ما تعطي فلان وفلان يعطيني اعطه انت مباشرة. ليس له ذلك الا باذن صاحبه انتبهي نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول امرأة اشترت بيتا عليه قرض من الصندوق العقاري. وسجلته باسم امها لان امها ارملة والنظام لا يسمح بالقرظ الا لارملة. والان تريد ان ترفع بطلب اعفاء بطلب اعفاء لامها احسب ما نص عليه النظام لان امها ارملة فهل يجوز ذلك او يعتبر حيلة لاسقاط الدين؟ يعني امها متوفاة؟ امها ارملة هل يسقط الدين على الارامل المتوفى ربما تقصد متوفاة نعم الارامل ايضا نعم هذا يظهر اذا كانت هي القائمة على امها يظهر ان الامر فيه سعة ان شاء الله كان هذا يعني يصرف من بيت مال المسلمين محتاجين. فاذا كانت هي القائمة على امها تساعدها جعلت البيت باسمها فالذي يظهر ان هذا لا يشدد فيه. لان ايضا مصارف بيت المال للفقراء. الفقراء والمساكين. بيت المال من يملكه اقبال المسلم من يملكه؟ مسلمون. مسلمون هم يملكون. ولي الامر امين عليه فقط مؤتمن وله مصارف بيت المال مصارف شرعية من ابرزها الفقراء والمساكين. فاذا كانت هذه المرأة فقيرة يعني و او انها تقوم على امها فالذي يظهر مثل هذه الامور لا يشدد فيها. لانها تعتبر يعني صادفت صادفت مصرفا من مصارف بيت مال المسلمين طيب اذا بتتيح فرصة لانس للشفهية؟ نعم نعم هو يعني من وقع مثلا في آآ معصية الاصل انه يستتر بستر الله عز وجل هذا هو الاصل. هذا ماعز لما ذهب لابي بكر فامر ان يستتر. ولا يبلغ او وذلك من ذهب الى ذهب الى عمر ابرهة النبي عليه الصلاة والسلام ايضا اعرض عنه حتى يستتر بستر الله تعالى فيعني اذا كان يريد ان يفعل كما فعل ماعز وكما فعلت المرأة ايضا فهذا لا شك انها اعظم اعظم التوبة كونه يطهر في الدنيا اعظم لان ماعز والغامدي اصر على على اقامة الحد عليهم. لكن ايضا هذا لا يجب لا يجب فلو انه يعني آآ انكر الحد وستر بستر الله عز وجل وتاب فيما بينه وبين الله هذا له ذلك ايضا حتى لو كان حتى لو كان مقظى عليهم يعني هو آآ من تاب تاب الله عليه. اذا لم يثبت عليه بطريق اخر. من تاب تاب الله عليه. على انني ارى ان من اقر بحد فلا يقبل منه الرجوع عن ذلك الحد. هذا اه قول المالكية الا اذا كان ثم شبهة. انه مثلا مكره او نحو ذلك او انتزع منه الاقرار هذا قول المالكية واختيار الامام ابن تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين. والحقيقة ان ان اخذ بقول الجمهور وهو الرجوع عن الاقرار. خاصة خاصة في وقتنا ادى الى تعطيل كثير من الحدود الان يعني ماذا لا نسمع باقامة حد السرقة بسبب ان السارق يقبض عليه ويعترف ثم اذا اتى عند القاضي انكر. وبالتالي ما تقطع يده والسارق عندما يسرق لن يسرق والشهود يرونه. ما عندنا وسيلة الا الاقرار. والقرائن كلها تدل على انه السارق. ويعترف او ثم يقبض عليه ثم عند القاضي ينكر. الذي ارى انه لا يقبل ركوعه في هذه الحالة نعم نعم. لا هو الحدود ما يطلب يمين ولا تحريف ولا يعني يأتي بعبارة اذا اذا كان يعني تاب فيما بين المهم انه يتوب فيما بينه وبين الله. المهم انه يتوب فيما بينه وبين الله تعالى توبة صادقة. نعم طيب نعم نحن قلنا ان الجنين مطلقا. الجنين مطلقا فيه غرة عبد او امم. بغض النظر عن كونها اه يعني اربعة اشهر او اقل او اكثر الذي يأتي التفصيل اربعة اشهر واقل واكثر هذا يعني في الكفارة في الدرس القادم ان شاء الله. اما الدية مطلقا حتى لو كان يوم واحد ما دام انه ثبت انه حمل انه حمل وفيه آآ يعني غرة لكن الحمل يقول لا يتبين الحمل على وجه يقيني الا بعد مرور ثمانين يوما قبل ثمانين يوما نطفة وعلقة فاذا المهم انه اذا قطعنا بانه حمل وتسبب في اسقاطه عليه غرة لخمس من الابل يعني خمسة عشر الف ريال هذه ديتهم نعم نعم لا ريت يقولون نصف عشر دية امه لانه ورد فيها ورد فيها بعض تقدر غرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بخمس من الابل يعني هكذا يقولون تقدر هذا التقدير اكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد