احسن الله اليكم امرأة توفي زوجها اثناء عدة الطلاق البائن هل تعتد للوفاة لا المطلقة طلاقا بائنا لا عدة عليها للوفاة لان العدة بحق الزوج ولبراءة الرحم المطلقة انطلاقا دائما انما عدتها لبراءة الرحم