ماذا يفعل المسبوق اذا وجد المصلين في الركوع وقد ادرك الركوع لكنه لم يقرأ الفاتحة اذا ادمت الركوع اجزئة الركعة على الصحيح وهو قول جمهور اهل العلم. لانه ثبت من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه اتى ذات يوم النبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع معه وتعذر الصف ثم دخل في الصف فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمرك بقضاء الركعة اخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح. وهذا يدل على ان الانسان فاته القيام اجزأته الركعة من رفع ركوعها الفاتحة لانه معذور لكونه لم يحضر القيام. هذا هو الصواب الائمة الاربعة رحمهم الله في حديث ابي بكر هذا. وقال جماعة من العلم ان القراءة على المأموم وليست واجبة. قراءة الفاتحة ونقل هذا عن القراءة ليست واجبة على المأموم قال الفاتحة. ولكن الارجح انها واجبة عليه لعموم الاحاديث ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هو حديث جيد لكن اذا فاته القيام وادرك الركوع اجزاه الركوع لحديث ابي اكره متقدم وهكذا لو نسي الفاتحة او حكم يحسب انه لا حرج عليه فان ركعته تجزئه. فالقراءة في حق المأموم واجبة تسقط بالنسيان والجهل عدم ادراك القيام. بخلاف قراءة الفاتحة في حق الامام فان ركن لابد منه وهكذا بحق المنفرد ركن. لا يصح الصلاة بدونها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب