﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:29.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان اقترض من البنك عن طريق او عن طريق بيع السيارات وشرائها وتكون السيارة باسمي هذا ما هو بقرض هذا بيع  هذا يسمى التورق مسألة التورق. اذا كان يملك السيارة البائع يملك السيارة قبل العقد

2
00:00:29.250 --> 00:00:38.011
وشريتها منه واستلمتها وقبظتها وبعتها على غيره ما في مانع. نعم