يقول نعلم ان كفارة الظهار عتق رقبة. او صيام شهرين متتابعين. او اطعام ستين مسكينا. والله عز وجل في اخر الاية من قبل ان يتماسى. اذا حصل المساس قبل الكفارة فما الحكم؟ تلزم الكفارة تلزمه الكفارة. نعم. وتتعين بعد ان مطئها تتعين. مم. اما قبل ذلك غير متعينة. متى عزم اتى بها وان طلقها قبل ان يأتي بها او ماتت. لكن اذا وطئها لزمت الكفارة وفي مرتبة ما هي مخيرة. اول عتق فان عجز يصوم شهرين متتابعين. فان عجز يطعم ستين مسكينا قبل ان يمسها. على الترتيب كما رتبها الله سبحانه وتعالى. اول العتق اذا تيسر فان عجز ستين يوما فان عجز اطعم ستين مسكينا نصف ساعة قبل ايام الساعة اذا وطئ استعجل وطأها وجبت عليه الكفارة وعليه التوبة الى الله من ذلك. لان استعجل فعليه التوبة والندم خوف من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له وتعييناته اليه. ان كان مستطيعا اعتق وان كان لا يستطيع الصوت صار لك شهرين حتى ولو ماتت حتى ولو طلقها. هم. جزاكم الله خير