﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.700
بارك الله فيكم. تسأل ايضا هل تقرأ الفاتحة مع الامام ام تستمع فقط وهل تلزم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة؟ افيدونا افادكم الله هذه مسألة اختلف العلماء فيه

2
00:00:19.200 --> 00:00:42.050
وكثر القول والاخذ والرد فيها اي قراءة الفاتحة ورأى الامام وهل يتحمل الامام قراءة الفاتحة عن المأموم الجهرية فقط او في الجهرية والسرية او ان المأموم مطالب بان يقرأ الفاتحة ورأى الامام

3
00:00:42.250 --> 00:01:00.100
في كل ركعة وهل اذا دخل مع الامام وهو يريد الركوع لا تجب عليه القراءة بل يعتد بتلك الركعة ومن لم يركع خلاف بين اهل العلم اما فيما يتعلق بادراك الركوع

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.400
وقول عامة اهل العلم ان الصلاة مدركة ولا يجب الفاتحة في الفاتحة وما عداها فقد قوي الخلاف الاحاديث الصحيحة تدل على ان جميع المصلين مطالبون باداء قراءة الفاتحة وقد ثبت في الصحيح

5
00:01:20.500 --> 00:01:45.200
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثبت انه قال ايهما الصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ولما شعر باناس يقرأون خلفه وسألهم قالوا نعم. قال اني اقول ما لي انازع القرآن. لا تفعلوا الا بام الكتاب

6
00:01:47.300 --> 00:02:08.050
ومن هذا حصل الاختلاف في مذهب الشافعية دلوقتي دي مذهب احمد من اهل العلم ان القراءة واجبة على المأموم مع الامام ان امكنه ان يقرأ في سكتت امام والا عليه ان يقرأ

7
00:02:08.100 --> 00:02:27.700
ولو كان الامام يقرأ وفي مذهب ابي حنيفة مالك انه لا يجب على الامام المأموم ان يقرأ اذا جهر الامام لان الامام انما جعل ليؤتم به وقد امرنا بالسكوت اذا قرأ

8
00:02:28.100 --> 00:02:46.550
خلاف والاحوط لكل واحد ان يقرأ فاتحة الكتاب حينما وجد فراغا قرأ وان لم يمكنه وامكن ان يقرأ قبل الامام فليقرأ ان تعذر ذلك كله ولم نجد بدا من القراءة مع الامام

9
00:02:46.750 --> 00:03:11.200
فليقرأ وهذا احوط له واضمن بان الصلاة لا تبطل بقراءة الفاتحة واليوم يقرأ والقول بعدم صحتها اذا لم يقرأ الفاتحة قول قوي تشهد له الاحاديث الاولى ان يقرأ الفاتحة على كل حال

10
00:03:12.150 --> 00:03:14.325
اذا وجد لذلك مجالا والله اعلم