﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:12.300
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب الربع والربع فرض الزوجة ان كان معه من ولد الزوجة وقد معه. وهو لكل زوجة او اكثرها مع عدم الاولاد بما ذكر

2
00:00:12.300 --> 00:00:36.850
فيما ذكر وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدن القول في ذكر الولد. الربع للصنفين اثنين يستحقه صنفان. الصنف الاول الزوج والصنف الثاني الزوجة فالزوجة تستحقه بشرط عدم وجود الفرع الوارث

3
00:00:37.400 --> 00:00:50.900
مثل ما قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لكم ولدا. يعني قال ولهن الربع مما تركتم. ان لم يكن لكم ولد في مكان ما في ولد

4
00:00:51.000 --> 00:01:14.050
فالزوجة تأخذ ثمن يعني لو شخص لو ان شخصا تزوج امرأة ثم مات عنها المرأة هذه تأخذ ربع مالك وهذا الصنف الاول فلو هلك هالك عن زوجة ابو عم الزوجة تأخذ الربع العم يأخذ الباقي ليس الفرع وارث

5
00:01:14.400 --> 00:01:36.850
فزوجة تاخذ الربع للعام ليس فرع وارث. ولو هلك هالك عن زوجة وابن الزوجة ما تأخذ الربع وجود الفرعات اللي هو الابن. ولو هلكها لك عن زوجة وبنت الزوجة ما تاخذ الربع لوجودها البنت ولا هلك هالك عن زوجة وابن ابن ابن ابن

6
00:01:37.450 --> 00:01:58.300
ما تاخذ الربع لماذا؟ لان ابن ابن ابن فرع وارث. ولو هلك هالك عن زوجة وابن ابن ابن ابن بنت فهو كذلك فرع وارث. فهو ليس فرع وارث. ولو قلنا العكس بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن فرعون

7
00:01:58.300 --> 00:02:18.300
تمام لذلك المصنف قال وذكر اولاد البنين يعتمد اولاد البنين فقط اولاد البنات لا يعني بنت بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الى النهاية نعم فهذا القسم الاول وهو الزوجة تأخذ الثمن

8
00:02:18.300 --> 00:02:48.300
بشرط عدم وجود الفرع الوارث. يقابلها الزوج يأخذ الربع بعكس الشرط بشرط وجود الفرع الوارس. والدليل قوله عز وجل ولكم ولكم ربع ما ترك ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع. فلو فان كان لهن ولد

9
00:02:48.300 --> 00:03:18.300
كان للزوجة فرع وارث فان تأخذ الربع. فمثلا لو زوجتك ماتت وخلفت ابن وانتم حي اللي هو زوجها. فان تأخذ ربع مالها ولو هلكت هي وعندها بنت ان تاخذ الربع ولو هلكت وعندها ابن ابن ابن ان تاخذ الربع ولو هلكت وعندها بنت ابن ابن ان تحضر

10
00:03:18.300 --> 00:03:48.300
فيوجد فرع وارث خلفته الزوجة فهي تأخذ فتأخذ انت ربع مالها لذلك قال المصنف والربع فرض الزوج ان كان معه. يعني الربع يأخذه الزوج فرضا. والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. اللي هو فرع الزوجة ابن او بنت. ثم قال

11
00:03:48.300 --> 00:04:12.150
ولكل زوجة فصاعدا. يعني الربع يشتركان فيه اكثر من زوجة. يعني لو هلكها لك عن اربع زوجات فقط. نقول كلهن الاربع جولات يشتركن في الربع فلو كان الربع مثلا اربعة الاف ريال

12
00:04:12.450 --> 00:04:30.400
نعطي كل واحدة الف وليس كل زوج اعطيه الربع لا يشتركن في الربع ولو هلك هالك مثلا عن زوجتين يشتركن كذا يشتركان اي الزوجتان يشتركان في الربع ما نعطيك وحدة ربع ربع

13
00:04:30.750 --> 00:04:51.950
اصبح نصفا وانا اقول هذا الربع للزوجة او زوجات سواء. اذا كانت واحدة نعطيه اياه. اكثر من واحدة نقسم بينهم. لذلك قال وهو لكل زوجة صاعدة فلا تكن على العلوم قاعدة. ثم قال وذكر اولاد البنين يعتمد

14
00:04:52.050 --> 00:05:12.750
مقال في الشوط الاول ان كان معه من ولد الزوجة ثم قال وذكر اولاد البنين. اولاد الزوجة ابن بنت قال وذكر اولاد البنين ابن ابن ابن وان نزل يعتمد كما اعتمدنا القول في ذكر الولد يعني ابن الابن

15
00:05:13.100 --> 00:05:29.550
وان نزل فرع وارث كما اعتمدنا ذكر الولد اللي هو الابن والبنت. كما ان الابن والبنت فرع وارث فما انحدر من ابن فمنحدر من الابن فرع وارث يعني كانه يقول لك

16
00:05:30.000 --> 00:05:57.750
ما هو الفرع الوارث فتقول الفرع وارث. ولد الميت الولد ولد الميت او اولاد بني واولاد البنين معتمد واضح لكم؟ فهو ذكر هنا الفرع الوارد  وهو اولاد الميت وهو والد الميت او اولاد بنيه. نعم والله اعلم. وصلى الله وسلم على محمد

17
00:05:57.950 --> 00:05:58.550
