﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الحجب اصل الحج بين المنع والحج منع من قام به سبب الارث بالكلية او من اوفر حق نصيبه معنى هذا الكلام

2
00:00:18.600 --> 00:00:39.300
الحج اما ان يكون عن جميع الميراث مثل لو شخص هلك هالك عن ابن وابن ابن الابن الابن منعناه من جميع الميراث بوجود الابن. واضح من جميع الميراث او من اوفر حظيه

3
00:00:39.350 --> 00:01:01.250
يعني يرث في فرض وبفرض اقل منه فمنع من الفرض الاعلى للادنى مثل الام مثل هلك هالك عن ام  ولو وجد معها ابن اخذت السدس فحجبت من الثلث اما ان يكون منع بالكلية

4
00:01:01.550 --> 00:01:19.250
او بمنع من او فرحتيه من الاعلى من نصيب كبير الى نصيب قليل  الحج من اهم ابواب الفرائض ولا يستطيع احد ان يقسم الفرائض الا اذا عرف الحج فقد يورث

5
00:01:19.350 --> 00:01:40.350
اصلا لكنه محجوب بحجب ممنوع بسبب الحج فيورثه فيقع في الخطأ فيه ويذكر المصنف رحمه الله هنا المحجوبون واذكر مصنف هنا المحجوبين الاف مع انهم يرثون لكن اتى سبب يمنعه من الحج

6
00:01:40.700 --> 00:02:00.100
قال والجد محجوب عن ميراث الاب في حوالي الثلاثين ممن يحجب؟ الجد الجد الاصل اذا اتى الاب يمنعه عن الميراث  الجد ينزل منزلة الاب في احواله الثلاث اذا فقد الاب

7
00:02:00.600 --> 00:02:21.100
واحوال الاب الثالث كما تعلمون اما ان يكون له سدس اذا كان معه ولد  كما قال سبحانه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد السدس اذا كان مع والد مؤنث

8
00:02:22.600 --> 00:02:50.150
يأخذ الباقي ده كما في فرع وارث  ياخذ السدس والباقي اذا كان في فرع وانث  يعني عن اب وبنت  السدس والباقي هلك هالك عن اب وابن   ولو هلك هالك عن اب

9
00:02:50.550 --> 00:03:15.550
هذي احوال الاب فالجد اذا فقد الاب ينزل منزلته تماما كان الموجود هنا اب عن ابو جد ما نعطي الجد شيئا لماذا الوجود الاب لماذا؟ لانها اقرب من منزلة اب اب اب اب اب اب اب واب اب اب اب

10
00:03:16.250 --> 00:03:41.350
ابى الاب ونمنع  وهكذا مصنف والجد محجوب عن الميراث بالاب لو لم يوجد الاب ورث فلما وجد الاب امتنع توريثه حجب والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاثة الاحوال الثلاث

11
00:03:41.500 --> 00:04:01.400
او الباقي او السدس والباقي على تفصيل السابق واضح لكم ثم بعد ذلك لما ذكر الجد عن الام محجوب عن الاب محجوب محجوب بالاب ذكر ان الجدة ايضا محجوبة بالام

12
00:04:02.700 --> 00:04:29.850
وهو الان يذكر الاصل الوارث  الاب يحجب  والام كذلك تحجب  تسقط الجدة من كل جهة بالام هو قسمة اشبهها وتسقط الجدات من كل جهة. ام الام ام الاب وكذلك لو قلنا ام ابي الام

13
00:04:29.900 --> 00:04:57.250
محجوبة   نورت الام ام الام تسقط بوجود الام ولو هلك ذلك عن ام اب  ونسقط ام اب ولو حضرتك عن ام ابي الاب. ورث الام ونسقط ام ابي الاب. ولو هلك عارف هو لو هلك هالك عن ام وام اب ام. نورث الام. ونسكت

14
00:04:57.250 --> 00:05:19.100
واضح لكم قال وتسقط الجدات من كل جهة جدة ترتيك تسقط اذا وجدت الام وتسقط الجدات من كل جهة بالام بفهمه وقس ما اشبهه وقسم اشبهه في الاصل وارد حتى من الذكور

15
00:05:19.850 --> 00:05:38.500
اب اب يحجب بالاب واب اب اب يحتب بالاب واب اب اب اب يحجب اب اب اب اب اب اب وهكذا وقسمة اشباه يعني وين؟ علا من الذكور الاصل الوارث المذكر يعني كان يقول لك هو قس ايضا

16
00:05:38.550 --> 00:06:06.200
الاصل الوارث الذكر  تحجب من علت وكذلك الاب يحجب لما ذكر الاصل وارث وهم الاب الام انتقل بعد ذلك الى الفرع الوارث  الفرع الوارث يحجب من دونه كل من قرب

17
00:06:06.850 --> 00:06:37.400
يحجب من بعد  محجوب بالابن وهذا بالاجماع ابن ابن ابن ابن ابن محجوب بابن اللبان وهكذا   القانون الوضعي الدول العربية يورثون ابن الابن مع الابن اذا مات الجد  له اولاد

18
00:06:38.850 --> 00:07:02.050
هو له اولاد اولاد يورثون اولاد الاولاد موجود الاولاد هذا خطأ  بالاجماع باجماع الفقهاء لا يورث ابن الابن مع وجود الابن ويسمونها في اصطلاحهم الوصية الواجبة يعني يجب على الجد

19
00:07:03.100 --> 00:07:23.050
يعني يجب ان يؤخذ من ميراث الجد يا ابناء الابناء كما الابناء نصيب. يعني لو هلك ثلاثة ابناء حالك حالك عن ثلاثة ابناء واحد من هؤلاء الابناء لو هلك هلك عن ثلاثة ابناء

20
00:07:25.650 --> 00:07:48.050
وعنده ابن رابع لكن ميت قبله وللرابع هذا مثلا خمس بنات وخمس اولاد الابن الرابع هذا اللي عنده خمس اولاد وخمس بنات لو مات الجد  اوضح مثال اكثر  لو هنا لو فيه ابن

21
00:07:48.300 --> 00:08:21.200
عنده خمس اولاد وخمس بنات  ابن ثم اب لابن اللي مات الاب  والولد  ووالده حي مات الوالد اللي هو جد الاولاد الميت خلف ثلاث ابناء ابو الخمس اولاد والبنات ميت قبل الجد صح

22
00:08:23.050 --> 00:08:46.150
قالوا لما مات الاب ذلك الابناء الخمسة قبله الان وجدوا ضعيفين فنورثهم كما للابناء فليس للبن ذنبا او مات قبل والده  وهذا خطأ ومن باب الظلم للابناء وهم يرثون من غيره

23
00:08:46.900 --> 00:09:10.000
عندهم في القانون انا ليفن يرث ان الابن ما له يرث ابناءه تمام واذا مات الجد ايضا يورثونه فاخذت بكم؟ بطريقين ابن الابن هذا اخذ من والده ويأخذ من جده

24
00:09:10.750 --> 00:09:32.300
وهذا ظلم ابناء الجد  فهم اخذوا من ابيهم يكفي هؤلاء ما لهم الجد لابنائه الثلاثة ولا يأخذ ابن الابن شيئا لانه اخذ ذلك قلنا لكم بالاجماع لان باجماع العلماء انا الابن الابن

25
00:09:33.000 --> 00:09:49.950
مع وجود اللبن وهذا موجود في جميع الدول العربية يورثون ابن الابل معدود اللبن. ويسمونه الوصية الواجبة. يعني كأن الجد اوصى بذلك وهو واجب ان نأخذ من مال الجد لنعطيه ابناء الابناء

26
00:09:50.250 --> 00:10:14.300
وبخس للابناء فقد يكون الابن الذي مات وخلف خمسة ابناء غني وثري ورث اولاده ثم الجد ما عندها الا مال قليل ونعطي ايضا ابناء الابناء من ذلك المال القليل وحكم الله اعدل لذلك قال الناظم

27
00:10:14.600 --> 00:10:31.350
وهكذا ابن الابن بالابن فلا ابن الابن محجوب بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. هذا هو الحكم الصحيح فلا تمل الى غيره. وتورث ابن الابن موجود الابن واضح ليكم فتبينوا ما سبق

28
00:10:32.650 --> 00:10:50.450
ان هناك اصول وفروع الاصل يحجب من علاه سواء من الذكور او الاناث يحجب ما فوقه والام تحجب ما فوقه وكذلك من الابن وكذلك ابن يحجب من دونه الله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد