﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب موانع الارث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من العلل الثلاثة رق واختلاف عفوا اختي رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. لما ذكر المصنف رحمه الله اسباب التوارث

2
00:00:22.150 --> 00:00:52.150
نكاح وولاء ونسب قال ليس كل من توفرت فيه اسباب الميراث انه يرث فهنا موانع تمنع احد الوارثين. فمثلا الكل يفيد ورب النكاح وولاء ونسب. فمثلا لو ان شخصا خلف ابنا نسب

3
00:00:52.150 --> 00:01:12.150
الاب توفي وورث ابنه. الابن يرث. ما هو السبب؟ النسب. فهل كل ابن يرث؟ هنا قال ويمنع الشخص من الميراث واحد من الارق واقتلاف فرق وقتل واختلاف ديني. فهناك ثلاث موانع تمنح تمنع

4
00:01:12.150 --> 00:01:42.150
من استحقوا الميراث من الميراث يعني اذا عرفنا المانع تعريف المانع يعني في الاصطلاح يزول الاشكال. المانع ما يلزم من وجوده عدم. ولا يلزم وجود ولا وجود لذاته. الشرط عكسه. نشرح لكم الشرط اش تفهموا المانع

5
00:01:42.150 --> 00:02:12.150
مثل من شروط الصلاة دخول وقت كذا مثلا اذان الظهر يؤذن الساعة اثنعشر اذا اذن الظهر قبل الظهر هل تجب الصلاة؟ طيب واذا اذن الظهر تجب طيب ما يلزم من وجوده وجود ما يلزم من وجود الشرط وجود الصلاة ولا يلزم من

6
00:02:12.150 --> 00:02:32.150
قدمه عدم ولا يلزم عدم دخول وقت عدم الصلاة ولا عدم لذاته فقد تكون ايضا هناك موانع اخرى ابتعد عن الوضوء عدم ستر العورة. واضح؟ هنا المانع ما يلزم من وجوده عدم. ولا

7
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
الزم من عدم وجود ولا عدم لذاته احيانا لذات هذا الامر المانع وليس امر يعني شف طبقها على الفرائض عندنا ابن يريد ان يرث. واتى عندنا قتل مثل ابن هو اللي قتل والده. ما يلزم من وجوده

8
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
الهو المانع ما يلزم من وجوده عدم عدم الميراث. لما وجد المانع القتل عدم الميراث ولا يلزم من عدمه مثلا عدم ولا يلزم من عدمه القتل راحة ولا يلزم من عدمه عدم

9
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
ولا عدم لذات الميراث فقد يوجد مانع اخر. مثل الرق والقسم واضح لكم؟ هذا معنى الفرق بين المانع وبين الشرط. الشرط والمانع متقابلات. قال ويمنع الشخص من ميراث كل شخص

10
00:03:32.150 --> 00:03:52.150
واحدة من علل ثالثة يعني واحدة من موانع ثلاثة. ويكفي مانع واحد من الا يرث من استحق الارث ان يرث من الذين يستحقون الارث ثلاثة نكاح ولا ونسب؟ المانع الاول رق يعني

11
00:03:52.150 --> 00:04:12.150
لو كان شخص عنده ابن لكن ابنه استرقه الكفار. وهو غير مسلم. اسرقه المسلمون وهو غير مسلم يمنع من الميراث. او شخص عنده عم لكن عمه رقيق. وهو المستحق الميراث

12
00:04:12.150 --> 00:04:42.150
رق الرق تعريفه عجز حكم عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر بالله. وش معنى عجز حكمي؟ يعني عجز معنوي هذا معنى حكمه في الحكم انا ما نعطيه الميراث. ليس عجزا حقيقيا فلو اعطيته الف ريال يستطيع خذها. فهو عجز حكمك انك تقول مانع حكمي الحكم الشرعي

13
00:04:42.150 --> 00:05:12.150
شرع منعها نيرث. فعجز حكمي يقوم بالشخص سببه الرق. واصله سبب الرق كما تعلمون الكفر بالله عز وجل وهذا من شؤم معصية الكفر. رق وقتل هذا المانع الثاني من موانع الارث. والمراد بالقتل هنا كل ما اوجب قصاصا او كفارة

14
00:05:12.150 --> 00:05:42.150
او ايش؟ اودية. هذا ما يوجبها القتل ثلاثة امور. قصاص او كفارة اودية فيشمل على قول المصنف رحمه الله جميع انواع القتل العمد شبه العمد والخطأ العمد معروف شخص يقتل شخص مثل اب يبين يقتلوا ابنه يبي ان يقتل اباه هذا عمد

15
00:05:42.150 --> 00:06:22.150
متعمدا يأتي بسلاح ويقتله متعمدا. واوقات العمل بالمعروف ان يقصد من يعلمه ادمي معصوم هذي عبارة شبه العمد يفعل يعني شبه العمد ابمثلكم مثال مثل شخص يرمي طائر طائر فقتل فمر وهو يوم يطاير مر انسان وقتله. هو ما تعمد قتله. يريد ان يركب الطائرة

16
00:06:22.150 --> 00:06:52.150
الخطأ تعريفه ان يفعل ما له فعله. كيف ما له فعله؟ مثل شخص يقود السيارة حادث الانقلاب فمات. هذا يفعل ما له فعله. مثل شخص شال معه متاعا. ثم سقط المتاع انا من جنبه يسير. ثم بسبب سقوط هذا المتاع رجل اخر

17
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
تسقط بسبب المتاع فمات هذا ينفع ما نفعله الا هو يعني حمل متاعه بيده لم يفعل ما نفعله ما تعمدت شيئا منكرا. على قول مصنف وهو قول الجمهور ان جميع انواع القتل

18
00:07:12.150 --> 00:07:42.150
لا يرث القاتل المقتول شيئا حتى الخطأ ايش معنى حتى الخطأ؟ يعني لو كان ابن يقود السيارة بوالده وهو يسير حدث تصادم سيارات انقلب او اطار في السيارة على قول الجمهور ما يرث شي من والده. مثلا هو نجا ما مات ومات والده. ووالده يملك ملايين. وذهب

19
00:07:42.150 --> 00:08:02.150
للعمرة ما يرث. لماذا؟ لانك انت سببت في قتل مورثنا. طيب خطأ نعم صح خطأ عليك مئة في المئة لكن ما تعرف. هذا قلناه كل ما اوجب قصاصا او كفارة. الخطأ يجب كفارة

20
00:08:02.150 --> 00:08:32.150
اودية خطأ يوجدية كذلك. صحيح؟ فما دام اوجب قصة الكفارة عودية يجب عليه اه يمنع الميراث وبعض اهل العلم كالمالكية يمنع من الارث في الدية دون بقية المال كيف؟ لما ذهب بوالده الى مكة يريد العمرة وهو يسير بسرعة مئة كيلو. فانفجر

21
00:08:32.150 --> 00:09:02.150
فانقلبت السيارة فمات مورثه وهو يملك ملايين. الان مورثه مات اللي هو والده. و نوع القتل خطأ. يجب ان يصوم الابن شهرين متتابعين. او قبلها كفارة واذا وجد اذا ما استطاع اذا يجب على الكفارة ويجب عليه ايضا ان

22
00:09:02.150 --> 00:09:32.150
يدفع دية للورثة. فمثلا لو كان ورثته زوجة اللي هو ام الابن زوجة الميت وثلاثة ابناء. تمام؟ فعلى قول المالكية ان تدفع الدية ما ترث منها تعطيهم وهم يتقاسمون انت ما تاخذ منها شي ما ينقص يعني الشيء من الدية لانك وارث لكن بقية املاكه عماير واموال

23
00:09:32.150 --> 00:10:02.150
قال ترث من هو؟ واضح؟ ايوا. في هذا اذا قلنا بهذا القول لا يؤدي الى عقوق الابن عن والده. بحيث لو امر والده بشيء المكان الفلاني او فلان فيتمنع خشية الحرمان خاصة اذا كان والده من اهل الثراء. فاذا قلنا انه ترث ما

24
00:10:02.150 --> 00:10:32.150
محرما بقية الميراث كان هذا اولى بالبر. والجمهور على انه لا يرث القاتل باي انواع عمدا او شبه عمد او خطأ. والامر في ذلك عند المحاكم هي اللي المحكمة تبين نوع القتل الخطأ هل يرث ما يرث؟ عند القاضي هو اللي يبينه ينطر فيها. وللاجتهاد القاضي اذا رأى القاضي

25
00:10:32.150 --> 00:10:52.150
مذهب الجمهور فله ذلك يرى ان يخطب المذهب المالكي فله ذلك. فيما يتبين له من الحق. قال رق وقتل واختلاف ديني اختلاف الدين بين الوارث والمؤرث. فلو كان مثلا الاب مسلما والابن كافر

26
00:10:52.150 --> 00:11:22.150
فهذا ما يرث بالاجماع. يقول لا يرث المسلم الكافر. واذا كان الاب كافرا والابن مثلا مسلم عند الجمهور كذلك لا يعرف. ولو ان المورث مسلما مثل الاب مثل لو ان كان الاب مسلما والابن كافرة فاسلم الابن

27
00:11:22.150 --> 00:11:42.150
قبل قسمة التركة يعطى من التركة. مثل لو قال له شخص لو ما اسلمت احرم الميراث اسلم احسن لك. فبادر الاسلام ترغيبا له في الاسلام واضح؟ هنا على قول المصنف ان

28
00:11:42.150 --> 00:12:12.150
اختلاف الدين لجميع الورثة ما يرث. وعند الحنابل عند بعض الحنابلة ايضا الا بالولاء فلو كان المعتق الو كان المعتق كافرا يرث المعتق والعكس كذلك. يرث المعتق فلو كان عندك عبد واعتقته وهو كافر ومات

29
00:12:12.150 --> 00:12:32.150
هذا قول مصنف مدرسة لانه كافر. وعند الحنابلة ترثة. لانه استثنى الولاء من اتحاد الدينين واهل الكفر من الشتى لا يتوارثون بينهم من اليهود النصراني والنصراني ما يثم اليهودي وهكذا فلو كان

30
00:12:32.150 --> 00:12:52.150
والعياذ بالله ثلاثة اخوة واحد نصراني واحد مسلم واحد كافر ما يرد ما يتورثهم جميعا اين المال اذا كان ما في ورثة من دينهم يذهب الى بيت المال حافظا له يذهب حافظا له

31
00:12:52.150 --> 00:13:22.150
قال فافهم فليس الشك كاليقين يعني افهم وعي ما اقول فالشك ليس مثل يقين لا شك وهذه قاعدة عظيمة وهي اليقين لا يزول بالشك. ودليلها حديث البخاري ومسلم. قال لا ينصرف احد اذا سمع احدكم صوتا لا ينصف احدكم حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذي من قاعدتها

32
00:13:22.150 --> 00:13:42.150
والله يقول فماذا بعد الحق الا الظلام؟ ويقول انتباه للظن وان الظن لا يغني بالحق شيئا. ظن شك اظن له شك وحق له اليقين لا لا يرفع الشك هذا اليقين القويم

33
00:13:42.150 --> 00:14:12.150
فتبين مما سبق ان موانع الارث ثلاثة. الرق تمنع ممن استحق الميراث وكذلك والقتل وسبق لكم بالتفصيل في ذلك ايضا من والوانع الميراث اختلاف الدين ايضا مانع من موانع الميراث. ولو ان رجلا اراد نساء ان ان

34
00:14:12.150 --> 00:14:42.150
ان يتزوج امرأة خادمة له. من غير بلده. وهو صاحب ثراء ومال ولا يريد ان يورثها مثلا. وهو مسلم. اي نقول ما في بأس. اباح الاسلام تزوج نصرانية او يهودية بشرط غير غير بشرط ان يكون محصنات وغيرهم متخذات اخدان

35
00:14:42.150 --> 00:14:59.200
ولو مت عنها ما ترث. فيجوز لك نكاحها. ولا هي ترث منك بسبب اختلاف الدين. نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد