﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الطحاوي رحمه الله ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف  قول رحمه الله ولا نرى السيف يعني ولا نرى القتل

2
00:00:22.450 --> 00:00:46.100
وعبر بالسيف هنا لان غالب القتل في ذلك العصر هو بالسيف واي وسيلة من وسائل القتل تأخذ حكمه يعني لا يجوز ان نقتل قال احدا من امة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني

3
00:00:46.400 --> 00:01:13.950
من المنتسبين لاهل القبلة المراد بامة محمد هنا اي امة الاجابة. وليس امة الدعوة. لان امة الدعوة  تشمل اليهود والنصارى والمجوس والمشركين وتشمل ايضا المسلمين. فالمراد امة الدعوة يعني اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:15.100 --> 00:01:37.950
فكل من كان بعد نزول اول الوحي علي عليه الصلاة والسلام يعتبر من امة محمد وليس من امة عيسى مثلا فكل من اتى بعد نزول الوحي او كان بعد نزول الوحي فهو من امة الاجابة الى قيام فهو من امة الدعوة الى قيام الساعة

5
00:01:38.750 --> 00:01:56.050
من كان مسلما ومتبعا النبي عليه الصلاة والسلام نسميه من امتي الاجابة ان استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وقوله ولنرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من امتي الاجابة اي

6
00:01:56.250 --> 00:02:15.200
على احد من اهل القبلة طبعا كان من اهل القبلة ولم يظهر منه الاسلام ولا الكفر لا يجوز قتله قال الا من وجب عليه السيف قوله لمن وجب عليه السيف الا من يعني الا من وجب عليه

7
00:02:16.300 --> 00:02:43.050
القتل   ودم المسلم حرام  لا يجوز قتله الا في ثلاثة احوال فقط وهي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في البخاري ومسلم بقوله لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث

8
00:02:44.950 --> 00:03:10.100
قال النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة فمن قتل نفسا بغير حق فان دمه هناك حلال للامام ان يقتله او عن الامام ان يقتله اذا توفرت الشروط كما هو في ابواب الفقه

9
00:03:11.550 --> 00:03:38.850
وكذلك خزان المحصن اي اي الحر وكذا المرأة الحرة الاصل فيه انه حرام. فاذا زنا الرجل او المرأة الاحرى فيزال الرجل والمرأة الاحرار فان دمه حينئذ يكون حلال يقيم عليه الامام حد القتل بالرمي

10
00:03:40.400 --> 00:04:07.450
الامر الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد فمن كان مسلما ثم ارتد حين ذاك دمه مباح هنا مسألة المرتد والقاتل الخزان المحصن لا يجوز لاحد ان يقتلهم سوى الامام

11
00:04:08.150 --> 00:04:35.050
يعني الحاكم لان لا تعم الفوضى وتنتشر بين افراد المجتمع فيعتدل الفرد على الاخر يدعي انه زنا او يدعي انه سمع ارتكب ردة ونحو ذلك حتى لو ثبت ذلك فاقامة الحدود

12
00:04:35.600 --> 00:04:58.450
من اعمال السلطان لا يجوز لاحد من افراد المسلمين ان يقيمها ماذا يصنع الشخص المسلم اذا سمع رجل قال كلمة ردة والامام لم يقم عليه الحد مع ثبوت ذلك. ماذا يصنع؟ نقول عليه بالصبر

13
00:04:58.900 --> 00:05:20.950
والدعاء له بالهداية ولا يجوز ان يعتدى عليه. حتى ولو كان يقول الردة ليل نهار هذا من الافتيات على الامام وهو من اعمال السلطان ويوكل امره الى السلطان ولو كان كل من سمع بردة قتلها ونحو ذلك لانتشر القتل في المجتمع

14
00:05:21.550 --> 00:05:44.000
ولا ادعى كل شخص بانه سمع هذا ارتد فقتله بينتشر القتل بين افراد المسلمين لذلك جعلت الشريعة تلك الامور موكلة للسلطان لا يجوز ان يفتات عليه في تلك الامور لذلك قال الامام الطحاوي رحمه الله

15
00:05:44.250 --> 00:06:01.350
ولا نرى السيف يعني القتى على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف يعني ان دم المسلم  ان دم المسلم حرام لا يجوز ان يعتدى عليه ونجعله حلالا

16
00:06:01.650 --> 00:06:17.300
وانما هو محترم عظيم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه  الله اعلم وصلى وسلم على نبينا محمد