﻿1
00:00:05.550 --> 00:00:28.050
باسنادكم حفظكم الله الى ابي عبدالله محمد ابن علي محمد ابن عبد الله محمد ابن علي الشافعي في منظومته بغية الباحث عن جمل الموارد المعروف بالرحبية قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبها نستعين قال

2
00:00:28.050 --> 00:00:48.050
هذه هي قصيدة في الفرائض على مذهب الامام ابي عبد الله محمد ابن ادريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وارضاه في الجنة امين رغبة في تسهيله وتيسيره لملتمسه راجا من الله الكريم المعونة عند ظن عبده به

3
00:00:48.050 --> 00:01:10.350
قال اول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما انعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد دينه الاسلام محمد خاتم رسل ربه واله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الاعانة فيما توخينا من الابانة عن مذهب الامام

4
00:01:10.350 --> 00:01:20.350
الفرض اذ كان ذاك من اهم الغرض علما بان العلم خير ما صنع فيه واولى ما له العبد دعي وان هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء

5
00:01:20.350 --> 00:01:40.350
بانه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد. لانه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد وان زيدا خص لا محالة خاتم الرسالة من قوله في فضله منبه افرظكم زيد وناهيك بها فكان اولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي

6
00:01:40.350 --> 00:02:11.900
القول عن ايجاز مبرأ عن وصمة الغاز باب اسباب الميراث اسباب ميراثة وهي نكاح وولاء ما بعدهن للمواريث سبب باب موانع الاثم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل الوارثين من الرجال والوارثون منتهرة الابن وابن الابن مهما نزلا والاب والجد له وان علا

7
00:02:11.900 --> 00:02:31.900
والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدني اليه بالابي فاسمع ما قال ليس بالمكذب. والعم وابن العم من ابيه فاشكر الايجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. باب الوارثات من النساء والوارثات في النساء سبع لم يعطي انثى غيره

8
00:02:31.900 --> 00:02:50.800
هنا شرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت باب الفروض المقدرة واعلم بان الارث نوعان ستة لا فرض في الارث سوى البتة. نصف وربع

9
00:02:50.800 --> 00:03:10.800
تم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام باب النصف فالنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي. وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصب. باب الربع

10
00:03:10.800 --> 00:03:30.800
والربع فرض الزوج ان كان معها من والد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثر من عدم الاولاد فيما قدر. وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد باب الثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شق فافهمي

11
00:03:30.800 --> 00:03:58.250
باب الثلثين والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع قال يزيد قضى به الاحرار والعبيد وهذا اذا كنا لام وابي او لاب فاعمل بهذا تصيبين باب الثلث والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث. ولا ابن ابن معاها او بنت

12
00:03:58.250 --> 00:04:18.250
ففرضها الثلث كما بينته وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا لاثنين او ثنتين من ولد الام بغير ميل. وهكذا ان كثروا او زادوا فما

13
00:04:18.250 --> 00:04:38.250
فيما سواه زاد ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المسطور. باب السدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجدوى الاخت ثم آآ والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد ام تمام العدة. فالاب يستحق

14
00:04:38.250 --> 00:04:58.250
مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقوى اثره ويحتدي. وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوة الميت فاقس هذين والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة او ابوان معهما زوج ورث فالام

15
00:04:58.250 --> 00:05:28.250
وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وام وابي وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات وهكذا كانت لام او ابي وولد ام ينال السدس والشق في افراده لا ينسى. باب ميراث الجدات. وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارد

16
00:05:28.250 --> 00:05:56.500
في القسمة العادلة الشرعية باهل العلم منصوصان لا تسقط البعد عن الصحيح واتفق الجل على التصحيح. وكل من ادنت بغير وارث فما لها حظ من الموارد تسقط البعد بذات القروب في المذهب الاولى فقل لحسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال ولا غموض

17
00:05:57.100 --> 00:06:17.100
باب التعصيب وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز المصيب فكل من احرز كل المال من القرابة او المواد او كان ما يفضل بعد او وكان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخ عصوبة مفضلة. كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والاخ وابن الاخ والاعمام وسيد

18
00:06:17.100 --> 00:06:37.100
الانعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما اذكره سميعا في الاثم من حظ ولا نصيب والاخ والعم لام وابي اولى من المدني بشطر الناس ابي والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث والاخوات ان يكن بنات فهن مع

19
00:06:37.100 --> 00:06:57.100
الا التي منت بعتق الرقبة باب الحجب والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث هكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الجدات من كل جهة بالام فافهموا وقس ما اشبهه. وتسقط الاخوة بالبنين

20
00:06:57.100 --> 00:07:17.100
هناك ما روينا او ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهموا على احتياط وبالبنات وبنات الابن وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى الا اذا عصبا

21
00:07:17.100 --> 00:07:49.800
اسقطنا وان يكن اخ لهن حاضر اصابهن باطنا وظاهرا وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في النسب باب مشركة وان تجد زوجا واما وارثة واخوة للام حازت ثلثا واخوة ايضا لام وابي وسغرق المال بفرض النصوب فاجعله مو كل هموم

22
00:07:49.800 --> 00:08:06.600
امي واجعل اباهم حجرا في اليم واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة باب الجد والاخوة ونبتدي الان بما اردنا في الجد والاخوة اذ واعدنا فالق نحو ما اقول السمع واجمع حواش الكلمات جمعا. واعلم بان الجد ذو احوال

23
00:08:06.600 --> 00:08:26.600
بك عنهن على التوالي يقاسم الاخوة فيهن اذا لم يعد القسم عليه بالاذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا ان كان بالقسمة عنه نازلة لم يكن هناك ذو سهام بايضاحه عن استفهام وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والارزاق هذا اذا ما كانت المقاسمة تنقصه

24
00:08:26.600 --> 00:08:51.150
بالمزاحمة يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها واحسب بني الاب لدى الاعداد وارفض بني الام لدى الاجداد. واحكم على الاخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد دي وصلة بني الاخوة بالاجداد حكما بعدل ظاهر الارشاد

25
00:08:51.750 --> 00:09:11.750
باب الاكدرية والاخت لا فرض ما عن جد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وام وهما تمامها فعلا فخير امة علامها تعرف يا صاحبي وهي بان تعرفها حلية فيفرض النصف لها وست لها حتى تعول بالفروض حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان الى المقاسمة

26
00:09:11.750 --> 00:09:34.600
امام الله فاحفظهم واشكر ناظمه. باب الحساب. وان ترد معرفة الحساب. وان تريد معرفة حسابي لتهتدي فيه الى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وان تريد معرفة حسابي لتنتهي فيه الى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. فاستخرج الاصول في المسائل ولا

27
00:09:34.600 --> 00:09:54.600
تكن عن حفظها بذاهري فانهن سبعة اصول ثلاثة منهن قد تعول. وبعدها اربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام فسد ومن ستة اسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر والثمن انضم اليه السدس فاصله الصادق فيه الحدس. اربعة يتبعها عشرون

28
00:09:54.600 --> 00:10:14.600
الحساب اجمعون فهذه الثلاثة الاصول ان كثرت فروضها تعول فتبلغ الستة عقدا عشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق تليها وتلحق التي تليها في الاثر بالعول افرادا الى سبع عشر. والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما اقول والنصف والباقي او النصفان

29
00:10:14.600 --> 00:10:34.600
اصلهما في حكمهم اثنان. والثلث من ثلاثة يكون والربع من اربعة مسنون والثمن ان كان فمن ثمانية فهذه هي الاصول الثانية سيدخل العون عليها فاعلمي ثم اسلكي التصحيح فيها واقسمي. باب تصحيح المسائل وان تكن من اصلها تصح فترك تطوير الحساب ربح فاعط

30
00:10:34.600 --> 00:10:54.600
ان سهمه من اصلها مكملا او عائلا من عولها. طريق الاختصار في العمل. واطلب طريق باختصار في العمل بالوفق والضرب يجانب كالزلل. واردد الى الوفق الذي يوافق واضربه في الاصل فانت الحاذق ان كان جنسا واحدا او اكثر فاحفظه ودع عنك الجدال

31
00:10:54.600 --> 00:11:14.600
والمراء وان ترى الكسر على اجناسي فانها في الحكم عند الناس تحصر في اربعة اقسام يعرفها الماهر في الاحكام مماثل من بعده احتسبوا وبعده موافق مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف

32
00:11:14.600 --> 00:11:34.600
مماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدة واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك انهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في ولا تداهني فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت ان تضل عنه. واضربه في الاصل الذي تأصل واحصينا ضماه واضربه في الاصل الذي

33
00:11:34.600 --> 00:11:55.150
الصلاة واحسن من ضم وما اتاح الصلاة واقسمه في القسم اذا صحيح يعرفه الاعجم والفصيح. فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطوير ولا باب المناسخة وان يمت اخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه

34
00:11:56.050 --> 00:12:16.050
وان يمت اخر وقبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة اخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. وان تكن ليست عليها تنقسم فارجع الى الوفد بهذا قد حكم منظور فان وافقت السهام فخذ هديت وقفها تماما فخذ هديت وافقها تماما واضربه او جميعها في السابق ان لم

35
00:12:16.050 --> 00:12:39.850
بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية يضرب او في وفقها علانية. واسهم اخرى ففي السهام تضرب او في وفقها تمام فهذه طريقة المناسخة والمفقود والحمل. وان يكن في مستحق المال خنث صحيح بين الاشكال فاقسم على الاقل واليقين تحظى بحق القسمة المبينة

36
00:12:39.850 --> 00:13:02.400
واحكم على المفقود حكم الخنث ان ذكرا يكون هو واحكم على المفقود حكم الخنث ان ذكرا يكونه او انثى وهكذا حكم ذوات الحمل يبنى على اليقين والاقل باب هدم والغرقة ونحوهم وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالحرق ولم ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق

37
00:13:02.400 --> 00:13:22.400
وعدهم كأنهم اجانب فهكذا القول السديد الصائب. وقد اتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث اذ بينا على طريق الرمز ملخصا بأوجز العبارة فنحمد الله على تمام حمدا كثيرا تم في الدوام ونسأل العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير

38
00:13:22.400 --> 00:13:47.650
وافضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الانام واله الغر ذوي المناقب وصحبه الاماجد الابرار الصفوة الاكابر الاخيار قال الناظم الرحبي الشافعي باب الرد ان ابقت الفروض بعض التركة وليس

39
00:13:48.400 --> 00:14:07.200
الله اليكم قال الشيخ عبدالله بن صالح الخليفي النجدي الحنبلي باب الرد ان ابقت الفروض بعض التركة وليس ثم عاصب قد ملكه. فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير ميل. واعطهم من عدد

40
00:14:07.200 --> 00:14:27.150
من اصل ستة على الدوام ان تختلف اجناسهم والا فاصلهم من رؤوسهم تجلى ان تختلف اجناسهم والا فاصلهم من رؤوسهم تجلى. واجعل لهم مع احد الزوجين على انفراد ذا وذا اصلين وستعملن الضرب والتسليم

41
00:14:27.150 --> 00:14:40.150
ان تحتاجه كما عهدت من سنن باب ميراث ذوي الارحام ان لم يكن ذو فرض او معصب فخصوص ذوي الارحام حكما اوجبوا نزلهم كان من ادلوا به ارثا وحجبا هكذا قالوا به

42
00:14:40.150 --> 00:14:54.100
يا بنتي بنت حاجة ابد من تبني ام عمة قد حجبت بنتا لكن ما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالاناث. فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظ وقل يا رب زدني علما. تمت بحمد الله