ان شاء الله في ان شاء الله هاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بسم الله الرحمان الرحيم ان شاء الله لدروس نسأل الله ان يبارك لنا فيها ويعني يجعلها ان يستفيد منها الجميع ان شاء الله من اه نبدأ بمقدمة المؤلف يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن اعمالنا من يهده ليضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان موضوع هذا الكتاب اثر الواقع في تطور العقود المالية في الفقه الاسلامي نماذج من العقود المالية المستحدثة يهدف اساسا الى دراسة الكيفية التي ضبط بها الفقه الاسلامي لا من مستجدات من العقود المالية التي تتطور بسبب التفاعلات الاقتصادية بين الامم والشعوب على اختلاف شرائعهم واديانهم واديانها ايها واديانها لاسيما في هذا العصر الذي انفتح فيه العالم الاسلامي على الغرب يستورد منه بجانب السلع النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يستلزم من الفقير بتتبع المتغيرات في سلوك الافراد والمجتمعات والجماعات لاعطاء الحكم المناسب لها شرعا. وقد اشتمل الفقه الاسلامي على قواعد عامة مرنة اه لها قدرة بذاتها لتتبع اي تطور في سلوك الافراد والجماعات من جميع التصرفات والاقوال والافعال الدكتور الشرقاوي اه وفي ضوء هذه القواعد الشرعية وصلتها بالواقع المتغير صنف جمهور الفقهاء العقود في قسم العادات التي يغلب عليها الاستحداث والتطور بخلاف قسم العبادات التي الذي يعتبر يعتبر الاصل فيها التوقف والتعبد. قال في ذلك ابن تيمية رحمه الله البيع والاشارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس اليها في معاشهم كالاكل والشرب واللباس فان الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالاداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد واوجبت من ما لابد منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت فيه وما فيه مصلحة من انواع هذه العبادات ومقاديرها وصفاتها. وكفتلة نزهة اه عبادات عبادات صلى الله عليه وسلم العادات الصوف صلى الله عليه وسلم. اللي عادات توتة بيرمي توتة حلال صوف واذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحارب الشريعة كما ما لم تحارب الشريعة كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحارب الشريعة وان كان بعض ذلك قد يستحب او يكون مكروها. وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيها على الاطلاق هذا عبادة اذن فالعقود مسماة في الفقه الإسلامي لم تسمى على سبيل الحصر بحيث لا يمكن استحداث عقود اخرى وإنما الأصل فيها الجواز ولا يشترط في اباحة عقد من عقود ورود نصفي اباحته انما الواجب ان لا يرد نص في منعه او يتناقض مع اصول الشريعة وقواعده العامة السلام استصناع ايجارة كاين ديال وقد حاولته في هذا الكتاب ان احصر الاصول الشرعية العامة التي شدد فيها التي شدد فيها الفقه الإسلامي في منع عقد من العقود المالية في ثلاث اصول قلت الاصل الاول ربا كونه لكونه اشد العقود فسادا ولان اغلب العقود التي منعها الفقهات في الفقهاء كانت او شبهته او ربا او شبهته لكونه ظلما محققا ومعينا والجدير بالملاحظة في هذا الأصل ان الفقهاء اتفقوا على حكم ربا الذي هو التحريم لكن اختلفوا في تحديد من طاقتهم في الأموال مما جعلني في هذا الكتاب ارجح الجواز في بعض العقود المختلف في حكمها بسببه اللتربا لأن الحكم يثبت بمدركه بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله. معناتنا الاجتهاد الاصل الثاني الغرر وهو اقل فسادا من الربا لذلك ابيح منه ما تدعو الحاجة اليه وهو مقسم الى ثلاثة انواع الغرار اه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق هذا بيع الغرض الغرر حرام الغرض اه فهو مجهول العاقبة كما قال ابن تيمية نوع متفق على تحريمه وهو المنصوص عليه في السنة الصحيحة نوع معفو عنه بالاتفاق وهو القليل الذي لا يمكن الاحتراز منه او لا يترتب عنه اكل اموال الناس بالباطل وشدد الفقه في الغراري في عقود العوض وتساهل في عقود التبرع لابعاد لابعاد شبهة الغبن وهو مذهب المالكية لقاعدة ان جميع التبرعات لا يؤثرون الخبر فيها الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. صلى الله عليه وسلم اه غرار نوع مختلف فيه لتردده بين الكثير الممنوع والقليل المعفو عنه. والفقه المالكي اعمق بحثا كيهية في هذا النوع من الغرض في من الغرم من المذاهب الاخرى اه الأصل الثالث الاصل الثالث تعدد الصفقة وحقيقة هذا الاصل هذا الاصل ترجع الى الاصل الاول الذي هو ربا والمذهب الحنفي اكثر المذاهب تشددا في تعدد الصفقة حيث يستدلون بحديث نهى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط دوك خصو وقد بينت في هذا الكتاب عدم صحة هذا الحديث المحدثين ونقاده اه مما جعل الفقه المالكي والحنبلي يتجاوزون تعدد الصفقة لعدم صحة الحديث او تأويله على فرض بصحته بشرط يناقض المقصود في العقد وهذا واضح في المذهب المالكي الحنبلي ومن بين من بين ادلة مانعين لعقد الايجار المنتهي بالتمليك تعدد الصفقة في العقد الواحد والمالكية والحنابلة تجاوزوا في هذا الاصل لا سيما او عقد البيع مع عقد الايجار لتنافي التضاد بينهما فبينهما والمالكية تعدد العقود التي لا يجوز الجمع بينها وبين البيع واستثنوا منها الإجارة وهي آآ كيكون خاص تكون اه الجعالة اه اه الجوع صورة يوسف عليه السلام اه ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم الجوع على اه كيما فيه اه الإشارة اللي يعني اركان نقدرو نرجعو ديك داك والقراد القراد سيدي مالك المضاربة انا والنكاح ووضعوا لها رمزا اللي فوقها مشنق جعالة صرف الجوع اه الجوع للصرف شركة موسيقات الشركة نكاح انقراض قال بعضهم عقود منعناها مع البيع ستة ويجمعها في اللفظ جص مشنق اه فجعل وصرف والمساقاة شركة نكاح قراد منع هذا محقق. منع هذا محقق لا وبعد ذلك ميزت بين الصيغ المقبولة فقهيا في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك مع التأصيل الشرعي لذلك والصيغ الممنوعة وهي المنقولة كما هي في في البيئة الغربية خاصة في القانون الإنجليزي واكثر الفتاوى التي تحرم هذا العقد مبنية على هذا النوع هاد باشا الإيجار المنتهي بالتمليك الدوافع والاهمية. لقد دفعني الى البحث في هذا الموضوع حاجة المجتمع المسلم الى معرفة الحكم الشرعي للعقود المستحدثة. لاسيما المستوردة من البيئة الغربية والتي لا تفرق بين الحلال والحرام بنو حلال فادركت من خلال ذلك قيمة البحث في هذا الموضوع واغلب ما اطلعت عليه لم تربط تربط فيه الفروع بالاصول العامة اه اللي فتوى الفروع هي الاصول لغير صفتها اما البحث الذي بين ايدينا فيربط بين الاصول المتحكمة في جميع العقود ويتناول بعض العقود التطبيقية مثل البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن مقابل الأجل والبيع بالمرابحة للآمر بالشراء وعقد الإيجار المنتهي بالتمليك وحكم مالية بعض الأشياء المستحدثة مثل جراثيم مختبرات اه اه اه مرابحة اه متقوم وقد حضرت في هذا في احد المؤتمرات في الاقتصاد الاسلامي سنة الف وتسعمية وتمنية وتسعين حضرت في هذا المؤتمر والتقيت بمجموعة من الشيوخ منهم الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور سامح حمود وغيرهما وشجعت لمتابعة البحث في هذا الموضوع حتى اخرجته في هذه الصورة التي اعتبرها بداية في هذا الباب دكتور يوسف القرضاوي رحمه الله سمير حمود خطة البحث لقد قسمت الكتاب السيد القرضاوي كمذهب وقد حذرت خطة البحث لقد قسمت الكتاب الى مقدمة وثلاث ابواب وثلاثة ابواب وخاتمة تناولت في المقدمة الصور التصور العام للبحث والدافع الى اختيار هذا الموضوع والمنهجية المتبعة في تناول ابوابه وفصوله وفصوله ومباحثه اما الباب الاول فعنوانه اثر الواقع وفي تطور حرية التعاقد ركزت في هذا الباب على تحرير مصطلحات البحث ومعاني مفرداته واثر الواقع في تطور تلك المعاني. وتناولت ايضا كيف حرر الفقه تلاميذ انطلاقا من الكتاب والسنة حرية التعاقد وضبطها بالتعادل بين الغنم والغنم الا الا تاع وقارنت ذلك بالقانون الوضعي لابراز مدى تقدم الفقه الاسلامي عليه في نشأة العقود. حيث يتميز الفقه بالدقة في المصطلحات والتعريف والموضوعية الفقه وقسمت هذا الباب الى ستة فصول كل فصل يشتمل على مباحث وفي بعضها مطالب اذا اقتضى الحال ذلك في الفصل الاول تعرضت لمفهوم الواقع لغة واصطلاحا وعلاقة المعاني التي يحملها اللفظ اللغوي بالاصطلاحي لان المفاهيم تنشأ في المعاني مفاهيم هي اصل الافكار الى اه وبينت في الفصل الثاني مفهوم الواقعية في الشريعة والفقه الشريعة وفي الفصل الثالث مفهوم العقد وصلته بالواقع حيث ركزت ركزت فيه على التحرير مصطلح العقد وصلتهم بالواقع فقارنت ذلك بالقانون الوضعي وبينت مدى دقة الفقه في ضبط المصطلح العقد وكيف اثر الواقع في تطور مفهوم العقد وحيث فرقت بين المتقدمين والمتأخرين في اطلاق المصطلحات وبينت التعريف الذي اخترته العقد هو التزام شيء بارتباط بارتباط ايجاب والقبول كنقولو العليا الإيجاب والقبول اما الفصل الربيع فقد عالج حرية التعاقد في القرآن والسنة آآ اللذان هما مصدر الفقه الاسلامي الى القرآن والسنة فانطلقت منهما لتأسيس ارضية لمدى تطور العقود من خلال اللبنة الاولى في او في التطور وهي حرية الارادة الى اه وفي الفصل الخامس بينت حرية التعاقد في الفقه الاسلامي والقانون من خلال دراسة مقارنة مع القانون الوضعي ودرست في الفصل السادس اثر الواقع في تطور حرية الاشتراط في العقود المالية في الفقه الإسلامي وراعيت في هذا الفصل مدى مدى تطور حرية الإشتراط في العقود في المذاهب الفقهية مبتدأ بالمذهب الحنفي الذي هو اشد المذاهب تمسكا باللفظية وتضييق دائرة حرية الاشتراط وان كان المذهب يتخلص من التضييق بالاستحسان واليه المذهب الشافعي اما المذهب المالكي والحنبلي فقد تخلص من اللفظية في العقود خاصة المتعلقة بتعدد الصفقة وممتازة المذهب الحنبلي الحنبلي بالإنفتاح اكثر على التطور في العقود اما عنوان الباب الثاني فهو اثر الواقع في تطور انواع العقود اصال الواقع في تطور انواع العقود الاصول الشرعية العامة الحاكمة على العقود المالية اذا كان الباب الاول يدرس مصطلحات البحث ومدى حرية ومدى حرية الارادة التعاقدية فان الباب الثاني يهتم بجمع الاصول الشرعية العامة الحاكمة على العقود المادية في تطورها كنظرية شاملة في هذا الباب. في صلتها بالواقع وقسمت الباب الى خمسة اصول في شكل فصول وهي الفصل الاول الاصول الشرعية العامة المحددة لطبيعة العقود المالية حيث حددت في حددت فيه طبيعة العقود المالية والاصول التي تحكم تلك الطبيعة تبعا للقعيد القاعدة المنطقية يجب ان يكون الدليل من جنس المدلول اه وفي الفصل الثاني تناولت الاصول الشرعية العامة المتعلقة بالعاقد. ركزت في الفصل على التراضي ومقصد العاقد. وبينت من خلال ذلك رضى يف العقود انطلاقا من قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم باش تناضل يعني اه يعني هو حدود الضرورة في التعامل مع العقود المحظورة شرعا وفرقت بين الاكراه المادي والقانوني وعلاقته الحكم الشرعي بمقصد العاقل وكعقد العينة والتوارق وكل ما له صلة بذرائع وتناول الفصل الثالث الاصول الشرعية العامة المتعلقة بالمعقود عليه. العاقد المعقود عليه معقود عليه وتناول الفصل الثالث الاصول الشرعية العامة المتعلقة بالمعقود عليه كاصل من الاصول التي شدد فيها الفقه الاسلامي وهو الغرض لذلك عرفت الغرر تأثيره في المعقود عليه منها ان يكون في المعاوضات وان يكون كثيرا ويدخل في الغرر المنصوص عليه بالتحريم في السنة الصحيحة كبيع الحصاة والملامسة بيع الحصات بالحصاد اه اه والملامسة واما الفصل الرابع فدرست فيه الاصول الشرعية العامة المتعلقة بامكان تسليم محل العقد ومادة هذا الفصل تغلب عليها النصوص الحديثية لانها تعالج اهم الاشكالات في تطور العقود المالية التي منها عناوين هذا هذه المباحث خاصة في هذا العصر الذي شهد تطورا كبيرا في تسليم محل العقد وتضمن الفصل وتضمن الفصل الخامس الاصول الشرعية العامة المتعلقة بتحديد الثمن حيث عالجت الاصل الثالث من الاصول التي يتشدد فيها الفقه الاسلامي في العموم وهو تعدد الصفقة لذلك ركزت على الحديث الذي يعتبر العمود الفقري لهذا الاصل وهو نهي النبي عن بيعتين في بيعة وقمت بتخريج تخريجا وافيا واردفت ذلك بتفسيرات فقهاء الحديث لتأصيل المعاني الذي اه ابني عليها احكام العقود السيدة فاضلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة اه بيع التقسيط الإجماع حلال وفي الباب الثالث اثر الواقع في تطور صيغ التعاقد بدأت في هذا الباب بعقد البيع باعتباره بوابة المعاملات المالية في مصنفات الفقهاء وبينت احكام بعض المعاملات المستحدثة التي تحتاج الى دراسة خاصة المنتهي بالتمليك وهذه المادة موزعة على الفصول على الشكل التالي بالفصل الأول حررت مفهوم البيع وأنواعه وأحكامه لغة واصطلاحا البيع واختارت التعريف المالكية الذي هو عقد معاوضتنا على غير منافع الى معاوضة مم منافع يعني لكونه اه تعريفا دقيقا وشاملا لكل انواع البيع ومناسبا لطبيعة البحث وفي الفصل الثاني قمت بتحديد منطقة الرواف الاموال ذلك ان الربا هو الاصل الاول الذي شدد فيه الفقه في العقول وان هذا الفصل بمباحثه يركز على علاقة حكم ربا بالمجازر في الاموال حيث بين خلال ذلك ان الربا ربوان ربا حلال بل والربا حرام وصلة ذلك بالواقع وان هذا الاصل مركب تزل فيه الاقدام نسأل الله الرشاد والتوفيق والعفو عن الزلل حرام ربا ربا اه الشريعة التعريف الاصطلاحي التعريف الاصطلاحي ربا حرام التعريف اللغوي اصطلاحي ربا التعريف الإصطلاحي التعريف الإصطلاحي ربا مم ربا الديون كل قرض جلب نفعا مشروطا من المقرض من اقترب الى المقرض فهو ربا تو بخير كيكونديسيوني نشيطنا ربا الفضل ربا البيوع ويعتبر الفصل الثالث البيع بالتقسيط في المعاملات المالية تطبيقا للفصل الثاني حيث بينت فيه الفرق بين ربا والبيع بالاجل مقابل الزيادة في الثمن وهو فرق لا يفقه الا من له ذوق فقهي اه فقهيد خصها ودرست في الفصل الرابع بالمرابحة للامل بالشراء وتناولت هذا النوع من البيع الجديد في آآ بصيغته حيث بينت حيث بينت اصل هذه الصيغة واهمية تطبيقها في المعاملات المالية وكيف طبقتها المصاريف الإسلامية. بلا مرابحة وفي الفصل الخامس تناولت التكييف القانوني لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك فبينت نشأة العقد بالإيجار اه المنتهي بالتمليك وكيف تطور قانونيا مع بيان اختلاف القانونيين حوله وكيف تطور التأجير في الفكر المالي المعاصر كما خصصت الفصل السابع للاجابة عن الاشكالات المتعلقة بعقد الايجار المنتهي بالتمليك مع من وجهة نظر الفقه الاسلامي اه وفي الفصل الثامن الاخير قمت بدراسة الصور التي يجوز فيها الايجار المنتهي بالتمليك والصور التي لا يجوز مع التأصيل الشرعي لكل قضية فقهية منهجية البحث بخصوص المنهجية بخصوص المنهجية المتبعة في معالجة القضاء قضايا البحث فقد بدأت اولا بتحرير مصطلحات كل مفردة اه ابن حازم بدون اما الاستدلال بالنصوص الشرعية فإذا كان في القضية المبحوثة ايات قرآنية فإني ابدأ بها وارجع في معانيها الى مفسرين معتبرين في الامم واحدد الصورة ورقم لكل اية اما السنة النبوية فاراعي فيها معايير تفرضها طبيعة البحث وهي اذا كان الحديث يبنى عليه حكم شرعي فاني اوسع دائرة بعزوه الى مظانه من اهل اه الاختصاص وبعد ذلك اذكر مذاهب الفقهاء فقهاء الحديث في تفسيره لأرصد المعاني المناسبة الذي ارى فيه المعنى المناسب الذي ارى فيه تيسيرا على المكلف دون الوقوع في الإثم والمثال على ذلك حديث ناه الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيئتين في البيعة او احاديث واردة في الغرر وكيفية القبض هادي اه اه حديث وازا كان وازا كان اه لتقوية الاستدلال فاكتفي بعزوه الى مظانه ايمانا مني ان الحكم الشرعي يجب ان يبنى على دليل صحيح وقوي كتهبط واما الاستدلال الاستدلالات الفقهاء اتبعت فيها فاتبعت فيها منهج مقارنة بين المذاهب الاربعة الاقتضاء اضيف مذهب الظاهري الممثل في فارسهم ابن حزم. رحمه الله صناع ابن حزم وسلكت ايضا منهج المقارنة بين الفقه والقانوني الوضعي واعتمدت كثيرا في هذه المقارنة على كتابات الدكتور عبد الرزاق السنهولي رحمه الله خاصة كتاب كتابه مصادر الحق في الفقه الاسلامي وعلة وعلة اقتصاده على هذه المذاهب ما متانتها وواقعها التطبيقي الذي يغني الباحث اصولا وفروعا في بناء اجتهاد جديدة وهذه المقارنة تحمل الحقيقة العلمية من التعصب المذهبي وتقديرا لهذه الحقيقة انوع نصوص الاستدلال في كل مذهب من المذاهب المذكورة وابدأ في الغالب بالنصوص الفقهية ثم اعلق عليها من اجل بتفويض السلطة للنص في ابراز الحكم الشرعي ويظهر هذا واضحا في فصل حرية الاشتراط في الفقه. وارجع في اقوالها الى مضانها الاصلية احتراما للامانة العلمية اما مضمون الكتاب فقد بينته على منهجية تبدأ بالإجمال وتنتهي بنيته على منهجية تبدأ بالإجمال وتنتهي بالتفصيل من حيث وضعت الاصول الشرعية العامة الحاكمة على العقود بصفة عامة ثم طبقتها على القضايا الجزئية في الباب الثالث الذي ركزت فيه على عقد البيع والإيجار المنتهي بالتمليك وترجمت لبعض الاعلام الذي ارى فائدة علمية في ترجمتهم وترجمت لبعض في ختام الكتاب وضعت فهرسة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام المترجمة لهم الصعوبات التي ارتبطت طريقي لا يخلو اي بحث من صعوبات وصعوبات هذا البحث الخصها فيما يلي اولا ان البحث تناول موضوعا جديدا لم يكن مفصلا في كتب المتقدمين مما يترتب عليه قلة المصادر المرا جهدات الطابع التأصيلي لهذا الموضوع وقد تطلب مني وقتا طويلا في جمع المعلومات من الكتب المعاصرة والمجلات العلمية خاصة في الفقه مما جعلني استعين كثيرا بالبحوث المجامع الفقهية في دراسة هذا الموضوع مجاميع الفقه مجامع الفقه كنقول متشعب اه اه الاجتهاد اه اه يعني اجتهاد اخصك المنتدى العالمي للاقتصاد الاسلامي كيكون اجتهاد اه الاجتهاد اللي اجتهاد ولا يعني الاجتهاد امم تكمن الصعوبة في الجمع بين النظر والتطبيق في الاحكام لانه احيانا يكون الاتفاق على الحكم بمدرك بمدركه الشرعي بمدركه الشرعي لكن يقع الاختلاف اه في تعيين محله والمثال على ذلك احكام الرباط في منطقة الاموال الربوية الخاتمة تضمنت خاتمة البحث النتائج التي توصلت اليها خلال تتبع مضامين البحث