﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.050
واختاره بعض الشافعية ثم ذكرنا شروط الجمع وقلنا شروط الجمع اما شروط عامة ما معنى عامة يعني في كل سبب من الاسباب شروط لجمع بسبب السفر شروط الجمع بسبب المطر وشروط الجمع بسبب المرض اذا قلنا به

2
00:00:23.200 --> 00:00:45.100
تمام وهنالك شروط خاصة وسيأتي ذكرها بالنسبة للشروط العامة فقد تكون الشروط جمع التقديم وقد تكون شروط جمع التأخير فشروط جمع التقديم ثلاثة اولها البدء بالصلاة الاولى فاذا اراد ان يجمع بين الظهر والعصر

3
00:00:45.750 --> 00:01:04.400
اولا يصلي الضهر ثم يصلي العصر فلو قدم العصر على الظهر في جمع التقديم فان العصر لا تصح العصر لا تصح الشرط الثاني الموالاة بين الصلاتين. ما معنى الموالاة المتابعة

4
00:01:04.500 --> 00:01:27.350
يعني يصلي الصلاة الاولى وبعدها مباشرة يصلي الصلاة الثانية بدون فاصل يصلي الضهر وبعد الظهر يصلي العصر لا يفصل بينهما بتنفل واضح؟ لا يفصل بينهما بتنفل. يصلي الظهر ثم مباشرة يصلي العصر

5
00:01:28.050 --> 00:01:48.750
ثم الشرط الثالث نية الجمع في الصلاة الاولى اي انه ينوي في الصلاة الاولى وهي صلاة الضهر او صلاة المغرب ينوي في اثناء الصلاة الاولى انه سيجمع الصلاة الثانية واضح

6
00:01:49.050 --> 00:02:11.800
ينوي في الصلاة الاولى انه سيجمع الصلاة الثانية فلو سلم من الصلاة الاولى يعني صلى الظهر وسلم وبعد ان سلم من الظهر قرر انه يجمع لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه قرر الجمع بعد سلامه من الصلاة الاولى

7
00:02:12.400 --> 00:02:33.550
فلابد ان تكون نية الجمع في اثناء الصلاة الاولى واضح او لا واضح وبالتالي ساذكر لكم مسألة لا يصح فيها الجمع وقولوا لي لماذا لا يصح فيها الجمع شخص مسافر

8
00:02:35.150 --> 00:02:57.850
نزل في مسجد فصلى صلاة المغرب صلى صلاة المغرب وبعد ان صلى صلاة المغرب قام والقى للناس خاطرة القى للناس نصيحة تمام القى للناس نصيحة مدة عشر دقائق مثلا او ربع ساعة

9
00:02:57.900 --> 00:03:12.600
وبعد ذلك اراد ان يصلي صلاة العشاء جمع تقديم يصح هذا او لا يصح ما رأيكم يصح ان يجمع الان او لا؟ يصح ان يجمع العشاء مع المغرب او لا

10
00:03:14.050 --> 00:03:29.800
ها لا يصح لماذا لا يصح لعدم الموالاة مع ان هذا يحصل كثيرا لكن لا يصح لا يصح لعدم الموالاة لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع بين الصلاتين

11
00:03:30.950 --> 00:03:53.700
في عرفة صلى صلاة الضهر ثم اقام الصلاة فصلى العصر مباشرة لم يتنفل بينهما لم يصلي النافلة صلى الضهر اقام الصلاة وصلوا العصر اذا اذا فصل بينهما بفاصل اكثر من مقدار ركعتين لا تصح

12
00:03:55.300 --> 00:04:22.200
طيب اسألكم سؤال اخر الشخص المتيمم قلنا من قبل ان المتيمم يجب عليه ان يتيمم لكل فريضة صح؟ ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد صح فهذا الشخص صلى الظهر وبعد ان صلى الظهر صلى الظهر بالتيمم وبعد ان صلى الظهر يريد ان يصلي العصر

13
00:04:22.400 --> 00:04:50.400
ماذا تقولون لهم نقول له تيمم ثم صل العصر تيمم ثم صلي العصر اليس هذا التيمم فاصل نقول هذا فاصل يسير لا يؤثر هذا فاصل يسير لا يؤثر ولانه لا يجوز لك ان تجمع بين صلاتي فرض بين ظهر وعصر مثلا بتيمم واحد. اذا تصلي الظهر

14
00:04:50.500 --> 00:05:12.500
ثم تتيمم تيمما اخر فتصلي العصر واضح تمام الشرط الثالث قال نية الجمع في الصلاح الاولى لاحظ معي نية الجمع هنا في الصلاة الاولى لم يقل مثل القصر. لم يقل نية الجمع عند تكبيرة الاحرام

15
00:05:13.650 --> 00:05:31.900
نية الجمع في الصلاة الاولى يمكن عند تكبيرة الاحرام في الاولى ويمكن في اثناء الاولى المهم قبل ان تسلم من الصلاة الاولى تنوي الجمع. هذا المهم فلو سلمت من الصلاة الاولى سلمت من صلاة الظهر

16
00:05:32.250 --> 00:05:49.700
وبعد ان سلمت من صلاة الضهر نويت ان تجمعنا قل لا يصح الجمع  ولو سلمت من صلاة المغرب وبعد ان سلمت نويت الجمع نقول لا يصح الجمع واضح اذا هذه ثلاث شروط

17
00:05:49.800 --> 00:06:24.550
شروط جمع التقديم ما شروط جمع التأخير نقول جمع التأخير له شرط واحد فقط وهو نية تأخير الصلاة للجمع في وقت الاولى في وقت الاولى يعني عندما يكون هو سيؤخر الظهر

18
00:06:24.650 --> 00:06:39.600
متى سيصلي الظهر في وقت ماذا في وقت العصر سيصلي الظهر في وقت العصر سيصلي المغرب في وقت العشاء. صح؟ نقول له عندما تكون في وقت الضهر تنوي تنوي انك

19
00:06:39.600 --> 00:07:00.050
كتأخر الضهر عندما تكون في وقت المغرب تنوي انك تؤخر المغرب. اذا يجب عليك ان تنوي تأخير الصلاة متى تنويه في وقت الصلاة الاولى؟ فقط لكن هل يشترط الترتيب لا اشارة الترتيب

20
00:07:00.200 --> 00:07:25.050
هل يشترط الموالاة لا يشرط الموالاة هل يشترط نية الجمع لا يشرط نية الجمع هذه الثلاثة الثلاث شروط لا تشترط في جمع التأخير. ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان الشخص الذي سيصلي الظهر والعصر في وقت العصر تأخير انظر سيصلي الظهر والعصر متى؟ في وقت العصر

21
00:07:25.450 --> 00:07:40.750
لا يشترط الترتيب يمكن انه يصلي العصر ثم الضهر ممكن لكن لو كان جمع تقديم لابد يصلي الظهر اولا ثم العصر واضحة وغير واضح اذا في جمع التأخير لا يشترط الترتيب

22
00:07:41.050 --> 00:08:03.850
يمكن انه يصلي الظهر اولا ثم العصر ويمكن ان يصلي العصر ثم الظهر في جمع التأخير ولا يشترط الموالاة يمكن ان يصلي الضهر ثم يبقى هنالك وقت فاصل ثم يصلي العصر ممكن

23
00:08:03.950 --> 00:08:24.500
لا يشترط الموالاة في جمع التأخير ولا تشترط نية الجمع في الصلاة الاولى هذا في الجمع التأخير هذه الشروط الثلاثة لا تشترى لا تشترط في جمع التأخير انما تشترط فقط في جمع التقديم

24
00:08:25.300 --> 00:08:46.100
تمام هذا بالنسبة للشروط العامة. وهنالك شروط خاصة هناك شروط تختص مثلا بالمطر شروط خاصة بالمطر قال لك الفقهاء اذا اردت ان تجمع بين صلاتين في المطر فهنالك شروط خاصة

25
00:08:47.000 --> 00:09:11.600
اول شرط من هذه الشروط ان يكون المطر مستمرا ما معنى مستمرا اي ان يكون المطر في بداية الصلاة الاولى وعند نهاية الصلاة الاولى وفي بداية الصلاة الثانية انت ستجمع بين الظهر والعصر

26
00:09:11.650 --> 00:09:31.850
بسبب المطر لابد ان يكون المطر موجود في بداية صلاة الضهر وعند نهاية صلاة الظهر وفي بداية صلاة العصر فاذا كان المطر موجودا في هذه الثلاث الاوقات اجمع اما اذا لم يكن موجودا في واحد منها لا يجوز الجمع

27
00:09:33.000 --> 00:10:06.950
اذا الشرط ان يكون المطر مستمرا بان يوجد في اول الاولى واخرها واول الثانية واضح اول الاولى واخر الاولى واول الثانية فاذا كان موجودا في هذه الاوقات الثلاثة يجوز لك ان تجمع

28
00:10:07.050 --> 00:10:22.750
واذا كان غير موجود في واحد فقط لا يجوز يعني لو كان المطر انت كبرت لصلاة الضهر المطر موجود وعندما سلمت من صلاة الظهر المطر انتهى. لا يجوز لك ان تجمع

29
00:10:24.200 --> 00:10:39.900
اذا كنت عندما كبرت في صلاة الضهر المطر غير موجود وعندما سلمت من صلاة الضهر المطر موجود. لا يجوز لك ان تجمع لابد ان يكون المطر موجود في الاوقات الثلاثة

30
00:10:40.800 --> 00:11:10.450
اول الاولى واخرها واول الثانية تمام الشرط الثاني ان ان يكون المطر يبل الثوب يبل الثياب مطر يبل الثياب اما اذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب فلا يجوز لك الجمع

31
00:11:11.250 --> 00:11:43.200
لابد ان يكون المطر يبل الثوب فالمطر الخفيف لا يجوز الجمع بسببه طيب الشرط الثالث الجمع بسبب المطر لمن يصلي في جماعة لمن كان يصلي في جماعة يعني سيخرج من بيته وسيذهب الى مكان يصلي جماعة

32
00:11:43.500 --> 00:11:58.500
هذا الذي يجوز له جمع اما اذا كان يصلي في بيته ونزل المطر فلا يجوز الجمع ولذلك على سبيل المثال المرأة في البيت لا يجوز لها ان تجمع اذا نزل المطر

33
00:11:58.850 --> 00:12:15.600
لانها لا تذهب الى الجماعة. اما اذا كان الشخص يذهب الى الجماعة سواء الجماعة كانت في المسجد او في مكان اخر نقول له يجوز لك ان تجمع بين الصلاتين اذا لاحظ معي

34
00:12:15.700 --> 00:12:49.400
ان الجمع بسبب المطر خاص بمن يصلي في جماعة  اما من يصلي منفردا فلا يجوز له ان يجمع بسبب المطر  تمام؟ الشرط الرابع  اذا كان مكان الجماعة بعيدا عرفا اذا كان مكان الجماعة بعيد

35
00:12:50.250 --> 00:13:11.450
اما اذا كان المكان قريب هنا بيته بجانب المسجد سبعة متر فقط من بيته للمسجد هذا لا يجوز له ان يجمع واذا كان يسكن في غرف بجانب المسجد ايضا لا يجوز له ان يجمع بسبب المطر

36
00:13:12.350 --> 00:13:34.750
واضح؟ لان هذا لا يبل المطر ثيابهم ولا يتعب وليس عليه اي مشقة فهذا لا يصح له ان يجمع بين الصلاتين تمام اذا كان مكان الجماعة بعيد عرفا. اما اذا كان قريب فلا يجوز له الجمع

37
00:13:36.700 --> 00:13:55.400
واضح هذا؟ وهذا يقع فيه خطأ كبير تجدهم هم يسكنون في غرف تابعة للمعاهد في المساجد يعني ثم يجمعون لا يصح لهم ان يجمعون هذا منتشر كثير هنا في بلادكم

38
00:13:56.550 --> 00:14:15.450
تمام هذا شرط مهم هذا الشرط الرابع اذا هذه شروط خاصة بجمع المطر الشرط الاول ان يكون المطر مستمرا الشرط الثاني ان يكون المطر يبل الثياب الشرط الثالث ان يكون

39
00:14:15.600 --> 00:14:36.550
مصليا في جماعة. الشرط الرابع اذا كان مكان الجماعة بعيدا عرفا. هذي كم؟ اربعة. اربعة زائدا هذه ثلاثة العامة كم يسير كم سبعة تمام؟ ثلاثة زائد اربعة سبعة طيب لاحظ معي

40
00:14:37.300 --> 00:14:56.750
هذه مسألة مهمة نحن قلنا الان ان الجمع يكون لمن يصلي ماذا لمن يصلي في جماعة اذا جاء من بعيد طيب اذا كان يوجد في المسجد اناس جاءوا من بعيد واناس بيوتهم قريبة

41
00:14:57.900 --> 00:15:22.550
كلهم في المسجد كحالنا اليوم بعض الناس بيوتهم قريبة وبعضهم بيوتهم بعيدة كيف نعمل  كيف نعمل؟ نقول الذين بيوتهم بعيدة يجمعون الذين بيوتهم قريبة لا يجوز لهم الجمع هذا المعتمد

42
00:15:23.700 --> 00:15:45.700
واضح الذين بيوتهم قريبة لا يجوز لهم الجمع لان الاصل انهم يصلون الصلاة بوقتها والجمع على خلاف الاصل رخصة ولم يتوفر في حقهم الشرط اذا لا يجمعون معهم طيب هذا بالنسبة للناس

43
00:15:46.350 --> 00:16:05.700
لكن الامام نقول الامام الراتب الذي هو امام راتب الامام الرسمي يعني الامام الرسمي رخص له الفقهاء ان يصلي بمن كانت بيوتهم بعيدة. اي بالذين سيجمعون فقط اما غيره لا

44
00:16:06.400 --> 00:16:29.900
اي اما غير الامام الراتب ممن بيوتهم قريبة كحالكم لا يجمعون تمام ان شاء الله اذا هذا يتعلق برخصة الجمع بسبب المطر بالشروط الخاصة بالمطر. نقرأ كلام المؤلف وننظر الى

45
00:16:30.400 --> 00:16:59.800
ما ذكر من احكام قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز قوله ويجوز اشارة الى ان الافضل ترك الجمع صح قال ويجوز للمسافر ما المقصود بقوله للمسافر ما معنى المسافر ماذا شرح المسافر من قبل

46
00:17:01.050 --> 00:17:23.800
مم احسنت المتلبس بالسفر المتلبس بالسفر. ولذلك من الذي يجمع؟ الذي يجمع هو الشخص الذي قد فارق البنيان. قد تلبس بالسفر فقوله للمسافر اي المتلبس بالسفر قال ويجوز للمسافر سفرا طويلا

47
00:17:26.250 --> 00:17:42.200
مسيرة ستة عشر فرسخا اي اربعة برود هنا في الهامش قال اثنين وثمانين كيلو متر ونصف. قال سفرا طويلا مباحا. تقدم ما معنى مباحا مباح اي مشروع سواء كان واجبا

48
00:17:42.500 --> 00:18:03.000
او مستحبا او مباحا يعني جائزا او مكروها قال ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا ان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديما وتأخيرا. اذا هو الان يتكلم عن الجمع باي سبب

49
00:18:03.200 --> 00:18:24.350
ها؟ السفر ممتاز. يتكلم عن الجمع بسبب السفر. السبب الاول فبسبب السفر يجوز الجمع تقديما وتأخيرا قال وهو معنى قوله في وقت ايهما شاء وان يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا وهو معنى قوله في وقت

50
00:18:24.350 --> 00:18:42.650
بما شاء وشروط جمع التقديم ثلاثة الاول ان يبدأ بالضهر قبل العصر. هذا الشرط يمكن ان تختصره وتقول الترتيب. ان يرتب. فيبدأ بالضهر قبل العصر وبالمغرب قبل العشاء فلو عكس

51
00:18:42.700 --> 00:19:00.600
كأن بدأ بالعصر قبل الظهر لم يصح اي لم تصح العصر اذا بدأ بالعصر قبل الضهر العصر لا تصح وقوله لا تصح اي لا تصح لا فرضا ولا نفلا ان كان متعمدا

52
00:19:01.250 --> 00:19:19.550
لا تصح لا فرضا ولا نفلا ان كان متعمدا قال كأن بدأ بالعصر قبل الظهر مثلا لم يصح. ويعيدها بعدها اذا اراد الجمع شخص صلى العصر ثم صلى الظهر نقول له

53
00:19:19.900 --> 00:19:39.400
العصر لا تصح يجب عليك ان تعيد العصر متى يعيدها؟ بعد ان يصلي الظهر يعيد العصر تمام؟ قال والثاني الشرط الثاني نية الجمع اول الصلاة الاولى. انظر هذا الذي عندنا في السبورة هو الثالث

54
00:19:39.700 --> 00:19:58.000
لكن هنا قال اول الصلاح اول الصلاة وهنا قلنا في اثناء الصلاة سيأتي التنبيه الى هذا قال نية الجمع اول الصلاة الاولى بان تقترن نية الجمع بتحرمها اي بتكبيرة الاحرام

55
00:19:58.100 --> 00:20:17.350
فلا يكفي تقديمها على التحرم ولا تأخيرها عن السلام من الاولى لا يكفي بعد ان يسلم ينوي الجمع لا يصح قال وتجوز اي وتجوز نية الجمع في اثنائها على الاظهر

56
00:20:17.450 --> 00:20:38.100
واضح؟ ولذلك نقول نية الجمع نية الجمع تجوز في الاثناء ولا تجب ان تكون عند تكبيرة الاحرام في الاولى واضح؟ بخلاف نية القصر نية القصر لا يجب ان تكون عند تكبيرة الاحرام

57
00:20:39.050 --> 00:21:02.950
نية القصر يجب ان تكون عند تكبيرة الاحرام. اما نية الجمع يجوز ان تكون في اثناء الصلاة الاولى والافضل انها تكون عند تكبيرة الاحرام تمام؟ ولذلك قال وتجوز في اثنائها اي في وتجوز نية الجمع في اثناء الصلاة الاولى على الاظهر

58
00:21:03.250 --> 00:21:25.950
قال والثالث الموالاة بين الاولى والثانية. بالا يطول الفصل بينهما. فان طال عرفا ولو بعذر كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية الى وقتها وتقدم ان الشخص الذي يريد ان يجمع بين صلاتين

59
00:21:26.200 --> 00:21:45.350
فصلى الصلاة الاولى ثم القى كلمة او القى نصيحة للناس ثم اراد ان يجمع الصلاة الثانية انه لا تصح الصلاة الثانية لماذا لا تصح؟ لانه لم يوالي بين صلاتين وهذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:21:45.450 --> 00:22:06.750
والاصل في الرخص الاتباع الاصل في الرخص الاتباع. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي الصلاة الاولى ثم تقام الصلاة فيصلي الثانية ولا يسبح بينهما لا يفصل بينهما. تمام؟ قال ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفا. قلت لك مثل

61
00:22:06.750 --> 00:22:29.650
تيمم لانه لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم واحد ثم قال واما جمع التأخير. طبعا هذه الشروط الثلاثة كلها شروط جمع التقديم. قالوا واما جمع التأخير فيجب فيه ان تكون نية الجمع فيجب فيه ان يكون بنية الجمع

62
00:22:29.900 --> 00:22:48.250
وتكون النية هذه في وقت الاولى. وهو نية تأخير الصلاة للجمع في وقت الاولى قال ويجوز تأخيرها اي تأخير النية الى ان يبقى من وقت الاولى زمن لو ابتدأت فيه كانت اداء

63
00:22:48.250 --> 00:23:07.550
يعني يمكن ان يؤخر النية نية الجمع الى اخر وقت الصلاة الاولى تمام قال ولا يجب في جمع التأخير ترتيب في جمع التأخير يمكن ان يقدم العصر على الظهر في جمع التأخير يمكن ان يقدم العشاء على المغرب

64
00:23:07.650 --> 00:23:25.250
لا يشترط الترتيب ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة ولا نية الجمع على الصحيح في الثلاثة. ولذلك قلت لك هنا ان هذه الشروط الثلاثة شروط جمع التقديم وانها

65
00:23:25.250 --> 00:23:44.800
اتشترط في جمع التأخير طبعا هنالك شروط اخرى ايضا ليس هذا مقام ذكرها. يمكن ان تراجعوها في كتب اخرى. لكن نقتصر على ما ذكره المؤلف قال رحمه الله ويجوز للحاضر الحاضر ما معنى الحاضر

66
00:23:45.800 --> 00:24:01.900
المقيم غير المسافر صح؟ قال ويجوز للحاضر اي المقيم في وقت المطر ان يجمع بينهما. هذا اشارة الى السبب  الثاني من اسباب الجمع بعد ان تكلم على السبب الاول وهو السفر

67
00:24:02.000 --> 00:24:22.800
تكلم على السبب الثاني وهو المطر. لكن المطر يجوز الجمع فيه تقديما فقط لا يجوز الجمع فيه تأخيرا تمام؟ فقال هنا ويجوز للحاضر اي المقيم في وقت المطر ان يجمع بينهما اي بين الظهر والعصر

68
00:24:23.200 --> 00:24:40.000
وبين المغرب والعشاء لا في وقت الثانية. ليس في وقت الثانية يعني ايش؟ ما معنى لا في وقت الثانية يعني ليس جمع تأخير لا في وقت الثانية بل في وقت الاولى منهما. يعني جمع تقديم فقط

69
00:24:40.400 --> 00:25:00.700
والى ذلك اشار صاحب الزبد فقال كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم. تمام الان سيذكر لك هذه الشروط الاربعة التي هي شروط خاصة بجمع المطر سيذكرها الاربعة كلها فقال

70
00:25:01.100 --> 00:25:17.750
ان بل المطر اعلى الثوب واسفل النعل. اذا هذا الشرط الاول ان يكون المطر يبل الثياب اما اذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب او كان الشخص يمشي في طريق مسقوفة

71
00:25:18.100 --> 00:25:39.550
مثلا فهذا لا يجوز له لا يجوز له ان يجمع او كان في السيارة مثلا يذهب الى المسجد بالسيارة ويعود بالسيارة كما في بعض الدول الغنية يذهبون بالسيارات ويعودون بالسيارات. هؤلاء لا يجوز لهم الجمع. لماذا؟ لان المطر لا يبل ثيابهم

72
00:25:39.850 --> 00:26:04.150
تمام؟ قال ان بل المطر اعلى الثوب واسفل النعل هذا شرط رقم كم عندنا هذا الشرط بالسبورة والشرط الثاني ممتاز قال ان بل المطر اعلى الثوب واسفل النعل. ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم هذه الثلاثة. واحد اثنين ثلاثة

73
00:26:04.550 --> 00:26:26.550
تمام ويشترط ايضا وجود المطر في اول الصلاتين يعني في اول الصلاتين في اول الصلاة الاولى وفي اول الصلاة الثانية انظر في اول الصلاتين اول الاولى واول الثانية. تمام؟ قال ويشترط ايضا

74
00:26:26.550 --> 00:26:44.850
سجود الصلاة في او وجود المطر في اول الصلاتين. ولا يكفي وجوده في اثناء الاولى منهما. ويشترط ايضا وجوده عند السلام من الاولى هنا في اخر الاولى. اذا يشترط وجوده في اول الصلاة الاولى

75
00:26:45.000 --> 00:27:12.050
وفي اخر الصلاة الاولى وفي اول الصلاة الثانية في الثلاثة الاوقات لابد ان يكون المطر موجودا. قال سواء استمر المطر بعد ذلك ام لا حتى لو جمع بين الظهر والعصر. كان المطر موجودا عند الضهر في اول الضهر. وموجودا في اخر الظهر. وموجودا عندما كبر للعصر

76
00:27:12.050 --> 00:27:34.250
سم انقطع خلاص لا يضر تمام؟ ثم قال وتخصيص رخصة الجمع انتبه لهذا الكلام وتخصيص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة. عندكم خطأ مطبعي  عندكم خطأ مطبعي ايش كتب؟ بالمصلي

77
00:27:34.450 --> 00:28:01.050
بالمصلى لا بالمصلي اي بالشخص الذي يصلي. هذه الرخصة تتعلق بالشخص الذي يصلي بالمصلي ليس بالمصلى تمام وتخصيص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة سواء كان في مسجد او في غيره يعني سواء كانت الجماعة في مسجد او كانت الجماعة في غير مسجد مثلا في ساحة او ما شابه ذلك

78
00:28:01.050 --> 00:28:23.000
قال وتخصيص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد او غيره من مواضع الجماعة بعيد عرفا لاحظ هذا اشارة الى الشرط الثالث واشارة الى الشرط الرابع اذا كان مكان الجماعة بعيد عرفا

79
00:28:23.050 --> 00:28:45.150
قلت لكم اما اذا كان مكان الجماعة قريب هم يسكنون بجوار المسجد بينه وبين المسجد عشرة متر هذا لا يجوز له ان يجمعه  واضح؟ قال بعيد عرفا ويتأذى ويتأذى الذاهب للمسجد او غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه

80
00:28:45.400 --> 00:29:02.350
اما اذا كان لا يتأذى لا يجوز له الجمع وقلت لكم اذا كان المسجد فيه ناس بعيدون وناس قريبون تمام؟ فان الناس البعيدين لهم ان يجمعوا. اما الناس القريبين ليس لهم ان يجمعوه

81
00:29:02.650 --> 00:29:17.450
وان الامام اذا كان راتبا يجوز له ان يجمع مع الناس البعيدين اما اذا كان غير راتب فلا يجوز له ان يجمع واضح واضح؟ وهذا مما يحصل به الخطأ كثيرا

82
00:29:17.600 --> 00:29:33.750
فيجمعون رأيتهم في بعض الاماكن هنا هم في المسجد عندهم حلقات قرآن يصلون المغرب مطر يصلون المغرب والعشاء ويجلسون في المسجد الى بعد العشاء. طيب لماذا جمعتم انتم داخل المسجد لماذا جمعتم

83
00:29:35.300 --> 00:29:51.400
الاصل قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الاصل ان الصلاة تصلي في وقتها انتم داخل مسجد لم تخرجوا منه اصلا فلماذا جمعتم؟ قالوا مطر لكن ليس كل مطر يجوز الجمع

84
00:29:51.750 --> 00:30:12.750
لابد ان يكون ان تكون هنالك شروط ان تتوفر تلك الشروط فهنالك شروط عامة ثلاثة وهنالك شروط خاصة اربعة واشار اليها صاحب الزبد فقال كما يجوز الجمع للمقيم بمطر لكن مع التقديم

85
00:30:13.700 --> 00:30:37.700
ان امطرت عند ابتداء البادية عند ابتداء البادية اي في البداية الاولى ان امطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية. انظر بداية الاولى نهاية الاولى بداية الثانية. ان امطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في

86
00:30:37.700 --> 00:31:00.650
جماعة اذا جه من بعيد مسجدا نال الاذى بل الثياب فذكر الشروط الاربعة واضح؟ كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم ان مطرت في نسخة ان امطرت عند ابتداء البادية

87
00:31:00.650 --> 00:31:17.850
وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة المنفرد في البيت لا يجمع لا يصلي في جماعة لمن يصلي في جماعة اذا جا من بعيد مسجدا نال الاذى عندنا في اليمن

88
00:31:17.950 --> 00:31:41.100
الزيدية عندهم يجوز الجمع بدون سبب الزيدية فرقة من فرق الشيعة يجوز عندهم الجمع بدون سبب يكون الواحد جالس منهم يسمع اذان المغرب يقوم يصلي مغرب عشاء وخلاص ينتهي يكون جالس يسمع اذان الظهر يصلي ظهر وعصر وخلاص

89
00:31:41.600 --> 00:32:04.550
عندهم الجمع بدون سبب واضح هذا هذا غير صحيح هذا غير صحيح وهذه الصلاة لا تصح لان الاصل ان الله عز وجل جعل لكل صلاة وقتا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واضح؟ نكون بهذا انتهينا من احكام

90
00:32:05.200 --> 00:32:27.100
صلاة المسافر احكام القصر والجمع ونبدأ الان في احكام صلاة الجمعة. وهي ايضا مهمة جدا. هذه الابواب كلها ابواب مهمة صلاة الجمعة يمكن ان نرتب الكلام فيها على عدة محاور. اولا نتكلم على حكم

91
00:32:28.150 --> 00:33:10.400
صلاة الجمعة  ثانيا نتكلم على شروط وجوب الجمعة ثم نتكلم على شروط صحة الجمعة  واثناء الكلام على شروط الصحة نتكلم على احكام الخطبتين ثم على سنن الجمعة تقريبا هذي اهم المحاور المذكورة هنا في المتن. هناك اشياء اخرى لكن لم تذكر في المتن

92
00:33:10.950 --> 00:33:31.300
لا نستطيع اليوم اننا نكمل جميع هذه الاشياء في هذا الدرس الوقت الباقي بالكاد يسعفنا لهذا وهذا بالكاد واضح؟ اولا حكم صلاة الجمعة. صلاة الجمعة حكمها فرض عين فرض عين اجماعا في قول عامة اهل العلم

93
00:33:33.200 --> 00:33:55.600
فرض عين اجماعا دل على فرظيته القرآن يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع اي اتركوا البيع ومثل البيع كل عقد

94
00:33:57.450 --> 00:34:23.200
يقاس عليه واضح فالبيع وقت الجمعة بعد النداء الثاني حرام وكذلك الزواج في هذا الوقت حرام قياسا عليه ومثل ذلك عقد الاجارة واي عقد اخر واضح وليس هنالك ليس هنالك صلاح

95
00:34:24.050 --> 00:34:45.050
يحرم البيع عندها الا صلاة الجمعة واضح هذا من خصائص الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. دل على وجوب الجمعة

96
00:34:45.550 --> 00:35:01.200
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم وقال عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه

97
00:35:01.300 --> 00:35:26.200
ونقل الاجماع على ان الجمعة فرض عين. هذا من حيث الحكم. انتهينا من هذه المسألة  المسألة الثانية ما هي شروط وجوب الجمعة ما هي شروط وجوب الجمعة يمكن هنا ان اصنع جدولا حتى تتضح المسألة بشكل اكبر

98
00:35:26.250 --> 00:37:10.800
لاحظ معي الجمعة لها شروط وجوب شروط اذا توفرت في الانسان كانت واجبة عليه ولها شروط صحة اي شروط اذا توفرت تصح منه ولها شروط انعقاد اي ان هذا الشخص اذا توفرت فيه الشروط تنعقد به واذا لم تتوفر لا تنعقد به

99
00:37:10.950 --> 00:37:34.500
اذا عندنا شروط وجوب وشروط صحة وشروط انعقاد كم هذه ثلاثة شروط وجوب وشروط الصحة وشروط انعقاد. انتبه معي تماما شروط الوجوب انا سأذكر الشروط هنا ثم نضع علامة تدل على ان هذا شرط في هذا الموضع او لا

100
00:37:35.100 --> 00:38:26.200
الاسلام البلوغ العقل الحرية الذكورة  الصحة الاستيطان واضح طيب   الاسلام شرط وجوب او لا شرط وجوب. لا تجب صلاة الجمعة على الكافر اذا الاسلام شرط وجوب شرط صحة او لا

101
00:38:26.600 --> 00:38:48.450
شرط صحة فالجمعة لا تصح من الكافر. صح اذا الاسلام شرط وجوب وشرط وشرط صحة وشرط انعقاد فلا تنعقد الجمعة بالكافر. ما معنى لا تنعقد يعني هم يقولون ان الجمعة لابد فيها من اربعين

102
00:38:49.300 --> 00:39:11.350
لابد فيها من اربعين الشافعية والحنابلة يقولون لابد ان يكون العدد في الجمعة اربعين واضح هؤلاء الاربعين لابد فيهم من شروط من ضمنها الاسلام تمام؟ اذا الاسلام شرط وجوب وشرط صحة وشرط انعقاد

103
00:39:12.050 --> 00:39:34.750
تمام  البلوغ هل هو شرط وجوب هل تجب الجمعة على غير البالغ هل تجب الجمعة على غير البالغ لا اذا هو شرط وجوب نعم تجب الجمعة على البالغ ولا تجب على غير البالغ

104
00:39:35.350 --> 00:40:09.000
هل هو شرط صحة ليس شرط صحة لان الجمعة تصح من الصبي المميز صح؟ اذا تكتب هنا ليس شرط صحة فتصح من صبي مميز اذا هو ليس شرط صحة البلوغ شرط وجوب لكن ليس شرط صحة. في فرق او ما في فرق؟ في فرق

105
00:40:09.100 --> 00:40:27.450
البلوغ هل هو شرط انعقاد يعني الاربعين هؤلاء الذين لا بد منهم في الجمعة هل لابد ان يكونوا بالغين او يمكن ان يكون مثلا بعضهم صغار هل لابد ان يكونوا كلهم بالغين او يمكن مثلا لو كانوا ثمانية وثلاثين رجال

106
00:40:27.600 --> 00:40:56.150
ثمانية وثلاثين رجال واثنين عمرهم عشر سنوات ممكن لا لابد ان يكونوا كلهم بالغين اذا البلوغ شرط انعقاد واضح؟ لابد ان يكون الاربعين جميعهم بالغون حتى لو كان في واحد عمره عشر سنوات تسع سنوات هدعشر سنة ليس بالغا

107
00:40:56.400 --> 00:41:19.000
لا تنعقد الجمعة لابد من ان يكونوا جميعا بالغين. اذا البلوغ شرط انعقاد  واضح؟ واضح العقل شرط وجوب او لا شرط وجوب فالمجنون لا تجب عليه صلاة الجمعة شرط صحة ام لا

108
00:41:19.700 --> 00:41:43.800
شرط صحة فالمجنون لا تصح منه الجمعة حتى لو صلى الجمعة صح شرط انعقاد ام لا؟ شرط انعقاد ممتاز فالمجنون لا تنعقد به الجمعة الحرية شرط وجوب شرط وجوب ام لا؟ نعم شرط وجوب العبد لا تجب عليه

109
00:41:44.500 --> 00:42:05.250
العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة. اذا هي شرط وجوب شرط صحة العبد لو صلى الجمعة تصح او لا تصح تصح اذا ليست شرط صحة فالعبد تصح منه صلاة الجمعة

110
00:42:06.350 --> 00:42:25.250
اذا ليست شرط صحة صح شرط انعقاد يعني هل العبد يحسب من الاربعين او لا يحسب يحسب او لا يحسب لا يحسب. اذا شرط انعقاد لابد ان يكون حرا حتى يحشى ابن الاربعين

111
00:42:25.650 --> 00:42:46.150
لابد ان يكون حرا حتى يحسب للاربعين. فالعبد لا يحسب. لا تنعقد به الجمعة تمام؟ واضح الذكورة شرط وجوب او لا؟ شرط وجوب ممتاز شرط صحة هل المرأة لو جاءت الجمعة يجوز لها

112
00:42:46.250 --> 00:43:09.050
يصح منها ان تصلي الجمعة مع الرجال او لا يصح اذا ليس شرط صحة فالمرأة تصح منها صلاة الجمعة تمام شرط انعقاد يعني هل تحسب المرأة من الاربعين او لا تحسب

113
00:43:09.750 --> 00:43:30.950
لا تحصى. اذا الذكور شرط انعقاد تمام؟ تعبتم  ليس هنالك شيء فقط قليل تفكير الصحة ما معنى الصحة؟ اي انه يكون قادرا على الصلاة ليس مريضا. الصحة عكس المرض. تمام

114
00:43:31.450 --> 00:43:49.300
هل هي شرط وجوب؟ نعم فتجب الجمعة على الصحيح. اما المريض لا تجب عليه المريظ مرظا يشق عليه حضور الجمعة لا تجب عليه تجب على الصحيح تمام هل هي شرط صحة

115
00:43:50.850 --> 00:44:13.400
بمعنى لو جاء المريض الى المسجد وصلى تصح ولا ما تصح تصح اذا ليست شرط صحة فتقول فالمريض فالمريض تصح منه الجمعة  هل هي شرط انعقاد؟ هل المريض يحسب من الاربعين او لا يحسب

116
00:44:14.750 --> 00:44:47.450
يحسب او لا يحسب يعني هل هو شرط انعقاد او ليس شرط انعقاد ليس شرط ليس شرط انعقاد ليس شرط انعقاد فالمريض كالصحيح يحسب من الاربعين تمام اذا نقول الصحة ليست شرطا عقاد

117
00:44:48.600 --> 00:45:19.050
تمام بمعنى لو كان عندنا ثمانية وثلاثين شخص اصحاء واثنين مرضى تنعقد الجمعة ولا تنعقد عندنا ثمانية وثلاثين شخص اصحاء واثنين مرضى تنعقد او لا تنعقد؟ تنعقد نحسبهم واضح؟ لكن لو كان عندنا ثمانية وثلاثين شخص بالغ

118
00:45:19.150 --> 00:45:41.550
واثنين ليسوا بالغين. تنعقد او لا تنعقد لا تنعقد شوفوا الفرق اذا نقول الصحة ليست شرطا في الانعقاد لكن البلوغ مثلا شرط في الانعقاد الذكورة شرط في الانعقاد. العقل شرط في الانعقاد. الحرية شرط في الانعقاد

119
00:45:42.400 --> 00:46:09.050
لكن الصحة ليست شرطا في الانعقاد واضح وغير واضح اوضح اكثر او تمام قليلا انتبه عند الشافعية والحنابلة لا يصح ان العدد في الاربعين في الجمعة لا يصح ان العدد في الجمعة اقل من اربعين اقل شيء اربعين

120
00:46:09.600 --> 00:46:29.700
لو كانوا خمسة وعشرين لو كانوا ثلاثين لا يصلون جمعة يصلون ضهر هكذا في المذهب واضح؟ في المذهب ان العدد لو كان اقل من اربعين يصلون ضهر. تمام؟ طيب هؤلاء الاربعين الذين قال الشافعية لابد ان يكونوا اربعين

121
00:46:30.600 --> 00:46:46.400
تمام؟ يشترط فيهم هذه الشروط. يشترط فيهم ان يكونوا مسلمين يشترط فيه من يكونوا بالغين يشترط فيه من يكونوا عقلاء يشترط فيه من يكون احرارا ان يكونوا ذكورا لا يشترط فيهم

122
00:46:46.650 --> 00:47:09.950
ان يكونا صحا حتى ولو كانوا مرضى لا يشترط فيهم الصحة فالصحة ليست شرطا في الانعقاد تمام؟ وان كانت شيطان في الوجوب سيتضح اكثر. تمام؟ الاستيطان ما معنى الاستيطان اي لا ليس المقيم

123
00:47:10.800 --> 00:47:41.900
عندما درسنا دورة المختصر اللطيف قسمنا الناس الى ثلاثة اقسام الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام مستوطن  مقيم مسافر هنالك فرق بين المقيم والمستوطن وهنالك فرق بين المقيم والمسافر انتبه انتبه

124
00:47:43.450 --> 00:48:05.750
ما معنى مستوطن؟ مستوطن معناه انه اتخذ البلد بلدا له خلاص استقر عنده بيت تزوج يعمل عنده وظيفة استقر في هذا المكان هذا يسمى ماذا مستوطن نعم آآ استاذ برهان

125
00:48:06.100 --> 00:48:28.350
انت من اين ها ميدان نعم لكنك انتقلت الى هنا واستوطنت صار وظيفته هنا بيته هنا مستقر هنا هو واسرته اذا هذه صارت بلده لا ينوي ان يعود الى هناك مرة اخرى. هذا يسمى مستوطن

126
00:48:29.750 --> 00:48:54.200
لكن انا جيت من اليمن الى هنا ابقى سنتين سنة ونصف ثلاث سنوات ثم اعود الى بلدي انا لست مستوطنا انا مقيم حتى لو بقيتوا هنا اربع سنوات خمس سنوات سبع سنوات ما دام انني عازم انني اعود الى بلدي انا لست مستوطن انا مقيم

127
00:48:54.450 --> 00:49:20.950
هذا الفرق المستوطن يتخذ المكان وطنا. خلاص. يستقر المقيم يأتي اما لطلب علم حتى سيبقى خمس سنوات كان يرحلون الناس الى مكة والمدينة يبقون سنوات في طلب العلم انهم يرحلون الى الازهر سنوات في طلب العلم. هؤلاء مقيمين ليسوا مستوطنين. لانهم عازمون على الرجوع الى بلدانهم بعد طلب العلم

128
00:49:21.600 --> 00:49:39.550
او جاء للعلاج او جاء للتجارة نفس الكلام هذا يسمى ماذا هذا يسمى مقيم المسافر من هو؟ المسافر الشخص الذي يمشي في السفر او الشخص الذي بقى في مكان اقل من ثلاثة ايام كما شرحت لكم قبل قليل

129
00:49:41.300 --> 00:49:58.450
قلت لكم اذا اقام اربعة ايام فاكثر هذا خلاص ينتهي احكام السفر لكن اذا كان سيبقى اقل من ثلاثة ايام ثلاثة ايام فاقل هذا حكمه حكم المسافر صح؟ هذا يسمى مقيم عفو هذا يسمى مسافر

130
00:49:59.300 --> 00:50:26.250
واضح؟ واضح؟ اذا الان عندنا الناس كم اقسامهم  ثلاثة مستوطن ومقيم ومسافر  تمام ايوة نريد ان نعرف الفرق بينهم الفرق بينهم ان المستوطن هذا تجب عليه الجمعة او قبل ذلك

131
00:50:26.400 --> 00:50:59.300
في شيء مهم  هم يتساوون فيه   مستوطن المستوطن تصح منه الجمعة تصح منه الجمعة المقيم تصح منه الجمعة المسافر لو صلى جمعة تصح منه الجمعة من حيث الصحة كلهم تصح منهم الجمعة

132
00:51:00.150 --> 00:51:20.450
تصح من المسافر يصح من المقيم تصح من المستوطن واضح؟ هذا من حيث ماذا؟ من حيث الصحة من حيث الانعقاد  الانعقاد يعني ما معنى الانعقاد؟ هل يحسب من الاربعين او لا يحسب

133
00:51:20.950 --> 00:51:43.500
الانعقاد المستوطن تنعقد به يعني يحسب من الاربعين المقيم؟ لا لا يحسب نحن مثلي انا لا نحسب من الاربعين يعني لو كنت انا في مسجد عددهم تسعة وثلاثين وانا اربعين

134
00:51:43.850 --> 00:52:08.450
الجمعة لا تجب عليهم لا تنعقد بي واضح؟ يعني هؤلاء لا تصح جمعتهم يصلون ظهرا لانني مقيم لست مسافر عفوا لانني مقيم لست مستوطن تمام اذا المقيم هذا لا تنعقد لا تنعقد

135
00:52:08.700 --> 00:52:28.800
به الجمعة. من باب اولى المسافر لا تنعقد به الجمعة. اذا كان المقيم لا تنعقد من باب اولى المسافر لا تنعقد به. واضح  طيب الوجوب المستوطن تجب عليه  المستوطن تجب عليه الجمعة

136
00:52:28.950 --> 00:52:45.950
المقيم هل تجب عليه الجمعة او لا تجب مثل مثلي انا يجب علي ان اصلي الجمعة ولا يجب يجب  لكن اصلي لكن لا تنعقد انتبه اصلي دون انعقاد طبعا اذا كانت لا تنعقد

137
00:52:46.000 --> 00:53:00.700
يعني انت لا تحسب من الاربعين وانت لا تتولى مهمة الخطابة مثلا في الجمعة على مذهب الشافعي مذهب احمد لا يصح الا اذا قلدت مذهبا اخر اذا قلدت مذهب المالكية يصح

138
00:53:00.850 --> 00:53:15.850
واذا قلدت مذهب المالكية لابد ان تأخذ بكل ما ذكره فقهاء المالكية في هذه المسألة واضح؟ نعم. اذا نقول هنا اذا كنت مقيما تجب علي. اذا كنت مسافرا لا تجب

139
00:53:19.450 --> 00:53:51.950
واضح عندنا ثلاثة اشياء الصحة الانعقاد الوجوب المستوطن تصح وتنعقد وتجب ثلاث اشياء اما المقيم تصح منه وتجب عليه لكن لا تنعقد به اما المسافر تصح منه لكن لا تنعقد به ولا تجب عليه

140
00:53:53.400 --> 00:54:09.050
واضح او لا واضح ساكتبه لكم هكذا مرة اخرى حتى يبقى واضح بشكل اكبر اذا بالنسبة للاستيطان هل الاستيطان شرط وجوب او لا شرط وجوب. هل الاستيطان شرطه صحة او لا

141
00:54:10.150 --> 00:54:27.600
شرط صحة او ليس شرط صحة انا اراه ليس شرط صحة ما رأيكم شرط صحة؟ يعني تصح فقط من المستوطن او تصح حتى من غير المستوطن تصحيح من غير المستوطنين

142
00:54:27.900 --> 00:54:43.900
الاستيطان ليس شرط صحة ما معنى شرط تصحيح ها؟ يعني لو قلنا ان الاستيطان شرط صحة اي انها لا تصح من المقيم ولا تصح من المسافر. هل تصح من المقيم وتصح من المسافر؟ اذا ليس شرط صحة. اذا نقول ليس

143
00:54:44.850 --> 00:55:18.050
ليس الاستيطان شر صحة لماذا ليس شرط صحة بانها تصح من المقيم والمسافر واضح هل الاستيطان شرط انعقاد شرط انعقاد عفوا هنا قلنا ماذا؟ عفوا هل آآ هل نسيت ان شرط وجوب؟ لا ليس شرط وجوب

144
00:55:18.100 --> 00:55:48.250
لانها تجب ايضا على المقيم ها ليس شرطة نجيب لانها تجيب على المقيم انا كثير من طلاب العلم في هذا الموضع يخطئون لا يفرقون بين هذا وهذا لا يفرقون بين شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الانعقاد. لا يفرقون بين هذه الاشياء

145
00:55:48.700 --> 00:56:07.000
ولا يفرقون بين المقيم والمستوطن فيحصل عندهم خلط الان انتبه معي لا تكتب نريد ان نلخص هذه المعلومات لو قلت لكم ما هي شروط الوجوب؟ نريد ان نكتب كل واحد على حدة

146
00:56:08.150 --> 00:56:33.250
شروط الوجوب ونريد ان نكتب هنا شروط الصحة ونريد ان نكتب هنا شروط الانعقاد حتى نرتبها بشكل اكثر ما هي شروط الوجوب قولوا لي الاسلام صح وماذا البلوغ احسنتم وماذا

147
00:56:33.550 --> 00:57:03.550
العقل ممتاز الحرية صح الذكورة صح الصحة صح  وماذا الاستيطان شرط وجوب لا طيب ما هو شرط الوجوب  الاقامة الاقامة شرط وجوب لان صلاة الجمعة تجب على المقيم تجب على المقيم ولو وجبت على المقيم من باب اولى تجب على المستوطن

148
00:57:04.600 --> 00:57:22.550
اذا كانت تجب علي وانا مقيم من باب اولى انها تجب عليكم وانتم مستوطنين اذا شرط الوجوب هو الاقامة واضح؟ شرط الوجوب هو الاقامة. اتضح او لا نعم ما هي شروط الصحة

149
00:57:23.550 --> 00:57:56.000
الاسلام البلوغ صح لا ليس البلوغ ماذا العقل احسنتم الحرية لا الذكورة؟ لأ الصحة لا الاقامة لا فقط اثنان الصحة لها شرطان فقط ما هما الاسلام والعقل فقط فقط تصح من المسلم العاقل فقط

150
00:57:56.450 --> 00:58:22.600
هكذا عفوا يعني شرطها الاسلام والعقل فلا تصح من الكافر ولا تصح من المجنون وتصح من غيرهما هكذا تمام؟ شروط الانعقاد ما هي شروط الانعقاد الاسلام البلوغ العقل الحرية الذكورة

151
00:58:23.600 --> 00:58:56.450
ها الصحة شرط ماذا الاستطاعة الاستيطان الاستيطان احسنت الاستيطان. انظر الاستيطان شرط انعقاد لكنه ليس شرط وجوب الاقامة شرط وجوب. لكنها ليست شرط انعقاد واضح واضح الفرق او لا ولذلك قد يقولون لك

152
00:58:56.650 --> 00:59:17.200
لغز احيانا تجد الفقهاء يذكرونا الغازا من الغاز شخص تجب عليه صلاة الجمعة ولا تنعقد به من هو شخص تجب عليه صلاة الجمعة يجب ان يصلي جمعة لكن لا تنعقد به. من هو

153
00:59:17.950 --> 00:59:38.900
من؟ اه المقيم. تجب علي صلاة الجمعة  واجبة لكن لا تنعقد بي. واضح؟ انظر الاقامة شرط وجوب لكن ليست شرطة انعقاد تجب عليه صلاة الجمعة لكن لا تنعقد لا تنعقد بهم

154
00:59:39.850 --> 00:59:59.400
اذا عرفنا شروط الوجوب عرفنا شروط الصحة عرفنا شروط شروط الانعقاد ممتاز وعرفنا الفرق وهذا مهم بين المستوطن والمقيم والمسافر من حيث هذه الاحكام الثلاثة هل اظع هذي في جدول او واظحة هكذا

155
01:00:00.450 --> 01:00:52.550
واضحة     نكتب هنا المستوطن نكتب هنا المقيم نكتب هنا المسافر ونكتب هنا شرط او نكتب هنا هكذا الوجوب الانعقاد الصحة  الصحة تصح منهم جميعا تمام الوجوب تجب على المستوطن وتجب على المقيم. لكن لا تجب على المسافر

156
01:00:55.950 --> 01:01:14.100
صح الوجوب هذا الوجوب تجب على المقيم وعلى المستوطن لكن لا تجب على المسافر. الانعقاد تنعقد بالمسافر فقط. لكن لا تنعقد  من مقيم ولا تنعقد من باب اولى بالمسافر هكذا

157
01:01:16.550 --> 01:01:47.900
تمام واضح ايوة نقرأ الان قبل ان تكتب. نقرأ كلام المؤلف ونطبق هذا على ما جاء في السبورة   قال المصنف رحمه الله تعالى فصل كلام المصنف في الاعلى. انا سأقرأ كلام المصنف وانتبه

158
01:01:48.050 --> 01:02:03.800
ما هو عنده خطأ؟ قل لي ما هو الخطأ قل لي ما هو الخطأ ممكن نسميه خطأ مجازا يعني هو عبر جوازن لكن بالنسبة لما درسناه ليس على المعتمد قل لي ما هو

159
01:02:04.300 --> 01:02:27.350
قال المصنف وشرائط وجوب الجمعة. اذا هو يتكلم على شروط الوجوب او شروط الصحة او شروط الانعقاد الوجوب. انتبه قال وشرائط وجوب الجمعة سبعة اشياء الاسلام البلوغ العقل الحرية الذكورية

160
01:02:27.450 --> 01:03:04.950
الصحة الاستيطان الاستيطان الاستيطان ليس شرطه الاستيطان شرط انعقاد  فقوله الاستيطان هذا مجازا لكن لو حررنا العبارة نقول والصحة والاقامة لا نقول الاستيطان تمام واضح نقرأ كلام الشارح انظر ماذا سيقول الشارح

161
01:03:05.700 --> 01:03:35.950
قال وشرائط وجوب الجمعة سبعة اشياء الاسلام والبلوغ والعقل وهذه الشروط وهذه شروط ايضا لغير الجمعة من الصلوات تقدم هذا. في بداية كتاب الصلاة قال والحرية والذكورية طبعا لما يقول الذكورية هذا خلاف الفصيح في اللغة العربية

162
01:03:36.150 --> 01:04:04.250
الفصيح ان تقول الذكورة ليست ذكورية بدنيا قال والحرية والذكور والذكورية والصحة والاستيطان انظر ماذا قال الشارح قال فلا تجب الجمعة على كافر اصلي. خرج بالاسلام الكافر. صح وصبي خرج بالبلوغ الصبين. ومجنون خرج بالعقل

163
01:04:04.550 --> 01:04:29.950
ورقيق خرج بالحرية وانثى خرج بالذكورة وصحيح خرج وعفو ومريض خرج بالصحة ومسافر مسافر لم يقل هو مقيم قال ومسافر لماذا لم يقل وهو مقيم؟ لان المقيم تجب عليه الجمعة. هو قال فلا تجب الجمعة على كذا وكذا وكذا

164
01:04:29.950 --> 01:04:53.750
ومسافر المسافر لا تجب عليه لكن المقيم تجب عليه ولذلك انظر هنا في المقيم  في هذا الجدول قلنا المقيم تجب عليه وتصح منه لكن لا تنعقد به المستوطن تجب عليه وتنعقد به وتصح منه. المسافر

165
01:04:53.900 --> 01:05:21.050
لا تجب عليه ولا تنعقد به لكن تصح منه تمام ايوة نكون انتهينا من هذا كله. هذا مهم فهمتم هذا او اعيد شيئا فهمتم طيب بعد ذلك قال وشرائط صحة فعلها

166
01:05:21.300 --> 01:05:47.050
ثلاثة اي شرائط صحة فعل الجمعة ثلاثة. طبعا ثلاثة باعتبار هذا المختصر والا فهي اكثر من ذلك لكن باعتبار هذا الكتاب وباعتبارنا بداية طلب العلم ذكر لنا ثلاثة فقال الاول دار الاقامة التي يستوطنها العدد المجمعون. المجمعون اي الذين يصلون الجمعة

167
01:05:47.400 --> 01:06:12.450
سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا وعبر المصنف عن ذلك بقوله ان تكون البلد مصرا مصرا يعني مدينة كانت البلد او قرية. انتبه  المقصود بهذا الشرط ان الجمعة تجب على اصحاب المدن والقرى

168
01:06:14.050 --> 01:06:32.100
الناس الذين هم مستقرون عندهم بيوت سواء هذه البيوت بيوت طين او بيوت مثلا خشب او بيوت حجر عندهم بيوت وهم مستقرون لا يرحلون. اما الناس الذين في الصحاري في الصحراء

169
01:06:33.750 --> 01:06:48.150
يجلسون في هذا المكان شهر او شهرين ثم ينتقلون الى مكان اخر ثم الى مكان ثالث يبحثون عن الماء ويبحثون عن الزراعة ولا يستقرون في مكان هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة

170
01:06:49.300 --> 01:07:06.600
ويعبر عنهم بعض الفقهاء بقوله اصحاب الخيام اي الذين بيوتهم من القماش من الخيام. واضح؟ تعرفون الخيمة هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لماذا لا تجب علي يوم الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم

171
01:07:06.900 --> 01:07:27.350
لم يأمر الاعراب الذين كانوا يسكنون في اطراف المدينة واضح في صحاري الجزيرة العربية لم يأمرهم باقامة الجمع ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل اليهم الخطباء ولو كانت الجمعة واجبة عليهم

172
01:07:27.750 --> 01:07:42.300
لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيموها ولا ارسل اليهم صلى الله عليه وسلم الخطب وارسل اليهم من يحثهم على اقامة الجمعة فلما لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دل على ان الجمع لا تجب

173
01:07:42.600 --> 01:07:59.100
لا تجب اقامتها في هؤلاء الناس. اي في اصحاب الخيام الذين لا يبقون في مكان وانما يتنقلون من مكان الى اخر وانما تجب اقامة الجمع وانما يجب اقامة الجمع في المدن والقرى

174
01:08:00.050 --> 01:08:28.050
واضح؟ وهذا معنى قوله ان الجمعة تقام في مصر او قرية مثل هذه مساكن وبيوت واناس مستقرين. اما الذي يوجد في بعض الصحاري خاصة مثلا في الجزيرة العربية الصحراء الناس ينتقلون من مكان الى اخر في البوادي لا يستقرون هؤلاء لا يجب ان تقام فيهم الجمع

175
01:08:28.450 --> 01:08:49.700
ولا يصح انهم يصلون جمعة في تلك الاماكن واضح طيب هذا الشرط الاول وهو الذي اشار اليه بقوله دار الاقامة اي ان تكون الدار دار اقامة. دار استقرار الشرط الثاني قال ان يكون العدد

176
01:08:49.800 --> 01:09:16.500
في جمعة الجماعة اربعين وهذا من خصائص الجمعة بقية الصلوات الجماعة يكفي فيها اثنان اثنان جماعة صح في صلاة الضهر الجماعة اثنان بصلاة العصر المغرب والعشاء اثنان فقط لكن في الجمعة قال الشافعية والحنابلة لابد ان يكون العدد

177
01:09:17.450 --> 01:09:42.700
اربعين فلو كان اقل من اربعين لا تصح الجمعة. طيب ماذا يفعلون؟ يصلون ظهرا واضح؟ هذا المعتمد في المذهبين الشافعي والحنبلي قال هنا ان يكون العدد في جماعة الجمعة اربعين رجلا. طيب اربعين رجل. ليسوا اي اربعين. لابد اربعين لهم

178
01:09:42.700 --> 01:10:13.700
صفات محددة هذه صفاتهم الاسلام البلوغ العقل الحرية الذكورة الاستيطان هذه صفاتهم فاذا كان بينهم  صبية لا يحسبون اذا كان بينهم مجانين لا يحسبون. اذا كان بينهم عبيد لا يحسبون. اذا كان بينهم نساء لا يحسبون. اذا كان بينهم مقيمين

179
01:10:13.750 --> 01:10:36.000
او مسافرين لا يحسبون واضح؟ انظر ماذا قال؟ ان يكون العدد في جماعة الجمعة اربعين رجلا من اهل الجمعة من هم قال لك وهم المكلفون. ما معنى مكلفون مكلف يعني بالغ

180
01:10:36.250 --> 01:11:05.250
عاقل وهم المكلفون الذكور هذا الشرط الاحرار هذا الشرط المستوطنون هذا الشر بحيث لا يطعنون. ما معنى لا يطعنون؟ يطعن بمعنى يرحل لا يطعنون يعني لا يرحلون لا يطعنون عما استوطنوه شتاء ولا صيفا الا لحاجة. يعني لو واحد مسافر يسافر لحاجة ويعود لكنه

181
01:11:05.250 --> 01:11:27.500
مستقر في هذا المكان تمام طبعا لم يذكر لك الاسلام لانه واضح الاسلام شرط وجوب وانعقاد وصحة واضح فهذه تسمى شروط الانعقاد لم يذكر من بينها الصحة لان الصحة ليست شرطا في الانعقاد فتنعقد الجمعة بالمريض

182
01:11:27.600 --> 01:11:50.150
كما تقدم في الجدول تمام لاحظ معي هذا الشرط اليوم لو طبقناه على كثير من القرى ربما لا تصح جمعة صح خاصة  ان احيانا تجد قرية صغيرة وتقام فيها ثلاث اربع جمع

183
01:11:50.400 --> 01:12:09.050
لان بينهم خلافات كل واحد لا يريد ان يصلي الجمعة عند الثاني هذا يصلح جمعة وهذا عنده جمعة ثانية وهذا عنده جمعة ثالثة وهذا الخلاف لا يعلمون ان سببه او ان نتيجته ان الفقهاء بعد ذلك

184
01:12:09.200 --> 01:12:28.050
يبطلون مثل هذه الجمع هذي المشكلة لماذا لا يجتمعون ولو يوما واحدا في الاسبوع واذا كان هذا ينتمي لتيار معين وهذا لتيار معين وهذا لتيار معين يمكن ان يصطلحوا هذا يخطب جمعة وهذا يخطب جمعة ثانية وهذا

185
01:12:28.050 --> 01:12:49.150
الجمعة الثالثة وهذا جمعة رابعة لكن يجمعون الناس فاحيانا الخلافات التي بين الائمة والخطباء يتحمل الناس نتائجها ويؤدي ان جمعتهم حتى وان صحت على بعض المذاهب لكنها لا تصح على مذاهب اخرى فتكون جمعة مختلف فيها بين العلماء

186
01:12:49.650 --> 01:13:11.900
علماء يصححون وعلماء لا يصححون  واضح؟ هذي اشكالية. ولذلك من الشروط التي لم يذكرها في الجمعة ان الجمعة يجب انها لا تتعدد الا لحاجة. يعني لا تقام الجمع اليوم كل مسجد فيه خمس صلوات فيه جمعة

187
01:13:12.700 --> 01:13:31.850
عندنا في بلادنا في اليمن في بعض المناطق خاصة في حضرموت لانهم يلتزمون المذهب الشافعي في تريم يوجد اكثر من مئة سبعين مسجد بعضهم يقول ثلاث مئة وستين مسجد واضح؟ لكن الجمع الى زمن قريب كانت تقام فقط في ثلطعشر مسجد

188
01:13:32.800 --> 01:13:49.050
بقية المساجد تغلق يوم الجمعة وتبقى المساجد الكبيرة يجتمع فيها الناس يوم الجمعة يجتمع الناس في المساجد الكبيرة وغيرها من المساجد تغلق لماذا؟ لان الشرط الا تتعدد الجمع الا لحاجة

189
01:13:49.150 --> 01:14:08.700
يعني كأن يكون الناس كثير والمساجد ضيقة. هنا يمكن نعدد الجمعة هنا وهنا وما شابه. بقدر الحاجة فقط اما ان كل واحد يريد ان يصنع جمعة هذا جمعة هنا وهذا جمعة حتى بعضهم يريد ان يصنع جمعة في الشارع. المهم انه يريد ان يخطب هذا غير صحيح

190
01:14:09.400 --> 01:14:31.100
هذا غير صحيح واضح؟ اذا نقول هذا الشرط اليوم يكاد يكون منعدم وبالتالي اذا وجد في قرية مثلا عدد لكن ليسوا اربعين لكن عدد اقل مثلا عشرين ثمانية عشر خمسة وعشرين في قرية

191
01:14:31.300 --> 01:14:56.450
فبعض الشافعية المتأخرين جوزوا في هذه المسألة الخروج عن المذهب وتقليد الامام ابي حنيفة لان الامام ابا حنيفة رحمه الله يرى ان الجمعة تصح باربعة احدهم الامام الامام واحد وجنبه ثلاثة. الامام ابو حنيفة يجوز فافتى افتى بعض علماء الشافعية المتأخرين

192
01:14:56.550 --> 01:15:15.150
انه يجوز تقليد الامام ابي حنيفة لكن في حق اصحاب القرى ليس في اصحاب المدن الذين يعددون الجمعة كما يريدون. واضح؟ في اصحاب القرى هؤلاء يقول يقول لهم فقهاء شافعين داخلين يجوز لكم تقليد الامام ابي حنيفة

193
01:15:15.200 --> 01:15:39.000
فاذا كنتم اربع فصاعدا قيموا جمعة واضح؟ والا على المعتمد فان هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة بل ولا تنعقد فلا بد ان يصلوا ظهرا تمام؟ واضح واضح؟ ان شاء الله. ولذلك عندما سألني بعضهم هنا في بعض القرى

194
01:15:39.750 --> 01:15:57.400
يكون عددنا لا يصل الى اربعين نحن بالكاد بالكاد نصل الى ستة وعشرين سبعة وعشرين نقول يمكنكم ان تقلدوه قول الامام ابو حنيفة وقد الف العلامة ابو بكر الدمياطي صاحب حاشية اعانة

195
01:15:57.400 --> 01:16:14.400
الطالبين الف رسالة تجوز تقليد الامام ابي حنيفة في هذه المسألة واضح؟ يسعهم تقليد الامام ابي حنيفة لكن مذهب الشافعي مذهب احمد لابد ان يكون العدد اربعين فصاعدا. وليس اي اربعين

196
01:16:14.400 --> 01:16:41.200
من هؤلاء من اهل الكمال يسمونهم يسمونهم اهل الكمال اي مسلمين بالغين عقلاء احرار ذكور مستوطنين تمام نعم واما المشكلة الثانية تعدد الجمع في المدن هذه لابد ان ان يوجد لها حل هذا ليس ليس في بلادكم هذا حتى في بلادنا. تقريبا في اليمن الا في حضرموت

197
01:16:41.550 --> 01:17:03.050
الا في تريم خاصة وسيئون هكذا يغلقون المساجد يوم الجمعة الا المساجد الكبيرة اما في بقية بلاد اليمن كل خمسة يصلحوا مسجد يصلحوا جمعة وهكذا موجود في اكثر اكثر الدول الاسلامية للاسف هذا يفرق المسلمين

198
01:17:03.750 --> 01:17:19.350
هذا يفرق المسلمين ويجعل احيانا خلافات في مسائل اجتهادية يعني نعطيها حجم خلافات في اصول الدين. هي مسائل اجتهادية. بعض العلماء قال جائز. بعض العلماء قال حرام. بعضهم قال سنة بعضهم

199
01:17:19.350 --> 01:17:41.700
المكروه مسائل لو التقى الائمة الذين اختلفوا لما اختلفوا اصلا لكن للاسف نحن الاتباع بسبب الجهل بسبب التعصب نختلف ولا يصحح بعضنا الصلاة خلف بعض فهذا لا يريد ان يصلي خلف هذا وهذا حتى لو سألته تصح الصلاة خلف فلان

200
01:17:41.700 --> 01:18:03.300
يقول لك يصح لكن هو يقول يصح ثم لا يصلي خلفه يعني بالقول تصح لكن بالفعل لا انا ساصنع جمعة لوحدي لا اريد ان اكون معه واضح؟ هذي مشكلة يعني انت تمارس انت تمارس عمليا انها لا تصح. وان كنت تقول بلسانك انها

201
01:18:03.550 --> 01:18:27.500
تصح هذه اشكالية على كل حال هذه من المسائل التي ينبغي الاعتناء بها. طيب اه قال بعد ذلك والثاني ان يكون العدد في جماعة الجمعة اربعين رجلا من اهل الجمعة وهم المكلفون الذكور الاحرار المستوطنون بحيث لا يطعنون اي لا يرحلون

202
01:18:27.500 --> 01:18:59.850
عما استوطنوه شتاء ولا صيفا. اقف هنا الشرط الثالث له آآ يعني عليه كلام كثير. اريد ان اذكر مسألة فاتتني في القصر والجمع    اقسام الصلوات الخمس من حيث القصر والجمع

203
01:19:00.750 --> 01:19:48.700
هنالك صلوات هنالك صلوات يجوز قصرها وجمعها واضح هنالك صلوات لا يجوز قصرها ولا جمعها صح وهنالك صلوات يجوز جمعها ولا يجوز قصرها صح واضح هنالك صلوات يجوز جمعها وقصرها. ما هي؟

204
01:19:49.850 --> 01:20:20.150
ها الضهر العصر ها العشاء يجوز قصرها ويجوز جمعها  الظهر العصر العشاء صح هنالك صلوات لا يجوز لا قصرها ولا جمعها ما هي صلاة الصبح لا يجوز فيها قصر ولا يجوز فيها جمع

205
01:20:20.500 --> 01:20:43.000
لا تجمع لا الى ما قبلها ولا الى ما بعدها. صح هنالك صلوات يجوز جمعها لكن لا يجوز قصرها وهي صلاة المغرب اذا الصلوات الخمس تنقسم الى ثلاثة اقسام  ما يجوز جمعه وقصره الظهر والعصر والعشاء

206
01:20:43.350 --> 01:21:02.400
ما لا يجوز جمعه ولا قصره وهو الصبح ما يجوز جمعه ولا يجوز قصره وهو صلاة وهو صلاة المغرب واضح هذا تقسيم يتعلق بما سبق في القصر الجمع امر ثاني

207
01:21:07.700 --> 01:21:38.700
الفرق بين القصر والجمع ما الفرق بينهما  في اثناء الدرس ذكرت لكم بعض الفروق هنا القصر وهنا الجمع القصر رخصة صح والجمع رخصة صح وكلاهما يكون في السفر الطويل صح

208
01:21:40.800 --> 01:21:55.850
يكون في السفر الطويل القصر ويكون الجمع في السفر الطويل صح القصر بالاجماع قطعا الجمع على الصحيح في خلاف ما الفرق بين هذا وهذا هل يوجد فروق او لا يوجد

209
01:21:56.700 --> 01:22:34.550
مثل احسنت القصر له سبب واحد وهو السفر الجمع له اكثر مين سبب قد يكون السفر قد يكون المطر وفي قول المرض صح ممتاز فرق اخر القصر خاص بالصلاة الرباعية

210
01:22:37.400 --> 01:23:12.650
الجمع لا يختص لذلك فيصح حتى في صلاة المغرب تجمع المغرب مع العشاء صح اذا لا يختص بالصلاة الرباعية فرق ثالث نية القصر تكون عند تكبيرة الاحرام لكن نية الجمع متى تكون

211
01:23:13.650 --> 01:23:47.550
تكون نية الجمع في اثناء الصلاة الاولى صح درسنا هذا ولا درسنا هذا اذا حاول ان تفكر عندما تقرأ بعد ان تعود الى السكن ان توجد بعض الفروق هذه ثلاثة يمكن ان تضيف اثنين

212
01:23:48.200 --> 01:24:04.900
وهي اكثر من كذا لكن حاول ان تضيف ولو اثنين تمام في الاسبوع الماضي طلبت منكم واجبا يتعلق بالقواعد الفقهية ان تقرأ مبحث انعزال القاضي من الفقه المنهجي قرأتم او لسة

213
01:24:06.350 --> 01:24:26.450
اه اذا لم تقرأوا فاقرأوا تمام ان شاء الله نقف هنا كم الساعة الحادية عشرة؟ نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين درس اليوم مهم حاول ان تذاكره مرة

214
01:24:26.550 --> 01:24:28.754
اخرى حتى تثبت المعلومات