نقول عندما اقوم بدفع الصدقة فاني اجعل النصف لامي والنصف الاخر لوالدي ميت والباقي في والاشرك في الصدقة هل يجوز الان؟ لا بأس بذلك. صدقة التطوع لا بأس ان تشرك فيها
