يقول السائل كلفني شخص بتقسيم الزكاة على من هو اهل لها فما حكم الوكيل اذا اخذ منها؟ وكان ممن تشملهم الاصناف الثمانية الوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا الا باذن الموكل
فعليك ان توزع الزكاة على الفقراء ولا تأخذ منها شيئا الا اذا كان الموكل اذن لك فقال خذ منها لنفسك
