الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول سائل احد العاملين عندنا ممن نعرفه له دين عند شخص وقد حال عليه الحول ومضى موعد السداد والمستدين لم يسدد الى الان ويماطل في السداد. فكيف يزكي هذا المال؟ وهل يجوز له تقديم
زكاة قبل قبض المبلغ الحمد لله الجواب اذا كان لك دين على رجل اخر فانه لا يخلو من حالتين اما ان يكون واجدا باذلا غير مماطل. بمعنى انك متى ما طلبت منه دينك سدده مباشرة فهذا
لا يجب عليك ان تزكي هذا الدين كل سنة حتى وان لم تطالب به. ما دام ان المدينة باذلا له. ما دام ان ما دام ان المدينة باذل له. واما القسم الثاني او النوع الثاني او الحالة الثانية اذا كان المدين مماطلا. او
فقيرا معسرا معدما. فحينئذ اصح الاقوال في هذه المسألة هو انه لا تجب عليك الزكاة في هذا الدين. الا اذا قبضته فتزكيه لسنة واحدة واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فلو انك دينت شخصا وبقي عنده المبلغ خمسة عشر
عشرة سنة وانت تطالبه بالسداد وهو مماطل او انه معدم معسر لا يجد سدادا فانه لا يجب عليك زكاة هذا المال عشر عاما ولكن اذا يسر الله عز وجل ورد المال لك فانك تزكيه لسنة واحدة فقط
تزكيه لسنة واحدة فقط. واما تقديم الزكاة فاصح اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى جوازه. فيجوز للانسان ان تقدم زكاته عن ماله الزكوي قبل حلول الحول عليه لعام او لعامين
وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن عن صدقة العباس قال واما العباس فعلي ومثلها. وروى الامام ابو داوود بسند صححه الامام الحاكم من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل
ان تحل فرخص له في ذلك. والله اعلم
