انه في يوم من الايام كان قادما من سفر بعيد في وقت متأخر من الليل واخذه النوم فلم يصح من نومه الا على صوت المؤذن وهو يقيم لصلاة الجمعة فقام من نومه مسرعا وتوضأ
ولكن اخذته حيرة كبيرة هل يؤدي صلاة الفجر فتفوته صلاة الجمعة؟ ام يبدأ بصلاة الجمعة ويؤخر تأدية صلاة الفجر؟ وهذا ما فعل. لكن لا يزال في نفسه شيء من هذا
ويرجو من فضيلتكم التوضيح وهل يجوز تقديم فرض على فرض بحجة ادراك الجماعة؟ جزاكم الله خيرا لقد اعطانا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحكم والبيان الشافي في هذا الامر
فقال عليه افضل الصلاة والتسليم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك والله جل وعلا رتب اداء هذه العبادات فجعل كل وقت يؤدى في وقته
ولا يقدم عليه الفرض المتأخر اعم فلا تقدموا العصر على الظهر ولا العشاء على المغرب ولا الظهر على الفجر ولذا فان الواجب على هذا السائل ومن عرظ له مثل ما عرظ له
ان يبادر عند استيقاظه لاداء صلاة الفجر الفائتة ثم بعد ذلك يؤدي صلاة الظهر ولو توجه الى المسجد ثم صلى الفريضة في المسجد ركعتين ثم سلم ودخل مع الامام لادرك اما ركعة وبها يدرك جمعة
او ادرك تكبيرة الاحرام مع الامام وادرك فضل الصلاة وان لم يدرك الجمعة  اهذا هو حكم هذه المسألة والله اعلم. جزاكم الله خيرا
