اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل العطور الغربية بصفة عامة والتي تحتوي على نسبة من الكحول هل تنجس الثوب او البدن؟ وهل تجوز الصلاة اذا قام الشخص بالتطيب منها
الاصل الاصل في الاطياب الحلم والطهارة الاصل فيها الحل والطهارة ما لم يجزم بان فيها شيء من الكحول وهو الخمر. فاذا تيقن وعلم ان فيها شيء من الكحول لا يجوز فانه لا يجوز استعمالها
لتيقن هذا وتحقق منه وثبت ان فيها كحولا انه لا يجوز استعمالها لان الخمر لا لا يجوز استعمالها ولا وهي نجسة ايظا تنجس الثياب والبدن فلا يجوز استعمال ما فيه خمر
اذا ثبت هذا وتحقق اما مجرد الشائعات مجرد الشكوك هذي لا يبنى عليها حكم والاصل الحل والاصل الطهارة
