الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن جملة ما يحرم عليها ايضا دخول المسجد وهذا محرم قد اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. فهو من جملة ما تمنع الحائض منه
وقد اختلف فيه العلماء فمن اهل العلم من قال بانه بانها يجوز لها دخول المسجد ولا تمنع منه ومنهم من قال بل يحرم عليها دخول المسجد فان قلت ومن اي الطرفين نطلب الدليل ولماذا
ومن اي الطرفين نطلب الدليل ولماذا الجواب نطلب الدليل ممن حكم بالمنع. لان الاصل عدمه والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل فمن قال بالمنع لابد ان يأتينا بدليل يدل على هذا على هذا المنع
لانه مخالف للاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه وبما ان القول الراجح في المسألة هو منعها عندي فلابد ان اتي بالدليل. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها
قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناولين الخمرة وهي حصير صغير على مقدار وجه انسان يسجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليقيه من التراب والحر او البرد
ناولين الخمرة من المسجد فقلت يا رسول الله اني حائض. فالمتقرر في قلبها ومعلومها ان الحائض لا تدخل المسجد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرد يرد على قولها هذا قال ان حيضتك ليست في يدك يعني كوني يدك
تدخل الى المسجد وتأخذين شيئا ثم تخرجينها فلا يعتبر ذلك دخولا للحائض في المسجد لان الحيضة ليست في اليد. ولا ثمة مفسدة ولا خطر على المسجد في مد يدها لتأخذ شيئا منه او تتناول شيئا منه. فلو كانت الحائض بالاصالة يجوز لها
من يكمل  وما اقرها النبي فلو كانت الحائض بالاصالة يجوز لها دخول المسجد لبين النبي صلى الله عليه وسلم خطأ قولها في اجابتها اني حائض. ولكان جوابه حتى وان كنت حائضا فالحائض غير ممنوعة من الدخول. لكن اقرها على فهمها بان الحائض لا تدخل. ولكن بين لها ان
ان مجرد مد يدها وتناولها من المسجد شيئا لا يعتبر دخولا فيما نهيت الحائض عنه. وآآ في لابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب ولكن اخرت الاستدلال به لوجودي
ضعف في هذا الحديث. ويكفينا الدليل الاول. هذا بالنسبة للدليل الاثري واما بالنسبة للدليل النظري فلان الواجب على المسلم تجاه المسجد صيانته من كل ما يوجب تلويثه وسب ذرائع تنجيسه. فكل ما من شأنه ان يكون سببا لتلويث المسجد او تقبيله
او تنديسه فالواجب على المسلم ان يمتنع عنه. ومن المعلوم ان دخول الحائض في المسجد ربما يوجب تلويث المسجد اذ قد يقطر على الحصير او على ارضية المسجد شيء من دمها. فسدا لذريعة تقدير المسجد وتلويثه وحماية
ومن باب حمايته تمنع الحائض من دخوله فاذا هذا دليل على ان منعها انما هو منع وساء لا منع مقاصد. فاذا قلنا بان منعها منع وسائل منع وسائل لا منع مقاصد فيجوز
لها عند وجود المصلحة الراجحة ان تدخله. كمدرسة للقرآن لا يستغني طالباتها عنها. وستتعطل في وقت حيضها فدخولها في المسجد في هذه الحالة حاجة ملحة ومصلحة راجحة والمتقرر عند العلماء ان ما كان ممنوعا لسد الذريع
اي منع وسائل فيجوز للمصلحة الراجحة وكذلك المرأة الكافرة اذا اسلمت وهي حائض وتريد ان تتعلم شيئا من دينها لا تجد تعلمه الا في المسجد فيجوز لها ان تدخل للمسجد في التعليم لان تعلمها الامور الواجبة عليها في دينها مصلحة راجحة. انتم معي في هذا ولا لا
وهذا يكثر السؤال عنها. اليس كذلك؟ هو هذا. واما سماعها لختمة الامام في رمضان هذا ليس له مصلحة راجحة فلا داعي لدخولها والمقصود من ذلك ان من جملة الامور التي تمنع الحائض منها دخول المسجد
