تقدم شاب لخطبتها وكان آآ على دين قد آآ ترك لحيته واشترطت عليه عدم حلقها والالتزام بالكتاب والسنة. ووافق على ذلك ذلك خطيا وكتب في عقد الانكحة وصدق من المحكمة الشرعية. وبعد الدخول حلق لحيته واسبل ثوبه بحجة ان لديه حساسية ولا يستطيع
تمت مناصحته ولكن دون جدوى تقول هل استمر معه ام افسخ العقد؟ علما بانني الان امتنعت عنه لاجباره على بما تعهد به والوفاء بالعقود والمواثيق الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم
ان شرطا حل حراما او حرم حلالا وهذا الشرط الذي حصل في العقد بينك وبينه هو شرط مشروع ولا شك ان المؤمن عندما يشترط عليه شرط شرعي فانه يجب عليه الوفاء به
ثم ان هذا الشرط الشرعي ليس من اختصاص المكلف من جهتي انه انه يتنازل عنه لان شروط العقود منها ما يكون حق لله ومنها ما يكون حقا للمكلف ومنها ما يكون مشتركا
فهذا الشرط الذي شرط عليه وهو اعفاء اللحية وعدم اسبال الثياب هذا على حسب مقتضى الادلة الدالة على تحريم الاسبال من جهة وعلى على وجوب اعفاء اللحية من جهة اخرى
فهذا الشرط هو عبارة عن المطالبة عن الالتزام بتطبيق هذا يعني بتطبيق هذه الادلة. وبما انه قبيل الشرط وصدق عليه في المحكمة ونقضه فيما بعد ذلك فهذا في الواقع يدل على خيانته وعدم امانته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما آآ
قال لما بالنسبة للرجل اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه هذا خان الامانة. واذا طلبت منه الطلاق فلا شك ان هذا مطلب شرعي هذا من جهة وليس له حق
في المهر من جهة اخرى لانه هو السبب في ذلك وبالله التوفيق
