يقول السائل اذا كانت الرطوبة التي تخرج من محل الولد عند المرأة طاهرا وليس نجسا. فهل تستوجب على المرأة الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها نعم الوضوء يجب بكل خارج من السبيلين
كل ما يخرج من القبل او من الدبر فانه ينقض الوضوء ويوجب الاستنجاء اذا كان اذا كان آآ اذا كان بولا او غائطا او او ماء او سائلات تخرج كله يوجب الاستنجة لانه نجس
الا الريح خروج الريح هذا لا لا يجوز الاستنجاء له واللي يستنجي من خروج الريح هذا مبتدع اما بقية الخوارج من السبيلين فالانسان يستنجي منها او يستجمر منها وينشف المحل
ثم يتوضأ نعم
