قل اه هل يجوز المسح بعد الحدث الاصغر اه المسح نعم اه في حديث صفوان بن عساف رضي الله عنه ان انه قال اه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال يمسح
المسافر ثلاثة ايام بلياليها والمقيم يوما وليلة وكان وكان يأمرنا ان لا نخلع نعالنا من آآ نوم ولكن من الجنابة فهذا يدل على انه لا يخلع لاجل الاحداث الطارئة وهي الحدث الاصغر انما يخلع آآ
نمسح على خفافنا آآ وان لا ننزع الا من آآ جنابة وهذا يدل على انه لا ينزع من هذه الامور والغائط النوم انما ينزع من الحدث الاكبر فاذا نام الانسان وحصل معه جنابة او جامع اهله وكان قد لبس خفا
فلا يجوز المس لابد من الخلع والغسل ثم بعد ذلك يمسح بعد ان يلبسه على طهارة. اما اذا تكرر حصل حدث من احداث المعتادة بالحدث اصلا فانه لا يجب خلع الخف بل يجوز المسح عليه. احسن الله اليكم
