بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ثم لبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما. ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه
فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل. مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ وقوله رحمه الله بشرط ان يلبسهما على طهارة
اشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا عدة لم اه يثبت المؤلف رحمه الله منها الا شرطين لم يثبت المؤلف الا شرطين اولا ان يكون على القدم ما يسمى خف والثاني ان توضع على طهارة
وهذا الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله دل عليه عموماته دلت عليه عمومات الادلة الواردة في الكتاب والسنة. وقوله رحمه الله ولا يمسحهما الا من الحدث الاصغر بيان ان المسح على الخفين ليس في كل ما يتطهر به او ما يتطهر في في كل آآ
مم آآ الاحداث بل انما هو في الحدث الاصغر فعلم من هذا ان الحدث الاكبر لابد فيه من خلع الخفين. واستدل لذلك بحديث انس قال اذا توظأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ولي
فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه اه الحاكم وصححه فالمسح على الخفين بالطهارة خاص بالحدث الاصغر فقط للحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله وهو محل اتفاق لا خلاف بين العلماء
في ايه قوله رحمه الله فاذا كان على اعضاء وضوءه جبيرا انتقل بعد المسح على الخفين الى المسح على الحوائل التي تكون على على اعضاء الطهارة او على ما يجب تطهيره. فان كان على اعضاء وضوءه جبيرة. اي ما يلف على
العضو لجبره من كسر ونحوه او دواء اي كان على احد اعضاء طهارته دواء على جرح يظره الغسل  مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ مسحه بالماء في الحدث الاكبر
والاصغر حتى يبرأ ومن هنا نعلم ان المسح على الجبائر يختلف عن المسح على الخفين في كونه يكون في الحدثين لكونه يكون مشروعا في الحدثين الاصغر والاكبر. والسبب في هذا ان المسح في
آآ الجبائر ظرورة وليس اختيار بخلاف المسح على الخفين
