تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مسافر وقد تنجست ثيابه وصلى فيها خشية خروج الوقت ثم وصل الى مكان الاقامة واعاد الصلاة فهل فعله صحيح اذا حان وقت الصلاة وخشي خروج الوقت
وليس معه الا ثياب نجسة ولا يقدر على غسل النجاسة فانه يصلي على حسب حاله ولا يعيد الصلاة على حسب حاله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولكن يخفف الثياب يقتصر على ما يستر عورته فقط
والذي يزيد عنها لا يخلعه من المتنجسات ويصلي بما يستر عورته وليس عليه اعادة. نعم
