اه الاصل الثامن والاخير كل معاملة تضمنت التحايل على الوقوع في الحرام فحرام. كل امله تضمنت التحايل على الوقوع في الحرام فهي حرام. والحيل من طبع اي طائفة من طبع اليهود. قال
عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم فحرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فوضعوا شباكهم يوم الجمعة ثم اخذوها يوم الاحد فلعنهم الله عز وجل
عاقبهم لانه احتالوا على ارتكاب الحرام. فكل حيلة يتوصل بها كل حيلة يتوصل بها الى احقاق باطل او ابطال حق فانها فانها محرمة. وان العلماء يقولون لو ان الانسان اتى للحرام من بابه ايسر
عند الله مما لو اتاه ايش؟ من باب التحايل لانه بالتحايل يظن انه يخدع من؟ يخدع الله ويخدع عباده المؤمنين. فاذا مجيء كل انسان للحرام من بابه ايسر عقوبة والعقوبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت
اليهود ها فتحلوا ما حرم الله بادنى بادنى الحيل. ومما يفرع على الحيلة الحيلة كل حيلة على الربا كل حيلة على الربا فانها محرمة. كقلب الدين كما ذكرنا او بيع العينة
ما ذكرنا وكذلك لا يجوز للانسان اذا ابتاع سلعة من رجل ان يتعمد مفارقته من المجلس ليوجب البيع في ذمته فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ المتبايعين ان يفارق احدهما صاحبه
خشية ان يستقيله. وكذلك كل حيلة تتضمن اسقاط حق الشفعة فانها حيلة محرمة هنا مسألة ما حكم اهداء المدين للدائن؟ ما حكم اهداء المدين؟ اي المقترض؟ للدائن اي المقرظ الجواب ان كانت تلك الهدية لعادة سابقة بينهما قبل الدين فلا بأس باستمرارها. انتبه الحالة
اذا كان الدائن ينوي بقبوله للهدية خصم قيمة الهدية من دينه فلا بأس بذلك. اما الحالة الثالثة هي الا تكون ثمة عادة جارية بينهما ولا ينوي احتسابها من الدين. فحينئذ هذه الهدية ايش؟ ربا حرام لا تجوز
لماذا؟ لانه يغلب على الظن ان المهدي وهو المدين يريد التوصل الى ها بعث الحياء في قلب الدائن من المطالبة دينه. في صحيح الامام البخاري من حديث ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه. قال قدمت المدينة فلقيت فيها عبدالله بن سلام. فقال
يا ابا موسى انك بارض الربا فيها فاشية ارض اليمن. انك بارض الربا فيها فاشل. فاذا كان لك على احد دين لك اهدى لك حمل قط او حمل شعير او حملة تبن فلا تأخذه فهو ربا. هذا من التحايل على ايش؟ هذا من التحايل على الربا وعلى
اه اه اسقاط حقي الدائن. ومنها كذلك التحايل على اسقاط المطالبة بعيوب السلعة بالبراءة من كل عيب عند بيعها. كان يقول اذا جاء يبيع السيارة يقول لصاحبها يا مسلم يا ايها المشتري انا ابيعك ترى
سكر في موية هذا يقصد به التحايل على ايش ؟ على ان اي عيب تجده انا بريء منه، وهي مسألة البراءة من كل عيب، وقد اختلف الصحابة في مسألة البراءة من كل عين والقول الصحيح ان البائع لا يبرأ من العيب الذي يعلمه الا
فاذا وضع يده عليه. ما دامك تعلم هذا العيب فهو مهما قلت انا بريء من اي عيب فيها فان ذمتك لا تبرأ عند الله. حتى وان كان محاكم الدنيا تبرئك فان فانها في محكمة الله ما تبرأ. الا تلك العيوب التي لا تعلمها فالله يعفو عنك. اما العيوب التي تعلمها
فلا تبرأ بالبراءة من كل عيب منها حتى تضع حتى تضع يدك عليها. فاذا البيع بالبراءة من كل عيب هو التحايل على اسقاط حق المسلم في خيار في خيار العيب. ومن الحيل الاثمة تسمية الشيء بغير اسمه وتغيير صورته مع بقاء
حقيقته ولا ريب انه لا عبرة بتغيير الاسم اذا بقي المسمى ولا بتغيير الصورة اذا بقيت الحقيقة اه
